La preuve d’une créance bancaire issue de facilités de caisse peut être rapportée par la seule production des relevés de compte, sans qu’un contrat de prêt formel soit exigé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73397

Identification

Réf

73397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2598

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2017/8221/572

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 2 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance bancaire issue de facilités de caisse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. La cour fait droit au moyen de l'appelant en distinguant le prêt classique, qui peut requérir un instrumentum, des facilités financières accordées sur un compte courant. Elle retient que pour ces dernières, qui constituent un contrat consensuel régi par le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'établissement bancaire n'est pas tenu de produire un contrat formel. Dès lors, la cour juge que les relevés de compte, dont la force probante est reconnue par la loi bancaire, suffisent à établir l'existence et le montant de la créance en l'absence de preuve contraire d'un paiement libératoire. Par conséquent, le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le débiteur principal et la caution au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ4/12/2014 تحت عدد 18650 في الملف رقم 9656/5/2014 القاضي بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/08/2014 والمؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انه ان المدعى عليها استفادت من تسهيلات بنكية على أساس ان تلتزم بتسديدها في نطاق استحقاقات قارة، وأنها شرعت في التماطل في الأداء وترتب بذمتها مبلغ 97957.92 درهم، وان هذا القرض مضمون بكفالة تضامنية من خالد (ل.) في حدود مبلغ 450000.00 درهم، وان الدين يبقى ثابت بكشف الحساب المدلى به والتمس الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما لفائدته مبلغ 97957.92 درهم، مع الفوائد البنكية من تاريخ 31/05/2014 ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وتعويض عن الضرر الناتج عن التماطل، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفيل وأرفق المقال بكشف حساب

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/11/2014 حضر لها نائب المدعي وانذر بالإدلاء بعقد القرض.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه علل قضائه بعدم قبول الدعوى بان اعتبر كون البنك المستأنف لم يدل بعقد القرض والحال ان العقود البنكية ليست عقود شكلية وان اسناد قرض بنكي هو عقد رضائي كما ان الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود يكرس مبدأ ان الرضائية هي الأصل الا اذا وجد نص خاص يوجب ابرام عقد شكلي وهو نفس القاعدة التي كرستها المادة 487 من مدونة التجارة وبالتالي فان اثبات القرض يكون بجميع الوسائل سيما في المادة التجارية التي تخضع لمبدأ حرية الاثبات وان هذا ما يجعل ان القرض المذكور يجوز اثباته بالكشوف الحسابية التي ارفقت بالمقال والتي تجاهلها عن خطأ الحكم المطعون فيه الشيء الذي يجعله مستوجبا للابطال، وانه بخصوص خرق وسوء تطبيق المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 118 من القانون البنكي فان الحكم المتخذ لما اعتبر ان عقد القرض يبقى ضروريا في اثبات المديونية يكون قد تجاهل الكشوف الحسابية التي اعتبرتها المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 118 من الظهير رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لممارسة المهن البنكية اللذين تعتمدهما جميع الاجتهادات القضائية في اثبات حجية الكشوف الحسابية حتى في حالة انكار الدين وان الكشوف الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي وانه نازع في البيانات و التقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية اليه علما انها توجه الى كل زبناء الابناك بصفة دورية وبانتظام وان الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحساب البنكي الانف الذكر مستمدة من صريح نص الفصل 118 من ظهير 1/05/178 بمثابة القانون المشار اليه أعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عن التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس، وان نفس الحجية تضيفها على الكشوف الحسابية أيضا المادة 492 المذكورة التي تتكامل أيضا مع الفصل 118 الانف ذكره ، وانه بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه فانه الحكم المستأنف ضمن بتعليله ان مديونية المستأنف تبقى ناتجة عن عقد تسهيلات بنكية وعقد كفالة لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك معتبرا عدم ادلاء المستأنف بعقد القرض يبقى سببا رئيسا في عدم قبول طلبه لكن البنك المستأنف ادلى بكشف حساب وعقد الكفالة وهما السندان العقديان المنشئان للالتزام الواحد في مواجهة المدينة الاصلية والأخر في مواجهة كفيلها التضامني وان الكشوف الحسابية مطابقة للمادة 492 من مدونة التجارة وان المحكمة نصبت نفسها مكان المدعى عليهما ولم ترتئي حتى استدعاءهما لإثبات عكس ما ورد في الكشوف الحسابية ، اما بخصوص ثبوت الدين بعقد كفالة فانه بالرجوع الى عقد الكفالة المستدل به ضمن وثائق الملف يتضح بان المستأنف عليه الثاني قد التزم بصفة متضامنة مع الشركة المدنية الاصلية بأداء الدين المترتب بذمتها الى غاية مبلغ 450000,00 درهم وان هذا وحده يبقى مبررا للمديونية.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي القول والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

وادلى بنسخة عقد كفالة.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/5/2019 حضرتها نائبة المستأنف وتخلف المدعى عليه الثاني رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/5/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث استند المستأنف في استئنافه على اسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 492 من مدونة التجارة على اعتبار ان منح قرض بنكي هو عقد رضائي وان اثباته يكون بجميع الوسائل وأن كشف الحساب بعتبر حجة حتى في حالة انكار الدين.

وحيث علل الحكم المستأنف ما انتهى اليه من عدم قبول الطلب بكون عقد التسهيلات البنكية الناتجة عنه المديونية يقتضي الادلاء بعقد القرض ولا يمكن الاعتماد على كشوف الحساب في اثباته لكن وبمراجعة وثائق الملف يتبين بان المستأنف عليها المدينة الاصلية لم تستفد من قرض مسدد بأقساط ثابتة وإنما الامر في النازلة يتعلق بمنح تسهيلات مالية في الحساب بالاطلاع ، وبالتالي فإن البنك ولاثبات استفادة زبونه من هذه التسهيلات ليس ملزما بالادلاء بعقد القرض كما ذهب الى ذلك عن خطأ الحكم المستأنف لكون الامر لا يتعلق بقرض بمفهومه التقليدي وإنما يكفيه إثبات استفادة الزبون من تلك التسهيلات عبر حسابه البنكي بجميع وسائل الاثبات لأن الامر يتعلق بعقد رضائي ولأن المبدأ المقرر في الميدان التجاري هو حرية الاثبات حسب المادة 334 من مدونة التجارة ، وما دام أن المستأنف اثبت من خلال كشوف الحساب المدلى بها والتي تعتبر حجة معتمدة في الإثبات أمام القضاء ما لم يثبت ما يخالفها حسب المادة 156 من قانون 12.103 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها ، استفادة المستأنف عليها من تسهيلات مالية عبر حسابها البنكي وكذا مبلغ الدين المترتب بذمتها وما دام ان الملف خال مما يثبت براءة الذمة فإن الاستئناف يكون مبنيا على أساس وهو ما يستدعي اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهما بصفة تضامنية لفائدة المستأنف مبلغ 97957,92 درهم وبتحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهما شركة (ا. د.) والسيد خالد (ل.) بصفة تضامنية لفائدة المستأنف مبلغ 97957,92 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي.