Réf
82201
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
837
Date de décision
28/02/2019
N° de dossier
2019/8205/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Nantissement de fonds de commerce, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contestation de la créance, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire, Absence de justification
Base légale
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance, qualifiant les documents produits d'unilatéraux et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le solde réel de sa dette, tout en reconnaissant avoir cessé ses paiements en raison de difficultés financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 156 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément probant de nature à contester les écritures du créancier, sa simple allégation et sa demande d'expertise, non étayée, ne sauraient suffire à renverser cette présomption. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ04/10/2018 تحت عدد 8597 في الملف رقم 7741/8210/2018 القاضي علنيا وابتدائيا وغيابيا في حق المدعى عليهم في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها الاولى بالأداء لفائدة المدعي مبلغ 13.997.058,97 درهم وبالحكم على المدعى عليهما الثاني والثالث بالأداء تضامنا مع المدعى عليها الاولى في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلهم الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث والحكم ببيع الاصل التجاري للمدعى عليها شركة (ر. إ.) بجميع عناصره والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر امتيازيا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24 يوليوز 2018 والذي عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ر. إ.) حسب كشف حساب موقوف إلى غاية 13/06/2018 بمبلغ أصلي يصل 13.997.058,97 درهم.
وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ر. إ.) قدم السيد عمر (ر.) والسيد محمد (ر.) لفائدة المدعية عقود كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد.
وأن المدعية قامت بجميع المحاولات الحبية سواء تجاه المدينة الأصلية أو الكفيلين قصد استخلاص دينها دون جدوى.
وأن موقف المدعى عليهم التعسفي الحق بالمدعية أضرارا تقدرها في مبلغ 100.000,00 درهم.
وأن دين المدعية مضمون برهن امتيازي على الأصل التجاري المملوك للمدين بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية للدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] لضمان أداء مبلغ 10.000.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال عقد الرهن وتفصيلتي تسجيل وتجديد الامتياز وكذا نموذج رقم 7.
وأن دفاع المدعية بعث بدوره برسالة إلى المدعى عليهم قصد الحصول على الأداء إلا أنها بقيت بدون مفعول.
لذا فإن المدعية تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين فيما بينهم لفائدتها مبلغ 13.997.058,97 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وبأدائهم مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وفي حالة عدم الأداء الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل لدى مصلحة التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وتحقيق الرهن عليه وبيعه عن طريق المزاد العلني مع الإذن للمدعية باستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقا للقانون وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مراسلة نائب المدعية التي أرفقها بكشف الحساب وعقد القرض واتفاقية القرض واتفاقي بروتوكول وعقد الكفالة وعقد رهن الأصل التجاري ورسالتي إنذار مع محضري التبليغ ونموذج "ج" ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق الطلب.
وبناء على تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم إمهالهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/09/2018 حيث حضرها نائب المدعية فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بجلسة 04/10/2018.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن الحكم المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به ، وانه خلال المرحلة الاستئنافية يتم نشر الدعوى من جديد، وان المستأنفة لم تتمكن من بسط اوجه دفاعها بالمرحلة الابتدائية لظروف خاصة بها كذلك لعدم تمكنها من الوثائق المحاسبتية الخاصة بالشركة لكونها توجد في وضعية توقف نهائي عن العمل ، وان المستأنف عليه يطالب المستأنفة بمبالغ جد خيالية خصوصا وانه لم يدلي بما يفيد ان المبلغ المتبقى للأداء هو المبلغ المطالب به ذلك ان المستأنفة كانت تؤدي مستحقات مبلغ الدين بانتظام ودون توقف الا ان تم توقفها عن الاداء بسبب المشاكل المالية التي اصابتها نتيجة الحالة المتدهورة للاقتصاد المغربي ككل ، وان المستأنفة ادت الجزء الاكبر من الدين وبالتالي كان على المستأنف عليه الادلاء بجرد حسابي مفصل لحساب المستأنفة يتضمن الدين الاصلي والاقساط التي تم اداءها والاقساط المتبقية ، وان الوثائق المدلى بها هي من صنع المستأنف عليه وبالتالي لا تشكل المديونية الحقيقية للمستأنفة مما يتعين معه الامر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الدين الحقيقي المترتب بذمة المستأنفة، وان الشركة المستأنفة لا تمانع في اداء الدين المرتب بذمتها على اساس تحديده قانونا عن طريق خبرة حسابية ومن تم ايقاف بيع الاصل التجاري للمستأنفة.
لذلك يلتمسون الامر بإيقاف تنفيذ بيع الاصل التجاري للمستأنفة الى ان يتم تحديد الدين الحقيقي عن طريق اجراء خبرة حسابية مع الاشهاد للمستأنفة بأدائها الدين المستحق والبث في الصائر طبقا للقانون.
وادلوا بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبجلسة 31/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنفين لم يأتوا باي دفع جدي يبرر التراجع عن الحكم المستأنف ولم يقرو بمديونيتهم تجاه المستأنف عليه وان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون منها هي التي حالت دون تنفيذهم لالتزاماتهم وان مديونية المستأنف عليه ثابتة بوثائق وكشوفات حسابية لها حجيتها في الاثبات ، وان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وجاء معللا تعليلا سليما .
لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على عاتق رافعيه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 وتخلف نائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفعت المستأنفة بكونها أدت الجزء الأكبر من الدين لكنها لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا على ما تدعيه و ظل قولها مجردا من الإثبات و بالتالي لا يلتفت اليه كما تمسكت بكون الوثائق المدلى بها هي من صنع المستأنف عليها في حين أن الاخبرة تعتبر مؤسسة ائتمان و بالتالي فإن كشف الحساب الصادر عنها و الذي اعتمدته في إثبات المديونية يعتبر حجة يوثق بها أمام القضاء الى أن يثبت عكس البيانات المقيدة فيه حسب المادة 156 من القانون 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان و المؤسسات المعتبرة في حكمها و المستأنفة لم تدل بما يثبت عكس ما هو مدون في كشف الحساب ، بل إنها أقرت بتوقفها عن الأداء بسبب مشاكلها المالية ، و أن طلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لا يمكن الاستجابة له لعدم إدلائها بما يبرره ولكونه قدم مجردا مما يعززه .
و حيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .