Réf
75468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3664
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8221/2284
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Loi sur les établissements de crédit, Intérêts légaux, Force probante, Condamnation au paiement, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
En matière de preuve des créances bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé produit par l'établissement bancaire, étant un document unilatéral, ne suffisait pas à établir la relation contractuelle. L'établissement bancaire soutenait en appel que le relevé de compte, établi conformément aux prescriptions légales, constitue un moyen de preuve suffisant de la créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue un moyen de preuve des créances entre un établissement bancaire et son client, jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en écartant cette pièce. Dès lors que le relevé produit est régulier en la forme et que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire de paiement, la créance est tenue pour établie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau par voie d'évocation, condamne le débiteur au paiement des sommes dues augmentées des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك (ت. و.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 9748/2018 في الملف عدد 9495/8221/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب ، وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (ت. و.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 والذي يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 21090.72 درهم حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المحصور بتاريخ 31/07/2017 والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك العارض وان المدعى عليه توقف عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمته رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك العارض في أكثر من مناسبة، ملتمسا الحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأدائه مبلغ 21090.72 درهم لفائدة المدعي مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 31/07/2017 إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بكشف حساب بنكي مفصل محصور الفوائد بتاريخ 31/07/2017.
وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن الكشوفات الحسابية لا تثبت العلاقة التي ترتبت عليها المديونية موضوع الطلب، وهي من صنع يد المدعي، لكن هذا التعليل يبقى معيبا، ذلك أنه المستقر عليه قانونا وقضاء أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة في منشور والي بنك المغرب، تعتبر وسيلة يعتد بها ويوثق بمضمنها في المجال القضائي، باعتبارها وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 492 من م ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، خاصة وأن الكشف المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ولدورية والي بنك المغرب، ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه حجة كافية لإثبات المديونية ومقدارها ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وعند التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ 21090.72 درهم لفائدة الطاعنة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 31/07/2017 إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على استدعاء المستأنف عليه ورجوع شهادة التسليم الخاصة به بملاحظة المحل مغلق، تقرر استدعاؤه بالبريد المضمون فرجع مرجوع البريد بملاحظة لم يطلب .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه بالبريد المضمون ، ورجوع مرجوع البريد بملاحظة لم يطلب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/07/2019 .
محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.
وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن الكشوفات الحسابية لا تثبت العلاقة التي ترتبت عليها المديونية موضوع الطلب، وهي من صنع يد المدعي، والحال أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفر على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي جاء فيها " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب قد أساء تطبيق القانون، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد بقبول الطلب.
وحيث إنه يجب على المحكمة إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه ، أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م ، والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة الكشف الحسابي المدلى به أن المستأنف عليه مدين بمبلغ 21.090,72 درهما، وليس بالملف ما يفيد الوفاء به ، مما تكون معه المستأنفة محقة في طلب أدائه، مع الفوائد القانونية التي تستحق بعد حصر حساب الزبون، ويتعين الحكم بها من تاريخ الطلب، والحكم أيضا بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مادام الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي من طرف شخص طبيعي، مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وبأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 21.090,72 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر.