CA,Casablanca,27/06/1997,5516

Réf : 20212

Identification

Réf

20212

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5516

Date de décision

27/06/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d’un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu’il devait établir la notification du jugement et son caractère définitif.

Résumé en arabe

عقاري:  تشطيب – حكم حائز لقوة الشيء المقضي به( نعم) – حكم ابتدائي –
عدم الإدلاء بشهادة الطع ( لا)

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 5516 صادر بتاريخ1997/06/27
السيد نور حسن / ضد السيد الأزرق عبد الرحمان أصالة عن نفسه ونيابة عن أندري إدموند
بحضور / السيد المحافظ على الأملاك العقارية لعمالة الحي الحسني
التعليل
حيث علل المستأنف استئنافه بالموجبات أعلاه.
وحيث إن التقييد الاحتياطي الذي قام به المستأنف بني على مقال الدعوى التي تقدم بها أمام قاضي الموضوع.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 91 منن القانون العقاري فإن أمر التقييد الاحتياطي المجرى بناء على مقال يشعر إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به.
وحيث إن قاضي الدرجة الأولى لم يكن على صواب فيما قضى به من التشطيب على التقييد المذكور بعلة أن الدعوى المقدمة من طرف المدعى عليه أمام قاضي الموضوع قد صدر فيها حكم بعدم القبول ولم يدل) أي المدعى عليه(بما يفيد طعنه في هذا الحكم في حين أنه كان يتعين على من يتمسك بالحكم بعدم القبول إثبات تبليغ هذا الحكم وإثبات نهائيته عملا بمقتضيات الفصل 91 المشار إليه أعلاه.
وحيث أدلى المستأنف بنسخة من مقال استئنافه للحكم القاضي بعدم قبول طلبه مما تكون معه دعوى الموضوع لازالت جارية ويتعين بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهــذه الأسبــاب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائنا:
شكــلا:   قبول الاستئناف.
وموضوعا: باعتباره ثم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.