Crédit-bail – Calcul de la créance après résiliation – La valeur du bien restitué, déterminée par expertise, doit être déduite de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73707

Identification

Réf

73707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2752

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2018/8202/3341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail après restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce précise les modalités de détermination de la valeur du bien en vue de son imputation sur la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des échéances impayées réclamées. L'appelant soulevait l'inexactitude du décompte, faute de déduction du produit de la vente des véhicules restitués, et sollicitait une expertise comptable pour établir le solde réel de sa dette. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont elle a validé les conclusions. La cour retient que l'expert, en l'absence de production par le bailleur du procès-verbal de vente, était fondé à déterminer la valeur des biens en se basant sur des éléments objectifs tels que leur état, leur ancienneté et les prix du marché, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Elle écarte ainsi la contestation du bailleur, dont elle relève au surplus les allégations contradictoires et non prouvées quant au prix de cession. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث تقدم السيد سطيفان (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 20/06/2018 يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2018 تحت عدد 4615 في الملف عدد 2829/8209/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 36984.20 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ، ورفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/10/2018 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.03.14 والذي تعرض فيه بواسطة نائبها بأنها أبرمت عقد ائتمان ايجاري مع المدعى عليه ، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية وتوقف عن أداء أقساط الكراء فتخلد بذمته ما مجموعه 36.984,20 درهم حسب كشف الحساب المرفق ، ونظرا لأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد الأداء باءت بالفشل ، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الدين والفوائد وتحديد مدة الإكrah البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأرفق المقال ب: عقد ائتمان إيجاري، كشفين حسابيين، فاتورتي شراء، رسالة إنذارية، إنذار مع محضر تبليغه، وأمر باسترجاع.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه يبين فيه ان المدعية لم تحدد تاريخ انطلاق الأقساط الشهرية واكتفت فقط بتحديد تاريخ نهايتها وهو 2018.02.13، وبأن هناك تناقضا مع ما سجلته في دعواها الإستعجالية وكذا الإنذارات السابقة من أنها قد تكون دائنة للعارض بمبلغ 108.254,75 درهم. وأمام تناقضها في مبلغ الدين فإنه يطعن بشدة في الكشف الحسابي ، ويلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في التعقيب عليها.

وأرفق الجواب ب: كشف حساب، إنذارين.

وبناء على تعقيب المدعية تشرح فيه أنها سبق وان تقدمت أمام القضاء الإستعجالي لمعاينة فسخ العقد، وأن كشف الحساب الذي يخص مبلغ 108.254,75 درهم تتعلق بالأقساط غير المؤداة الى غاية 11/04/2016 في حين ان الطلب الحالي يخص الأقساط التي تخلدت بذمته الى غاية 13/02/2018. وتؤكد على حجية كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ، وطالما ان المدعى عليه لم يدل بأية حجة من شأنها إثبات الدين. لذلك تلتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ان تمسك المستأنف في أسباب استئنافه ان الحكم المستأنف قضى بالأداء دون ان يجيب على دفوعات الطاعن المتعلقة بكون المستأنف ضدها قامت باسترجاع ناقلتين منه وهما سيارتين الأولى من نوع تويوتا والثانية من نوع كونكو ، وان استرجاعها تم تنفيذا لأمر استعجالي صادر بناء على طلب المستأنف ضدها بتاريخ 30/05/2016 ، وبعد استرجاع الناقلتين تم بيعهما إلا ان ثمن البيع لم يتم خصمه من الدين ، وان الطاعن طالب بالمرحلة الإبتدائية بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ الدين الحقيقي ، وأنه غير مدين للمستأنف ضدها بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ما بين الطرفين للوقوف على مبلغ الدين الحقيقي وحفظ الحق في التعقيب على نتائج الخبرة ، وحفظ حقه في مطالبة المستأنف ضدها بالتعويض عن المسطرة التعسفية ، مع تحميلها الصائر .

وبتاريخ 31/07/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها أنها أدلت للمحكمة بكشف حسابي خلال المرحلة الإبتدائية حددت من خلاله مبلغ المديونية في مبلغ 36984.20 درهم ، وان كشف الحساب المدلى به مفصل وصادر عن حسابات المستأنف عليها وله حجيته ولم ينازع فيه الطرف المستأنف وفقا للأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية ، وان الطرف المستأنف لم يدل للمحكمة بدلائل تفيد مزاعمه بخصوص خصم ثمن استرجاع الناقلتين ، وان الطرف المستأنف تماطل في أداء الأقساط الشهرية في مواعيدها ، وتخلد بذمته إلى غاية 13/02/2018 دين إجمالي قدره 36948.30 درهم ، وان الفصل 15 من العقد المبرم بينهما يشير إلى أنه في حالة عدم أداء قسط واحد مستحق الكراء فإن العقد يفسخ بقوة القانون وتصبح جميع الأقساط حالة الأداء كما ان الفقرة 2 من نفس الفصل نصت على انه في حالة فسخ العقدة لا يلزم المؤجر بأي رد ولو جزئي للإيجار المؤدى وملحقاته ، والتمس القول برد الإستئناف لعدم قيامه على أساس ، مع تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر

بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/10/2018 تحت رقم 679 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير السيد عبد الوهاب بنزاهر.

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير المشار إليه أعلاه والذي خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 25644.97 درهم .

بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 7/5/2019 جاء فيها ان الخبرة المنجزة تبقى غير مرتكزة على اساس موضوعي ومحاسباتي مقبول وشابتها مجموعة من الإخلالات والتناقضات وهو ما يجعل الخبرة المذكورة حليفة التصريح بردتها على حالتها، وان السيد الخبير اعتبر ان تاريخ استرجاع السيارة رونو كونكو هو التاريخ المضمن في الحكم أي 30/5/2016 لكن حيث ان التاريخ الحقيقي لإسترجاع السيارة هو 14/7/2016 كما يتبين من محضر السيد المفوض القضائي، وانه من جهة اخرى فإنه بخصوص قيمة السيارة المبيعة فان السيد الخبير قد حدد قيمة البيع تأسيسا على الحالة التي كانت عليها السيارة وقت انجاز المهمة من قبله بتاريخ 24/7/2016 في مبلغ 50.000 درهم، وانه تجدر الإشارة الى ان السيد الخبير لم يسبق له ان طالب بالإستحقاقات المتعلقة بالعقد وانه فيما يتعلق بمحضر البيع بالمزاد العلني يتعين الإشارة الى انه لن يرد قط بمنطوق الحكم المؤرخ في 30/5/2016 امر بالبيع بالمزاد العلني مع العلم ان السيارة تبقى ملكا حصريا للعارضة، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب بنزاهر والحكم باجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص مع حفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المرتقبة.

وارفقت مذكرتها بمحضر المفوض القضائي واستحقاقات العقد وتقرير خبرة.

بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان الخبير عبد الوهاب بنزاهر ودون تمكينه من طرف المستأنف ضدها لكل من محضر البيع بالمزاد العلني للسيارة من نوع رونو كونكو وكذا جدول الإستخماد فانه بنى تقريره على مجرد التخمين، وان هذا ينم عن تقاضي بسوء نية اذ لا يعقل تحديد قيمة الناقلات المحكوم باسترجاعها دون معاينة الحالة التي تتواجد عليها بعد الإسترجاع، وبذلك يكون العارض قد أدى للمستأنف ضدها اكثر بكثير من الدين المستحق، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 21/05/2019 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذ (ك.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المستأنف عليها الناقلتين المسترجعتين قد باعت دون أن تخصم ثمن البيع من مبلغ المديونية .

وحيث أمرت المحكمة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية التي بذمة المستأنفة الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري موضوع الدعوى أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد الوهاب بنزاهر الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى أن المستأنف مدين للمستأنف عليها بمبلغ 25677.97 درهم .

وحيث وان صح عابه المستأنف على تقرير الخبرة من كون الخبير قد أنجز مهمته دون تمكينه من طرف المستأنف عليها من محضر البيع بالمزاد العلني وكذا جدول الاستخماد فإن ذلك لا تأثير له على النتيجة التي خلص إليها ذلك أن القرار التمهيدي لم يلزمه بالاقتصار على محضر البيع بالمزاد العلني لتحديد قيمة الناقلات بل أعطى له الإمكانية لتحديدها انطلاقا من قيمتها وقت ابرام العقد وما أصبحت عليه بعد مدة الاستعمال استنادا الى قيمة الناقلات المشابهة لها مع الاستئناس بالظروف المتعلقة ببيع وشراء الناقلات المذكورة وأن الخبير وتماشيا مع ذلك فإنه حدد قيمة الناقلة المسترجعة من طرف المستأنف عليها انطلاقا من مجموعة من العناصر تتمثل في تاريخ وثمن الشراء وتاريخ الاسترجاع وكذا التحريات التي أجراها لدى المختصين لمعرفة الثمن الحقيقي في السوق لسيارة بنفس مواصفات الناقلة المسترجعة وأن التصريح المدلى به من طرف المستأنف عليها بخصوص الدين المطالب به فإنه مرفق بكشف حساب مفصل يوضح الاقساط الحالة الغير مؤداة وفوائد التأخير والاقساط الحالة بعد فسخ عقد الائتمان الايجاري إضافة الى ثمن بيع الناقلة المسترجعة وأن المستأنف لم يبين أوجه منازعته في مبالغ الاقساط وغرامات التأخير أو الإدلاء بما يفيد أداؤها هذا علاوة على أن نائب المستأنف عليها أرفق مذكرته بعد الخبرة بجدول الاستخماد .

وحيث ان دفع المستأنف عليها بكون تقرير الخبرة غير موضوعي لأن الخبير اعتبر أن تاريخ استرجاع السيارة هو التاريخ المضمن في الحكم في حين أن التاريخ الحقيقي لاسترجاعها هو 14/4/2016 وأن الخبير المعين من طرفها حدد قيمة السيارة في مبلغ 50.000 درهم يبقى مردودا لأن المدة القصيرة الفاصلة بين التاريخ المعتمد من طرف الخبير وتاريخ استرجاع المستأنف عليها للسيارة لا تأثر لها في تحديد قيمة السيارة ، أما القيمة المحددة من طرف الخبير المنتدب من طرف المستأنف عليها تتناقض مع ما أقرت به هذه الأخيرة من كونها باعت السيارة بمبلغ 77000,00 درهم دون الإدلاء بما يفيد ذلك وأن تقرير الخبير السيد عبد الوهاب بنزاهر يتسم بالموضوعية لأنه اعتمد في تحديده لقيمة السيارة على العناصر التي حددتها له المحكمة في قرارها التمهيدي .

وحيث وتأسيسا عليه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 25644.97 درهم ويجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/10/2018 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 25644.97 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .