Le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte courant inactif dans le délai légal d’un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus par la suite (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81484

Identification

Réf

81484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6120

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8222/4451

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 504 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au montant arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de clôture d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de la banque portant sur un montant supérieur incluant des intérêts conventionnels calculés bien après le gel du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir jusqu'au paiement effectif et que l'expert avait outrepassé sa mission technique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'inertie d'un compte courant débiteur pendant plus d'un an impose sa clôture en application de l'article 504 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la négligence de la banque à procéder à cette clôture la prive du droit de continuer à appliquer les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. La cour considère en outre que l'expert s'est borné à une mission de calcul technique sans se livrer à une analyse juridique, rendant inutile le recours à une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2019 يستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 938 و كذا الحكم القطعي عدد 1968 الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3059/8201/ بتاريخ 23-05-2019 2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد طلحة (ع.) لفائدة شركة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 861.756,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لحصر الحساب و إلى غاية التنفيذ و تحميله الصائر و الإكراه البدني في الأدنى و برفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/08/2018 عرض فيه أنهفي إطار نشاطه المالي و المصرفي سبق أن تعامل مع المدعى عليه و منحه عدة قروض و أصبح دائنا له بمبلغ 3.350.335,93 درهم كما هو واضح من الكشف الحسابي المحصور بتاريخ 09-07-2018 و انه رغم كل المحاولات الحبية بقيت بدون جدوى أخرها الإنذار الموجه له. لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه أصل الدين المذكور مع الفوائد القانونية مع الضريبة على القيمة المضافة و تحميل المدعى عليه الصائر و الإكراه البدني في الأقصى ، و أدلى بصور شمسية مطابقة للأصل من عقود و الرهن و سند لأمر و كشفي حساب

و حيث أمرت المحكمة بتاريخ 27-12-2018 بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 938 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير بوشعيب الغندوري ،و الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط المحكمة إلى تحديد المديونية في مبلغ 861.765,02 درهم. و بعد إدلاء المستأنف بمذكرة بعد الخبرة و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 359 من ق م م و كذا نقصان التعليل ذلك أنه اعتمد فيما خلص إليه السيد الخبير في تحديد المديونية المتبقية بذمة المستأنف عليه في مبلغ 861.765,02 درهم، و التي لا ترقى إلى المديوينة الحقيقية التي لازالت عالقة بذمته .و في تعليله هذا ما يحدد الكيفية التي خلص إليها في ذلك رغم مخالفة الخبير لمقتضيات الفصل 59 من ق م م، عدم الأخذ بالإجتهادات القضائية المستدل بها بالمذكرة التعقيبية بعد الخبرة و كذا مراسلات السيد والي بنك المغرب في هذا الباب و التي تنص على استمرار استخلاص الفوائد إلى تاريخ الأداء النهائي، و هو ما جرى به العمل القضائي لكن قاضي الدرجة الأولى عاكس ذلك و ساير ما ذهب إليه الخبير. و من حيث خرق حقوق الدفاع و يتجلى ذلك في سكوت الحكم المطعون فيه عن الجواب بصفة قطعية عن المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها أثناء المرحلة الإبتدائية، و التي تأسست في الأصل على طعن الطاعن في مضمون الخبرة لعد احترام الخبير لفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق م م ،و التي تنص على أن الخبرة يجب أن تكون تقنية لا علاقة بها بالقانون، و أن هذه التقنية تتم بالإستماع إلى وجهة نظر كل طرف و ممثل الطاعن قدم للخبير كل ما يلزم ليزكي مطالبه إضافة إلى الإطلاع على الدفاتر التجارية للطاعن و الممسوكة بانتظام وفق ما ينص عليه القانون، لكن كل ذلك سكت عنه و هو ما جرى على الحكم المطعون فيه. و أن الحكم المطعون فيه سكت عن طلب الطاعن إجراء خبرة مضادة .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي تعديله بالرفع من قيمة المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطالب به ابتدائيا أو الأمر بإجراء خبرة مضادة و تحميل المستانف عليه الصائر و أرفق المقال بصورة من الحكم المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09-12-2019 حضر نائب المستأنف و تخلف المستانف عليه أفيد عنه من مرجوع البريد غير مطالب به . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، فمحكمة البداية ركنت فيما انتهت إليه من تحديد للمديونية في مبلغ 861.765,02 درهم إلى خبرة الخبير السيد بوشعيب الغندوري . هذا الأخير الذي حدد المديونية المترتبة عن عقد توطيد في مبلغ 96.698,57 درهم و عن عقد السلف بالحساب الجاري في مبلغ 765.066,45 درهم. و القول بكون ذلك المبلغ لا يمثل المديونية الحقيقية ، فيبقى مردودا ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يتضح أن الطاعن طالب بمبلغ 3.225.747,73 درهم عن القرض بالحساب الجاري بمبلغ 500.000,00 درهم ، في حين أن ذلك الحساب تم تجميده بتاريخ 31-10-2008 في حدود رصيد 765.066,45 درهم، بدليل ان الطاعن نفسه لم يسلم للخبير إلا كشف حساب برصيد المبلغ المذكور عند تجميده بتاريخ 31-10-2018 و كشف حسابي أخر بتاريخ 28-02-2019 بمبلغ 3.484.825 درهم ، و لا مسوغ للتمسك بدورية والي بنك المغرب بخصوص استمرار استخلاص الفوائد إلى تاريخ الأداء النهائي أمام صراحة المادة 504 التي توجب قفل الحساب الذي لا يعرف أي حركية دائنة على أبعد تقدير خلال أجل السنة و المطالبة برصيده. و ان تهاون البنك في ذلك لا يعطيه الحق في استمرار احتساب الفوائد الإتفاقية، و إنما يبقى له الحق في الفوائد القانونية و هو ما استجابت له المحكمة في حكمها المطعون فيه . هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإن الخبير عند تحديده للمديونية المترتبة عن عقد التوطيد احتسب أصل الدين المحدد في مبلغ 65156,37 درهم وفوائد السنوات المتبقية سبع سنوات بمبلغ 29.646,15 درهم و كذا فوائد التأخير بمبلغ 1896,57 درهم ليخلص إلى تحديد المديونية المترتبة عن ذلك التوطيد في مبلغ 96.698,57 درهم و هو في ذلك لم يناقش أي مسألة قانونية، و الدفع بخرق الفصل 59 من ق م م لا مسوغ له ، و لا حاجة لإجراء خبرة جديدة . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لموافقته القانون وفق تعليل سليم ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .