CCass,Rabat,14/01/1998,255

Réf : 20229

Identification

Réf

20229

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

255

Date de décision

14/01/1998

N° de dossier

01/05/1993

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 89

Résumé en français

 Doit être appliqué au solde débiteur du compte courant le taux d'intérêts bancaire convenu par les parties, conformément aux dispositions du Dahir du 6 juillet 1993, dans la limite des dispositions de l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988. L'article 105 du Dahir du 6 Juillet 1993  ne comporte aucune disposition qui permet d'allouer aux banques des intérêts bancaires au cours de l'existence du compte ou à sa clôture si le solde est débiteur mais donne au ministre des finances la possibilité de fixer le seuil des taux d'intérêts conventionnels du solde débiteur ou créditeur pour les opérations des institutions financières conforémement aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 13. A défaut d'accord entre les parties sur les intérêts applicables à la cloture du compte, seuls les intérêts de droit seront alloués.  

Résumé en arabe

إن الرصيد المدني للحسابات الجارية ، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير 6 يوليوز 1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أم قانونية وليس في المادة 105 من ظهير 6 يوليوز 1993 ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله وامتناع المدين عن أداء الرصيد السلبي وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1, 2 من المادة 13 اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وأنه من الثابت أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط (القرار عدد : 255 بتاريخ  1998/01/14 الملف المدني عدد : 5/93 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 26 فبراير 1992 تحت عدد 1025 في الملف 7383/88 أن البنك الشعبي للرباط تقدم بمقال لدى ابتدائية سلا بتاريخ 8 أكتوبر 1986 يعرض فيه أنه دائن للسيد السباعي عبد السلام بن خليفة إلى غاية 31 يوليوز 1986 بمبلغ 93634 درهم الناتج عن رصيد حسابه المدين المفتوح لدى العارض وعن استحقاقات غير مسددة لقرض مباشر استفاد منه بتاريخ 10 غشت 1981 حسب مبلغ 81.553,45 درهم عن رصيد الحساب المدين ومبلغ 12080,80 درهم عن الاستحقاقات غير المسددة عن القرض وأن مستخدمي المدعى عليه رفضوا التوصل بالإنذار بالأداء الموجه له عن طريق قسم التبليغات القضائية بسلا ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه له مبلغ 93.634,25 درهم مع الفوائد البنكية المحددة في 14% ابتداء من 31 يوليوز 1986 لتاريخ الأداء والغرامة التعاقدية المنصوص عليها في الفصل التاسع من عقد القرض والمحددة في 10% ابتداء من 31 يوليوز 1986 لتاريخ الأداء ومبلغ 5.000 كتعويض فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة وبعد إنجازها قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 81.553,40 درهم المتمخض عن أصل الدين والفوائد حتى تاريخ 31 يوليوز 1986 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10% من مجموع الدين بمقتضى اتفاق تعاقدي استأنفه الطرفان فقضت المحكمة الاستئنافية بعد الحكم بإجراء خبرة في القضية وإنجازها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 93.634,25 درهم واعتبار الغرامة المحكوم بها المقصود بها الغرامة التعاقدية المقررة في 10% وليس الغرامة التهديدية. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداء من يوم ثبوت تقديمها وأنه من الثابت من مستندات الملف أن العارض طالب بالحكم بالفوائد البنكية عن رصيد الحساب المدين المحصور في 31 يوليوز 1986 والمحدد في مبلغ 81.553,45 درهم بمقتضى كشف الحساب والخبرة المنجزة استئنافيا مما يكون معه محقا في الحكم له بتلك الفوائد من تاريخ حصر الحساب لغاية يوم الأداء تطبيقا للفصل 872 ق. ل. ع والقرار بتأييده للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الفوائد البنكية لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون ومخالفا بذلك للمقتضيات الصريحة للفصل المذكور مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير 6 يوليوز 1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أو قانونية وليس في المادة 105 من ظهير 6 يوليوز 1993 ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله وامتناع المدين عن أداء الرصيد السلبي ، وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدنية والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1 ، 2 من المادة 13 اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وأنه من الثابت أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية والمحكمة التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفترض هذا الافتراض إذا كان أحد الطرفين تاجرا وأنه طالب ابتدائيا بالحكم له بالفوائد البنكية عن الاستحقاقات غير المسددة عن القرض المباشر والمحصورة لغاية 31 يوليوز 1986 في مبلغ 12.080,80 درهم بنسبة 14% ابتداء من 31 يوليوز 1986 لتاريخ الأداء استنادا لعقد القرض المدلى به ابتدائيا وأكدت الخبرة المنجزة استئنافيا أن مبلغ الاستحقاقات محدد في المبلغ المذكور بتاريخ حصر الحساب إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت للعارض بذلك المبلغ دون الفوائد بعلة أنه يتضمن الأصل والفوائد حسبما أكده الخبير في حين أن الصفحة الرابعة من التقرير المدلى به من طرف الخبير لا تفيد ذلك فضلا عن أن الفوائد المطلوبة تخص المدة الموالية لحصر حساب الاستحقاقات غير المسددة والممتدة من 31 يوليوز 1986 لغاية يوم الأداء مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وعرضه للنقض لكن حيث يستفاد من عقد القرض الرابط بين الطرفين أنهما اتفقا على أن مدة القرض هي 24 شهرا وأن مبلغ القرض مشمول بفائدة بسعر 12% ولا يوجد بذلك العقد ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بأن مبلغ الدين سينتج بعد قفل الحساب المتعلق به فوائد بنكية بسعر 14% مما لا يمكن معه للبنك المطالبة بتلك الفوائد والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ذلك يكون غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس وتكون الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة ، والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور ومحمد جفير ، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب