Résumé en français
A fait une bonne application des dispositions de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 118 de la loi bancaire, la Cour qui rejette le moyen invoqué par le client tiré de l'absence de réception des relevés de compte.
La Cour n'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle dispose de preuves suffisantes, en l'espèce l'existence de relevés de compte justifiant la créance.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار عدد 477 مؤرخ في01/04/2009
ملف عدد 2008/1/3/1422
التعليل:
وبعد المداولة وطبق للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد رقم 2488/08 بتاريخ 13/05/2008 في الملف عدد 8/07/5608 بان شركة التجاري وفابنك تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لعبد العزيز عواد ( الطالب ) بمبلغ.… درهم ترتب بذمته من قبل كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2004/10/31 وان هذا الدين يمثل فقط رصيد الحساب الجاري السلبي ولا يخص مديونية حساب القرض التمويلي لمشاريع المقاولين الشباب الذي تباشر استخلاص مديونيته بمسطرة خاصة ملتمسة الحكم عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب وتعويض 50 الف درهم.
وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتاريخ 2007/09/25 تحت عدد8578 قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ ... مع الفوائد القانونية من تاريخ 2004/05/01 وتعويض قدره … . استأنفه عبد العزيز عواد فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بعد استكمالها للإجراءات قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شان الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس ونقض التعليل وخرق المواد 491 و 492 من مدونة التجارة – و 106 من ظهير 1993 /7/ 06 بدعوى انه اعتمد كشف الحساب حجة موثوقا بها دون الوقوف على الشروط المرتبطة بها لاعتبارها كذلك حسب المادة 106 المذكورة التي تقتضي اعتبارها كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وهو ما يتطلب اكتساب الطرفين لصفة تاجر وان تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام وإعداد كشف حساب بنكي وفق الكيفية المحددة من طرف والي بنك المغرب بموافقة لجنة مؤسسة الائتمان ، وانه بالرجوع إلى النازلة فان التراع قائم بين مؤسسة بنكية بصفتها تاجرا وبينه الذي لا يتوفر على صفة تاجر باعتباره مهندسا ، ومن ثم لا يمكن تطبيق الفصول المعتمد عليها في هذا القرار فبصفته الطرف الثاني في المعاملة ليس تاجرا فهو لا يملك وثائق محاسبية يواجه بها خصمه لدحض ما يتمسك به في مواجهته أضف لذلك انه لا يمكن للشخص ان يصنع دليلا ليحتج به على خصمه ، وفضلا عم ذلك فانه تمسك بعدم توصله بالكشوف الحسابية وفق ما تنص عليه الحساب وهو ما بني على الافتراض والاحتمال ، وهما مانيعن من القضاء مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها " بان الدين المطلوب ثابت بمقتضى كشف الحساب المدلى به من قبل البنك المستأنف عليه الذي يعتبر احدى وسائل الاثبات المعمول بها في الميدان التجاري ، ويعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يدل الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع فيه " وهو تعليل سليم طبقت فيه مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، و 118 من القانون المنظم نشاط مؤسسات الائتمان ولم يبين الطاعن وجه عدم احترام الكشوف البنكية لدورية والي بنك المغرب وبخصوص الدفع بعدم التوصل الطاعن بالكشوف الحسابية فان ما تمسك به الطاعن امام المحكمة الاستئناف بمقتضى مذكرته لجلسة ... هو عدم إثبات البنك المطلوب انه كان يرسل له الكشوف الحسابية بانتظام ، وليس عدم توصله بها مطلقا ويكون ما ورد بالوسيلة على النحو المذكور أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس معللا تعليلا سليما غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على أساس عدا ما أثير لأول مرة وما لم تبين فهو غير مقبول.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع بدعوى انه (الطالب) اعتمد في أوجه استئنافه على وسيلة جوهرية ان لم نقل أنها وسيلة الدفاع الوحيدة تتمثل في طلب إجراء خبرة لكشف حقيقة المعاملة وإجلاء جميع الجوانب الغامضة بشأنها وذلك للوصول إلى الاطلاع على سجلات الدائن الممسوكة لديه غير أن القرار أشار إلى ذلك في واقعة ولم يتعرض له في حيثياته علما بأنه يتوفر على الوثائق من شانها الحسم وإيضاح النازلة على مستوى انجاز الخبرة والتي تفيد أن الأمر يتعلق بقرض تمويلي لمشاريع المقاولين الشباب الذي خصه المشرع بمسطرة خاصة وان عدم الجواب على وسائل الأطراف يشكل انعداما للتعليل وفقدانا لموجبات الحكم وخرقا لحقوق الدفاع مما يعرضه.
لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمس الأمر بإجراء خبرة مادامت قد اعتبرت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب استنادا لما توفر لديها من وسائل إثبات منتجة في الدعوى ، وبخاصة الكشف الحسابي وفق ما هو وارد بتعليلها ، ومن جهة أخرى فان الطاعن كان مدعوا للإدلاء بما يراه من وثائق حاسمة في التراع للمحكمة لا أن يحتفظ بها ليدلي بها للخبير في حال تعيينه احتمالا ، مما يكون معه قرارها معللا ، غير خارق لحقوق الدفاع و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلية العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة محمد الإدريسي المجدوبي مقررا عبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي ومحمد عطاف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتية الضبط السيدة فتيحة موجب.