Réf
20238
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
130
Date de décision
21/01/1987
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Preuve de la propriété à la charge du requérant, Possession par un cohéritier, Possession acquisitive, Non contestation par l'opposant de la possession du requérant, Durée nécessaire : 40 années, Circonstance insuffisante à justifier la réquisition
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin, Juillet, Août 1987
Même si sa possession n’est pas contestée par l’opposant, le requérant n’est pas dispensé de produire la justification des droits de propriété qu’il invoque.
Si la possession d’un bien immeuble par un cohéritier ne s’est pas poursuivie pendant plus de quarante années, elle n’est pas acquisitive de propriété et est censée avoir eu lieu pour le compte de la succession.
المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار رقم 130 صادر بتاريخ 21/01/1987
التعـلـيـل
حقا تبين من مراجعة القرار المطلوب نقضه صحة ما عابه الطاعنون عليه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قضت بعدم صحة تعرض الطاعنين بعلة أم ماداموا لم يدلوا بما يثبت تملكهم لما يطالبون به فإن طالب التحفيظ الذي يعتبر مدعى عليه يكون في غنى عن الإدلاء بما يعضد به حيازته للمدعى فيه، علاوة على أنه المتصرف في العقار المطلوب تحفيظه بإقرار المتعرضين أنفسهم.
إن المحكمة بحكمها بعدم صحة تعرض الطاعنين بالعلة أعلاه دون البحث حول السند الذي عزز به طالب التحفيظ طلبه، إن كان له سند، لتقارنه باللفيفية التي عززتها الطاعنون تعرضهم قد جعلت قضاءها ضعيف التعليل، الأمر الذي ينزل منزلة انعدام التعليل، خصوصا أن طالب التحفيظ والمتعرضين أبناء الأعمام انحدروا من جد واحد، كما يؤخذ من وثائق الملف، وبالتالي فلا يمكن اعتبار حيازته المطلقة سببا للملك ما لم يمر عليها أربعون سنة، لأن حيازته، ما لم تمر عليها المدة المذكورة، حيازة لباقي الورثة، والمحكمة باعتبار طالب التحفيظ في غنى عن الإدلاء بما يؤيد به حيازته للعقار المطلوب تحفيظه بمجرد الاعتراف بالحيازة من طرف المعرضين جلعت قضاءها ضعيف التعليل وعرضته بذلك للنقض…
لهــذه الأسبــاب
وبقطع النظر عما سواها.
قضى بنقض القرار المطلوب نقضه وبإحالة القضية…