Réf
73628
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
270
Date de décision
24/01/2019
N° de dossier
2018/8220/360
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de l'indu, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Prêt bancaire, Obligations du banquier, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Erreur de calcul de la banque, Contrat de Crédit, Calcul des intérêts
Base légale
Article(s) : 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 399 - 418 - 872 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées à l'encontre de ce second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi, sur la base des documents comptables du prêteur, que des intérêts de retard étaient prélevés sans indication des taux ni des périodes de calcul. Elle relève que l'imputation de ces prélèvements sur le compte courant aggravait le solde débiteur et générait à son tour des intérêts injustifiés, en violation des pratiques bancaires. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a recalculé la dette en appliquant les taux contractuels et les usages applicables, sont objectives et fondées. En conséquence, la cour homologue le rapport d'expertise et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de la banque.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 15/01/2018 تقدم البنك (ش. م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بمقتضاه يستأنف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/09/2017 والحكم القطعي رقم 12650 الصادر بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 6098/8220/2017 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 8.368.244,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 191.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 22/06/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها شركة تجارية مضاربة في العقار، ولتمويل مشاريعها الاستثمارية فقد أبرمت قرض عقاري مع المدعى عليه بتاريخ 17 و 23/11/2006 بما قدره 40.000.000 درهم مقابل رهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 1778/ر كضمانة لأداء قيمة الدين مع كفالة شخصية تضامنية للشركاء في حدود مبلغ القرض متفقين على سعر فائدة بنسبة 5.5% وان يكون تاريخ استحقاق مبلغ القرض بكامله دفعة واحدة بتاريخ 20/10/2008، وانه نظرا لعدم سداد قيمة الديون من طرف المدعية داخل الأجل المتفق عليه بتاريخ 20/10/2008 بما في ذلك أصل الدين وفوائده، فقد أبرما ملحقا تعديليا لعقد القرض الأصلي المؤرخ في 28/05/2009 بموجبه أقرت المدعية بمبلغ المديونية الأصلي وعلى باقي الشروط الأخرى مع تمديد أجل استحقاق القرض بجعله حالا بتاريخ 31/09/2009 ورفع نسبة الفائدة الاتفاقية من 5.5% إلى 6 % في السنة، مع اكتتاب سند لأمر جديد لفائدة المقرض بمبلغ 40.000.000 درهم عوض السند السابق، وأمام عدم تحقق شرط عقد القرض الأصلي والعقد التعديلي الأول فقد اتفق الطرفان مرة أخرى على إبرام ملحق تعديلي ثان للعقدين السابقين مصحح التوقيع بتاريخ 10/12/2009 بموجبه اقر الكفلاء بصحة التزاماتهم السابقة بقيمة القرض الموقوف بتاريخ 27/11/2009 بمبلغ 40.000.000 درهم كرأسمال ، وعهدت المدعية بالأداء الناجز لما قدره 20.000.000 درهم منها مبلغ 12.000.000 درهم لتغطية الرصيد المدين وما قدره 8.000.000 درهم كأداء جزئي لقيمة القرض موضوع التعاقد، مع إعادة جدولة ما تبقى من قيمة القرض الممنوح وقدره 32.000.000 درهم داخل أجل سنة وخصم نسبة 90% من مجموع المبيعات عند الشروع في ذلك وتحديد سعر نسبة الفائدة للقرض في 7%، ونظرا لعدم الأداء الجزئي للالتزامات المتفق عليها بمقتضى العقد الأصلي وملحقيه التعديلين الأول والثاني فقد أبرم الطرفان معا عقدا تعديليا ثالثا لقرض الإنعاش العقاري بتاريخ 23/12/2010 والموقوفة مديونيته بتاريخ 09/12/2010 المقدر في 22.000.000 درهم كرأسمال ، وبموجبه تم تحديد قيمة الدين وإعادة جدولته الباقي وقدره 20.000.000 درهم يؤدى على رأس كل 3 أشهر باستحقاقات محددة في 5 مرات بمبلغ 4.000.000 درهم في كل دفعة من تاريخ 30/06/2011 إلى غاية 30/06/2012 والكل مع الإبقاء على الضمانات الشخصية والعينية الممنوحة للبنك ورفع سعر الفائدة إلى نسبة 8 % دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، ورغم كون المدعية نفذت جميع التزاماتها وداخل الأجل المتفق عليه وسددت قيمة الدين كاملا ومكنها المدعى عليه من شهادتي رفع اليد عن الرهن والكفالة ، إلا أنه بقي مدينا للمدعية بمبالغ جد مهمة نتجت عن تطبيق واستخلاص سعر فائدة أعلى من سعر الفائدة المتعاقد بشأنه والذي هو 12.45 % بدلا من 5.5% أو 7 % أو 8 % المتفق عليه، أو نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه المؤسسة البنكية في احتساب قيمة الدين المتخلذ بذمة المقرض أو نتيجة احتساب عدد الأيام ، بحيث بدلا من ان تحتسب نسبة الفائدة على رأس كل 3 أشهر أي 90 يوما فقد احتسبت نسبة الفائدة على أساس السعر المتفق عليه لكن في مدة 190 أو 192 يوما، وان المدعية راسلت البنك إلا ان ذلك لم يسفر إلا على الأداء الجزئي البسيط لقيمة الدين، وان المدعية اضطرت إلى استصدار أمر قضائي بتعيين خبير السيد سمير (ث.) والذي أنجز تقريرا خلص من خلاله إلى كون البنك المدعى عليه طبق سعر الفائدة المتعاقد بشأنه وفق ما هو متفق عليه ، إلا أنه أخطأ في احتساب عدد الأيام مقارنة بسعر الفائدة ، بحيث بدلا من احتساب سعر فائدة كل 3 أشهر 90 يوما احتسب هذه الأخيرة في 190 أو 192 يوما كما هو واضح بجدول سلاليم الفوائد، وباحتساب ما تم إرجاعه للمدعية (770000.00 درهم ) فإنها تبقى مستحقة لمبلغ 8879435.49 درهم والتي تشكل فوائد غير مستحقة ومصاريف اقتطعها البنك من حساب المدعية الجاري بدون وجه حق، والتمس الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني ما قدره 8879435.49 درهم موضوع قيمة المديونية الناتجة عن الاقتطاعات الغير المستحقة والغير المتفق عليها لسعر فائدة المطبق على عقد القرض الأصلي المؤرخ في 17 و23/11/2006، وملحقاته التعديلية، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ 18/12/2007 إلى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالفوائد القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية جراء الاقتطاعات والأداءات الغير المستحقة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بصور من عقد القرض والعقود التعديلية ، شهادة رفع اليد، شهادة الإعفاء من الكفالة، مراسلات، مقال، أمر قضائي، تقرير خبرة ، طلبات استدعاء ، تقريرين ، كشوفات حساب.
وبتاريخ 27/07/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها انه سبق للمدعية ان تقدمت بنفس الطلب أمام محكمة الموضوع وصدر بشأنها حكما قضى بعدم قبول الطلب، مما يجعل الطلب مخالفا لمقتضيات الفصلين 399 من ق.ل.ع و 32 من ق.م.م ويتعين التصريح بعدم قبوله، وانه سبق للقضاء ان بث في الطلب بحكم ابتدائي قطعي والذي تبقى له حجيته استنادا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع ، وأنه بخصوص القروض المؤداة باستحقاقات قارة فإن الفوائد تسري من تاريخ الإفراج على مبلغ القرض وفي حالة عدم أدائها هي والعمولات المستحقة من طرف المقترض فإن هذه الفوائد والعمولات تنتج بدورها فوائد بالنسبة الواردة في العقد وتحصر كل 3 أشهر، وبالنسبة للقروض في الحساب أو ما يعرف بالتسهيلات على المكشوف فإن سعر الفائدة يحتسب على المبلغ المستعمل من القرض المرخص به من طرف البنك وعلى عدد الأيام التي استفاد فيها الزبون من الرصيد المدين، وان القرض الذي استفادت منه المدعية هو قرض بنسبة فائدة قدرها 5.50% في السنة علاوة على الضريبة على القيمة المضافة مؤدى باستحقاق واحد قار لأجل 20/10/2008 ، كما يستفاد من خلال الفصلين 25 و 30 من عقد القرض المؤرخ في 23/11/2006، وأنه أمام تقاعس الشركة المدعية في أداء مبلغ القرض الأصلي المؤرخ في 27/05/2009 اعترفت بمقتضاه المدعية في فصله الأول بمبلغ القرض المتخذ بذمتها دون احتساب الفوائد والرصيد المدين، كما اتفق الطرفان بمقتضى ملحق تعديلي على تمديد أجل استحقاق القرض إلى 30/09/2009 ورفع نسبة الفائدة من 5.50 % إلى 6% في السنة علاوة على الضريبة على القيمة المضافة ، وأنه أمام استمرار تقاعس المدعية عن الأداء وبمقتضى ملحق تعديلي ثاني مؤرخ في 30/12/2009 التزمت بتسديد الدين المتخذ بذمتها على أساس الأداء الفوري لمبلغ 20.000.000 درهم تغطية للرصيد المدين في حدود مبلغ 12.000.000 درهم، والقرض الذي استفادت منه في حدود مبلغ 8.000.000 درهم، ثم اعادة جدولة ما تبقى من الجاري المستوجب في إطار القرض الممنوح أي مبلغ 32.000.000 درهم ، بمعدل فائدة 7% عن طريق اقتطاع نسبة 90 في المائة من ناتج البيع ، وانه أمام إخلال الشركة المدعية بالتزاماتها لجأ الطرفان إلى إبرام ملحق تعديلي ثالث مؤرخ في 24/12/2010 التزمت بمقتضاه المعنية بالأمر بتسديد الدين المتخذ بذمتها على أساس أداء مبلغ 2.000.000 درهم وإعادة جدولة الباقي أي 20.000.000 درهم بمعدل فائدة قدرها 8% مؤدى كل 3 أشهر باستحقاقات عددها 5 بمبلغ 4.000.000 درهم لكل واحدة من 30/06/2011 إلى 30/06/2012 والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس وتحميل رافعه الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من حكم.
وعقب نائب المدعية بجلسة 21/09/2017 جاء فيها ان موضوع الدعوى يختلف كليا عن الدعوى موضوع الحكم المحتج به من قبل دفاع المدعى عليها باعتبار ان موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم مباشرة بالأداء، وان الأحكام القضائية الباتة في الشكل لا ترتب أي أثر قانوني ، وان المدعى عليه لم يناقش موضوع الدعوى، ولم يناقش الخبرة الحسابية المدلى بها والتي أثبتت صحة ادعاءات المدعية والتي تبقى ثابتة بمبادرة البنك إلى إرجاع جزء من المبالغ المقتطعة والغير المستحقة دون الباقي، وان سكوت المدعى عليه وعدم الجواب وعدم مناقشة الحجج لهو إقرار منه بصحة المديونية ووجاهة الطلب والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير موراد (ن.) والتعقيب عليها من الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف البنك المحكوم عليه الذي أسس استئنافه على ان تقرير الخبرة يفتقد للجدية ويكتنفه الغموض والتناقض وذلك للاعتبارات التالية :
ان الخبير من خلال فحصه لكشوفات الحساب الجاري للمدعية سجل انه لم يتأكد من تاريخ الإفراج الأول عن القرض بقيمة 40.000.000 درهم وذلك في غياب كشوفات حساب التسبيق، والحقيقة ان تاريخ الإفراج الأول عن القرض المذكور وارد بجلاء بالكشوفات الحسابية الموضوعة رهن إشارته. وان الخبير استنتج كذلك تسجيل 26 عملية استخلاص للفوائد ما بين 05/01/2007 و30/09/2012 بما مجموعه 21.279.930,52 درهم ضمنها مبلغ 3.156.657,78 درهم الذي يمثل فوائد التأخير الناتجة عن عدم أداء القرض في تاريخ استحقاقه. وبالرجوع إلى الكشوف الحسابية المعتمدة يتضح جليا ان الفوائد الواردة به عن تلك الفترة مسجلة بصفة إجمالية دون التمييز بين الفوائد المتعلقة بالرصيد المدين أو الفوائد المتعلقة بالقرض الممنوح وعليه يتساءل العارض عن الطريقة والكيفية التي نهجها الخبير لتحديد هذا المبلغ أي 3.156.657,78 درهم. وفيما يخص النقطة المتعلقة بتسيير القرض وفوترة قيمته، فان الخبير سجل في الصفحة العاشرة من تقريره اقتطاع البنك بتاريخ 16/06/2009 لمبلغ 2.386.657,78 درهم عن فوائد التأخير وأعاد احتسابها في الصفحة 14 بناء على سعر فائدة تقريبية حددها في 8,916 % واعتبر البنك مخالفة لبنود الفصل 10 من عقد القرض التي نصت على ان الاستحقاقات غير مؤداة تنتج فوائد بالنسبة القصوى المطبقة عند تاريخ التسديد يضاف اليها نسبة 1 % سنويا وبالتالي كان على البنك تطبيق سعر الفائدة بنسبة 5,50 % + 1 % أي 6,50 % وعليه يكون الخبير قد تناسى انه بتاريخ 09/06/2009 أي قبل 16/06/2009 أبرم البنك والمدعية ملحقا تعديليا اتفقا بمقتضاه على رفع نسبة الفائدة من 5,50 % إلى 6 % سنويا علاوة على الضريبة على القيمة المضافة. وان الخبير أشار في الصفحة 11 والصفحة 14 ان البنك أضاف فوائد التأخير لمبلغ كل استحقاق معتمدا نسبة 12,50 % نظرا لعدم سداد أقساط القرض في أوانها متجاوزا بذلك السعر المتفق عليه والمحدد في 9 % (1 % + 8 %) وان هذا الاستنتاج مردود ولا يستند على أساس قانوني سليم إذ ان الأصاريف المعتمدة حسب الإشعارات بعمليات الأصاريف هي 12,45 % بالنسبة للحساب الجاري والفوائد الاتفاقية المنصوص عليها بعقد القرض وملحقاته التعديلية بالنسبة للقرض الممنوح ولا وجود إطلاقا بتفحص هذه الإشعارات إلى نسبة 12,45 % التي تبقى من خيال وصنع الخبير. كما ان الخبير في الصفحة 15 خلص إلى ان الرصيد المدين لحساب المدعية ناتج عن الفوائد عن القرض عن كل ثلاثة أشهر وقام بتصحيح الحساب الجاري بإلغاء المبالغ المقتطعة دون مبرر وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى انه في العمل البنكي تدرج فوائد القرض في مدينية الحساب الجاري وهي فوائد تحصر كل ثلاثة أشهر بسعر فائدة مغاير لسعر فائدة القرض، وبالتالي يلتمس رد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن.) جملة وتفصيلا نظرا للخروقات الشكلية والموضوعية والتناقضات الواردة في أجزاء الخبرة نفسها كما تم شرحها أعلاه والتصريح بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد إلى ثلاثة خبراء مع حفظ حقه في إبداء دفوعه وتعقيبه عليها طبقا للقانون. وان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة من طرفه بالمرحلة الابتدائية وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المدعية وجعل الصائر على عاتقها.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 15/02/2018 ان الطعن بالاستئناف الصادر عن المدعى عليه لم يأت بأي شيء جديد بل ان هذه الدفوع قد سبق لهذا الأخير وان أثارها خلال جل مراحل التقاضي بدءا بالطلب الرامي إلى المحاسبة والتي أسفرت عن عدة خروقات في المعاملة البنكية بخصوص تطبيق سعر الفائدة واستخلاصها وانتهاء بالحكم الصادر في الموضوع والذي أسس هو الآخر على خبرة جديدة للخبير موراد (ن.) والتي أسفرت وبينت هي الأخرى عن عدة خروقات في تطبيق سعر الفائدة واستخلاصه سواء من حيث سعرها أو المدد التي تم استخلاصها فيها، وأشار المستأنف بكون الطلب الحالي قد سبق للمحكمة وان نظرت فيه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 20/05/2016 تحت عدد 8841. وان هذا الدفع قد سبق للعارضة وان أجابت عنه كما ان الحكم المستأنف قد أجاب عنه هو الآخر بل ان هذه الدفوع غير جديرة بالاعتبار والجواب عنها، على اعتبار ان موضوع الدعوى السابقة يختلف اختلافا تاما مع موضوع الدعوى الحالية والتي ترمي إلى الأداء المباشر لمبلغ المديونية الناتج عن الاقتطاعات الغير مبررة من طرف المستأنف بمناسبة عقد القرض. كما ان الحكم الذي يتحدث عنه المستأنف لم يرتب أي أثر قانوني على مراكز أطراف النزاع باعتباره لم ينظر إلا في شكليات الدعوى فقط دون موضوعها وبالتالي فلا مجال لمناقشة دفوع قد سبقت مناقشتها وتم ردها. وأثار المستأنف بكون العارضة قد أخفت بعض المعطيات المتعلقة بالمعاملة بين الطرفين، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين ان العارضة لم تخف شيئا على المحكمة بل العكس فانها بينت في إطار مقدمة مجموع الإجراءات المتعلقة بموضوع النزاع بدءا بعقد القرض الأصلي إلى حين انتهاء النزاع والحصول على شهادة رفع اليد وخير دليل على ذلك الوقائع المدونة بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأشار المستأنف على كون الخبرة المنجزة على ذمة القضية قد شابتها تناقضات ومعلومات مغلوطة. وان الأمر خلاف ذلك فالخبير قد أنجز تقريرا مفصلا وواضحا يبين فيه مجموع العمليات التي أجريت بين الطرفين متقيدا في ذلك بالحكم التمهيدي الصادر عن قضاء الموضوع ومحددا طبيعة وطريقة البنك في تسيير وفوترة قيمة الدين والكل بالاستناد إلى العقود والوثائق البنكية الصادرة عن المستأنف أو التي أبرمت معها بمناسبة عقد القرض وملحقاته وخلص في الأخير على كون البنك لم يحترم سعر الفائدة المتفق عليه وطريقة تطبيقه وذلك لعدة فترات بل انه طبق سعر فائدة بنسبة 12,45 % بدلا من 5,5 و7 و8 % كما هو متفق عليه بعقد القرض وملحقاته. أضف إلى ذلك فان المستأنف قد قام باقتطاع فوائد التأخير من مبلغ القرض والذي تم أداؤه بتاريخ 21/10/2008 والمحصور بتاريخ 29/05/2009 في مبلغ 2.386.657,78 درهم بالرغم من عدم وجود الاتفاق أو الإنذار بالاقتطاع أو تبيان سعر الفائدة المعتمد وطريقة احتسابه، زد على ذلك فان الرصيد المدين لحساب العارضة قد كان ناتجا على اقتطاعات للفوائد عن القرض كل 3 أشهر والتي هي الأخرى ولدت فوائد احتسب سعرها بنسبة 12,45 % وان هذه المعطيات قد فصلها الخبير وبينها بتقريره والجداول الملحقة بها منذ إبرام عقد القرض الأصلي إلى حين سداد الدين بكامله. وان هذا التقرير ما هو إلا تكريس وتأكيد للتقرير الذي أنجزه سابقا الخبير سمير (ث.) بمناسبة قيام النزاع والذي خلص فيه هو الآخر إلى نفس المعطيات التي خلص اليها الخبير موراد (ن.) ثم ان المقارنات التي أثيرت بمناسبة الطعن بالاستئناف فإنها دفوع لا ترتكز على أساس قانوني سليم ولم يدل المستأنف بما يخالف ما جاء في الوثائق والحجج التي استند عليها الخبير والصادرة عن مكاتب المستأنف شخصيا وهي أوراق تجارية لا يمكن دحضها إلا بوجود مطعن جدي. وخلاصة القول ان المستأنف بإرجاعه لمجموعة من المبالغ للعارضة وعدم إدلائه بأي وثيقة تفيد انه طبق سعر الفائدة المتفق عليه خلال فترة المديونية وطريقة فوترة واستخلاص الفائدة لهو إقرار صريح بصحة ما ورد بتقارير الخبراء والذي تمت المصادقة عليه من طرف القضاء بمقتضى الحكم المستأنف والذي صادف الصواب في جميع مقتضياته.
وعقب المستأنف بجلسة 01/03/2018 ان الخبرة المنجزة ابتدائيا هي من صنع المستأنف عليها. وانه انطلاقا من يقين العارض ان الخبرة المنجزة ابتدائيا شابتها عدة خروقات وتناقضات وأخطاء في طريقة احتساب الفوائد وجدولتها واحتساب العمليات التقنية المتعلقة بها والتي أشار العارض إلى أهمها من خلال مقاله الاستئنافي فانه لا زال مصرا بإلحاح على ضرورة إلغاء الحكم المستأنف لاعتماده على خبرة غير سليمة المبنى والنتيجة. و يلتمس إجراء خبرة جديدة تعهد إلى ثلاث خبراء حتى تتمكن المحكمة التأكد من صحة موقف البنك العارض وحتى تبنى قرارها المرتقب على الجزم بيقين في موضوع النزاع مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء كل ذلك.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/3/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عباد (ل.) الذي تم استبداله بالخبير إلياس (ج.) الذي خلص في تقريره أن الدين النهائي المترتب بذمة الطاعنة هو 6.953.295,82 درهم المحصور بتاريخ 31/12/2012.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2018 أن الخبير قد خلص إلى أن تحديد المبالغ الزائدة المقتطعة من طرف البنك بدون مبرر قانوني يستوجب إعادة احتساب الفوائد باعتماد النسب التعاقدية بالنسبة للفوائد العادية بتعلية أقصاها 2 % عن فوائد التأخير ونسبة 12,45 % على الرصيد المدين للحساب الجاري والكل بعد إلغاء كافة الفوائد سواء المقتطعة أو التي تم استرجاعها من طرف العارضة وان العمليات التي أجراها الخبير قد أفضت إلى فوائد عادية عن القرض بمجموع 9.674.622,22 درهم كما أن تطبيق مقتضيات والي بنك المغرب المؤرخ في 23/10/2016 قد أفضى إلى فوائد بمجموع 2.907.055,56 درهم وإن احتساب الفوائد على الرصيد المدين للحساب الجاري قد أفضى إلى فوائد بمجموع 1.317.701,67 درهم وبنسبة فائدة قدرها 12,45 % محصورة بتاريخ 31/03/2012 وإن مجموع الفوائد التي كان يتعين احتسابها هو 13.899.779,45 درهم وأنه إلى غاية 31/12/2012 فقد بينت الإشعارات بعمليات الأصاريف أن مجموع ما اقتطع المستأنف عن الفوائد العادية عن القرض وعن الرصيد المدين للعارضة كان هو 18.123.272,74 درهم وأن الكشوفات البنكية للحساب الجاري قد أوضحت أن مجموع
ما اقتطعه البنك عن فوائد التأخير قد وصل إلى 3.593.602,24 درهم وبإجراء عملية حسابية فإننا نجد المستأنف قد اقتطع ما مجموعه 21.716.874,98 درهم إلى غاية 31/12/2012. وأن الخبير بعد التدقيق في الحسابات قد تبين له بأن المبلغ النهائي الذي لازال بذمة الطاعنة بعد خصم المبلغ الذي تم استرجاعه من طرف العارضة سابقا قد وصل إلى 6.953.295,82 درهم. ورغم كون الخبرة قد كانت حضورية إلا أنها قد جاءت غير موضوعية ولم تبين مكامن الخلل الذي شاب تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير موراد (ن.) في المرحلة الابتدائية والتي تمت المصادقة عليها وكذا خبرة السيد سمير (ث.) والتي فصلت جميع العمليات وبينت تواريخ الاستحقاق للفائدة وسعرها ويتعين استبعاد الخبرة المنجزة على ذمة القضية والقول بتأييد الحكم المستأنف. لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/1/2019 لم يدل خلالها نائب الطاعن بأي تعقيب على الخبرة رغم إمهاله مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/1/2019.
وخلال المداولة أدلى نائب الطاعن بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها أن الخبير أنجز الخبرة اعتمادا فقط على الوثائق المدلى بها من قبل البنك دون أن يقارن هذه الوثائق بنظيرتها المدلى بها من قبل الطرف المستأنف عليه وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الدراسة المقاربتية للوثائق المحاسبية الذي يفرض عليه – على ما جرى به العمل في الميدان المحاسبي- استخراج النتائج المحاسبية انطلاقا من مقاربة ودراسة الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل طرفي النزاع معا لا الاكتفاء بدراسة الوثائق المقدمة من قبل طرف دون الآخر وأنه باعتماد هذه المقاربة سيتبين أن تقرير الخبرة قد جانب الصواب فيما خلص إليه وذلك اعتبارا لما يلي :
أن تقرير الخبرة لم يميز بين الفوائد العادية المترتبة عن عقد السلف لبناء عقارات موضوع النزاع والفوائد المترتبة عن الرصيد المدين للحساب الجاري كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار قاعدة رسملة الفوائد المنصوص عليها قانونا وهو ما يشكل إخلالا جوهريا شاب تقرير الخبرة المذكورة، ذلك أنه وباستقراء مقتضيات الفصل 872 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 495 من مدونة التجارة، يلاحظ أن المشرع المغربي يميز بين نوعين من الحسابات بخصوص إنتاج الفوائد، فالحساب الجاري بين التجار والذي لا يكون أحد طرفيه مؤسسة بنكية، يترتب عن رصيده المدين فوائد لصالح من يكون الحساب دائنا به، أما في الميدان البنكي فالحساب الجاري يرتب فوائد بقوة القانون لفائدة البنك فقط دون لزبون علاوة على رسملة الفوائد المترتبة على الرصيد المدين لهذا الحساب كل ثلاثة أشهر، طبقا لمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة، وأن تقرير الخبرة لم يميز بين الفوائد المترتبة عن القرض ونظيرتها المستحقة بموجب عملية تحيين مبلغ الدين المستحق للبنك عقب التأخر في سداد الدين بعد حصره وتحيينه علما أن الخبير سجل في تقريره مرارا واقعة التخلف عن الأداء وقيام البنك بتحويل رصيد القرض إلى مدينية حساب القيم غير المؤداة، وأن تقرير الخبرة اعتمد في عملياته المحاسبية على الفوائد البسيطة (الصفحة 11 من تقرير الخبرة) دون الفوائد المركبة، علما أن النزاع ذو طبيعة تجارية مما يسوغ معه اعتماد الفائدة المركبة باعتبارها تجيز عملية رسملة الفوائد غير المؤداة، حيث جرى العرف البنكي على السماح باحتساب الفوائد الناجمة عن مؤجل القرض الذي استفاد منه الزبون أو تلك المترتبة عن فترات لم تسدد فيها الاستحقاقات لتنتج بدورها فوائد تحتسب على أساس سعر الفائدة الاتفاقي المشترط بين الطرفين، وهو ما يتعين معه طلب استبعاد الخبرة لكونها لا تعكس صورة صادقة عن وقائع الملف ومستنداته، وأن الخبير أساء تقدير مقتضيات دورية والي بنك المغرب 19/G/2006 بتاريخ 23 أكتوبر 2006 بادعائه أن نسبة 2 % تشكل نسبة تعلية تضاف إلى نسبة الفائدة التعاقدية بما يسمح باحتساب فوائد التأخير، في حين أن هذا المقتضى لا تنص عليه بتاتا الدورية السالفة الذكر كما أن نسبة 2 % المنصوص عليها في الفصل الأول من هذه الدورية هي في حقيقة الأمر تشكل نسبة لغرامات التأخير ولا علاقة لها بالنسبة المطبقة على فوائد التأخير، وأن تقرير الخبرة لا يميز بين القرض موضوع عقد سلف لبناء عقارات وملحقاته التعديلية والدين المترتب عن فترات عدم أداء القرض المذكور بحيث يخلط بدون أساس بين هذين العنصرين المختلفين تماما مما يفرض معه استبعاد تقرير الخبرة لكونه جاء مخالفا للضوابط المتعارف عليها في العمل البنكي وكذا العقد الرابط بين الطرفين، وان الخبير من خلال احتسابه لمجموعة الفوائد على الملف قام بخلط بين الفوائد المطبقة على الحساب المخصص للإنعاش العقاري والفوائد المستخلصة عن الحساب الجاري دون ان يميز بينهما. كذلك وما يؤكد الخلط الذي وقع فيه الخبير أن هذا الأخير لم يبين الطريقة التي توصل بها لبعض المبالغ المذكورة في تقرير الخبرة والتي تمثل بحسب الخبير الفوائد المقتطعة من طرف البنك. وبالتالي سيتبين للمحكمة أن الخبير إلياس (ج.) قد أخفق في مهمته وجانب الصواب فيما خلص إليه في خبرته وهو ما يستقيم معه القول بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير أو ثلاثة خبراء حيسوبيين مختصين في مجال المعاملات البنكية وبالخصوص في مجال الاستثمار العقاري قصد الوقوف على حقيقة الأمور.
لهذه الأسباب يلتمس استبعادها والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير أو ثلاثة خبراء حيسوبيين مختصين في مجال المعاملات البنكية وبالخصوص في مجال الاستثمار العقاري قصد الوقوف على حقيقة الأمور.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده لخبرة يكتنفها الغموض والتناقض لكون الخبير موراد (ن.) لم يتأكد من تاريخ الإفراج الأول عن القرض بقيمة 40.000.000 درهم وذلك في غياب كشوفات حساب التسبيق والحقيقة أن تاريخ الإفراج الأول عن القرض المذكور وارد بجلاء بالكشوفات الحسابية الموضوعة رهن إشارته فضلا عن الخروقات والتناقضات الواردة في أجزاء الخبرة وأن المحكمة لم تأخذ بالدفوع المثارة رغم جديتها ملتمسا إجراء خبرة جديدة تعهد إلى ثلاثة خبراء.
وحيث إنه استنادا للأثر الناشر ولكون أسباب الاستئناف انصبت في مجملها على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير موراد (ن.) ارتأت المحكمة رفعا لكل لبس وللوصول إلى الحقيقة إجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير عباد (ل.) الذي تم استبداله بالخبير إلياس (ج.) الذي أودع تقريرا خلص فيه أن الدين النهائي المترتب بذمة الطاعنة هو 6.953.295,82 درهم.
وحيث نازعت المستأنف عليها في الخبرة المنجزة بكونها غير موضوعية ولم يبين الخبير مكامن الخلل الذي شاب تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير موراد (ن.) في المرحلة الابتدائية التي تم المصادقة عليها وكذا خبرة الخبير سمير (ث.) التي فصلت جميع العمليات وبينت تواريخ الاستحقاق للفائدة وسعرها ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المستأنف في حين التمست الطاعنة إستبعاد الخبرة المنجزة وبإجراء خبرة جديدة لكون الخبير لم يميز بين الفوائد العادية المترتبة عن عقد السلف لبناء العقارات موضوع النزاع والفوائد المترتبة عن الرصيد المدين للحساب الجاري كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار قاعدة رسملة الفوائد المنصوص عليها قانونا ولم يميز بين الفوائد المترتبة عن القرض ونظيرتها المستحقة بموجب عملية تحيين مبلغ الدين المستحق له عقب التأخر في سداد الدين بعد حصره وتحيينه رغم تنصيص الخبير واقعة التخلف عن الأداء وتحويل البنك رصيد القرض إلى مدينية حساب القيم غير المؤداة.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المنجزة من طرف الخبير إلياس (ج.) فإن المحكمة بالاطلاع على تقريره يتبين أنه اطلع على الكشوف الحسابية للبنك الطاعن ومن خلالها راجع كافة العمليات البنكية التي تهم العقود التي تم إبرامها مع المستأنف عليها وخلص في دراسته لمحتوى الوثائق المحاسبية ان الطاعن قد احتسب فوائد التأخير دون الإشارة إلى النسب المعتمدة ولا الفترة التي تم اعتبارها لاحتسابها وأن الفوائد العادية وفوائد التأخير كانت تدرج بمدينية الحساب الجاري للمستأنف عليها عملا بالضوابط الجاري بها العمل في الميدان البنكي وأن الفوائد المحتسبة زيادة كانت تزيد في تفاقم الرصيد المدين للحساب الجاري وبالتبعية كانت بدورها تنتج فوائد غير مبررة وبعد إعادة احتساب الفوائد عن الرصيد المدين للحساب الجاري باعتبار نسبة 12,45 % واحتسابه مجموع الفوائد المقتطعة وتحديده مجموع الفوائد الزائدة المقتطعة وخصم المبالغ التي تم إرجاعها للمستأنف عليها خلص في تقريره أن الدين النهائي المترتب بذمة الطاعنة في 6.953.295,82 درهم وهي خلاصة جاءت مؤسسة على الوثائق المحاسبية للبنك الطاعن
وعلى الضوابط الجاري بها العمل في الميدان البنكي.
وحيث تأسيسا على ما ذكر، يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة لموضوعيتها وعدم الاستجابة لإجراء خبرة جديدة لانعدام المبرر واعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 6.953.295,82 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الجوهر : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وخفض المبلغ المحكوم به إلى 6.953.295,82 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.