CCass,16/05/1990,1140/84

Réf : 20526

Identification

Réf

20526

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1100

Date de décision

16/05/1990

N° de dossier

1140/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 254

Résumé en français

Les notifications des jugements en matière d'immatriculation s'effectuent conformément aux dispositions spéciales en la matière, prévues par à l'article 40 du Dahir de l'immatriculation. Elles disposent que le dispositif du jugement doit être notifié en mentionnant qu'il est susceptible d'appel dans le délai légal. Les dispositions d'ordre général prévues à l'article 50 du code de procédure civile ne sont pas applicables en ce qu'il prévoit que le président, si la décision est susceptible d'appel, avise les parties ou leurs mandataires, qui disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Cet avertissement est consigné par le greffier sur le jugement à la suite de la notification.  

Résumé en arabe

يقع تبليغ الاحكام الصادر في مادة التحفيظ طبقا للمقتضيات الخاصة الواردة في هذا الشان « الفصل 40 من ظهير التحفيظ » التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع الاشارة الى امكان استئنافه داخل الاجل . ولا يجوز تبليغ منطوق هذه الاحكام بالجلسة وفق المقتضيات العامة   « الفصل 50 من ق م م » .

Texte intégral

قرار رقم : 1100 - بتاريخ 16/05/1990 - ملف عدد: 84/1140 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الطلب الذي تقدم به الاستاذ عبدالرحمان المنصوري نيابة عن  المتعرضين على  طلب التحفيظ عدد 17025 تعرضا متبادلا  مع  مطلبهم عدد 18689 م وهم احمد بن علال ومن معه وهم 37 شخصا المذكورة اسماؤهم  حوله  في  مواجهة  طالبي  التحفيظ  اصحاب  المطلب  عدد  17025 وهم الاشخاص التسعة  المذكور  اسماؤهم  حوله  كذلك  الرامي الى  نقض القرار عدد 5 الصادر  من  محكمة  الاستئناف بمراكش في 19/4/1983 بالملف 8824/81 القاضي بعدم قبول استئنافهم للحكم الابتدائي عدد 2/81 الصادر في 14/1/1981 بالملف 2188 القاضي بعدم صحة تعرضهم على الملك المسمى بسومغارة مع تحميلهم صائر الدعوى لعلة ان  الحكم  المستانف  بلغ  لهم  منطوقه  بالجلسة  التي  صدر  فيها  الحكم  المستانف  وهي  جلسة 14/1/1981 حسبما اشير له في منطوق الحكم المستانف ولم يستانفوه الا بتاريخ 21 ماي 1981 مما كان معه الاستئناف خارج الاجل القانوني له. فيما يرجع لما استدل به الطاعنون . حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الاولى بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفقرة الثامنة منه التي تنص على ان التبليغ في الجلسة يتم عند معاينة حضور الاطراف او وكلائهم بالجلسة التي صدر فيها الحكم مع  تسليم  نسخة  لهم من منطوقه والتنصيص في اخر الحكم الى ان التبليغ والتسليم قد وقعا وان الحكم المستانف وبمحضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم لم ينصا على معاينة حضور الاطراف كما لم ينص الحكم على تسليم نسخة من المنطوق  مما  كان  معه التبليغ  المعتمد  غير  مستوف  للشروط  القانونية المنصوص عليها في الفقرة 8 من الفصل 50 المستدل به وبالتالي بقي اجل الاستئناف مفتوحا في وجه المستانفين مما  يكون معه القرار القاضي بعدم قبوله لوقوعه خارج الاجل غير مرتكز على اساس صحيح وهو ما يعرضه للنقض . كما يعيبونه في وسيلتهم بخرق الفصل 40 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يحدد كيفية تبليغ الاحكام الابتدائية الصادرة في مسطرة التحفيظ اذ يفرض تبليغ ملخص الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ايام من تاريخ  صدور الحكم ومسطرة التحفيظ مسطرة خاصة يجب التقييد بها في جميع ما نصت عليه من اجراءات الدعوى ولا يجوز العدول  عن  مقتضياتها  الخاصة  الى المقتضيات العامة في جميع ما تضمنته وان المحكمة بعدولها عن النص الخاص الى المقتضيات العامة خالفت الفصل 40 من قانون التحفيظ العقاري وعرضت قضاءها للنقض . حقا حيث ان الفصل 40 من ظهير 12/8/1913 يقرر قاعدة خاصة لتبليغ الاحكام الابتدائية الصادرة في دعاوي ومسطرة التحفيظ هي وجوب تبليغ ملخص الحكم عقب صدوره في اجل اقصاه ثمانية ايام مع التنصيص  على  امكانية  استئناف  هاته  الاحكام  داخل  الاجل  القانوني  للاستئناف ومع وجود هاته المقتضيات لا معنى لتاسيس التبليغ على غيرها في المقتضيات العامة المنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. وهاته المقتضيات العامة توجب التنصيص في اخر الحكم ان التبليغ والتسليم قد وقعا وهو  ما لم  يشر  له الحكم  الابتدائي  المستانف  مما  يجعل  التبليغ في الجلسة غير مستوف للشروط المطلوبة فيه ومع ذلك اعتبرته المحكمة ورتبت عليه الفصل بعدم قبول الاستئناف مما كان معه ما بالوسيلتين صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه . لهذه الاسباب قضى بالنقض والاحالة . الرئيس : السيد محمد عمور - المستشار المقرر : السيد الاجراوي . المحامي العام : السيد سهيل . الدفاع : ذ. المنصوري - ذ. المعروفي .