– ان ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ قانون الموضوع وقانون الشكل كذلك فقد تضمن الاجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الاحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها .
– ان سكوت الشرع عن اعادة النظر يفيد استبعاده ولا يجوز الرجوع الى ق م م بشان طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ للقول بطعن لم تعرفه ولم تحل على ق م م بشانه .
– ولا وجه للقول بهذا الطعن بمجرد ان المشرع لم يستبعده صراحة كما فعل بالنسبة للتعرض لان التعرض كان يكفي السكوت عنه لاستبعاده وان التنصيص على هذا الاستبعاد صراحة مجرد تاكيد كما لا وجه للاستدلال مما ورد في الفصل 3 من ظهير المصادقة على ق م م لانه يهم القوانين التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله وقانون مسطرة التحفيظ كما سبق القول قـد نظم طرق الطعن في الاحكام .