Portée d’une vente immobilière : L’acte de vente et le témoignage des Adouls priment sur la demande d’expertise pour déterminer les biens inclus dans la cession (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81281

Identification

Réf

81281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

58

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/4992

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'étendue d'une vente immobilière et, par voie de conséquence, sur l'opposabilité du transfert d'un bail commercial au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers formée par l'acquéreur contre le preneur. L'appelant, soutenu par la venderesse originelle également appelante, contestait que le local loué fût inclus dans le périmètre de la cession, arguant que l'acte de vente ne le mentionnait pas expressément et sollicitait une expertise immobilière. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise. Elle retient que l'enquête menée en première instance, au cours de laquelle les adouls rédacteurs de l'acte et l'intermédiaire immobilier ont été entendus, a suffisamment établi que la volonté des parties était de céder le bien dans sa totalité, incluant le local commercial litigieux. La cour considère que ces témoignages, qui corroborent un acte de vente réunissant toutes les conditions légales, priment sur les allégations contraires des appelants quant à la consistance du bien vendu. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حميد (ب.) بواسطة نائبيه بتاريخ 13/08/2018يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2018 تحت عدد 1556 ملف عدد 1750/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وطلب ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه السيد حميد (ب.) بأدائه لفائدة السيدة خديجة (بو.) مبلغ 400 درهم واجب كراء المخزن المخصص للممارسة الخياطة والمستخرج من سفلي الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا عن المدة من أبريل 2017 الى متم ماي من نفس السنة مع النفاذ المعجل وبتحميله الصائر وتحديده مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وبرفض باقي الطلب.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة السعدية (خ.) بواسطة نائبها بتاريخ 23/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الشار إلى مراجعه اعلاه.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 01/08/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث إن المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيدة السعدية (خ.) مستوفي لباقي الشروط الشكلية.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله انها اشترت سفلي من السيدة السعدية (خ.) والمحتوية على ثلاث غرف ومخزنين صغيرين ومطبخ ومرحاض وكان ذلك بتاريخ 24/02/2014، وانها بعد حيازتها لمشتراها وجدت احد المخزنين معتمرا من طرف الغير واجرت استجوابا عن طريق مفوض قضائي، فكانت نتيجته ان المدعى عليه يكتري المخزن من المالكة السابقة السيدة السعدية (خ.) بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم ويزاول فيه مهنة الخياطة وانها باعتبارها حلت المالكة السابقة، فقد وجهت انذارا للمدعى عليه من اجل اداء الواجبات الكرائية عن المدة مارس 2014 الى غاية فبراير 2017 وجب عنها مبلغ 7.200,00 درهم توصل به المدعى عليه بتاريخ 28/3/2017 ولم يستجب لمضونه وبالتالي اصبح في حالة مطل والتمست الحكم على المدعى عليه لفائدتها مبلغ 7800 درهم واجبات كراء المدة من شهر مارس 2014 الى غاية متم شهر ماي 2017 ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المدعى عليه من المخزن المخصص لمهنة الخياطة والمستخرج من سفلي الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه ولو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وقد ارفقت مقالها بمحضر تبليغ انذار ، محضر استجوابي، نسخة طبق الأصل من رسم شراء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 21/6/2017 والمشفوعة بطلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها ان المدعية لم تثبت العلاقة الكرائية واحتياطيا في الموضوع فانه يعتمر المحل المدعى فيه على وجه الكراء من مالكته السيدة السعدية (خ.) بسومة كرائية قدرها 200 درهم وانه يؤديها وبخصوص مقال ادخال الغير في الدعو فان المدخلة في الدعوى اكدت بمناسبة عرض النزاع على قاضي المستعجلات لدى المحكمة الإبتدائية بسلا ان البيع لم يشمل المحل المدعى فيه، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وتحميل المدعية الصائر وبقبول مقال الإدخال شكلا ، وفي الموضوع الحكم باستدعاء المدخلة في الدعوى للإدلاء بدفوعاتها وقد ارفق مذكرته بنسخة من امر استعجالي محضر معاينة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية لجلسة 27/9/2017 جاء فيها ان المدعى عليه جاء فيها ان المدعى عليه ادلى بمحضر معاينة مؤرخ في 21/4/2014 مفاده ان سفلي الدار يتكون من ثلاث غرف ومطبخ ومخزنان و 3 نوافذ باعلى الحائط بالطابق العلوي المطل على الطابق السفلي وكراج مستخرج من العقار رقم 7 مؤكدة ان السيدة السعدية (خ.) صرحت لها ان المحل المستخرج من العقار لم تقم ببيعه وان المدعى عليه اخفى على المحكمة محضر معاينة استدراكي انجز من طرف نفس المفوض القضائية بتاريخ 09/12/2014 مفاده ان سفلي الدار يتكون من 3 غرف ومطبخ ومخزانان و 3 نوافد وان هذا المحضر الأخير لا يشير الى وجود كراج مستخرج من العقار 7 بعكس المحضر الأول واكدت ما سبق والتمست اساسا الحكم وفق طلباتها واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء بحث بين طرفي الدعوى والمدخلة في الدعوى والعدلين اللذين اشهدا على البيع وقد ارفقت مذكرتها بنسخة من محضر معاينة استدراكي .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لجلسة 25/10/2017 اكد من خلالها ما سبق وارفقها بنسخة من محضر استجوابي ومن وصل كراء ومن فاتورة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى لجلسة 25/10/2017 جاء فيها ان المحكمة برجوعها لعقد البيع سيثبت انها فوتت للمدعية مجرد الدار الكائنة بالسفلي دون المحل التجاري موضوع الدعوى الذي لا زال في ملكها وانها هي المالكة الحقيقية للمحل التجاري المكترى للمدعى عليه وهي من تتلقى الواجبات الكرائية .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لجلسة 15/11/2017 اكد من خلالها ما سبق.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية لجلسة 15/11/2017.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2017 تحت رقم 1235 باجراء بحث يحضره اطراف الدعوى ووكلائهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حميد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أنه يكتري من السيدة السعدية (خ.) المحل موضوع الدعوى بمشاهرة قدرها 200 درهم وأنه يؤدي بانتظام الواجبات الكرائية للمدخلة، وانه للتذكير فإن مصطلح مخزن يطلق على مساحة توجد داخل الدار وليس خارجه ، وأنه بالرجوع الى مساحة الدار بمقتضى عقد هبة ومساحة الدكان وليس المخزن اضافة الى الدكان الثاني سيتبين للمحكمة أن الدكانين غير داخلين في المبيع، وأن الوثائق المدلى بها تبين ذلك، وأنه بقياس المنزل ومساحة الدكانين سيتبين أن السعدية (خ.) باعت الدار بدون دكانين ، وأنه بغض النظر عن ذلك فإن ذمته فارغة من الواجبات الكرائية التي يؤديها بانتظام للسيدة السعدية (خ.) ، وأن إجراء خبرة عقارية تحكم بها المحكمة على المحل المبيع للمستأنف عليها ومساحة الدكانين سيتبين أن الدكانين وخصوصا دكانه مستقل عن الدار وأن البيع لم يشملها ، وسيتبين للخبير الذي ستعينه المحكمة وبعد إجراء القياسات سواء بالنسبة لمساحة الدار الدار ومساحة الدكانين ان هاذان الاخيرين لا يدخلان في عقد البيع، لذا يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا برفض الطلب الأداء بكون الواجبات الكرائية يؤديها بانتظام للسيدة السعدية (خ.) وتحميل المستأنف عليها الصائر ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة عقارية لتحديد مساحة الدار المبيعة والدكانين حتى يتجلى للمحكمة معرفة هل الدكانين من جملة المبيع أم خارجة عنه، حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، حفظ البت في الصائر . وأرفق مقاله أصل نسخة حكم الابتدائي ، وغلاف التبليغ .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة السعدية (خ.) وجاء في أسباب استئنافها أنها لم تبع الدكان الذي يكتريه المستأنف ، وأن المخزنين كانا بداخل الدار وان الدكان ليس شمول بالبيع فهو خارج الدار المبيعة، وإن كان الدكان أحد المخزنين فأين المخزن الثاني، وان عقد الشراء إلى الدكان وهكذا يفيد أنه خارج البيع ، وأن المحل مرآب (كراج) لكونه دكان يوجد بزقاق ديق لا يصلح أن يكون مرآبا، وانها لا صفة لها في تقديم دعوى المطالبة بالكراء ما دام أن المحل لا يدخل في عقد البيع، وأن المحل لا زال في ملك المدخلة في الدعوى ولم تقم ببيع للمستأنف عليها ، وانها تريد سلب المحل منها بدون موجب حق، لذا تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول لانعدام الصفة والعلاقة، تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا إجراء بحث يحضره اطراف النزاع والعدلين حتى يتضح للمحكمة جليا الأمر مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد البحث، حفظ البت في الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان ما أثاره المستأنف في مقاله الاستئنافي لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي سليم ذلك ان المدعية أسست طلبها على شرائها لسفلي الدار الكائنة بزنقة [العنوان] سلا من السيدة السعدية (خ.) ومحتوية على ثلاث غرف المخزنين صغيرين ومطبخ ومرحاض بمقتضى رسم الشراء المضمن تحت عدد 130 صحيفة 142 كناش الأملاك 88 وتاريخ 07/05/2014 وأن أحد المخ زنين الذي تم استخراج بابه الى الشارع هو الذي يشغله المستأنف في الخياطة وهو ما جعلها تحل محل البائعة في عقد الكراء الذي يربطها بحميد (ب.) ، وأن محضر المعاينة الاستدراكي الذي انجزته المفوضة القضائية مريم (ع.) بتاريخ 09/12/2014 تؤكد فيه أن بالمنزل المبيع كراج مستخرج منه إضافة الى المخزنين وأكدت في المعاينة التي أجرتها أن هذا العقار يشتمل على 3 غرف ومطبخ ومخزنين وهو نفس الوصف الوارد بعقد البيع وأدلت السيدة السعدية (خ.) برسم لاثبات أن الدكان موضوع النزاع في ملكها،وأنه بالرجوع الى المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية فإن بينة نقل الملكية الى المستأنف عليها مقدمة على بينة الاستصحاب للمدخلة في الدعوى لكونها سابقا تاريخيا ، وأنه سبق للمحكمة الدرجة الأولى أن أجرت بحثا بالمكتب في الموضوع حضره جميع أطراف الدعوى وكذا الوسيط العقاري الذي أشرف على عملية البيع والعدلين اللذان تلقا البيع، ، وأن الوسيط (ب. خ.) صرح أن السيدة السعدية (خ.) كلفته ببيع العقار بجميع مشتلاته بما فيها الدكان موضوع الدكان موضوع النزاع والمخزن الداخلي وأن العدل محمد (ح.) صرح بأن رسم الشراء تم الحيازة بناء على الرسم الاصلي الذي هو عبارة عن هبة من مالكه الى السيدة السعدية (خ.) يشتمل على جميع الدار السفلية الكائنة بزنقة [العنوان] سلا والمحتوية على ثلاثة غرف ومخزنين صغيرين ومطبخ ومرحاض وهو ما صرح به العدل الثاني عبد الرحيم (ف.)، واضاف العدل الأول أنه إذا كانت نية المالكة الأصلية للعقار عدم بيع الدكان بإنجاز عقد مستقل عن رسم الهبة وهو ما يسمى في لغة العقود العدليو إحداث خاص بالدكان، وأنه يذلك سيكون طلب اجراء خبرة عقارية على المحل المبيع لا يرتكز على أي أساس قانوني أمام وجود عقد بيع يبين جميع مشتملات المنزل بما فيها الدكان موضوع النزاع وما صرح به الوسيط الذي اشرف على عملية البيع منذ بدايتها الى نهائيتها وما صرح به السادة العدول، لذا تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لكونه صادف الصواب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2/1/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 9/1/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف أوجه استئنافه المفصلة اعلاه.

حيث تمسك الطاعن من كون عقد البيع المحتج به من طرف المستأنف عليها لم يشمل تفويت هذا الدكان الذي يعتمره على وجه الكراء من مالكته الأصلية السيدة السعدية (خ.) وأن عقد الشراء المحتج به والمنجز من طرف العدول اقتصر على تفويت المخزنين المتواجدين بسفلي العقار فقط.

وحيث تشبثت المستأنفة السعدية (خ.) بعدم تفويت الدكان محل النزاع وان إرادة الطرفين محددة في تفويت العقار المبيع الواقع بالأسفل والمتكون من ثلاث غرف ومرحاض ومخزنين دون الدكان موضوع النزاع.

وحيث ان ملتمس إجراء خبرة عقارية لتحديد مساحة العقار المبيع لا يستقيم في ظل البحث المجرى من طرف محكمة البداية فضلا على أن عقد البيع المؤسس لملكية المستأنف عليها مستجمع لكافة الشروط المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية ومنجز أمام عدلين حضرا جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية وأكدا واقعة بيع العقار بكافة مشتملاته ، وهو ما يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر