Résumé en français
Le juge des réfèrés est compétent pour ordonner la radiation d'une prénotation lorsque elle se fonde sur des prétentions autres que des droits réels susceptibles d'inscription.
Si l'article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés liées à l'interprétation ou l'exécution des décisions n'autorise pas les demandes nouvelles, la rectification de demandes omises ou de points déjà tranchés , l'interprétation de la décision comportant une contradiction entre les motifs et le dispositif, entre dans le cadre de l'interprétation.
Que la cour d'appel qui a ordonné l'infirmation d'une décision et rejeté la demande alors que dans ses motifs elle a indiqué qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, a commis une erreur susceptible de rectification.
Résumé en arabe
- يختص القضاء الاستعجالي للتشطيب على تقييد احتياطي بني على سبب اخر غير المطالبة والمنازعة بحق من الحقوق العينية القابلة للتسجيل.
- لئن كان لا يجوز تحث ستار الفصل 26 من ق م م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام ، إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى وقع إغفالها، أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها ، فإن تأويل القرار الاستئنافي لكي تنسجم حيثياته مع منطوقه مما يدخل في نطاق الفصل المذكور.
- إن منطوق القرار الذي شابه خطأ في الكتابة بحيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، رغم أن نيتها وقصدها هو الاستجابة للطلب، وأن ما ضمن بمنطوق القرار كان مجرد خطا، مما يتعين معه إصلاحه، وبذلك لم تبت المحكمة في طلب جديد، أو تتدارك آخر ثم إغفاله، أو تصحح ما سبق حسمها فيه، وإنما قامت بإصلاح منطوق القرار الاستئنافي حتى يصبح هو النتيجة المنطقية التي توختها المحكمة في تعليلاتها دون تجاوزها ضوابط التفسير.
Texte intégral
قرار عدد: 90، بتاريخ: 21/01/2009، ملف تجاري عدد: 16/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 957 بتاريخ 15/11/ 2005 في الملف رقم 1037/5/05 ، أن المطلوبة رجاء لحلو تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها تملك العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 74118/04 الذي هو عبارة عن فيلا بحي تاركة مراكش، وعند اطلاعها على الرسم المذكور فوجئت بوجود تقييد احتياطي به من ايقاع الطالبة الشركة العامة المغربية للأبناك بناء على طلب وجه للمحافظ العقاري تأسيسا على مقال افتتاحى للدعوى، والتمست المدعية إلغاء التقييد الاحتياطي لمخالفته الفصلين 85 و86 من ظهير التحفيظ العقاري، فصدر الأمر بعدم قبول الطلب . استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد اطلاع المطلوبة على حيثياته، تبين لها أنه رغم إلغائه الأمر المستأنف لم يقض بالتشطيب على التقييد الاحتياطي، فتقدمت أمام نفس المحكمة في إطار الفصل26 من ق م م، بطلب تصحيح صيغة القرار الاستئنافي، وذلك بإلغاء الأمر الابتدائي، والحكم من جديد بالتشطيب على التقييد الاحتياطي وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه، وأجابت الطالبة بأن الطلب يخرج عن نطاق الفصل25 من ق م م، وأن منطوق القرار واضح ولا يحتاج إلى التأويل، إضافة إلى أنه طعن فيه بالنقض من طرف المحافظ، وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار المطعون فيه بإصلاح الخطأ الذي شاب القرار الاستئنافي، والتصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على التقييد الاحتياطي الواقع على الرسم العقاري عدد 74118/04 .
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه جاء في القرار الاستئنافي قبل تأويله " إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب " غير أن القرار المطعون فيه فسـر الأول وقضى بإصلاح الخطإ الذي شابه، ذلك بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على التقييد الاحتياطي . في حين ما قضى يعد قرارا جديدا تجاوز القرار الأول، الذي كان بإمكان المطلوبة الطعن فيه بالنقض أو بإعادة النظر تبعا للفقرة 5 من الفصل 402 من ق م م، غير أنها لم تفعل ولما فاثها الأجل لجأت لطلب التأويل، الذي يلجأ إليه لإزالة إبهام او غموض ورد في القرار المطلوب تفسيره أمام نفس المحكمة،وهذه الأخيرة لا يمكن لها أن تغير منطوق قرارها لما في ذلك من مساس بحجه الشيء المقضي به التي تستدل على المنطوق .
كما أن المحافظ العقاري طعن بالنقض في القرار الاستئنافي قبل تأويله، فكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب، لأن الطعن المذكور أزال عنها الاختصاص، غير أنها استجابت له، رغم كون المطلوبة اعتبرته إغفالا وقع في منطوق القرار ملتمسة تصحح صيغته، وهكذا تجاوزت المحكمة ضوابط التفسير خارقه الفصل26 من ق م م، وبذلك خلقت مسطرة جديدة للتراجع عن القرارات الإنتهائية، مما يتعين نقض قرارها .
لكن، حث لئن كان لا يجوز تحث ستار الفصل26 من ق م م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام، إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى وقع إغفالها، أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها، فإن الطلب موضوع النازلة الماثلة لا يتعلق بما ذكر، وإنما يخص تأويل قرار استئنافي حتى تنسجم حيثياته مع منطوقه، فهو جاء فيه بأنه " لا يجوز إجراء أى تقييد احتياطي تمشيا مع الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري، إلا بالنسبة للحقوق العينية، الأمر غير المتوفر في النازلة " بيد أنه قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو ما ذهب بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعن صواب للقول " بأن النتيجة الحتمية للتعليل المذكور هو الاستجابة للطلب، غير أن منطوق القرار شابه خطا في الكتابة بحيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب رغم أن نيتها وقصدها هو الاستجابة للطلب، وأن ما ضمن بمنطوق القرار كان مجرد خطا، مما يتعين معه إصلاحه "، وهكذا لم تبت (المحكمة) في طلب جديد، أو تتدارك آخر ثم إغفاله، أو تصحح ما سبق حسمها فيه، وإنما قامت بإصلاح منطوق القرار الاستئنافي حتى يصبح هو النتيجة المنطقية التي توختها المحكمة في تعليلاتها دون تجاوزها ضوابط التفسير موضوع الفصل 25 من ق م م، وما ذكر لا يؤثر فيه الطعن بالنقض من طرف الغير في القرار المذكور، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحى مقررا فاطمة بنسي و السعيد شوكيب ومحمد عطاف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب