Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/01/2010,58

Réf : 15612

Identification

Réf

15612

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

58

Date de décision

06/01/2010

N° de dossier

452/1/4/2008

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Le partage judiciaire est celle qui intervient par tirage après évaluation au sort au vue du rapport d’expert.

Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.

 

Résumé en arabe

– القسمة القضائية هي قسمة القرعة بعد التقويم و التعديل على يد أرباب البصر.
– الحكم المبنى على خبرة لم تعتمد ذلك يكون غير مؤسس.

Texte intégral

حكم رقم  » 58″ الصادر بتاريخ 06/01/2010، ملف رقم 452/1/4/2008
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/01/2008 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ احمد اغربي و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 09/05/2007 في الملف عدد:152-06-8.
و بناء على الوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على المر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28/12/2009.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 06/01/2010.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من  طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09/05/2007في الملف 152/06/8 ادعاء المطلوبة فاطمة بنت علي بن محمد اصغيور أمام ابتدائية صفرو أن أطراف هذه الدعوى جميعهم ورثة للهالك علي بن محمد اصغيور المدعية و المدعى عليه محمد بن علي مباشرة و الباقون بالواسطة و قد خلف ما يورث عنه 1) بلاد ادزينة،2) بلاد بويزدوزن، 3) بلاد بوزدوزن ثمة،4) بلاد الخندق، 5) بلاد ادويرة، 6) بلاد ظهر الكزاز، 7) بلاد كيس، 8) بلاد الحفرة البيارن، 9) بلاد احراق، 10) بلاد اسداري، 11) بلاد تغروط، 12) بلاد الطلقة، 13) بلاد الساقية، 14) بلاد أجوش، 15) بلاد زوشن، 16) بلاد بويزدوزن، 17) بلاد بويزرزر، 18) بلاد بويزرز أيضا، 19) بلاد البحيرة، 20) بلاد الخربة ( مساحة هذه العقارات و مواصفاتها و مرفقاتها مبنية بالمقال) و أنها تسعى إلى القسمة بعد التقويم و التعديل و الرد مفرزا من منابها بتا رفعا لضرر الشياع بناء على إحصاء تركة عدد 456 صحيفة 376 إراثة ضمن بعد 331 صحيفة 340 ملتمسة بعد ملاحظة ثبوت متخلف المورث، و أحقية الورثة في تملكه فرز مناب المدعية حسب الفريضة الشرعية، و بعد وضع مشروع لهذا الغرض ينتدب له خبير قضائي – تقويما – و تعديلا وردا إن اقتضى الحال موضحة أنها توجه الدعوى ضد 1- محمد اصغيور، 2- ورثة عبد الله بن علي محمد اصغيور و هم أرملته تكفة بنت امحمد القاضي و أولاده، مولود الكحل و محمد و لحسن و امحمد و فاطمة و عائشة و فاتحة،3- ورثة سعيد بن علي بن محمد اصغيور و هم أرملته يامنة بنت محمد اليازغي و أولاده حكيمة و علي و ابراهيم و اسمهان و انتدبت المحكمة الخبير بوعياد الذي خلص في تقريره إلى قابلية المدعى فيه للقسمة العينية، و بناء على تعقيب الطرفين و انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه الموصوف في المقال و تمكين المدعية من نصيبها وفق الخبرة المنجزة من طرف محمد بوعياد في مقترحة الأول و برفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهم ورثة عبد الله بن علي بن محمد اصغيور و هم الأرملة تكفة بنت احمد القاضي و مولود الكحل و محمد و لحسن و امحمد و فاطمة و عائشة و فاتحة و ذلك إلى جانب القرار التمهيدي و بعد تمام الإجراءات صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف و هو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 م م، و عدم الإجابة عن دفع موازي لانعدام التعليل، و انعدام الأساس القانوني ذلك أنهم أوضحوا  » بكون الخبرة لم تكن موضوعية و لم تأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي توصلت بها المطلوبة باعتراف ابنها المدون بالخبرة أفادتها بأحسن القطع… » و المحكمة لم تحب عن الدفوع فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
حقا فقد صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن القسمة القضائية هي قسمة القرعة بعد التقويم و التعديل على يد أرباب البصر ( الخبراء) قال الشيخ خليل: و أجبر لها كل أن انتفع كل و في التحفة: فقسمه القرعة بالتقويم تسوغ في تماثل المقسوم و من أبى القسم بها فيجير… و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثير أمامها من طرف الطالبين من  » كون الحكم الابتدائي قضى بالقسمة في المدعى فيه محيلا على مشروع القسمة المضمن في الخبرة و الذي لم يشر إلى المبالغ المسلمة للمطلوبة التي استفادت من أحس القطع… » فتكون قد خالفت القاعدة الفقهية المنوه عنها أعلاه و التي تستلزم في القسمة القيام بالقرعة، و لم تجب عن الدفوع رغم ما لها من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و عرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيأة أخرى و تحميل المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة و المستشارين السادة: جميلة المدور – مقررة – محمد بن يعيش – سمية يعقوبي حبيزة – محمد تيوك و بحضور المحامية العامة السيدة أسية ولعلو و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطنة الطلحاوي.