Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 2007 صادر بتاريخ 30/05/1997
السيد بنشعرة بوعزة صاحب مطبعة لينو النخلة / ضد بنك الوفاء
التعليل:
حيث أن الوجهين المستدل بهما إستئنافيا لا يلتفت إليهما ، ذلك أن الطاعن لم يقم في أي مفردة من مفردات الحساب المضمن لكشف الحساب لطعن جدي حتى يعار لمبتغاه ، و أن الطعن الجرد في كشف الحساب بإعتباره صادرا عن الدائن كان يمكن أن يكون له محل لو كانت الديون مدنية ، و لكن العلاقة بينهما هي علاقة تجارية يجوز إتباثها بالدفاتر التجارية و أن كشف الحساب المدلى به يمثل الرصيد المدين للشركة .
و حيث أن الطاعن صاحب المؤسسة لم يعرض للإتباث دفاتره التجارية لمضاعاتها بدفاتر البنك الذي يعرض فيه أن دفاتره ممسوكة بإنتظام و أن طلب اللجوء إلى خبرة موكول لتقدير القضاء و لا يمكن أن يكون إلزاميا خصوصا في ميدان المعاملات التجارية التي سمح فيها المشرع الأخذ بمبدأ جدية الإثبات .
و حيث أن محكمة الدرجة الثانية تعتمد حكم المحكمة الإبتدائية في تعليلها القانوني المتخذ من أوراق الملف و غير المشوب بأي قصور في التسبيب و ترى بالتالي تأييده .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :
شكلا : بقبول الإستئناف .
و موضوعا : برده و بتأييد الحكم الإبتدائي مع إبقاء الصائر على رافعه .