Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
03/04/1985
Abstract
Base légale
Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 23
Résumé en français
Lorque le conflit concerne une opposition contre une réquisition d'immatriculation foncière, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions relatives à l'identité des parties au conflit.
Expose son arrêt à cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel en se fondant sur les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile et en considérant que la requête d'appel ne mentionne pas l'identité des opposants, alors que la requête d'appel déposée par la requérante à l'immatriculation, comporte dans l'exposé des faits cette identité.
Texte intégral
قرار رقم : 827 - بتاريخ 03/04/1985
ملف عدد : 98745
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الوسيلة المثارة تلقائيا .
بناء على الفصل 42 من ظهير 12/8/1913 .
وحيث انه بمقتضى الفصل المذكور فان المستشار المقرر يستدعي الاطراف المعنية بالامر للاطلاع على ما ادلى به المستانف و للادلاء بمناز عاتهم ووسائل دفاعهم في اجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما .
وبناء على الفصل 45 من نفس الظهير .
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستينافية بالجديدة بتاريخ 30/11/81 في الملف المدني عدد 5/56/1981 - ان السيد حمو بن العيدي طلب بتاريخ 17/3/51 تحفيظ الملك المسمى « حمو» المشتمل على ارض فلاحية الكائن بالعونات المتكون من 8 بقع مساحته هكتاران و28 آرا و51 متر وسجل مطلبه تحت عدد 6583 ج وقد تعرض عليه السيدان بناضمة عبد اللـه وكني علي مطالبين بحقوق على الشياع اشترياها من ورثة طالب التحفيظ وبعد احالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بالجديدة قضت هاته الاخيرة بصحة التعرض واستانفته زهرة بنت محمد بن حمو وارثة طالب التحفيظ وقضت غرفة الاستيناف بالجديد بعدم قبول الاستيناف شكلا استنادا على الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب ان يتضمن المقال الاستينافي بيان المستانف عليه الذي كان طرفا في المرحلة الابتدائية في حين ان مقال الاستيناف اقتصر على المستانفة وارثة طالب التحفيظ فقط وادخل السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالجديدة و الذي لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية .
حيث تبين ان القرار المطعون فيه قد تنحى عن الصواب حينما قضى بعدم قبول الاستيناف شكلا استنادا على مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب ان يتضمن المقال الاسماء الشخصية والعائلية لكل من المستانف والمستانف عليه مع ان موضوع النزاع يتعلق بطلب تحفيظ عقار مما يحتم تطبيق مقتضيات الفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري والذي تعتبر تنصيصاته آمرة ومادام النزاع منحصرا بين طالب التحفيظ والمتعرضين حتى وان لم يتضمن المقال الاستئنافي اسم المستانف عليهما المتعرضين وطبقا لمقتضيات الفصل 45 من نفس الظهير الذي نص على ان محكمة الاستئناف تبت ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الاولى في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 37 علاوة على انه بمراجعة المقال الاستينافي الذي تقدمت به الطاعنة طالبة التحفيظ يلفى الى انه قد اشار في وقائعه الى اسم المتعرضين مما يوجب نقض القرار المطعون فيه .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان احالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والاحالة .
الرئيس : السيد محمد حسن - المستشار المقرر : الشرقاوي
المحامي العام : السيد بناس
المحامي : ذ . الوارثي