Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59713

Identification

Réf

59713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6248

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2023/8222/2474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11217 بتاريخ 09/11/2022 في الملف عدد 7931/8209/2022 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الأداء المتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد 75926020 مصادق على توقيعه في 25/02/2021 وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني والسيد شارل (ل.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 72109,01 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 09/11/2022 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل وبتحميل المدعى عليهما الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2023 تحت عدد 1078.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه بمقتضى عقد قرض لشراء سيارة تحت عدد 90408000 أدت شركة ص. لفائدة شركة م.إ.ب.م. ما ثمن شراء سيارة من نوع فورد كما يتجلى ذلك من العقد المدلى به. ونص الفصل 12 من عقد القرض المشار إليه أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقدة ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا. وأن شركة ص. أبرمت مع شركة م.أ.ي.م. عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 75926020 مصادق على توقيعه في 25/02/2021 قصد كراء ناقلة من نوع جكوار كما يتجلى ذلك من عقد الايجار مع خيار الشراء المدلى به. وتبعا للفصل 9 من الشروط العامة لعقد الايجار مع خيار الشراء فانه يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكترية عن أداء اقساط الكراء والدين بأكمله سيصبح حالا. وأن شركة م.أ.ي.م. أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض وتخلد بذمتها ما مجموعه 560.579,05 درهم كما يتجلى ذلك من کشفي حساب الأقساط غير المؤداة الآتي بيانهما: - كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 90408000 الموقوف في 07/01/2022 بمبلغ 72.109,01 درهم - کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75926020 الموقوف في 29/12/2021 بمبلغ 488.470,04 درهم أي ما مجموعه 560.579,05 درهم. ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة م.أ.ي.م. قبل السيد شارل (ل.) منح العارضة كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقدي الكفالة الآتي بيانهما: عقد كفالة مصادق على توقيعه في 15/06/2021 المتعلق بعقد القرض عدد 90408000 - عقد كفالة مصادق على توقيعه في 13/04/2021 المتعلق بعقد القرض عدد 75926020. وأن الدین ثابت بمقتضى عقدي القرض المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به. وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارين الشبه قضائيين الموجهين للمدعى عليها والكفيل لم يسفرا عن أية نتيجة ايجابية . وأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح. و أن العارضة تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم. و يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقود القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وحيث أنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار. و أن المدعية والمدعى عليه يكتسبان صفة تاجر. و نص الفصل 25 من الشروط العامة للعقد على أن الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة. والتمس الحكم على المدعى عليهما شركة م.أ.ي.م. والسيد شارل (ل.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 560.579,05 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم. والحكم على المدعى عليهما شركة م.أ.ي.م. والسيد شارل (ل.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقدي القرض طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد شارل (ل.).

وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي عقد قرض لشراء سيارة تحت عدد 90408000 . عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 75926020 مؤرخ في 25/02/2021 . کشف الحساب الموقوف في 07/01/2022 بمبلغ 72.109,01 درهم . کشف الحساب الموقوف في 2021/12/29 بمبلغ 488.470,04 درهم. عقد كفالة مصادق على توقيعه في 15/06/2021 المتعلق بعقد القرض عدد 90408000 . عقد كفالة مصادق على توقيعه في 13/04/2021 المتعلق بعقد القرض عدد 75926020 . طلبي تبليغ انذار مع محاضرهما

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليهما، ومناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف حول مجانبة الحكم المستأنف المتخذ للصواب فيما قضى به، فان الأمر في النازلة الحالية لا يتعلق بعقد ائتمان وانما الامر يتعلق بعقد تمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديم السيارة الممولة كرهن لضمان استخلاص القرض بالتسطير على الورقة الرمادية للسيارة المرهونة وان عقد السلف يفيد صراحة ان الدين برمته يصبح حالا في حالة عدم أداء قسط واحد من الدين في أجله طبقا لعقد القرض. وبخصوص عدم ادلاء المستانفة بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية، فإنه بغض النظر عن خرق الحكم المتخذ للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم انذارها بالإدلاء بما يفيد سلوكها وعدم استجابتها لذلك وهو ما يجعل قضائه فاسد التعليل. وبغض النظر وخلافا لما سارت عليه المحكمة بخصوص تعليلها الفاسد، فان العقود المبرمة بين الطرفين سبق للمستانفة ان راسلت المستأنف عليها تفيد كونها كانت عازمة على إيجاد حل ودي من أجل ضمان أداء الدين المتخلذ بذمتها غير انه بقيت هذه الرسائل بدون جدوى، وبالتالي فإنها احترمت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وذلك بتوجيه مجموعة من الإنذارات للمستأنف عليها من أجل تسوية النزاع الحالي بطريقة ودية. وأن قيامها باحترام بنود العقد وكذلك مقتضيات مدونة التجارة بخصوص التسوية الودية ثابتة من خلال وثائق الملف والأكثر من ذلك وما يفيد بالقطع كونها احترمت المسطرة، بعدما توقفت المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها، قامت بمطالبة هذه الأخيرة بفسخ العقد واستصدرت أوامر بذلك، مما يبرر ضرورة الغاء وابطال الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به. وفي جميع الاحوال فإن المستانفة سبق لها ان باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع سيارة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية والتي كانت مرفقة برسائل تفيد سلوكها لمسطرة التسوية الودية، وفي هذا الصدد استصدرت عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الأوامر مثلما يتجلى من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها. وعلاوة على ما سبق وخلافا لما اهتدى اليه الحكم المستأنف المجانب للصواب جزئيا، فإنه وبالنظر لثبوت الدين المستحق لها بمقتضى العقود المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به، وان المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 560.579,05 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوفة الأولى بتاريخ 07/01/2022 والثانية بتاريخ 29/12/2021 المدلى بها في الطور الابتدائي. وعلى هذا الأساس واستنادا الى مقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، كان الأجدى بالمحكمة الابتدائية في حكمها المطعون فيه بالاستئناف ان تنحو عكس ما سلكته وتفعل مقتضيات الفصل المذكور مادام ان المديونية ثابتة من خلال العقود المبرمة بين الطرفين والوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية. وفي جميع الأحوال فان الدين ثابت بالنسبة لجميع القروض بمقتضى كشوف حسابية ثابتة بمجرد اخلال المستأنف عليها بالتزامها بأداء الأقساط الشهرية في اجلها و لا مجال للمنازعة في شانها والمدلى بها رفقة مقالها أثناء المرحلة الابتدائية مما تبقى ما اعتبرته المحكمة في حكم المطعون فيه بالاستئناف لا أساس له من الصحة. وأن الكشوف الحسابية تتوفر على الحجية القانونية وهي وثيقة مثبتة للمديونية مستخرجة من نظام معلوماتي مسجل للجميع العمليات الدائنة والمدينة خاضعة لمقتضيات القانونية وتلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان. والأكثر من ذلك فان كشوف الحساب المنجزة من طرف مؤسسة الائتمان مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بكيفية منتظمة، علما انه يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده لدى البنك والأقساط المقتطعة والتي لم يسبق الطعن فيها في الوقت المناسب وهو 30 يوم من تاريخ توصله بها. وبناء عليه، وفي غياب وسائل قانونية وجيهة تثبت عكس ما ورد بالكشوف الحسابية، ومادام انها اثبتت وعن صواب ادعاءاتها بحجج دامغة وواضحة، الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول وفق طلباتها.

وحول خرق الحكم المستأنف جزئيا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامه: فإن ما أثارته المحكمة لا يرتكز على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فإنها تنص على ما يلي: " يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليوز) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها." و تنص مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها على أنه "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." وبالتمعن جيدا في مقتضيات المادة 156 يتبين للمحكمة ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس، أي مؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات العارضة وجيهة ويتعين اخذها بعين الاعتبار. فضلا عن ذلك، فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية، و الحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض و عقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 178-05-21 الصادر بتاريخ 14/2/2006 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة. واستنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة، فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرف المستانفة باعتباره مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام وبالتالي فإن المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة، ما دام أنها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا كما تم توضيحه أعلاه . ويتبين للمحكمة مدى جدية طلباتها من خلال ما تم بسطه أعلاه.

وحول اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصدي: فإنه اعمالا للفصل القانوني المذكور، فالملاحظ ان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم يجر فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي يجدر بالمحكمة الموقرة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة للبت فيها. وتطبيقا بقاعدة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وأن ضرورة التصدي ستجعل المحكمة تقضي وفق طلباتها الوارد بمحرراتها. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء وابطال الحكم المستأنف جزئيا في شقه القاضي بعدم قبول طلب أداء راسمال القروض المتبقية. وبعد التصدي الحكم وفق طلبات شركة ص. والحكم برفع المبلغ المحكوم به من مبلغ 72.109,01 الى المبلغ المطالب به أي 560.579,05 درهم وسماع المستأنف عليها شركة م.إ.م. والسيد شارل (ل.) والحكم عليها بأدائها لفائدة شركة ص. المبلغ الأصلي الذي يصل الى 488.470,04 درهم المتبقي من مبلغ المديونية. وبأدائهما معا على وجه التضامن فيما بينهما المبلغ الأصلي الذي يصل الى 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. وشموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ من تاريخ صدور الحكم. وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الاولى من الفصل 347 ق م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون. و ترك الصوائر على عاتق المستأنف عليه. وارفقت مقالها بنسخ من الحكم المستانف ونسخة من رسائل ونسخة من أمر عدد 1849/2022 ونسخة من الأمر عدد 2019/2022.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/11/2023 حضرتها الاستاذة مريم العراقي عن الاستاذة بسمات عن المستانفة ورجع جواب القيم عن السيد شارل (ل.) أنه غادر العنوان منذ مدة، وسبق أن رجع جواب القيم عن شركة م.أ.ي.م. انه تعذر القيام بالمطلوب لكون العنوان غير مضبوط وأكدت الحاضرة ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/12/2023.

فصدر القرار التمهيدي عدد 1078 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير احمد البشراوي والذي خلص في تقريره الى تحديد الدين المتخلد بذمة المدعى عليها شركة م.أ.ي.م. اتجاه المستأنفة شركة ص. في مبلغ 549.125,23 درهم .

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/03/2024 جاء فيها أن تقرير الخبير غير موضوعي ولم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والعناصر المدلى بها من قبل المستانفة، ذلك أنه حول مجانبة تقرير الخبرة للصواب المستمد من خصم الخبير المنتدب قيمة سيارة غير المسترجعة، فقد حدد الخبير الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليهما لفائدتها في مبلغ 549.125,23 درهم، إذ انه عمد في استنتاجاته الى تحديد قيمة تقديرية للسيارة الممولة بمقتضى عقد عدد 75926020 وخصم هذا التحديد التقديري من مبلغ مديونية الناتج عن هذا القرض. لكن، إن قيام الخبير المنتدب بخصم مبلغ 19.995,83 درهم من مديونيتها لا يدخل في نقط اختصاصه، لاسيما ان المحكمة حصرت مهمة الخبير فقط في تحديد قيمة الناقلات وليس خصمها من مبلغ الدين رغم أنها لم تسترجع هذه الناقلة لغاية اليوم، الأمر الذي يكون معه الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لتطرقه لنقط خارج عن إطار مهمته المتعلقة بتحديد مديونية المستأنف عليها اتجاه المستانفة. وأن تطرق الخبير لهذه النقطة دون ان تكون محل مهمته ويخصم على إثرها ما اسماه بقيمة السيارة بعد البيع من مبلغ المديونية يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل تقرير الخبرة مستوجبا للإبطال والاستبعاد من ملف نازلة الحال. وبالرجوع الى تقرير الخبير يتضح من خلاله انه عمد على تحديد قيمة احتمالية للسيارة التي تم تمويلها بمقتضى عقد القرض وخصم هذه المبلغ من المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليهما، والحال ان الناقلة موضوع النزاع لئن تم اصدار امر للمستانفة باسترجاعها بتاريخ 10/05/2022 عن المحكمة التجارية في الملف عدد 1830/8104/2022 ، فإنه لم تتمكن من تنفيذ هذا الامر واسترجاع السيارة الممولة ومعرفة وضعيتها وحالتها وكذا قيمتها السوقية و ذلك الى حدود يومه مما يكون الخبير المنتدب بنى استنتجاته على التخمين وهو ما لا يجوز. وأن الخبير المنتدب علاوة على مجانبته للصواب فيما يتعلق بالمديونية التي حددها بخصوص هذا القرض، فإن تقييم هذه الناقلة غير المسترجعة وخصم مبلغ كقيمة تقديرية، لا يدخل في اختصاصه ولا في المهمة المسندة اليه بل والأكثر من ذلك فإنه لا يمكن تحديد قيمتها تكهنا دون اطلاعه على السيارة ومعرفة حالتها هذا في حالة إذا كانت لازالت موجودة أصلا، وبالتالي اعتبار ذلك ثمن البيع وخصمه من المديونية المحددة من طرفه. وبذلك وان المهمة المسندة له لم تطلب منه تقييم السيارة غير المسترجعة التي هي ملك للمستانفة ويكون بقيامه قد تجاوز حدود مهمته . وفضلا عن ذلك فإن تحديد ثمن بيع السيارة لا يمكن ان يتم الا بعد الاطلاع على السيارة المعنية ومعرفة حالتها، وهو الشيء الذي لم يقم به الخبير المنتدب مع العلم انها غير مسترجعة اصلا. وعلاوة على ذلك، فإن الخبير المنتدب لم يتفحص السيارة المذكورة حتى يتسنى له تحديد ثمنها المضمن في تقريره والذي خصمه من المديونية الشيء الذي يجعل هذا الثمن غير منطقي ولا يمكن قبوله ولا خصمه من المديونية. والادهى من كل ذلك انه عمد على خصم المبلغ الذي حدده للناقلة من قيمة المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليهما. و عموما فإن الخبير تجاوز حدود صلاحياته بتقييمه للناقلة وهو لا يتوفر على المعطيات الكافية. وأنها لغاية يومه لم تسترجع السيارة موضوع القرض الأنف الذكر، مع العلم ان مديونية المستأنف عليهما بخصوص هذه القرضين تصل الى مبلغ ما مجموعه 693.873,58 درهم . إضافة الى ما سبق فإن ما نحى اليه الخبير المنتدب من احتساب قيمة السيارة موضوع القرض المذكور أعلاه وهي لا زالت لم تسترجع وخصم المبلغ المحدد يفتقد للجدية، على اعتبار ان المحكمة هي المحدد الأساسي لقيمة بيع السيارة المسترجعة، هذا فضلا على انه لا يمكن بتاتا تصور خصم مبلغ السيارة وهي في الأصل لم تسترجع ولم يتم الاطلاع على حالتها ولا ان تم بيعها، والأكثر من ذلك فالخبير المنتدب ليس لديه الحجة والبيان على ان السيارة المذكورة قد تم استرجاعها حتى يمكنها مسايرته في الجانب المتعلق بتحديد قيمتها، أما فيما يخص استخلاص قيمتها فإنه لا يسوغ له ذلك الا في حالة الادلاء بمحضر البيع الذي يثبت فعلا واقعة البيع ما عدا ذلك يشكل مخالفة صريحة وسافرة من قبل الخبير المنتدب. وفعلا في نازلة الحال مادام الخبير لا يتوفر على محضر بيع السيارة الذي يحدد قيمتها، فإنه من غير المقبول لا على المستوى القانوني أو الواقعي العمل على تحديد مبالغ تقديرية كقيمة الناقلات وخصمها من المديونية على أساس استخلاصها من قبلها . وبالتالي فإن الخبير المنتدب لم يقم بمهمته كما يجب ولم يقم بتحديد المديونية بشكل أدق الشيء الذي يسمح للمستانفة بأن تطالب بإجراء خبرة مضادة. وأن هذا كله يوضح عدم جدية مستنتجات الخبير المنتدب وبطلانها. والتمست لاجل ما ذكر استبعاد تقرير الخبرة والأمر باجراء خبرة جديدة وحفظ حقها في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 26/03/2024 حضرها الأستاذ نصري عن الاستاذة بسمات وادلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/04/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 223 القاضي باجراء خبرة حسابية جديدة يعهد بها للخبير خالد منتصر، والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن ذمة شركة م.أ.ي.م. لا زالت عالقة بمبلغ 651.324,44 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/11/2024 جاء فيها أن الخبير انجز مهمته وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا في إطار إجراءات الخبرة القضائية مع احترامه التام لمقتضيات القرار التمهيدي القاضي بها. والتمست لاجل ما ذكر المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للدعوى.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2024 الفي خلالها بالملف تقرير الخبرة من الخبير محمد الذهبي وحضر ذ/ ناصري عن ذة/ بسمات عن المستانفة و ادلى بمذكرة بعد الخبرة. وسبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليهما، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2024 مددت لجلسة 17/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب المتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد 75926020 لعدم سلوك مسطرة التسوية الودية فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعقد تمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديم سيارة كرهن لضمان استخلاص القرض وأن الطاعنة راسلت المستأنف عليها لأجل إيجاد حل ودي من أجل ضمان أداء الدين المتخلذ بذمتها وبقيت الرسالة بدون جدوى برجوع مرجوع البريد بملاحظة "غير معروف بالعنوان" كما استصدرت أمرين عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول رقم 1849 المؤرخ في 10/05/2022 والثاني رقم 2019 المؤرخ في 16/05/2022 بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية واسترجاع السيارتين نوع فورد وجاكوار مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المستأنف من عدم قبول طلب أداء مبلغ 488470,04 درهم غير مؤسس ويتعين إلغاءه بهذا الخصوص.

وحيث إن المحكمة غاية للوصول إلى حقيقة الدين ارتأت إجراء خبرة حسابية أولى عهد بها للخبير بشراوي احمد الذي حدد المديونية في مبلغ 549125,23 درهم وبالنظر لعدم موضوعية الخبرة أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير محمد الذهبي والذي حددت مهمته فيما يلي :

" الاطلاع على ما بيد الطرفين من وثائق وما بالملف من مستندات والانتقال إلى مقر المستأنفة وبعد الاطلاع على محاسبتها والتأكد من نظاميتها تحديد مديونية المستأنف عليها استنادا للعقدين المبرمين الأول تحت عدد 9048000 وعقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 75926020 مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المستأنفة فعلا استرجعت السيارة الأولى نوع فورد والثانية نوع JAGUAR استنادا للأمرين الاستعجاليين القاضيين بالاسترجاع وفي حالة الايجاب بيان ثمن بيعهما وخصم المبالغ المستخلصة من المديونية الإجمالية وفي حالة عدم البيع والاحتفاظ بالسيارتين تحديد ثمنهما بتاريخ صدور الأمرين الاستعجاليين وإذا ما تبين للخبير أن الطاعنة لم تسترجع السيارتين الإشارة إلى ذلك ضمن التقرير"

فخلص الخبير إلى ما يلي :

1- بالنسبة للقرض عدد 90408000 :

تخلذ بذمة المستأنف عليها مبلغ 28570,36 درهم برسم سبعة استحقاقات غير مؤداة ورأسمال متبقى بمبلغ 151358,43 درهم بالإضافة إلى مصاريف الدعوى وفوائد التأخير أي بمبلغ إجمالي قدره 185094,16 درهم وأن السيارة تم بيعها بمبلغ 134200 درهم استخلصت منه المستأنفة مبلغ 122000 درهم بعد خصم 10 % لفائدة الخزينة العامة ليكون الباقي محدد في 74509,16 درهم.

2- بالنسبة للقرض الخاص بشراء سيارة نوع JAGUAR :

الدين محدد في 66412,78 درهم برسم 7 استحقاقات غير مؤداة والاستحقاقات الغير الحالة في مبلغ 502839,62 درهم ليصبح المجموع هو 569252,40 درهم يضاف لها مصاريف الدعوى وفوائد التأخير ليصبح المبلغ محدد في 576815,28 درهم، مؤكدا أنه لم يتم العثور على السيارة إلى حدود تاريخ إنجاز التقرير .

وأن مجموع التعويضات المستحقة حسب الخبير هو :

74509,16 درهم + 576815,28 درهم = 651324,44 درهم.

وحيث إن السيد الخبير وإن دقق في المديونية بتحديد المبالغ المستحقة عن كل قرض إلا أن تقريره لم يصادف الصواب في نواحي أخرى خاصة في احتسابه لمصاريف الدعوى وفوائد التأخير المحددة سلفا من طرف الطاعنة ليكون ما هو مستحق للطاعنة محدد كالتالي :

1- بالنسبة لملف القرض 90408000 :

المستأنفة تبقى محقة في استحقاق سبعة أقساط غير مؤداة المحددة من طرف الخبير في 28570,36 درهم والرأسمال المتبقى في 151358,43 درهم ليكون المجموع هو 179928,79 درهم وبإنقاص مبلغ البيع المحدد في 134200 درهم يصبح الدين محددا في 45728,79 درهم، اي أن مصاريف دعوى الاسترجاع والبيع لا يجوز احتسابها ضمن المديونية كما أن المبالغ التي استخلصتها الخزينة العامة لا يجوز احتسابها ضمن الدين في مواجهة المستأنف عليهما كما أن مصاريف الدعوى وفوائد التأخير لا يجب احتسابها مادام أن المحكمة ستقضي عند بتها في أصل النزاع بمن سيتحمل هذه المصاريف. ليكون المبلغ الواجب أداؤه في القرض هو 45728,79 درهم

2- بالنسبة لملف القرض المتعلق بشراء سيارة نوع JAGUAR :

وحيث إن الدين محدد في 7 استحقاقات حالة بمبلغ 66412,78 درهم واستحقاقات غير حالة بمبلغ 502839,62 درهم أي ما مجموعه 569252,40 درهم كما أن مصاريف الدعوى وفوائد التأخير لا يسوغ احتسابها ضمن أصل الدين مادام أن المحكمة ستقضي بتحميلها لخاسر الدعوى ضمن هذا القرار، ليكون المجموع هو:

569.252,40 درهم + 45.728,79 درهم = 614.981,19 درهم .

وحيث إن المحكمة تبت في حدود الطلبات طبقا للفصل الثالث من ق.م.م فإن المديونية تبقى محددة في مبلغ 560579,05 درهم.

وحيث يتعين بالنظر لما فصل أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص عقد القرض عدد 75926020 والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الرفع من المبلغ المحكوم به وجعله محددا في 560579,05 درهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

وفي الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقدم بخصوص عقد القرض عدد 75926020 والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 560579,05 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.