Réf
74398
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3123
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2017/8202/3577
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière bancaire, Prescription quinquennale, Mise en demeure, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Force probante du relevé de compte, Effet à l'égard de la caution, Débiteur principal, Crédit-bail, Contrat à usage professionnel, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée au débiteur principal a valablement interrompu le délai à l'égard de la caution pour les échéances les plus anciennes. Elle juge ensuite que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue un moyen de preuve suffisant, conformément aux dispositions de la loi bancaire, dès lors que sa contestation par la caution n'est étayée par aucun élément contraire. La cour considère enfin que la clause de règlement amiable, stipulée pour la résolution du contrat, est sans objet dans le cadre d'une action en paiement des seuls loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/06/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/01/2017 تحت عدد 693 في الملف رقم 8509/8209/2015 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهن بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 2.297.027,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهن الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الاولى تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/03/2007 عقد الإئتمان الإيجاري عدد 0-CM-10936 مع المدعى عليها الأولى وأكرت لها بموجبه العقار كما هو محدد في البند الأول من العقد وأن ثمن العقار هو 5410526,40 درهم دون إحتساب الضرائب والتزمت المدعى عليها بأداء الأقساط وفقا لما هو مسطر في العقد إلا أنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية وتخلد بذمتها مبلغ 513495,06 درهم والمتعلقة بشهر ماي 2008 وشهر ماي 2009 وكذا الواجبات المتخلدة منذ يناير 2015 إلى يونيو 2015 كما يتبين من الكشف الحسابي والمطابق للدفاتر التجارية وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل كان أخرها الإنذار الموجه لها وفقا للفصل 435 من مدونة التجارة والفصل 23 من الشروط العامة للعقد وأنه لضمان أداء الديون فقد منحت المدعى عليهما الثانية والثالثة كفالتهما التضامنية وغير المشروطة من أجل أداء المبالغ الحالة والمترتبة عن المدينة الأصلية إلا أن هاتين الأخيرتين إمتنعا عن الأداء وأن توقف المدعى عليها عن أداء الأقساط الحالة يجعل جميع الأقساط تصبح حالة واجبة الأداء ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ 2297027,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف نائبة المدعية تدلي بترجمة المقال الإفتتاحي وترجمة الإستدعاء
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية تدلي بعقد الإئتمان 2 عقود كفالة كشف حساب رسالة إنذار رسالة الإنذار
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية تعرض من خلالها أن المركز القانوني للعارضة انها كفيلة تضامنية وليس مدينة أصلية وأن عقدي الكفالة المدلى بهما لا يمكن أن يشكلا وسيلة إثبات لخرقهما مقتضيات 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وبالضبط المادة 138 منه وأن عقدي الكفالة البيان الخطي ومن حيث الموضوع أن الدعوى الحالية تتعلق بأداء واجبات كرائية عن سنتي 2008 و 2009 وأن الدعوى الحالية طالها التقادم على إعتبار أن واجبات الكراء تعتبر من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات ملتمسة شكلا التصريح بعدم قبول الطلب ضد العارضة وتحميل المدعية الصائر وموضوعا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية تعرض من خلاله أن عقد الإئتمان غير خاضع لمقتضيات حماية المستهلك وأن العقد حرر بتاريخ 14/03/2007 وأن الكفيلة المدعى عليها الثانية ليست بشخص طبيعي بل شركة مساهمة وأنها كفيلة للمدينة الأصلية وأن العارضة سبق لها أن طالبت المدينة الأصلية بأداء المستحقات بمقتضى إنذار توصلت به بتاريخ 27/06/2012 ملتمسة الحكم وفق طلبها أعلاه وأرفقت مذكرتها بنسخة إشعار بريد
وبناء على إجراءات القيم التي إنتهت بخصوص المدعى عليها الأولى بأن المحل مغلق وإجراءات التبليغ بالطريقة الديبلوماسية في حق المدعى عليها الثالثة التي تخلفت عن الجواب .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب من جهة أولى لكونه قضى باداء الدين المطلوب في المقال رغم ان المستأنف عليها لم تسلك أولا مسطرة الحل الودي المنصوص عليها صراحة في البند 21 من عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين و لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية للنزاع سواء بينها وبين المدينة الاصلية شركة (اك. م.) او بينها وبين الكفيلتين ، ومن جهة أخرى يلاحظ ان محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدة المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي وبررت ما انتهت اليه بحيثيات وان الحكم الابتدائي جاء فاسدا في تعليله واستند بالأساس على كشف حساب يتيم ومنازعة فيه منازعة جدية للحكم على المستأنفة بأداء الدين المطلوب ، وانه بالرجوع الى الكشف الحسابي المحتج به ستعاين المحكمة انه عبارة عن ورقة من صنع المستأنف عليها تتضمن بيانات وأرقام ومبالغ ولا يمكن ان ترقى الى درجة الدليل الكتابي لإثبات المطالب به ، وانه لا يمكن للمتقاضي ان يصنع الدليل بنفسه ليحتج به على خصمه في الدعوى ، وان عقدي الكفالة المدلى بها بدورهما لا يرقيان الى درجة الدليل الكافي لإثبات المديونية المطالب بها وذلك لخرقهما مقتضيات المادة 138 من قانون رقم 08/31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين وان عقدي الكفالة المحتج بهما في الملف لا يتضمنان نهائيا هذا البيان الخطي مما يجعلهما محررين بطريقة مخالفة للمادة 138 السالفة الذكر ، وان القاضي الابتدائي وان اشار الى هذا الدفع في وقائع الحكم فانه لم يجب عليه رغم جديته وتأثيره في وجه الحكم في الدعوى وبالتالي فان الحكم الابتدائي الذي اسند اليهما الى جانب الكشف الحسابي المنازع في صحته يبقى عديم الأساس القانونية هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المستأنفة تمسكت ابتدائيا بالدفع بالتقادم المسقط على اعتبار ان الدعوى الحالية تتعلق بأداء واجبات كرائية تعود الى سنتي 2008و2009 في حين ان المقال الافتتاحي لم يقدم امام المحكمة الا بتاريخ 21/09/2015 أي بعد مرور اجل التقادم الخمسي وان الواجبات الكرائية تعتبر من الاداءات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاقها وان الفارق بين تاريخ استحقاق الواجبات الكرائية المطلوبة وتاريخ تقديم الدعوى يتجاوز ست سنوات وبضعة اشهر مما يجعل الطلب قد سقط بالتقادم وان محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بعلة وجود انذار غير قضائي بلغت به المدعى عليها الأولى أي شركة (اك.) حسب الوصل البريدي المدلى به لكن ان الملف يتضمن الإنذار غير القضائي المؤرخ في 15/06/2015 والذي بلغت به المستأنفة بتاريخ 24/07/2015 أي بعد ثبوت التقادم وسقوط الحق .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.
وبجلسة 13/11/2017 ادلى نائب المستأنف عليها الاولى بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تؤسس استئنافها على كون المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية قبل تقديم الدعوى وانه وجب التذكير هنا ان المستأنفة هي كفيلة المدينة الاصلية شركة (اك. م.) وان العقد الذي يربط المستأنف عليها بالمستأنفة هو عقد كفالة وليس عقد ائتمان ايجاري وبالتالي فان المستأنفة لا تتمتع بالصفة للتشبث بشروط عقد لا يلزمها وليست طرفا فيه وانه على أي حال فان المستأنف عليها سلكت مسطرة التسوية الودية مع المدينة الاصلية وان عقد الائتمان موضوع الدعوى الرابط بين المستأنف عليها والمدينة الاصلية شركة (اك.) هو عقد ائتمان من اجل الاستعمال المهني وانه بذلك غير خاضع لمقتضيات قانون المستهلك وذلك وفق ما جاء بالمادة الأولى منه وان شركة (ام.) هي كفيلة للمدنية الاصلية شركة (اك. م.) وهو ما يعني انها ملزمة بأداء ما امتنعت عنه هذه الأخيرة وانه بالتالي لا يمكنها التمسك الا بما تمسكت به المدينة الاصلية من دفوع وان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية أجاب على دفع التقادم المقدم من طرف المستأنفة بكون المستأنف عليها سبق لها ان طالبت المدينة الاصلية بأداء المستحقات المترتبة عنها وذلك بمقتضى الإنذار الموجه لها الذي توصلت به المدنية الاصلية بتاريخ 27/6/2012 وانه يبقى بالتالي وجه الاستئناف غير ذي أساس وان المستأنفة كفيلة شركة (اك.) لم تستطيع ان تقدم طعنا جديا في كشف حساب المعزز لطلب المستأنف عليها كما لم تستطيع اثبات أدائها لما بذمتها وان المستأنفة تخلفت عن الأداء ولم تستطيع المنازعة فيما ادلت به المستأنف عليها ضمن كشفها الحسابي وان المستأنف عليها تذكر على سبلي المثال القرار عدد 3438/13 الصادر بتاريخ 25/06/2013 بالملف عدد 1770/2013/6.
لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف جواب القيم يفيد ان الشركة انتقلت الى وجهة مجهولة وحضر نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بتقادم الدين لمرور اكثر من خمس سنوات على اقساط الكراء.
وحيث ان الثابت من خلال كشف الحساب ان قسطي كراء فقط هما اللذان يرجعان لسنتي 2007 و2008 وباقي الاقساط مستحقة منذ يناير 2015، كما ان المستأنف عليها سبق لها ان وجهت للمدينة الاصلية انذارا بالاداء توصلت به بتاريخ 27/6/2012 حسب مرجوع البريد المضمون المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وهو ما يعتبر اجراءا قاطعا للتقادم بالنسبة لقسطي ماي 2008 وماي 2009 وبالتالي فالدفع بالتقادم يبقى بدون اساس ويتوجب رده.
وحيث نازعت المستأنفة في كشف الحساب باعتباره من صنع المستأنف عليها.
وحيث ان المستأنف عليها تعتبر مؤسسة ائتمان وهو ما يعطي لكشوف الحساب الصادرة عنها حجة في الاثبات امام القضاء الى حين ثبوت عكسها حسب مقتضيات المادة 156 من القانون البنكي والمستأنفة جاءت منازعتها مجردة من اي اثبات وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث ان الامر في النازلة يتعلق بأداء اقساط الكراء وليس معاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري والمطالبة باسترجاع العقار موضوع العقد وبالتالي فإن الدفع المنصب على عدم سلوك مسطرة التسوية الودية يبقى بدون موضوع ويتعين رده.
وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق الاولى وغيابيا في حق الثانية وغيابيا بقيم في حق الثالثة.
-في الشكل:
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.