Réf
79394
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5179
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2018/8221/353
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Rejet de la demande d'intérêts légaux, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Clôture de compte pour inactivité
Base légale
Article(s) : 19 - 334 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 871 - 872 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 32 - 55 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté une fraction de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un relevé suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé, extrait de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour d'appel, constatant que les pièces produites ne justifiaient toujours pas l'origine d'un solde antérieur, a ordonné une expertise comptable. Se fondant sur les conclusions non contestées du rapport d'expertise, elle retient le montant de la créance ainsi arrêté. La cour écarte en revanche la demande de condamnation aux intérêts, relevant que cette prétention n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation, avec confirmation pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/06/2018تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2017 تحت عدد 7930 في الملف رقم 6143/8210/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بمبلغ 224.396,34 درهم وفي الموضوع بأداء شركة (ف.) والسيد يونس (ع.) على وجه التضامن لفائدة الشركة (ع. م. ل.) 29.227,01 درهم مع تعويض قدره 1500 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد الاكراه بالدني في الادنى في حق الكفيل وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/6/2017 تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 253.623.35درهم ناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها السلبي, وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائهرغم المساعي الحبية.
لذا تلتمس الحكم لها تضامنا بالمبلغ أعلاه مع العمولات البنكية و التعويض عن التأخير و تعويض عن التماطل لا يقل عن 10./. الكل مع الفوائد و العمولات البنكية و النفاذ المعجل و الصائر و تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى.و أدلت بعقد وكشفي حساب وكفالة و إنذارين
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان التعليل القاصر يجعل الحكم المستأنف غير سديد في جزء مما قضى به لكون المستأنفة كمدعية ابتدائيا ادلت بالوثائق التي ارتأتها مناسبة لتعزيز دعواها ومن ضمنها الكشف الحسابي الحامل لرقم 224.396,34 درهم والذي تضمن وكما جاء بالحكم ذاته الاشارة الى العمليات التي عرفها حساب المستأنف عليها وبالتالي فان تقييدها او عدم تقييدها في خانتي الدائنية والمدينية لا يعني معه استبعاد هذا الكشف الحسابي والمبلغ المضمن به من المديونية خصوصا وانه كان مرفقا بعقد قرض ايضا اي مامعناه ان التزامات المستأنف عليها الاولى واضحة وثابتة الامر الذي كان حريا معه بمحكمة الحكم المستأنف ولما اقتنعت بعدم حجية الكشف الحسابي المستدل به من قبل المستأنفة والحامل للمبلغ المذكور اعلاه ان تنذر المستأنفة بالادلاء بكشف حسابي مفصل لا ان تقضي بعدم قبول الطلب في هذا الشق ، فالمستأنفة لم تستوحي مبلغ 224.396,34 درهم المضمن بالكشف الحسابي ،من وحي خيلها بل انطلاقا مما بين ايديها من وتائق دامغة وذات حجية سيما وان الكشف الحسابي المستبعد مستخرج من دفاتر المستأنفة التجارية التي تبقى معطياتها حجة ضد من وجه بها الى ان يثبت عكسها وان المحكمة الابتدائية تبقى يدها مغلولة عن القول بخلاف محتوياته هكذا من تلقاء نفسها دون ان تسلك جميع الاجراءات المسطرية اللازمة للتأكد من صحة الدين المطالب من عدمه بحيث ان اول ما كان يجب القيام به من قبل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هو ان تنذر المستأنفة بالادلاء بكشف حسابي مفصل يحمل جميع المعطيات التي ارتأتها المحكمة مناسبة للتحقق من المديونية استنادا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 32 من ق م م وانه بالوقوف عند هذه الفقرة يتبين بان المشرع خول للمحكمة واضعة اليد على النزاع المعروض عليها ان تطلب من الجهة المدعية الادلاء بالوثائق التي ترى وجودها بالملف امرا ضروريا وحاسما للبث فيه ، بالرجوع الى محتويات الحكم المستأنف فانها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى هذا المقتضى القانوني الذي رتب المشرع على خرقه الغاء الحكم الصادر دون احترامه فالمحكمة الابتدائية قضت بما قضت به دون ان تطلب من المستأنفة الادلاء باية وثيقة ارتأتها ضرورية قبل البت في النزاع المعروض عليها وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 المذكور ولعل محكمة النقض وحدوا بما سنه المشرع بخصوص الفصل المذكور فإنها اصدرت مجموعة من القرارات بهذا الخصوص قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/12/2000 تحت عدد 4998 في الملف رقم 2200/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 الصفحة 135 ومايليها، وكذا قرار صادر بتاريخ 27/5/85 تحت عدد 401 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 5/86 الصفحة 275 ومايليها، كما ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في احدى قرارتها الى تكريس المبدأ المذكور بحيث جاء في قرارها رقم 107 صارد بتاريخ 26/01/1982 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 60 الصفحة 105 ومايليها، وانه بناءا على المعطيات اعلاه يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب لخرقه مقتضيات قانونية صريحة فضلا عن اقتناع المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بجدوى الكشف الحسابي الحامل بمبلغ 29.227.01 درهم وقضاءها وفق المبلغ المضمن به مفاده انها اقتنعت بوجود وثبوت مديونية عالقة بذمة المستأنف عليهما وبالتالي فمن غير المستساغ اعتبار كشف حسابي حامل للمبلغ المذكور اعلاه واستبعاد آخر حامل لمبلغ 224.396,34 درهم بحجة ان هذا الاخير غير مفصل في حين ان الكشفين معا هما مستخرجين من نفس الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنفة ويتعلقان بنفس الطرف ومثبتان بعقد قرض استدل به ابتدائيا اضافة الى ان الدعوى بصدد منازعة تجارية وانه وكما هو معلوم فانه في اطار المعاملات التي تربط الابناكوزبنائها التجار فان الابناك تعمد الى فتح ما يسمى بالحساب الجاري وتدون في هذا الاخير جميع العمليات المالية التي يقوم بها صاحب الحساب في قائمة الدائنية او المدينية وانه في نازلة الحال فان المستأنف عليها الاولى كشركة تجارية وفي اطار تعاملها مع المستأنفةفانها بقيت مدينة لهذه الاخيرة بما مجموعه 253.623,35 درهم الذي ضمن بالكشفين الحسابيين معا المدلى بهما ابتدائيا وهو مالايمكن معه استبعاد الكشف الحسابي الحامل لمبلغ 224.396,34 درهم بناءا على تعليلات ناقصة موازية للانعدام سيما وانه وكما هو مستقر عليه قضاء ان الكشف الحسابي يعتبر وسيلة اثبات مقبولة امام القضاء تعتمدها المؤسسات البنكية في اثبات مديونيتها ، وان الوثائق المستدل بها من قبل المستأنفة مستخرجة من دفاترها التجارية وهو ما يضفي عليهاكامل الحجية والمصداقية استنادا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة ، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي لمحاكم المملكة على تكريس هذه القاعدة "قرار الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 500 الصادر بتاريخ 30/04/2002 في الملف رقم 277 /2001 ، وانه يستشف مما اثير اعلاه ان الفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة اعتبرت بان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وعلى هذا الاساس يكون الكشف الحسابي المستدل به من قبل المستأنفة الممسوك بانتظام والمستخرج من الدفاتر التجارية لها وسيلة اثبات لا يمكن استبعاده باي حال من الاحوال الا في حالات هي غير واردة في نازلة الحال الا ان الحكم المستأنف وبتعليل قاصر ارتاى اقصاءه واستبعاده والحال ان المشرع المغربي لم يفيد المعاملات التجارية بوسيلة وحيدةلإثباتها بل ترك الباب مفتوحا لأنه من اهم خصوصيات المنازعات التجارية امام المحاكم التجارية هو حرية اطراف الدعوى في اثبات حقوقهم بجميع وسائل الاثبات لاسيما ان المشرع المغربي اكد على هذا المبدأ في المادة 334 من مدونة التجارة وخول لأصحاب المصلحة اقامة الدليل بكل وسائل الاثبات ذلك ان السرعة التي تتم بها المعاملات التجارية وضيق الوقت لا يسمحان للتاجر بالعمل على الحصول على مستند كتابي لإثبات حقه في كل عملية لذلك فهو يكتفي بتدوين ما يجري من عمليات في دفاتره ، من هنا فان المشرع استجابة لذلك اوجب ان يتم تدوين تلك العمليات بانتظام في الدفاتر المحاسبية ورتب على ذلك ان اعطى لتلك الدفاتر حجية لاثبات سواء لصالح التاجر او ضده وان العلاقة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليهما ثابتة كما ان المديونية مثبتة بوثائق المستأنفة المحاسبية المتمثلة في الكشوف الحسابية المستدل بها من قبلها كما انه واستنادا لمقتضيات الفصل 55 من ق م م كان حريا بمحكمة الحكم المستأنف التقيد باتخاذ جميع الاجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا قبل البت في النزاع المعروض عليها بحيث انه كان لزاما عليها ان تقرر اجراء خبرة او وقوف على عين المكان للتثبت من صحة الوقائع والمعطيات المعروضةعليها من قبل المستأنفة او عدمها استنادا لمقتضيات الفصل المذكور ، وهكذا فان محكمة الحكم المستأنف لم تبين حكمها على معطيات يقينية بل جاء حكمها معتلا في حين ان الاحكام تبنى على الدقة واليقين لا على مجرد الشكل والتخمين كما ذهب الى ذلك قرار محكمة النقض عدد 459 الصادر بتاريخ 07/03/1995 في الملف العقاري رقم 5117/1990 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 47 الصفحة 134 ومايليها ، وكذا قرار تحت عدد 291 الصادر بتاريخ 28/03/2007 ، اما بخصوص الموجب الثاني للاستئناف فبالرجوع الى منطوق الحكم المستأنف سيتبين بان المحكمة الابتدائية قضت بجزء من الدين المطالب به من قبل المستأنفة دون ان تشفعه بالفوائد القانونية في خرق واضح لمقتضيات الفصلين 871و872و875 من ق ل ع وانه باستقراء نازلة الحال يتضح بان موجبات تطبيق الفصول المستدل بها اعلاه متوافرة الا ان المحكمة الابتدائية لم تطبقهما ولم تشفع حكمها بالفوائد القانونية بالرغم من صراحة الفصول المذكورة ومن كون طرفي النزاع الحالي تاجرين وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على هذا المنوال " قرار رقم 1447 الصادر بتاريخ 28/5/1986 في الملف رقم 96867 منشور بمجلة المعيار عدد 9و10 الصفحة 59 ومايليها" ، وانه لئن كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليهما لم ينفذا التزامها اتجاه المستأنفة وان المحكمة الابتدائية وقفت عند مديونيتهما وقضت بالحكم عليها بجزء من الدين فانه كان من اللازم وتماشيا مع الفصول المستدل بها اعلاه ان تشفع حكمها بالفوائد القانونية على اعتبار ان عدم تقيد المستأنف عليهما بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقهما وعدم تنفيذها مفاده تأخيرهما في الوفاء بدفع ديون المستأنفة وبالتالي فان المستأنفة تستحق تعويضا قانونيا عن واقعى التأخير في الاداء او كما اصطلح عليها المشرع المغربي " فوائد قانونية وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض بتاريخ 26/03/2003 تحت عدد 379 في الملف التجاري رقم 2105/1/00 منشور بمجلة المجلس الاعلى عدد 61 الصفحة 428 ومايليها وكذا قرار اخر لمحكمة النقض تحت رقم 219 الصادر بتاريخ 18/02/2004 في الملف عدد 801/2003 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 6 الصفحة 107 ومايليها وكذا قرار اخر لنفس المحكمة تحت عدد 983 صادر بتاريخ 14/02/1996 في الملف رقم 3219/85 .
الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المستأنفة في الشق المتعلق بالكشف الحسابي الحامل لمبلغ 224.396,34 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا للفائدة المستأنفة بمبلغ الدين المذكور مع اشفاع المبلغ المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ الفعلي ، والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اشفاع مبلغ الدين المحكوم به لفائدة المستأنفة بالفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم من جديد باشفاع مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستأنفة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الاداء مع ما يترتب عن ذلك قانونامع تأييده في الباقي وشمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا اجراء خبرة حسابية بين الطرفين قصد تحديد مديونية المستأنف عليهما .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية.
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 17/10/2019 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير السيد عبد اللطيف (س.) قد وضع تقريره الذي خلص فيه الى تحديد مبلغ الدين العالق بذمة شركة (ف.) تجاه الشركة (ع. م. ل.) في مبلغ 232.514,74 درهم المفصل كما يلي وانه بعد الدراسة التحليلية وانطلاقا من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وعلى العقد الرابط بين الطرفين وعلى مختلف الوثائق المدلى بها فانه بناء على المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على انه يجب ان يوضع حد للحساب المدين بإرادة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به وجب احتساب مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها شركة (ف.) على الشكل التالي بالنسبة للحساب رقم [رقم الحساب] البالغ مديونيته 224.396.34 درهم يجب حذف كل العمليات المسجلة في مديونية الحساب بعد سنة من تاريخ 18/6/2014 أي بعد 18/6/2015 وهي ما مجموعه 17.255.09 وبذلك يكون مبلغ الدين هو 224.396.34-17.255.09=207.396.34 درهم اما بالنسبة للحساب رقم [رقم الحساب] البالغ مديونيته 29.227.01 درهم يجب حذف كل العمليات المسجلة في مديونية الحساب بعد سنة من تاريخ 21/11/2013 أي بعد 21/11/2014 بما مجموعه 4.108.60 وبذلك يصبح مبلغ الدين كالتالي 29.227.01-4.108.60=25.118.40 درهم وبالتالي فان مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة (ف.) اتجاه الشركة العارضة هو كالتالي :بالنسبة للحساب عدد [رقم الحساب] : 207.396.34 درهم ، و بالنسبة للحساب عدد : [رقم الحساب] : 25.118.40 درهم بما مجموعه 232.514.74 درهم .
لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك وفق محررات وفق المقال لاستئناف للمستأنفة .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 17/10/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنف في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب مبلغ 224396,34 درهم لعلة عدم الاشارة بكشف الحساب المتعلق به لمبالغ العمليات وقيمتها من خلال تقييدها في خانتي الدائنية والمدينية، في حين ان كشف الحساب مستخرج من محاسبتها المنتظمة ومرفق بعقد القرض وان المحكمة كان عليها ان تنذرها بالادلاء بكشف الحساب المتضمن لتلك الشروط.
وحيث انه في اطار الاثر الناشر للاستئناف فقد ادلت المستأنفة بكشف حساب يتضمن تسجيل مختلف العمليات بالضلعين الدائن والمدين والمحكمة وبالنظر لكون كشف الحساب المذكور يشير الى مبلغ مدينيه سابق قدره 160777,64 درهم دون تحديد مصدره فقد ارتأت المحكمة الامر باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (س.) وذلك قصد تحديد المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها شركة (ف.) استنادا على مستندات الطرفين ودفاترهما المحاسبية، حيث خلص الخبير في تقريره الى كون مبلغ الدين المترتب بذمة المستأنف عليها عن الحساب عدد [رقم الحساب] موضوع الطعن بالاستئناف محدد في مبلغ 207396,34 درهم.
وحيث ان التقرير احترم الشروط الشكلية القانونية لاسيما الفصل 63 من ق.م.م كما ان المستأنفة لم تنازع في مقتضياته.
وحيث ان المستأنفة لم تطلب بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم لها بالفوائد القانونية وبالتالي فالحكم المستأنف الذي لم يقض لها بها يكون صائبا فيما قضى به.
وحيث يتعين لأجله التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتلعق بأداء مبلغ 224396,34 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 236623,35 مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.
في الشكل:
في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بأداء مبلغ 224396,34 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 236623,35 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.