CCass,21/01/1987,130

Réf : 20238

Identification

Réf

20238

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

130

Date de décision

21/01/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin, Juillet, Août 1987

Résumé en français

Même si sa possession n’est pas contestée par l’opposant, le requérant n’est pas dispensé de produire la justification des droits de propriété qu’il invoque.
Si la possession d’un bien immeuble par un cohéritier ne s’est pas poursuivie pendant plus de quarante années, elle n’est pas acquisitive de propriété et est censée avoir eu lieu pour le compte de la succession.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار رقم 130 صادر بتاريخ 21/01/1987
التعـلـيـل
حقا تبين من مراجعة القرار المطلوب نقضه صحة ما عابه الطاعنون عليه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قضت بعدم صحة تعرض الطاعنين بعلة أم ماداموا لم يدلوا بما يثبت تملكهم لما يطالبون به فإن طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه يكون في غنى عن الإدلاء بما يعضد به حيازته للمدعى فيه، علاوة على أنه المتصرف في العقار المطلوب تحفيظه بإقرار المتعرضين أنفسهم.
إن المحكمة بحكمها بعدم صحة تعرض الطاعنين بالعلة أعلاه دون البحث حول السند الذي عزز به طالب التحفيظ طلبه، إن كان له سند، لتقارنه باللفيفية التي عززتها الطاعنون تعرضهم قد جعلت قضاءها ضعيف التعليل، الأمر الذي ينزل منزلة انعدام التعليل، خصوصا أن طالب التحفيظ والمتعرضين أبناء الأعمام انحدروا من جد واحد، كما يؤخذ من وثائق الملف، وبالتالي فلا يمكن اعتبار حيازته المطلقة سببا للملك ما لم يمر عليها أربعون سنة، لأن حيازته، ما لم تمر عليها المدة المذكورة، حيازة لباقي الورثة، والمحكمة باعتبار طالب التحفيظ في غنى عن الإدلاء بما يؤيد به حيازته للعقار المطلوب تحفيظه بمجرد الاعتراف بالحيازة من طرف المعرضين جلعت قضاءها ضعيف التعليل وعرضته بذلك للنقض…
لهــذه الأسبــاب
وبقطع النظر عما سواها.
قضى بنقض القرار المطلوب نقضه وبإحالة القضية…