Réf
22219
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1879
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
19/1123/1847
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
الملكية المشتركة, Référé, Ordonnance en référé, Créance, Copropriété, Contestation sérieuse, Appel contre les ordonnances de référé
Source
Non publiée
لطرف الطالب نازع في صفة المطلوب ضده ، وكذا الدفع بانعدام الإثبات والإنذار ، وأن المنازعة في الدفوعات المذكورة يشكل منازعة جدية ، الشيء الذي تبين معه لهذه الغرفة أنه استنادا لجدية السبب فإنه يتعين الإستجابة للطلب تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ – تداركها عند إلغاء أو تعديل الأمر المستأنف .
التعليل
في الشكل : حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع : حيث إن الطلب يروم إيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 19/1102/15674
وحيث إن الأمر المراد إيقاف تنفيذه جاء مشمولا بالتنفيذ المعجل ، مستندا في ذلك على أن الواجبات ثابتة ، إلا أن الطرف الطالب نازع في صفة المطلوب ضده ، وكذا الدفع بانعدام الإثبات والإنذار ، وأن المنازعة في الدفوعات المذكورة يشكل منازعة جدية ، الشيء الذي تبين معه لهذه الغرفة أنه استنادا لجدية السبب فإنه يتعين الإستجابة للطلب تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ – تداركها عند إلغاء أو تعديل الأمر المستأنف .
تطبيقا لمقتضيات الفصول 1 / 147/124 من قـ م – م
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الإستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بإيقاف التنفيذ المعجل للأمر المأمور به بمقتضى المحكمة المدنية بالدارالبيضاء بتاريخ 2019/10/3 في الملف عدد 19/1102/15674 وذلك إلى حين البت في الإستنناف ، وتحميل الطالبة المصاريف .