Prêt bancaire : À défaut de stipulation contractuelle, les intérêts conventionnels ne sont pas dus après l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82313

Identification

Réf

82313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

946

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2016/8222/3211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 925 - 926 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière, tandis que le créancier en sollicitait l'homologation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" satisfait aux exigences procédurales, d'autant que le conseil des intimés n'avait pas encore constitué sa nouvelle représentation au moment des opérations. Sur le fond, la cour valide le montant du principal arrêté par le second expert jusqu'à la date de clôture des comptes. Elle retient cependant que les intérêts conventionnels ne peuvent continuer à courir après cette date qu'en présence d'une stipulation contractuelle expresse le prévoyant. Faute d'une telle clause dans les contrats de prêt, seuls les intérêts au taux légal sont dus postérieurement à la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 27/05/2016 تطعن بمقتضاه في الحكم التمهيدي عدد 1707 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2012 والقاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 18/02/2014 تحت عدد 2951 في الملف عدد 4653/5/2011 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء ورثة عبد الله (ص.) لفائدتها مبلغ 654.498,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الاستئناف قدم وفقا للشكليات المقررة قانونا وهو ما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة محاميها لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/04/2011 وعرضت فيه أنها دائنة لورثة عبد الله (ص.) بمبلغ 3.034.629,82 درهم من قبل عقود قرض استفاد منها مورثهم الذي وافته المنية بتاريخ 13/01/1990 وأن الدين ثابت بكشف حساب له حجية في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة.

والتمست الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ الدين مع الفوائد البنكية والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

وأدلى نائب المدعى عليهم الأستاذ بوشعيب (ز.) المحامي بالدار البيضاء بمذكرة جوابية جاء فيها أن الذي أبرم عقود القرض مع الدعية هو السيد المصطفى (ص.) وأنه كان عليها توجيه دعواها ضده وحده.

وأضاف أن كشوفات الحساب المستدل بها غير مطابقة للضوابط القانونية المعول بها ولا تبين سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها كما نازع في مبلغ الدين والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية.

وبجلسة 22/05/2012 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب عرض فيها أنه تم إبرام عقد توطيد مع السيد المصطفى (ص.) بتاريخ 30/12/1997 أصالة عن نفسه ونيابة عن فاطمة (ص.) والحسن (ص.) وعبد الرحيم (ص.) ونجاة (ص.) ونعيمة (ص.) ومحمد (ص.) والسعدية (ص.) بمقتضى وكالتين عدليتين كما تم إبرام عقد سلف مؤرخ في 28/01/1998 بمبلغ 100.000 درهم وتقديم ضمانة رهنية.

وأن ما أثاره المدعى عليهم لا يستند على أساس قانوني عملا بالفصلين 925 و 926 من قانون الالتزامات والعقود اللذين ينصان على أن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.

ويلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته وبهذا يكون المدعى عليهم ملتزمين بتنفيذ التعهدات المعقودة من موكلهم المصطفى (ص.).

وأن الدين ثابت وعلى المدعى عليهم أن يثبتوا انقضاءه.

والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبتاريخ 25/12/2012 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير مصطفى مسلك وأنجز هذا الأخير تقريرا حدد فيه مبلغ الدين في 774.022,11 درهم.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2014 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته شركة (ق. ف. ل.) وجاء في أسباب استئنافها ما يلي:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بكون الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى لم يلتزم قواعد المحاسبة البنكية ولم يحدد الدين انطلاقا من الوثائق المقدمة له من طرف البنك بل قرءها قراءة خاطئة وأولها تأويلا مخالفا لقواعد المحاسبة البنكية والقانونية وترتب عن ذلك وقوعه في أخطاء كانت السبب المباشر في إصدار الحكم المستأنف.

وأن الخبير لم يقم بإجراء عملية المقارنة بين الكشوفات الحسابية المسلمة له ودفاتر المحاسبة البنكية الممسوكة بانتظام وإهماله لهذا الجانب الحسابي جعل تقريره غير تام وغير مؤسس ويفتقر للمصداقية القانونية والعلمية ويتعين استبعاده.

وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار طريق إعادة احتساب الديون وكيفية احتساب الفوائد ذلك أن ملفات العقدين عدد 298 و 393 هي عبارة عن تسهيلات تدخل في اطار الاتفاقية المبرمة بين الدولة ومؤسسة القرض الفلاحي مساهمة منها في التخفيف من مديونية الفلاحين وهي خاصية تخص فقط مؤسسة القرض الفلاحي دون سواه من الأبناك,ورغم أهمية الاتفاق المذكور في طريقة احتساب الدين فان الخبير لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار مما ترتب عنه احتساب المديونية والفوائد بطريقة بعيدة كل البعد عن موضوع الاتفاقية المذكورة وقواعد المحاسبة المترتبة عن الاتفاقية, خاصة وأن الخبير لما قام بعملية حصر الحساب بالنسبة للعقد رقم 298 في 31/12/2006 وحصر الحساب بالنسبة للعقد رقم 393 في 30/11/2002 وهي عملية مخالفة لقواعد المحاسبة البنكية وتفسير خاطئ لدورية والي بنك المغرب لأن عملية ترصيد الحساب هي عملية تتم في اطار المحاسبة الداخلية الخاصة بالبنك تفعيلا وتطبيقا لدورية والي بنك المغرب التي تلزم الأبناك بإيقاف احتساب الفوائد ولم يتم ترصيد الحساب.

وأن والي بنك المغرب أكد المبدأ المذكور أعلاه في كتابه عدد 649 الصادر بتاريخ 12/07/2001 والموجه من إلى الخبيرين في المحاسبة البنكية الرشيد (ص.) وفتيحة (ب.) أكد فيها بكل جلاء ووضوح وبشكل لا يقبل أي تأويل أو مجادلة أو تفسير بأن تصنيف الديون المعتبرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا الفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء مؤكدا أن الفوائد يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا وإما عن طريق القضاء. ويلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 581 بتاريخ 16/07/2018 قضى بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير عبد الحميد مستضرف.

وحيث إنه بتاريخ 06/12/2018 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن الفوائد المحتفظ بها من طرف القرض الفلاحي من تاريخ الحصر سنة 2003 إلى غاية 31/12/2010 تبلغ 490.985,28 درهم.

وحيث إنه بجلسة 31/01/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية على الخبرة أفاد فيها أنه بعد الرجوع الى تقرير الخبير للاستفسار ما إذا كان قد التزم قواعد المحاسبة بالدقة المطلوبة واحتساب الفوائد الاتفاقية والتأخيرية تبين أنه قد يبدل مجهوده للوصول الى حقيقة المديونية بالدقة المطلوبة في مبلغ 490.985,28 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المطلوب والمحدد في كشف الحساب لكن وأمام رغبته في إنهاء النزاع وغلق الملف فإنه يلتمس المصادقة على تقرير الخبير بالشكل الذي هو عليه.

وحيث إنه بجلسة 21/02/2019 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية أفادوا فيها أن الخبير لم يكلف نفسه عناء تبليغ دفاعه للحضور وتقريره خال من أي شهادة التسليم أو رسالة توصل. وكذلك فإن عبارة غير مطلوب بالنسبة لاستدعائهم حسم فيها المشرع من خلال التطبيق السليم للفصل 63 من ق م م والذي جعل هذا المقتضى إلزامي وان الرفض الصريح أو التوصل العملي هو الذي يعثر به هو ما يجعل أي خبرة في هذا الإطار معيبة (قرار رقم 23 س 1 بتاريخ 27/12/1978 الصادر في الملف المدني عدد 67701 المحاماة عدد 16.1979 صفحة 160). وأنه كذلك لا يوجد في تقرير الخبرة ما يفيد أن الخبير قام باستدعاء الدفاع بالكيفية المذكورة في القرار التمهيدي مما يجعل الخبرة باطلة ويجب إرجاعها من أجل إعادة ترتيب شكليات الاستدعاء المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وأنهم يؤكدون أن الخبير حاد على المهمة المسندة إليه، والتي كان يجب أن يقوم بها وفق القرار التمهيدي أي اعتماد الكشوفات الحسابية الصحيحة وليس تلك التي ادلى بها البنك ومقارنتها بالعقود الحقيقية المبرمة بين أطراف النزاع وهذا ما جعل تقريره منجز وفق أهواء البنك، وبالتالي ظلت الخبرة بعيدة عن ماهية مقتضيات القرار التمهيدي والتي تحدد بشكل واضح مهام الخبير وهي لتحديد الدين انطلاقا من العقود التي وقعها الطرفين. وكان على الخبير أن يتأكد من واقعة الكشوفات الحسابية للبنك غير مطابقة للقواعد المحاسباتية ودورية والي بنك المغرب. إذ كيف يمكن تصور هذا التضخيم لمبلغ الدين دون الخضوع للقواعد البنكية من جهة وللوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تم على إثرها انتشاء القرض الفلاحي للمغرب قبل أن يصبح شركة. وبالتالي فإنه يجب إعمال القواعد البنكية كما هو معمول به في الأبناك المشابهة. ويتعين استبعاد كل خلاصات الخبير لأنها بعدية كل البعد عن ملامة واقع الملف الحالي. وكذلك فإنه نظرا لطبيعة العقد والذي يدخل في زمرة القروض الاستهلاكية فإن المحكمة يجب أن تصدر قرارا بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة وأن الاختصاص يرجع للمحاكم المدنية. وأن إنجاز الخبير مهمته في غيبيتهم ينهض سببا وحيدا بأن تكون هذه الخبرة باطلة على اعتبار أن الدفاع لم يبلغ وعلى اعتبار كذلك أن المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي يلزم على الخبير رجوع إفادة التوصل الحقيقي أو الرفض الصريح. لذلك يلتمسون رفض جميع طلبات البنك .

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 21/02/2019 حضر نابا الطرفين فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باسباب استئنافه المسطرة أعلاه.

وحيث امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الحميد مستضرف الذي خلص في تقريره الى تحديد الدين الى غاية قفل الحساب في مبلغ 678.292,80 درهم وتحديد الفوائد القانونية بعد قفل الحساب الى غاية 31/12/2010 في مبلغ 490.985,28 درهم.

وحيث دفع نائب المستأنف عليهم بعدم استدعائها من طرف الخبير وبكون رجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب لا يفيد توصل المستأنف عليهم.

لكن حيث الثابت من وثائق الملف ان دفاع المستأنف عليهم لم يسجل نيابته الا بعد صدور الحكم التمهيدي وانجاز الخبير لتقريره وبذلك يبقى الدفع بعدم استدعائه من طرف الخبير غير جدي خاصة وان النيابة في المرحلة الإبتدائية لا تستمر الى غاية المرحلة الإستئنافية اذ تتوقف بصدور الحكم الإبتدائي مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الصدد.

وحيث ان الثابت كذلك من تقرير الخبرة ومرفقاته ان الخبير قد وجه الإستدعاء للورثة المستأنف عليهم بالبريد المضمون غير ان طي الإستدعاء رجع بملاحظة غير مطلوب مما يفيد ان الخبير قام بتنفيذ ما يمليه عليه الفصل 63 من ق.م.م فضلا على ان الطرف المستأنف عليه لم يبرر عدم سحبه لطي التبليغ باي مبرر معقول.

وحيث ان الخبرة جاءت دقيقة ومفصلة غير ان الخبير احتسب الفوائد الإتفاقية المترتبة ما بعد قفل الحساب في حين ان عقد القرض لا يتضمن ما يفيد اتفاق طرفيه على ترتيب الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب مما يتعين عدم اعتبارها واعتبار الدين في المبلغ المحدد الى غاية تاريخ قفل الحساب من 31/08/2003 بالنسبة للقرض عدد 298 وفي 30/09/2003 بالنسبة للقرض عدد 393 وهو 678.292,80 درهم.

وحيث تبعا لما ذكر يتعين تعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 678.292,80 درهم والصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 678292,80 درهم والتاييد في الباقي و الصائر بالنسبة.