Intérêts conventionnels : Le cours des intérêts cesse à la clôture du compte en l’absence de clause contractuelle expresse prévoyant leur continuation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73850

Identification

Réf

73850

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2830

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8221/507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutenait que le contrat prévoyait le cours des intérêts jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut, les intérêts au taux légal devaient être alloués. La cour retient que la clause contractuelle invoquée se borne à fixer le taux des intérêts conventionnels sans stipuler expressément leur continuation après la clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande principale. Elle en déduit que le rejet de la demande en paiement des intérêts entraîne par voie de conséquence celui de la demande accessoire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte en outre la demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ب. ش. ر. ق.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2018 تحت عدد 2201 في الملف عدد 3177/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 266.787,51 درهم مع حصر الأداء بالنسبة للكفيلين في حدود مبلغ الكفالة ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى ، وتحميلهم الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21-09-2017 ، و الذي تعرض من خلاله أنها سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها، ومكنتها من تسهيلات مالية، وأن حسابها سجل مديونية لفائدة العارضة إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 31/05/2017 مبلغ 279.491,68 درهما ، تضاف إليه الفوائد البنكية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، والجزاءات الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وأنه لضمان أداء الدين قدم كل من السيدين لحسن (م.) وسميرة (ز.) كفالات تضامنية من أجل أداء الدين، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها مبلغ 279.491,68 درهم، مع فوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية على حدود حصر الحساب في 31/05/2017 ، مع الفائدة الاتفاقية بحسب نسبة 11.95% ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء، والفوائد القانونية بصفة احتياطية، والضريبة على القيمة المضافة، والغرامة التعاقدية ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم لها أيضا بالمصاريف التي ستضطر إلى أدائها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين. وأرفقت المقال بعقد قرض وكشف حسابن وعقد كفالة، وثلاثة محاضر تبليغ إنذار، وجدول استخماد.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها الأولى ، والذي دفعت فيه بكون عقد القرض غير موقع من طرف الممثل القانوني للعارضة، كما أنه لا يتضمن بداية ونهاية أداء الأقساط ، بالإضافة إلى أن كشف الحساب لا يستجيب للضوابط الموضوعة من طرف والي بنك المغرب، وبالتالي لا يمكن قبوله في الإثبات، لأجله تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع برفضه، واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية ، وحقيقة الفائدة.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء مخالفا للاتفاق وللقانون ، ذلك أنه أقضى برفض طلب الفوائد الاتفاقية ، بعلة عدم وجود ما يفيد سريانها بعد حصر الحساب، والحال أنه وبالاطلاع على العقد القرض يتبين بأنه نص في أحد بنوده على أنه " تترتب على هذا القرض لصالح البنك فوائد تحتسب على أساس المبلغ المستعمل لمدة تقدر ب 360 يوما، وفقا للنسبة الواردة ضمن الشروط الخاصة للعقد، وتصبح الفوائد سارية المفعول ابتداء من تاريخ استعمال الحساب ، وتؤدى عند نهاية كل ثلاثة أشهر مدنية، وذلك باقتطاع مباشر من حساب المقترض من دفاتر البنك" ، وبالتالي يكون الاتفاق انصب على تحديد الفائدة وبداية سريانها، مما يجعلها مستحقة إلى تاريخ الأداء، كما أن المواد 495 و496 و 497 من مدونة التجارة والفصل 871 من ق ل ع تعد الأساس القانوني للفائدة الاتفاقية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المحكمة أغفلت عند رفض الحكم بالفائدة الاتفاقية الحكم بالفائدة القانونية المطلوبة، كما أن الحكم بالفوائد يستوجب الحكم بالضريبة عن القيمة المضافة طبقا لما ينص عليه الفصل 13 من العقد ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفائدة البنكية، وبعد التصدي الحكم بالفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب في 31/05/2017 إلى تاريخ الأداء بحسب نسبة 11.95% ، واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية بصفة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لأداء الضريبة على القيمة المضافة، وبعد التصدي الحكم بها بنسبة 10% من منتوج الفائدة، وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من قرار استئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/06/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلفت المستأنف عليها الأولى رغم التوصل، وتخلف المستأنف عليهما الثاني والثالثة رغم استدعائهما، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/06/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف كونه لم يقض له بالفوائد الاتفاقية، والحال أنه تم الاتفاق على سريانها بموجب عقد القرض، وكونه كان عليه على الأقل تعويضها بالفوائد القانونية .

لكن حيث إن الفصل 03 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع اقتصر على تحديد نسبة الفائدة المطبقة على القرض فقط، ولم يرد به ما يفيد الاتفاق على استمرار احتسابها إلى ما بعد قفل الحساب، كما أن الضريبة على القيمة المضافة تدور وجودا وعدما مع الحكم بالفوائد الاتفاقية، وأن رفض الثانية يستوجب رفض الأولى بالتبعية. وأما بخصوص الفوائد القانونية، فإنه وبالاطلاع على ملتمسات المقال الافتتاحي ، يتبين بأن الطاعنة لم يسبق لها أن طالبت بها خلال المرحلة الابتدائية، ولا يمكنها استدراك ذلك خلال المرحلة الاستئنافية ، باعتبارها طلبا جديدا، من شأن البت فيه حرمان الطرف الآخر من درجة من درجات التقاضي، خاصة وأنها لا تدخل ضمن زمرة الطلبات الجائز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر.