Réf
22204
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
118
Date de décision
06/01/2020
N° de dossier
2019/1220/7520
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
و حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.
و حيث إن الطلب موضوع الحكم المستأنف لا تتجاوز قيمته الحد المنصوص عليه في الفصل 19 أعلاه مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع إليها ضد الحكم الابتدائي الذي بت في الطلب المذكور.
حيث يؤخذ من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ حددته في 550,00. 6 در هم.
و حيث إنه بمقتضى الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 35.10 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم 20.000 درهم.
و حيث إن الطلب موضوع الحكم المستأنف لا تتجاوز قيمته الحد المنصوص عليه في الفصل 19 أعلاه مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع إليها ضد الحكم الابتدائي الذي بت في الطلب المذكور و في وقت كانت فيه مقتضيات الفصل 19 المعدل سارية المفعول و يتعين بناء على ذلك و عملا بالمقتضيات المذكورة التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الاستئناف و حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا تصرح بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف و حفظ البت في الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة الاعتيادية للجلسات الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.