Circulaire bancaire prudentielle : absence d’effet sur les obligations du client. Garantie bancaire : extinction subordonnée à une mainlevée expresse du bénéficiaire (Cass. com. 2008)

Réf : 19437

Identification

Réf

19437

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

601

Date de décision

30/04/2008

N° de dossier

2005/292

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à son absence, l'arrêt d'appel qui annule un commandement immobilier en se fondant sur une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et des règles de la garantie bancaire. D'une part, une circulaire édictant des règles prudentielles pour le traitement interne des créances en souffrance est sans effet sur la relation contractuelle entre la banque et son client et ne peut justifier la clôture d'un compte courant ou l'arrêt du cours des intérêts conventionnels. D'autre part, une garantie bancaire et la commission y afférente ne s'éteignent qu'avec la production d'une mainlevée expresse de l'administration bénéficiaire, le silence de cette dernière étant insuffisant à cet effet.

Résumé en arabe

بنك المغرب – دوريات والي بنك المغرب – غايتها – تعني الزبون – لا – رهن الصفقات – إنذار عقاري – كفالات إدارية.
الدورية عدد 19 لسنة 2002 صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة و الميئوس منها، وللزوم تغطيتها بمدخر « احتياطي – مؤونة » وهذه الدورية لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظمة قانونا.
مكاتبة الإدارات حول الصفقات المرهونة وعدم جوابها، لا أثر له على استمرار قيام الكفالات الإدارية، وإنتاجها للعمولة المستحقة للأبناك لغاية إدلاء الزبون برفع اليد عنها من الإدارة المستفيدة منها.

Texte intégral

القرار عدد 601، المؤرخ في 2008/4/30، الملف التجاري عدد 2005/292
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/5/18 في الملف رقم 01/1069 تحت رقم 474 أن السيد زيداني زايد تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2000/6/23 مفاده أنه توصل بإنذار عقاري من المدعى عليه بصفته كفيلا بمقتضى رهن رسمي للديون التي يمكن أن تترتب بذمة شركة المقاولة العامة للبناء و التجهيز جيماس ، وأنه بالرجوع إلى الإنذار العقاري المذكور يتبين أنه لا يتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في الفصل 205 من القانون العقاري على الخصوص إسم العقار ورقم رسمه ومكانه، كما أن البنك سلك عدة مساطر لاستيفاء نفس الدين واستصدر أمرا بالأداء بناء على ورقة تجارية وقعها مدير الشركة على بياض منذ سنة 1992 دون أن يحدد فيها لا تاريخ إنشائها ولا تاريخ استحقاقها، ومن شأن إتمام إجراءات التنفيذ على عقاره استيفاء الدين مرتين إضافة إلى أن الملف خال مما يثبت المديونية في حق المدينة الأصلية شركة جيماس وأن الفصل 1117 من ق ل ع لا يخول للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا ثبت عدم أداء الدين من طرف المدين الأصلي كذلك فإن الشركة المكفولة لم تحصل من البنك على قرض ثابت المبلغ ومحدد الأقساط وإنما قام المدعى عليه من تلقاء نفسه بتحديد أصل المديونية في 500.000 درهم في حين أنه بالرجوع إلى كشف الحساب الخاص بالمؤسسة المدينة المؤرخ في 00/3/31 فإن مبلغ الدين المكفول من طرفه لا يتجاوز 295490،31 درهم مما يجعل المبلغ المضمن بالإنذار العقاري غير صحيح ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحقيق العمليات الحسابية بين شركة جيماس و البنك على مدة ثمان سنوات.
و بعد تبادل الأجوبة و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2000/12/7 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير احمد لنفدي الذي حدد المديونية في المبلغ 0385217،96 ثم قضت برفض الطلب.
وبعد استئناف الحكمين التمهيدي و البات في الموضوع من طرف السيد زيداني زايد أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 02/4/16 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير يوسف زغلول، وبعد أن أدلى دفاع الطرفين بأوجه دفاعهما على ضوء الخبرة وتعقيبهما عليهما، أصدرت المحكمة بتاريخ 03/9/16 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثلاثية بقصد تحديد المديونية النهائية في حق شركة جيماس عهد بها إلى الخبراء محمد علاء الدين وعبد الواحد بنسيان و ميمون أحرضان الذين أنجزوا تقريرهم في القضية.
وبعد التعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري الموجه إلى المستأنف في إطار الملف عدد2000/37 .
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية أدت لخرق القانون بناء على تأويلات خاطئة لدورية والي بنك المغرب ذلك أنه اعتمد خبرة منجزة من طرف ثلاثة خبراء، اعتبروا أن البنك لم يحل الحساب على قسم المنازعات بعد توقف المدينة الأصلية عن الأداء، استنادا منهم لدورية والي بنك المغرب لسنة 1995 ، هذا وان الطالب حصل على رسالة لبنك المغرب مؤرخة في 2004/7/12 تشير لإصدار هذا الأخير سنة 1993 لقواعد تتعلق بإحداث نظام لتغطية الديون غير المسددة و المتعثرة بالمؤونات، وعدلت هذه الدورية سنتي 1995 ثم 2002، وكان هدفها الحد من المخاطر التي تهدد البنوك، حسب فئات الديون، التي صنفتها لديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، و أخرى مشكوك في استردادها و ثالثة غير قابلة للاسترداد، وعلى البنوك أن تغطيها بمدخر بنسبة 20 و50 و%100 وهو ما يفيد أن هذا التصنيف لا يعني إعفاء الزبناء من الأداء بما في ذلك الفوائد الاتفاقية التي لا يمكن حصرها في جزء من المدة وفق ما فهمه الخبراء خطأ.
كما أن الرسالة أكدت على أن « الفوائد المحتفظ بها » يحق للبنك المطالبة بها، لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند استيفائها حتى لا تخضع للضريبة، وهكذا وقع الخبراء في الخطأ و جاراهم القضاء في ذلك، خارقا الفصل 230 من ق ل ع و المواد 492 و495 و496 و 497 من م ت و 105 و106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان.
كذلك خلطت الخبرة الثلاثية بين الكفالة البنكية و العمولة المستحقة عنها وما ترتب عنها من فوائد، بأن البنك عند منحه للزبون كفالة بنكية فإنه يستحق عنها عمولة بنسبة %2 طيلة مدة بقائها لحين تسلمه إشهادا برفعها.
وانطلاقا مما سبق تفصيله يتبين أن القرار خرق المقتضيات المذكورة بسبب اعتماده التأويل الخاطئ الذي أعطاه الخبراء للدورية المذكورة مما يعرضه للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى المطلوب الرامية للتصريح ببطلان الإنذار العقاري، وحكمت من جديد ببطلانه بعلة « أن الخبرة الثلاثية خلصت لنفس ما توصلت إليه الخبرة الثانية، من كون المدينة الأصلية شركة جيماس غير مدينة للبنك المرتهن،إذ أن حسابها توقف عن العمل بتاريخ 97/06/26 ، وعملا بدورية والي بنك المغرب يتعين على بنك إحالة الرصيد على حساب المنازعات في ظرف سنة أي يوم 98/06/26 ، وبهذا التاريخ كان الرصيد المدين هو 220.351،62 درهما، وبعد ثلاث تحويلات قامت بها المدينة الأصلية بما مجموعه 301.220،23 درهما أصحبت غير مدينة بأي مبلغ » وأضافت « أن البنك دفع بكون الخبراء لم يحتسبوا عمولته على الكفالة البنكية، غير أن هذا الدفع في غير محله، لأن رسائل البنك بشأن هذه الكفالات لكل من المديرية الإقليمية للفلاحة لقلعة السراغنة وولاية مراكش يستنتج منها أن الكفالات أصبحت لاغية وعليه الأثر لعدم الجواب عنها، وبناء عليه يحق للكفيل التمسك بانقضاء الدين بالوفاء ، ويبقى الإنذار العقاري الموجه له من طرف البنك غير ذي أثر، مما يتعين معه الحكم ببطلانه »، في حين الدورية المستند إليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون، أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية. وفي حين كذلك إن كانت مسطرة رهن الصفقات تسمح للبنك بمكاتبة الإدارة المعنية لمعرفة مآل الصفقة وما قد يعترضها من مشاكل، فإن جوابها أو عدم بجوابها على هذه المراسلات، لا اثر له على استمرار قيام الكفالات الإدارية، وإنتاجها لفائدة البنك العمولة المستحقة، لغاية إدلاء الزبون برفع اليد عنها من الإدارة المستفيدة منها، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضه للنقض.
وحيث إن حسن السير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا عبد الرحمان المصباحي و فاطمة بنسي و محمد المجدوبي الإدريسي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.