CCass,6/01/1998,2494/93

Réf : 20476

Identification

Réf

20476

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

59

Date de décision

06/01/1998

N° de dossier

2494/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Mots clés

Rejet, Opposition

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 220

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui rejette l'opposition à la procédure d'immatriculation d'une parcelle de terrain sans exiger la production des justificatifs établissant le partage et l'attribution de l'immeuble.

Résumé en arabe

لما قضت المحكمة بعدم صحة التعرض على القطعة الأرضية المطلوب  تحفيظها في اسم الطالب وحده دون إدلائه بما يثبت قسمة العقار واختصاصه بالقطعة التي يطلب تحفيظها فقد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس وعرضته للنقض.    

Texte intégral

قرار رقم : 59  -  بتاريخ 06/01/1998  -  ملف عدد : 2494 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 52 الصادر من محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 12-01-1993 في  الملف  العقاري 48-92 أنه بنقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بأكادير في 12-02-1988 تحت عدد 23262-09 فإن المطلوب في النقض بوفوس إيدر بن احمد طلب بصفته مالكا منفردا تحفيظ الملك الذي أراد تسميته "ازدهار" مساحته 19 آرا و31 س المملوك  له  بمقتضى عقدي  الصدقة والتسليم عدد 2209-84 وبتاريخ 19-09-1988 تعرض الطاعن جبران أحمد بن سعيد على المطلب المذكور  فأحاله  على  ابتدائية  أكادير  التي  أصدرت  بتاريخ 16-03-1992 الحكم بعدم صحة التعرض أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه.   فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس ذلك أن الطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أن عقد التسليم عدد 2209-84 يثبت حقوقه وحقوق طالب التحفيظ، وحقوق أشخاص آخرين محددة بأمتار تمثل نصيب كل شريك دون أن يتم فرز وتعيين ذلك النصيب بواقع الحدود وأنه بالتالي لا يمكن طلب تحفيظ جزء على الشياع بناء على التحديد الذي يريده الطلب كما لا يعقل أن تسلك مسطرة التحفيظ دون إثبات أن القسمة  أجريت  موقع  ونصيب  الشريك الذي يطالب بالقسمة وأن القرار المطعون فيه الذي قبل تحفيظ جزء من ملك لم تقع قسمته جاء غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.   حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار  فعقد  التسليم عدد 2209-84 المعتمد من الطرفين ينص على أن المتعرض حبران أحمد تسلم 2700 م.م والمتصدقة على طالب التحفيظ عائشة بنت سي أحمد تسلمت 2400 م.م  دون  ذكر  للحدود أو الجهة التي التي تقع فيها الأمتار المسلمة وهو ما يفيد أن هذا العقار بقي مشتركا كما كان من قبل بين كل المستفيدين من العقد 2209-84 المذكور  ولذلك  فإن المحكمة  مصدرة  القرار  المطعون فيه لما قضت بعدم صحة التعرض على القطعة الأرضية المطلوب تحفيظها في اسم طالب التحفيظ وحده دون  إدلائه بما  يثبت  قسمة العقار  موضوع  عقد 2209-84. واختصاصه بالقطعة التي يطلب تحفيظها فهي لم تجعل لما قضت به اساسا وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن العدالة يقتضي إحالة النزاع على نفس المحكمة.   لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه تلي القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العلي العبودي رئيسا ومحمد العيادي مقررا وعبد العزيز تزفيق، وعبد العزيز البقالي، والعربي العلوي اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامي العام زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.