Prêt bancaire : La clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf clause contraire, tandis que la clause pénale stipulée pour le recouvrement reste due (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79400

Identification

Réf

79400

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5180

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2018/8221/3210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce distingue le sort des intérêts conventionnels de celui de la clause pénale après la clôture d'un compte bancaire et l'engagement d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, mais avait rejeté les demandes au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces deux chefs de demande, prévus contractuellement, devaient être accueillis en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour rappelle d'abord que, sauf clause contraire expresse, la clôture du compte et l'engagement d'une procédure judiciaire transforment la créance bancaire en une créance de droit commun qui ne produit plus que les intérêts au taux légal. En revanche, la cour retient que la clause pénale stipulée pour le cas où le créancier serait contraint d'engager des poursuites judiciaires demeure valable et doit recevoir application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cette stipulation constitue la loi des parties. Par conséquent, la cour réforme le jugement, fait droit à la demande au titre de la clause pénale et confirme pour le surplus la condamnation prononcée en première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2017 تحت عدد 13421 في الملف عدد رقم 9135/8210/2017 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعي مبلغ 422.732,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ والاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 13/10/2017 يعرض من خلاله أنه في إطار خدماته وعلى إثر إبرام عقد قرض فإنه أصبح دائنا للمدعى عليها الأولى بمبلغ 422.732,65 درهم من قبل أصل الدين و الفوائد التأخيرية و الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 15/06/2017 ، وان دينه مفصل كما يلي مبلغ 313.131,64 درهم الممثل لتسهيلات الصندوق و مبلغ 109.601,01 درهم الممثل للقرض القصير المدى ، وأنه ثابت بموجب كشوف الحساب المستخرجة من دفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و المطابقة للفصل 3 من دورية والي بنك المغرب 05/03/1998 و كذا للمادة 118 من الظهير الشريف المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و الموقوف بتاريخ 07/08/2017 وأنه معزز بعقد قرض مضمون برهن على الاصل التجاري في حدود 250.000,00 درهم وأن المدينة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها تجاهه رغم جميع المحاولات الحبية التي بقيت دون جدوى بما فيها رسالة الانذار الموجهة إليها ، وأن السيد محمد (م.) و بموجب أربع كفالات تضامنية شخصية موقعة من طرفه قد منحه كفالة شخصية تضامنية مع التنازل المسبق عن الاستفادة من المناقشة و التجريد لضمان جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها المدعى عليها الاولى لغاية مبلغ 100.000,00 درهم و مبلغ 200.000 درهم و مبلغ 100.000 درهم ثم مبلغ 250.000 درهم بما فيه أصل الدين و الفوائد و العمولات و المصاريف ثم التوابع ، علما أن الفوائد البنكية المستحقة بنسبة 10% تبقى مطبقة مضاف إليها فوائد التأخير بنسبة 1% وفقا لمقتضيات الفصل 11 من عقد القرض إضافة إلى الغرامة التعاقدية المحددة في 10% وفقا لما نص عليه الفصل 3 من ذات العقد . والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهم على وجه التضامن لفائدته مبلغ 422.732,65 درهم شامل لاصل الدين و الفوائد البنكية و الفوائد التأخيرية و الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 15/06/2017 و الفوائد البنكية بنسبة 10% عن أصل الدين و التوابع و المصاريف و الفوائد المرسملة ابتداء من اليوم الموالي لقفل الحساب إلى غاية الاداء الفعلي للدين مضاف إليها 1% سنويا و الغرامة التعاقدية المحددة في 10% وفقا لما نص عليه في الفصل 3 من العقد و الفوائد القانونية من تاريخ تقديم المقال إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما تضامنا الصائر و بتحديد الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل .

وبناء على رسالة الوثائق للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه والتي تضمنت كشف حساب ونسخ طبق الاصل لعقد فتح قرض و عقد رهن أصل تجاري و ملحق عقد فتح اعتماد و عقد قرض مسدد باستحقاقات و رهن أصل تجاري و ملحق عقد فتح اعتماد و عقود كفالة تضامنية و رسالتي إنذاري مع وصلين بريديين .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه يعيب على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لطلباته المتعلقة بالفوائد البنكية والغرامة التعاقدية وانه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف فان طلب الفوائد البنكية قد حدده المستأنف في نسبة 10% عن اصل الدين والتوابع والمصاريف والفوائد المرسملة والضريبة على القيمة المضافة وكذلك الشأن بالنسبة لطلب الغرامة التعاقدية والكل كما هو ثابت من خلال الملتمسات المسطرة في المقال الافتتاحي وان الطلبين المذكورين الذين تقدم بهما المستأنف يجدان سندهما في عقد القرض اذ وقع الاتفاق بشأنهما بين المستأنف والمقترض ثم الكفيل وانه استنادا على مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فان المستأنف يبقى محقا في المطالبة بالفوائد البنكية بنسبة 10% وبالغرامة التعاقدية بنسبة 10% والكل عن اصل الدين والتوابع والمصاريف والفوائد المرسملة والضريبة على القيمة المضافة وانه لذلك فانه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى ان تستجيب لطلبات المستأنف بكاملها .

لذلك يلتمس بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم تصديا بأداء المستأنف عليهما تضامنا للمستأنف علاوة على المبالغ المحكوم بها ابتدائيا الفوائد البنكية بنسبة 10% والكل عن اصل الدين والتوابع والمصاريف والفوائد المرسملة والضريبة على القيمة المضافة وتحميل المستأنف عليهما تضامنا الصائر والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/10/2019 وحضر نائب المستأنف والفي بالملف جواب القيم يفيد كون المعني بالأمر انتقل من العنوان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون الفوائد البنكية و الغرامة التعاقدية يجدان سندهما في عقد القرض ، مما يجعله محقا في طلبهما حسب نسبة 10% من أصل الدين و التوابع و المصاريف و الفوائد المرسملة و الضريبة على القيمة المضافة .

و حيث استقر عمل محكمة النقض و معه عمل هذه المحكمة على اعتبار أنه بمجرد قفل الحساب و المطالبة القضائية بالدين فإن الدين المضمن بالحساب البنكي يتحول إلى مجرد دين عادي لا يترتب عنه أية فوائد بنكية أو اتفاقية باستثناء الفوائد القانونية ، ما لم يكن الطرفين قد وقع الاتفاق بينهما على الاستمرار في حساب الفوائد البنكية و الاتفاقية الى ما بعد قفل الحساب و المطالبة بالرصيد المدين ، فحينها يبقى البنك محقا فيها الى ما بعد قفل الحساب ، و في نازلة الحال فإن الملف و خاصة عقدي القرض ، لا يوجد بهما ما يفيد الاتفاق المشار إليه و بالتالي فإن المستأنف لا يستحق الفوائد البنكية حسبما ذهب الى ذلك و عن صواب الحكم المستأنف و بالتالي وجب رد الدفع بخصوص هذه النقطة .

و حيث إنه و فيما يخص فوائد التأخير ، فإن المحكمة و بمراجعتها لعقد القرض ، المصحح الإمضاء بتاريخ 26/11/2013 في فصله 11 و عقد القرض المصحح الإمضاء بتاريخ 05/02/2015 في فصله 13 ، يتبين لها اتفاق الطرفين على استحقاق المستأنف لغرامة تعاقدية قدرها 10% تحسب على المبلغ الكلي للدين من أصل و فوائد و عمولات ومصاريف و توابع ، إذا ما أضطر لاستيفاء دينه للقيام بإجراءات قضائية و بالتالي طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المكرسة بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن البنك المستأنف يكون محقا في طلب الغرامة التعاقدية ، و بالتالي وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الغرامة التعاقدية و الحكم من جديد بأداء المستانف عليهما تضامنا بينهما لفائدة المستأنف غرامة تعاقدية بنسبة 10 % من المبلغ المحكوم به و بالتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الغرامة التعاقدية و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة غرامة تعاقدية بنسبة 10% من االمبلغ المحكوم به و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .