Le relevé de compte certifié conforme constitue une preuve suffisante pour justifier la réformation du jugement de première instance et l’augmentation du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76425

Identification

Réf

76425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4023

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8221/236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission par le premier juge d'une pièce justificative. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation au montant d'un seul des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelant soutenait que cette omission constituait une appréciation incomplète des preuves et un défaut de motivation. La cour constate que la créance totale réclamée correspondait bien à l'addition des soldes débiteurs de deux comptes distincts, tous deux justifiés par des extraits versés au dossier. Elle retient que le premier juge, en ne statuant que sur l'un des montants, a effectivement omis d'examiner l'ensemble des pièces soumises à son appréciation. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation à la totalité de la somme réclamée et condamne les intimés aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (م. ت. ص.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11170 في الملف التجاري عدد 4303/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضمانا فيما بينهما لفائدة بنك (م. ت. ص.) مبلغ 5.256.239,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حقه الكفيل في الأدنى وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2018 عرضت فيه انه دائنة للمدعى عليهما بمبلغ 6.146.635,93 درهم ناتج عن عدم تسديدهما لرصيد حسابهما السلبي عن إبرامهما عقود معها المتمثلة في : عقد فتح قرض بحساب جار، عقد رهن على الأصل التجاري و المعدات و عقد قرض متوسط الأمد، والثابت بمقتضى كشوف حساب مشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، و ان المدعى عليها سبق له تقدم بمجموعة من الكفالات الشخصية و التضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة و التجريد وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليهما و التي بقيت دون جدوى.

لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير الاتفاقية تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي و مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.و عزز المقال بعقد فتح قرض بحساب جار ينضم كفالة المدعى عليه الثاني - عقد رهن على الأصل التجاري و المعدات - عقد قرض متوسط الأمد ينضم كفالة المدعى عليه الثاني – رسائل إنذار – كشوفات حساب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/11/2018 تخلف عنها نائب المدعي وأجاب القيم المعين في حق المدعى عليهما الأولى حسب محضره المؤرخ في 2782018 بأنها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار وهو نفس العنوان المضمن بسجلها التجاري حسب النموذج "ج" المدلى به من قبل نائب المدعية، وفي حق الثاني حسب محضره المؤرخ في 12112018 بأنه انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/11/2018.صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن بنك (م. ت. ص.) تمسك في أسباب استئنافه بكون محكمة الدرجة الأولى أغفلت كشف الحساب المتعلق بالأقساط الغير المؤداة من عقد قرض التجهيز مما يجعلها لم تبذل قصار جهدها في تثمين وسائل الإثبات وتكوين قناعة تامة في إصدار الحكم ولم تحترم بذلك مقتضبات المادتين 347 و 352 من قانون المسطرة المدنية مما جاء حكمها غير معلل وتبعا للأمر الناشر للاستئناف فإن المستأنفة تدلي بكشفي الحساب المتعلق بكل قرض مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي , وأدلى بنسخة من حكم ونسختين من كشف حساب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضرتها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ محمد (ف.) عن المستأنفة وتخلف المستأنف عليهما رغم استدعائهما فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به بنك (م. ت. ص.) من كون محكمة الدرجة الأولى أغفلت كشف الحساب المتعلق بالأقساط الغير المؤداة من عقد قرض التجهيز مما يجعلها لم تبذل قصار جهدها في تثمين وسائل الإثبات وتكوين قناعة تامة في إصدار الحكم ولم تحترم بذلك مقتضبات المادتين 347 و 352 من قانون المسطرة المدنية مما جاء حكمها غير معلل فإن الثابت من المقال الافتتاحي ومن وثائق الملف أن المستأنفة التمست الحكم لها بمبلغ مبلغ 6.146.635,93 درهم ناتج عن عدم المستأنف عليهما لرصيد حسابهما السلبي الناتج عن عقد فتح قرض بحساب جار، وعقد رهن على الأصل التجاري و المعدات و عقد قرض متوسط الأمد، , كما هو ثابت من مستخرجي كشف الحساب الأول محصور بتاريخ 31/01/2017 بمبلغ 89037663 درهم و الثاني محصور في 31/01/2018 بمبلغ 5.256.259,30 درهم ليكون مجموع ما هو دائن به بنك (م. ت. ص.) هو مبلغ 6.146.635,93 درهم ويكون ما تمسك به بنك (م. ت. ص.) على أساس صحيح .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 6.146.635,93 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليهما :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 6.146.635,93 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر.