Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
21/01/2003
N° de dossier
2252/1/1/2002
Abstract
Base légale
Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 145
Résumé en français
La possession de l'mmeuble litigieux étant établie par jugment , il appartient à l'opposant qui ne bénéficie pas de la possesion de rapporter la preuve de sa revendication sur l'immeuble.
Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui ne prend pas en considération la possesion.
Texte intégral
القرار عدد 214، المؤرخ في: 21/1/2003، الملف المدني عدد: 2252/1/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن محمد بن الحسين لطفي قدم بتاريخ 7/3/1991 مطلبا إلى المحافظة العقارية بتزنيت سجل تحت عدد: 2104/31 من أجل تحفيظ الملك الذي سماه:" ملك لطفي" وذلك استنادا إلى عقد شراء عدد 357 بتاريخ 13/6/1974 من فاطمة بنت محمد بن الحسين ومن معها وعقد مخارجة عدد 441 بتاريخ 14/1/1984 بين المشترين في الشراء عدد 357 فتعرض عليه ورثة موزي لحسن بن محمد مطالبين بكافة الملك مستندين على القرار الاستئنافي عدد 1784 بتاريخ 30/11/1982 وقرار المجلس الأعلى عدد 476 بتاريخ 27/3/1984.
وبعد إحالة ملف المطلب على ابتدائية تزنيت وإجراء معاينة أصدرت بتاريخ 10/7/2000 حكمها عدد 32 في الملف 42/97 بصحة التعرض المشار إليه. ألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه من المتعرضين.
في الوجه الأول من الوسيلة الثانية:
بانعدام الأساس وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أبطل الحكم الابتدائي بعلة أن القرار الاستئنافي الذي أسند الحيازة لهم لا تأثير له على الملكية دون زيادة في الإيضاح ودون مناقشة مدة الحيازة وسندها مع أنهم يحوزون الملك ـ عن طريق موروثهم ـ منذ سنة 1959 إلى سنة 1977 حيث اعتدى لطفي على الحيازة وتم استردادها منه بمقتضى حكم نهائي صدر عن محكمة الاستئناف سنة 79 وبقيت الحيازة بأيديهم بعد ذلك وأنه بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 145 بتاريخ 11/3/1970 فإنه مادام لم يثبت أي حق لطالب التحفيظ ولم يدل بأي سند فإن مجرد اليد الكاف. وفي نازلة الحال فطالب التحفيظ لم يستند إلا على عقد شراء من غير المالك وغير مقرون بالحيازة. ومع ذلك لم يجعل القرار المطعون فيه لحيازتهم الطويلة أي أثر فخالف بذلك القواعد الشرعية.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد فيما قضى به على أن " المتعرضين وهم الملزمون بإثبات استحقاقهم للملك موضوع المطلب لم يدلوا سوى بحكم مدني بث في استرداد الحيازة لموروثهم إلا أنهم لم يعززوه بأية حجة مقبولة في ميدان الاستحقاق لأن الأحكام الصادر في موضوع الحيازة إنما تثبت وجود النزاع ولا تثبت الملكية". في حين أن المدعى فيه عندما ثبتت حيازته للطرف المتعرض بمقتضى حكم فإن عبء إثبات استحقاقه يقع على عاتق طالب التحفيظ غير الحائز مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي ـ عضوا مقررا. والعربي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.