Réf
73420
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2608
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8225/1874
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Paiement partiel, Notification, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Défaut de paiement, Crédit-bail, Clause résolutoire, Adresse contractuelle, Absence de communication d'un changement d'adresse
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. L'appelant, preneur, soutenait avoir payé par anticipation une partie substantielle des loyers et contestait la régularité de la mise en demeure, expédiée à son ancienne adresse sociale après sa dissolution. La cour écarte l'argument relatif au paiement anticipé en se fondant sur les stipulations contractuelles claires qualifiant le premier versement de premier loyer majoré et non d'avance sur échéances. Elle juge ensuite que les paiements partiels effectués par voie d'offres réelles et de consignation ne sont pas libératoires et ne suffisent pas à purger la demeure du débiteur. Surtout, la cour retient que la mise en demeure a été valablement adressée au siège social figurant au contrat, lequel fait la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour le preneur d'avoir notifié formellement son changement d'adresse. La cour rappelle enfin que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, et non sa réception effective, rendant inopérant le moyen tiré du retour du pli. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/03/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 182 في الملف رقم 202/8104/2019 القاضي إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 120311/1164360 قد فسخ بقوة القانون ، كما نأمر المدعى عليها بارجاع الناقلة من نوع
UN VEHICULE MERCEDES BENZ VP CLASSE A FACELIFT A180 D BVM URBAN
SERIE N°: WDD 176 012 1J4 845 64
المرقمة تحت عدد WW 950 561
UN VEHICULE HYINDAI SANTA FE BUSINESS 4X2 BVA FL
SERIE N°: KMH SU8 1XB GU5 623 92
المرقمة تحت عدد WW 966 681تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كت يوم تأخير الى المدعية مع تحميلها الصائر. نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث دفعت المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف لكون رافعة الاستئناف الشركة المدنية المهنية للمحاماة (س. ع.) قد تم حلها و انتهت و لم يعد لها وجود قانوني .
و حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (س. ع.) و بالتالي فإن رفع الاستئناف من قبل هذه الاخيرة و بنفس صفة صدور الحكم المطعون فيه في مواجهتها يجعل الاستئناف صحيحا ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن ثبوت حل الشركة لا يؤدي الى انتهائها بصفة نهائية و قطعية من تاريخ صدور مقرر الحل بل ّأنها تبقى محتفظة بشخصيتها القانونية و قائمة لحاجيات التصفية حتى انهاء إجراءات هذه الاخيرة
و حيث يكون الاستئناف مقدما وفق الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ:26/12/2018 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 120311/1164360 أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع :
UN VEHICULE MERCEDES BENZ VP CLASSE A FACELIFT A180 D BVM URBAN
SERIE N°: WDD 176 012 1J4 845 64
المرقمة تحت عدد WW 950 561
UN VEHICULE HYINDAI SANTA FE BUSINESS 4X2 BVA FL
SERIE N°: KMH SU8 1XB GU5 623 92
المرقمة تحت عدد WW 966 681
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيد مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة من عقد الائتمان و فاتورة الشراء – كشف الحساب – رسالة التسوية الودية ومرجوع البريد – رسالة اشعار ومرجوع البريد .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان رئيس المحكمة ومن خلال امره الذي قضى بإخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية وبإرجاع السيارتين اعتمد على تعليل ناقص بل ان التعليل المعتمد عليه اعتمد هو الاخر على مغالطات قدمتها له المستأنف عليها وان هذه الأخيرة ومن خلال مقالها الاستعجالي لم تمنح المحكمة معطيات صحيحة ولم تزودها بكل الوثائق ، وانه ومن خلال الامر ركز رئيس المحكمة على ان المستانفة لم تؤد واجبات الكراء الشهري رغم حلول اجالها في حين انه بالاطلاع على الوثائق المرفقة ستلاحظ عكس ذلك ، وان المستأنفة وبمجرد ابرام عقد الكراء الائتماني منحت للمستأنف عليها مسبقا تسبيقا ب 39 شهرا من الوجيبةالكرائية أي ما مجموعه 273076,00 درهم بواسطة الشيك عدد 8395107 مصادق عليه من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE مما يعني انه بقي 21 شهرا فقط من اصل 60 شهرا المتفق عليها، وانه رغم كون المستانف عليها بدأت تقتطع من الحساب البنكي مباشرة ودون توضيح الى حين حل الشركة المدنية المهنية للمحاماة (س. ع.) ورغم اخبار المستانف عليها بالوضع ومطالبتها بتسويته و ذلك بتقسيم الوجيبةالكرائية على الشركاء كما هو مبين في الوقائع ظلت المستانف عليها تماطل المستأنفين وانه بعد المماطلة اشعرها الأستاذ كمال (ع.) بحل الشركة كما انه زودها بكل الوثائق التي تثبت ذلك ، وانه بعد رفض المسؤولة عن شركة (م. ب.) المستانف عليها استصدر الأستاذ كمال (ع.) الامر القضائي عدد 771 في الملف 771/8103/2018 قضى بالإذن له بعرض مبلغ 16750,97 درهم مقابل شهر نونبر ودجنبر 2017 ويناير وفبراير من سنة 2018 الا انه وبعد رفض المستأنف عليها قبول العرض اضطرر المستأنف الى وضع مبالغ الوجيبةالكرائية بصندوق المحكمة في الحساب عدد 1045 وانه ومنذ شهر مارس 2018 والمستأنفة في شخص الأستاذ كمال (ع.) يفاوض المستأنف عليها اما مباشرة او بواسطة مدير الوكالة البنكية السيد (ي.) الا انها كانت تتماطل ولم ترغب في تسوية المشكل على الرغم من كون المستأنفة كانت مستعدة لاتمام باقي ثمن السيارتين بصفة نهائية وتحويلهما باسم الشريكين واتمام الواجبات الشهرية المتبقية مباشرة من قبلهما كما تم ذكر ذلك في موجز الوقائع والمبينة بالوثائق وانه وامام هذه التوضيحات والحجج التي تثبت بان المستانف أدى حسب الاتفاق منذ البداية ل 39 شهرا إضافة ل 14 شهرا أي ما مجموعه 53 شهرا مسبقا لم يبق حسب الاتفاق الا 7 اشهر من 60 شهرا المتفق عليها في العقد بل لم تحل اجلها أصلا حتى يتسنى للمحكمة ومن خلال تعليليها بان المستانفة توقفت عن أداء الاقساك الحالية لكون هذه الأخيرة أدت أقساط مستقبلية ولم تحل بعد وبالتالي فان هذه النقطة المعتمدة في التعليل غير مؤسسة وبالتالي ينبغي استبعادها وان تعليل الامر ركز على كون المستانف عليها انذرت المستانفة بأداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه لها والذي بقي بدون جدوى في حين ان الحقيقة على خلاف ذلك اذ ان المستانفة لم تتوصل باي انذار كما هو مذكور في التعليل ولا باي رسالة تسوية كما هو موضح والمرفق في المقال الاستعجالي للمستأنف عليها لسبب بسيط هو ان هذه الأخيرة تحايلت على المستانفة للدفاع عن نفسها وهي تعلم بان ما قدمته غير صحيح وانه بالاطلاع على الإنذار ورسالة التسوية ستلاحظ المحكمة بان المستانف عليها تعمدت تبليغهما في العنوان الكائن ب 55 زنقة [العنوان] الرباط في حين انها تعلم بكون شركة المستأنفةقد تم حلها وتصفيتها وانتقل كل شريك فيها الى مكتبه الخاص بل الأكثر من ذلك انها تعلم جيدا مكان المكاتب الجديدة لكل من الشريكين السابقين أي الأستاذ كمال (ع.) والأستاذ ياسين (س.) وكذا رقم هاتفيهما وانها وحتى اذا ارادت ان تخفي هذه الحقيقة فان المستانف عليها ودفاعها يعلمان بان الشركة المستأنفة تعمل في اطار مهنة المحاماة بمعنى اخر ان الشريكين بالشركة محاميان بهيئة الرباط وان مقر النقابة التابع لهما المحاميان توجد بمحكمة الاستئناف بالرباط فكان بالأحرى ان تبلغ نقابة المحامين بالرباط أولا كما يفعل الكثير من المتقاضين في حالة تغيير عناوين مكاتب المحامين او المطالبة بالعنوان الجديد للشركتين الا ان المستانف عليها وكما فعلت اثناء التفاوض من تماطل كررته كذلك اثناء إجراءات التقاضي حتى تستفيد خلسة من السيارتين وكذا المبالغ الكبيرة التي سبقتها المستانفةللمستأنف عليها دون وجه حق ، وان ما يثبت سوء نية المستأنف عليها هو ان هذه الأخيرة كان لها سوء النية منذ البداية بل لبرما تتعامل بهذه الطريقة مع جل زبنائها وهو انها تتعامل مع الزبون بوجه جميل وتنفذ عملها بوجه اخر أي انها كانت تتفاوض مع المستأنفة وكذا مدير وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية من اجل إيجاد حل وفي نفس الوقت رفعت طلب استعجالي من اجل استرجاع السيارتين وتعمدت عدم تبليغ المستانفة لكي لا يكشف امرها من جهة ومن جهة أخرى ترسل اشخاص مجهولين يتعقبون المستأنفانوينتظرونهما الى حين ترك سيارتهما فيقوما بحملها دون علم صاحبتهامشرعنة عملها غير المشروع بالامر القضائي الصادر من قبل المحكمة بل حتى المفوض القضائي لم يكن حاضرا اثناء الحجز والنقل من قبل الأشخاص المجهولين وعندما اتى استعمل مصطلحات غريبة مثل ان الحكم" أصدره سيدنا "وهذا ما تفوه به المفوض القضائي امام مدير الوكالة البنكية السيد (ي.) بواسطة الهاتف وكذا امام الشاهد السيد الحبيب (ت.) الذي كان حاضرا بمكان الحجز وانه وامام هذه المعطيات التي توضح بالملموس ان عدم اخلال المستأنفة بالتزاماتها اذ ان هذه الأخيرة منحت المستأنف عليها أقساط 39 شهرا من الوجيبةالكرائية مسبقا إضافة الى 14 شهرا ولم يبق لها حسب الاتفاق الا 7 اشهر كونها لم تتوصل باي انذار او رسالة تسوية بسبب تعمد المستأنف عليها إخفاء الحقيقة ونيتها الخفية في الاستحواذ على السيارتين .
لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا مع ارجاع السيارتين وترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وادلت بالأمرالمستأنف ومحضر استرجاع سيارة وتسليم طي التبليغ وصورة من شيك عدد 839518 وصورة من شيك عدد 8895188 وصورة من محضر اجتماع وصورة من محضر تبليغ اشعار وصورة من امر قضائي بالعرض العيني وصورة من وصل إيداع عدد 36 وصورة من محضر اجراء عرض عيني وصورة من كتاب شركة (م. ب.).
وبجلسة 09/05/2019 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس ووسائله غير جدية ذلك انه بداية فان المستانف عليها تود الإشارة الى ان العبرة في التبليغ والتخابر بين طرفي العقد هو عنوانهما المضمن في العقد وان العنوان المستأنف عليها المشار اليه في عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين هو مقرها الاجتماعي وبالتالي فان أي اجراء او تبليغ او استدعاء يجب ان يتم في مقرها الاجتماعي المتواجد بمدنية الدار البيضاء استنادا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 14 من الشروط العامة للعقد والمادة 522 من قانون المسطرة المدنية وهو ما اخذ به المجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر بتاريخ 25/11/1985 عدد 206 في الملف الاجتماعي عدد 33578 المنشور بمجلة المغربية العدد 39 سنة 1985 ص 168 وبالتالي فان أي تبليغ او اجراء قامت به المستانفة في عنوان اخر او بمدينة الرباط غير عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها الموجود بمدينة الدار البىيضاء كما هو مضمن في العقد وفي المقال الاستئنافي للطاعنة لا يرتب أي اثار قانونية في مواجهة المستانف عليها ويعد اجراء باطلا استنادا لما تقدم ،وان المستانف عليها ابرمت مع المستانفة عقد ائتمان ايجاري عدد 0000120311/1164360 بتاريخ30/12/2018 اكرت بموجبه لها الناقلات موضوع الفاتورتين عدد 2017000026-RBPCIDN المؤرخة في 03/01/2017 الصادرة عن شركة (ه.) والفاتورة عدد 440298 المؤرخة في 30/12/2016 الصادر عن شركة (ا. ن. م.) وان مجموع أقساط كراء السيارتين دون احتساب الرسوم مبلغ 639.357,38 درهم وذلك لمدة 60 شهر ان قيمة قسط الكراء الأول محدد في مبلغ 227.563,34 درهم دون احتساب الرسوم وباقي الأقساط محددة في مبلغ 8375,472 درهم باحتساب الرسوم شهريا على مدى 59 شهر كما هو منصوص عليه ضمن الشروط الخاصة لعقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وان تاريخ أداء اول قسط هو 05/01/2017 وتاريخ أداء اخر قسط كراء 05/12/2021 كما هو مفصل في جدول الاستهلال وبالتالي فان ما تمسكت به المستانفة من كونها أدت كدفعة أولى مبلغ 273.076,00 درهم كتسبيق عن الوجيبةالكرائية لمدة 39 شهر وهو تصريح غير صحيح ويتنافى مع ما هو منصوص عليه ضمن الشروط الخاصة لعقد الائتمان الرابط بين الطرفين ولما التزمت به ذلك ان المبلغ المذكور لا يعدو سوى ان يكون أداء لقسط الكراء الأول وباقي الأقساط سيتم اداءها على مدى 59 شهر بحسب مبلغ 8375,47 درهم شهريا ، وان المحكمة وبرجوعها الى استئناف الطاعنة ستعاين بشكل واضح ان هذه الأخيرة تقر بانها متوقفة عن أداء أقساط الكراء التعاقدية ولم تؤدي للمستأنف عليها أقساط الكراء وتوابعها المطالب بها في اطار هذه المسطرة وان المستأنف عليها بعدم توصلها بالرسائل المذكورة الموجهة لها في عنوانها المنصوص عليه في العقد ليس له أي اثر ما دامت المادة 14و12 من الشروط العامة للعقد الموقع بين الطرفين رتبتها الاثار القانوني على رسالة التسوية الودية ورسالة الاشعار من تاريخ توجيههما وان عدم سحب الرسالة بعد رفضها لكل تسوية ودية وهذا ما اخذت به محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها عدد 6389/2018 المؤرخ في 27/12/2018 في الملف 4583/8225/2018 وان عقد الائتمان الايجاري المبرم بين المستانف عليها والمستأنفة لا يمكن تعديله ولا تجزيئه الا برضى طرفيه وفقا لما هو منصوص عليه وفقا للقواعد العامة للقانون وان دفع المستانفة بكون الشركة المدنية للمحاماة (س. ع.) تم حلها ليس له أي اثر على وجوب وفائها بالتزامها المقابل المتمثل في أداء مجموع أقساط كراء السيارتين كما هو محدد في العقد وفي اجالها التعاقدية وان المستحقات الكرائية المؤسسة عليها مسطرة الفسخ لم يتم اداءها من طرف المستأنفة مما تكون معه منازعتها غير مستندة على أساس .
لذلك تلتمس برد استئناف الطاعنة وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وادلت جدول الاشهاد وصورة من القرار عد 6389.
وبجلسة 16/05/2019 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أولا من حيث الشكل فان الاستئناف مقدم من قبل الشركة المدنية المهنية للمحاماة (س. ع.) في شخص الأستاذ كمال (ع.) وهذا يدحض دفع المستانفة بكونه خرق مقتضيات المادة 1051 من ق ل ع ويثبت كون المطلوب استئنافه غير مقبول شكلا على اعتبار انها تعلم من خلال المراسلات والاتصالات الهاتفية بان الشركة المستأنف قد حلت ومع ذلك فعت ضدها مباشرة دعوى دون ادخال الشركاء ومن حيث الموضوع فان المستانف عليها لم تجب عن أي دفع من الدفوع المقدمة من قبل المستأنفة وهذا ما يؤكد إقرارها بذلك وان المستأنفة لم تخرق مقتضيات المادة 12و14 كما تدعي المستأنف عليها لكونها لم تتوصل باي رسالة كما تم بسط ذلك في المقال الاستئنافي ، وان القرار المعتمد عليه في التبليغ يتعلق بتبليغ القرارات او الاحكام وليس المراسلات والاتصالات والا فلماذا هيئ ملف القرض وصودق عليه وتم معالجته بفرع شركة (م. ب.) بالرباط او كل الاتصالات تتم من قبل مستخدمين المستأنف عليها بالرباط وان المستأنف عليها ولعجزها عن الرد عن دفوع المستأنفة ادعت بان قسط كراء الشهر الأول حدد في مبلغ 227563,14 درهم لسيارتين وكأننا امام كراء طائرة من نوع بوينغ في حين ان الحقيقة وكما شرحتها المستأنفة في مقالها الاستئنافي وكما هو واضح من خلال الجدول هو ان مبلغا الكراء الشهري محدد في 8375,42 درهم لمدة 60 شهرا وانه بمجرد اتمامه تسلم المستأنفعليها رفع اليد للمستأنفين.
لذلك تلتمس تأييد المقال الاستئنافي ورفض دفوع المستأنف عليها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/05/2019 حضرها نائب المستأنفة والفي بالملف مذكرة تعقيب في اسمه وتسلم نائب المستأنف عليها الذي حضر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفعت المستانفة بأنها و بمجرد إبرام عقد الائتمان الايجاري أدت للمستأنف عليها مبلغ 273076,00 درهم كتسبيق عن 39 قسطا .
و حيث إنه و بمراجعة عقد الائتمان الايجاري يتبين بأنه حدد عدد الاقساط الشهرية في 60 قسطا و أن مبلغ القسط الشهري الأول حدد في مبلغ 227563,34 درهم دون احتساب الرسوم و أن بقية الأقساط الاخرى و عددها 59 قسطا حدد مبلغها في 6979,56 درهم دون احتساب الرسوم ، و بالتالي فإن مبلغ 273076,00 درهم المؤدى من قبل المستانفة يشكل تسديدا لمبلغ قسط الكراء الأول و هو ما يستوجب رد الدفع .
و حيث تمسكت المستانفة بكونها أدت واجبات كراء شهري نونبر و دجنبر 2017 و يناير و فبراير 2018 عن طريق مسطرة العرض و الايداع .
و حيث إن ما تم إيداعه لا يشكل سوى أداء جزئيا لواجبات الكراء المتخلدة بذمة المستانفة و الواردة برسالتي التسوية الودية و رسالة الفسخ حيث بقي بذمة المستانفة شهور مارس ، ابريل ، ماي ، يونيو ، يوليوز ، غشت ، شتنبر و أكتوبر من سنة 2018 و الاداء الجزئي لا يبرئ الذمة و لا ينفي حالة التماطل و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث تمسكت المستأنفة بكون رسالتي التسوية و الفسخ تم توجيهها بالعنوان الكائن ب 55 زنقة [العنوان] الرباط في حين أن الشركة تم حلها .
و حيث إنه و بمراجعة الفصلين 12 و 14 من العقد و الذي يعتبر شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل.ع يتبين بأن الطرفي اتفقا على ممارسة مسطرة التسوية الودية و مسطرة الفسخ بعنوان المستانفة الوارد بالعقد و هو 55 زنقة [العنوان] الرباط أو في العنوان الذي تبلغه المستانفة للمستانف عليها ، و مادام أن الملف يخلو من أبة حجة ثتبت تبليغ المستانفة للمستأنف عليها بعنوانها الجديد فإن العنوان الوارد بالعقد يبقى هو المعني بممارسة جميع الاجراءات المترتبة عن العقد بما فيها مسطرة التسوية الودية و مسطرة الفسخ و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث دفعت المستانفة بكونها لم تتوصل بأي إنذار أو رسالة تسوية .
و حيث إن رسالتي التسوية الودية و الفسخ تم توجيههما بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و رجعت بملاحظة لا يسكن في العنوان و المادة 12 الخاصة برسالة الفسخ تتحدث عن بعث الرسالة و المادة 14 المتعلقة بالتسوية الودية تتحدث عن وضع الرسالة لدى مصالح البريد و بالتالي فإن العقد لا يشترط التوصل و إنما توجيه الرسالتين بالعنوان الوارد بالعقد و هو الامر الذي قامت به المستأنفة و بالتالي فلا مجال للدفع بعدم التوصل بالرسالتين و يتوجب رد الدفع .
و حيث يتعين التصريح تبعا لما سبق تحليله برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .