CA,Casablanca,30/5/1997,2007

Réf : 20072

Identification

Réf

20072

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2007

Date de décision

30/05/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les relevés de comptes bancaires font foi entre commerçants et sont opposables au débiteur s'il ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse. Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par le défendeur.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 2007 صادر بتاريخ 30/05/1997 السيد بنشعرة بوعزة صاحب مطبعة لينو النخلة / ضد بنك الوفاء التعليل: حيث أن الوجهين المستدل بهما إستئنافيا لا يلتفت إليهما ، ذلك أن الطاعن لم يقم في أي مفردة من مفردات الحساب المضمن لكشف الحساب لطعن جدي حتى يعار لمبتغاه ، و أن الطعن الجرد في كشف الحساب بإعتباره صادرا عن الدائن كان يمكن أن يكون له محل لو كانت الديون مدنية ، و لكن العلاقة بينهما هي علاقة تجارية يجوز إتباثها بالدفاتر التجارية و أن كشف الحساب المدلى به يمثل الرصيد المدين للشركة . و حيث أن الطاعن صاحب المؤسسة لم يعرض للإتباث دفاتره التجارية لمضاعاتها بدفاتر البنك الذي يعرض فيه أن دفاتره ممسوكة بإنتظام و أن طلب اللجوء إلى خبرة موكول لتقدير القضاء و لا يمكن أن يكون إلزاميا خصوصا في ميدان المعاملات التجارية التي سمح فيها المشرع الأخذ بمبدأ جدية الإثبات . و حيث أن محكمة الدرجة الثانية تعتمد حكم المحكمة الإبتدائية في تعليلها القانوني المتخذ من أوراق الملف و غير المشوب بأي قصور في التسبيب و ترى بالتالي تأييده . لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا : شكلا : بقبول الإستئناف . و موضوعا : برده و بتأييد الحكم الإبتدائي مع إبقاء الصائر على رافعه .