Réf
15863
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2007/1139
Date de décision
22/02/2007
N° de dossier
1139/2007
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Règle impérative, Omission des modalités de réglement amiable, Nullité, Convention, Conditions de résiliation et de renouvellement, Absence de sanction
Base légale
Article(s) : 433 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Il résulte des dispositions de l’article 433 du code de commerce que le législateur a prévu la nullité de la convention de crédit bail lorsque les conditions de renouvellement ou de résiliation n’ont pas été prévues, cette nullité ne pouvant être sollicitée que par le locataire.
Doit être infirmée, la décision prononçant la nullité du contrat de crédit-bail au motif qu’il ne prévoit pas les modalités de règlement amiable, le législateur n’ayant pas prévu de sanctions.
إن الثابت من مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة أن المشرع رتب البطلان في حالة عدم تنصيص عقود الائتمان الإيجاري على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري فقط، أما تضمين العقد كيفية التسوية الودية في حالة حدوث نزاع بين الطرفين فإن هذا المقتضى الأخير لم يرتب عليه المشرع أي جزاء مما يكون معه الحكم المستأنف الذي رتب بطلان العقد وقضى برفض الطلب نظرا لعدم الإشارة في العقد إلى مسطرة إنهاء التراع مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض الطلب.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1139/2007 صادر بتاريخ 22/02/2007
شركة القرض الإيجاري للبنك المغربي للتجارة والصناعة « بيمسيي ليزينك / ضد مامون بدراوي الادريسي
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الفصلين 433 و 435 من مدونة التجارة وان نصت التسوية الودية فإنها لا تتضمن كيفية حل التراعات وديا وأن مقتضيات العقد تشير في البند 8 إلى ضرورة توجيه إنذار بأداء الأقساط الحالة داخل 8 أيام وأن هذا المقتضى يعد تسوية ودية وأن الحكم المستأنف أول العقد تأويلا خاطئا لما قضى ببطلانه وأن البطلان على فرض وجوده فإنه يرجع الأطراف إلى الوضعية ما قبل التعاقد وأن الحكم لما قضى برفض الطلب خرق مقتضيات الفصلين66 و 68 من ق.ل.ع التي يمنع الإثراء بلا سبب.
وحيث أجابت المستأنف عليها أن ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين في فصله الثامن هو إنذار فاسخ وليس تسوية ودية المشار إليها في الفصل 433 من مدونة التجارة.
وحيث إن الثابت من مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة أن المشرع رتب البطلان في حالة عدم تنصيص عقود الائتمان الإيجاري على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري فقط، أما تضمين العقد كيفية التسوية الودية في حالة حدوث نزاع بين الطرفين فإن هذا المقتضى الأخير لم يرتب عليه المشرع أي جزاء بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف مما يكون معه الحكم المستأنف الذي رتب بطلان العقد وقضى برفض الطلب نظرا لعدم الإشارة في العقد إلى مسطرة إنهاء التراع مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض الطلب.
وحيث إن الثابت من كشف حساب الموقوف بتاريخ 04/02/06 أن المستأنف عليه بصفته مستأجرا بذمته 27 قسطا للكراء قيمة كل واحد منها 14.467,10 درهم أي ما مجموعه 390.611,70 درهم.
وحيث إن المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته من هذه الأقساط عن طريق الوفاء مما يتعين معه الحكم عليه بالأداء.
وحيث إن باقي الطلبات تصب كلها في خانة التعويض عن التماطل وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية عملا بالفصل 264 من ق.ل.ع تحدده في مبلغ 10.000,00 درهم.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 390.611,70 درهم مجموع الأقساط المستحقة ومبلغ 10.000,00 درهم تعويضا ورد باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.