C.A, 18/12/2019, 1879

Réf : 22219

Identification

Réf

22219

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1879

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

19/1123/1847

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

لطرف الطالب نازع في صفة المطلوب ضده ، وكذا الدفع بانعدام الإثبات والإنذار ، وأن المنازعة في الدفوعات المذكورة يشكل منازعة جدية ، الشيء الذي تبين معه لهذه الغرفة أنه استنادا لجدية السبب فإنه يتعين الإستجابة للطلب تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ – تداركها عند إلغاء أو تعديل الأمر المستأنف .

Texte intégral

التعليل
في الشكل : حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع : حيث إن الطلب يروم إيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 19/1102/15674
وحيث إن الأمر المراد إيقاف تنفيذه جاء مشمولا بالتنفيذ المعجل ، مستندا في ذلك على أن الواجبات ثابتة ، إلا أن الطرف الطالب نازع في صفة المطلوب ضده ، وكذا الدفع بانعدام الإثبات والإنذار ، وأن المنازعة في الدفوعات المذكورة يشكل منازعة جدية ، الشيء الذي تبين معه لهذه الغرفة أنه استنادا لجدية السبب فإنه يتعين الإستجابة للطلب تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ – تداركها عند إلغاء أو تعديل الأمر المستأنف .
تطبيقا لمقتضيات الفصول 1 / 147/124 من قـ م – م
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الإستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بإيقاف التنفيذ المعجل للأمر المأمور به بمقتضى المحكمة المدنية بالدارالبيضاء بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 19/1102/15674 وذلك إلى حين البت في الإستنناف ، وتحميل الطالبة المصاريف .

Document PDF