C.A, 06/01/2020, 118

Réf : 22204

Identification

Réf

22204

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

118

Date de décision

06/01/2020

N° de dossier

2019/1220/7520

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Mots clés

Compétence

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en arabe

و حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.
و حيث إن الطلب موضوع الحكم المستأنف لا تتجاوز قيمته الحد المنصوص عليه في الفصل 19 أعلاه مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع إليها ضد الحكم الابتدائي الذي بت في الطلب المذكور.

Texte intégral

حيث يؤخذ من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ حددته في 550,00. 6 در هم.

و حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.

و حيث إن الطلب موضوع الحكم المستأنف لا تتجاوز قيمته الحد المنصوص عليه في الفصل 19 أعلاه مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع إليها ضد الحكم الابتدائي الذي بت في الطلب المذكور و في وقت كانت فيه مقتضيات الفصل 19 المعدل سارية المفعول و يتعين بناء على ذلك و عملا بالمقتضيات المذكورة التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الاستئناف و حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

:

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا تصرح بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف و حفظ البت في الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة الاعتيادية للجلسات الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

Document PDF