Réf
72383
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2088
Date de décision
06/05/2019
N° de dossier
2017/8222/4978
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Article 503 du Code de commerce
Base légale
Article(s) : 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel était formé à titre principal par la société débitrice, qui contestait son engagement au titre de certains contrats de prêt, et à titre incident par l'établissement bancaire, qui critiquait la limitation des intérêts conventionnels. La cour écarte le moyen de la société débitrice en retenant que, bien que des avenants de consolidation aient été signés par un tiers, les prêts initiaux lui avaient bien profité et n'avaient pas été remboursés. La cour rappelle surtout, en application de l'article 503 du code de commerce, que l'établissement de crédit est tenu de clore un compte courant inactif depuis un an, ce qui met fin au cours des intérêts conventionnels. Dès lors, la créance ne peut plus produire que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte. Validant la méthode de la dernière expertise ordonnée en appel qui appliquait ce principe, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en révisant à la hausse le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئنافين الذي تقدم بهماالمستأنفة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) و القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعهماوالمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/09/2017والذي يستأنفانبمقتضاه الحكم التمهيدي الصادربتاريخ 29/10/2015 تحت عدد 625 و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاريةبالرباط بتاريخ 25/05/2017 تحت عدد 1928 في الملف التجاري عدد 2020/8201/2015 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 2.940.016,48درهم مع الفوائد القانونية عن مبلغ 2.800.015,70 درهم من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء والصائر ورفض الباقي .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن للمستأنفين بلغا بالحكم الابتدائي مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي القرض الفلاحي للمغرب– المستأنف حاليا - تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2015 عرض فيه أنه في إطار نشاطه المالي والبنك تعامل مع المدعى عليها فتسجل رصيد هذا الأخير دينا لفائدتها بمبلغ 6.089.000,32 درهم وذلك لغاية حصر الحساب في 30/09/2014 ورفضت المدعى عليها أداء ما بذمتها والتمس الحكم على المدعى عليها بمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب وفوائد التأخير بنسبة 2 % من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب والتعويض مع المصاريف القضائية وضرورة اللجوء إلى القضاء بنسبة 10 % من مجموع الدين مع النفاذ المعجل وباقي المصاريف وتحميل المدعى عليها الصائر مدليا بكشوف حسابية وعقود القرض وماحقاته ومحضر تبليغ إنذار وشهادة التسليم .
وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 29/10/2015 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جواد (ق. ح.) الذي أودع تقريره بتاريخ 18/07/2016 وانتهى فيه إلى تحديد الدين في 2.800.015,70 درهم معتمدا في ذلك على تأويل خاطئ لدورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون العمومية .
وحيث أدلى نائب المدعي بمستنتجاته بعد الخبير عرض فيها بكون الخبير خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وقام بتقليص المديونية من مبلغ 6.089.000,32 درهم إلى 2.800.015,70 درهم مع أن والي بنك المغرب سبق ,ان أوضح في رسالة صادرة عن مدلول دورية والي بنك المغرب بكون الديون المتعثرة لا تعفي زبناء المؤسسات المالية من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم مما تكون معه استنتاجات الخبير هي استنتاجات خاطئة لا يوجد ما يبررها قانونا وصدر عن القضاء اجتهادات صادرة عن محكمة النقض في هذا الموضوع مما يكون الخبير لم يحترم المقتضيات القانونية مما نتج عنه تقلص دين البنك المدعي وكان على الخبير وهو يطلع على الدفاتر التجارية للبنك أن يحدد الدين المترب في ذمة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) أصلا وفائدة لغاية حصر الحساب في 30/09/2014 ,كما أن الخبير اطلع على الكشف الحسابي الخاص بالتسهيلات في الصندوق في الحساب الجاري ورفض القول من أن البنك دائنة بالمبلغ المقيد به وان الكشوف الحسابية المدلى بها للخبير تظهر الدين المترتب بذمة الشركة المدعى عليها ولم يحترم بذلك ما طلبت منه المحكمة ملتمسا إرجاع المهمة للخبير للتقيد بمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة واحتساب دينها الأصلي لغاية حصر الحساب في 30/09/2014 وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة .
وحيث أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص على اعتبار أنها ليت شركة تجارية بل مدنية وان عقود القرض تشير إلى أن محاكم القنيطرة هي المختصة وحفظ حقها في الجواب في الموضوع .
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها صدر على إثرها الحكم التمهيدي عدد 855 الصادر بتاريخ 06/10/2016 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب تم استئنافه من طرف المدعى عليه وصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 228 بتاريخ 16/01/2017 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاعه للمحكمة التجارية للاختصاص وبدون صائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة11/05/2017 حضرها نائب المدعي و تخلفت المدعى عليها فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم خلال جلسة 25/05/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) بكون محكمة الدرجة الأولى لم تعمد إلى استدعاء المستأنفة ولا دفاعها بعد رجوع الملف من محكمة الاستئناف التجارية بعد بتها في الاختصاص وان دفاع المستأنفة وبعد أخباره من طرف أحد زملائه من أن الملف حجز للمداولة لجلسة 25/05/2017 تقدم بطلب إخراج من المداولة للاطلاع والجواب على تقرير الخبرة وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى لم تحترم حقا دستوريا وهو حق الدفاع مما أدى إلى حرمان المستأنفة درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون, كما أن الخبرة المنجزة خالفت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولا يوجد ما يفيد توصل المستأنفة ولا دفاعها من طرف الخبير والخبير تهاون في استدعاء الرسالة التي رجعت بملاحظة غير مطلوب خاصة وان العنوان مبهم وعبارة عن ضيعة وسط الضيعات وان عدم حضورها للخبرة حال دون تقديم إفادتها وتوضيحاتها في النزاع وهذا التغييب أضر بمصالحها مما يتعين إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون ,كما أن احكم المطعون فيه خرق القواعد اللازم تطبيقها لكون المادة 15 من القانون 99-15 في شأن إصلاح القرض الفلاحي تنص على أن يواصل تحصيل مبلغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع متعلق بتحصيل الديون العامة وبالتالي فإن المحكمة لمختصة هي المكمة الإدارية ,ان المستأنف عليها خالفت المقتضيات القانونية الملزمة لها ومنحت المستأنفة اجل 8 أيام من تاريخ التوصل قصد الأداء الشيء الذي يخالف المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يتعين معه اقول ببطلان الإنذار مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتصريح بعدم نظامية مطالب القرض الفلاحي ولحكم برفض الطلب .كما أن الدين يبقى غير ثابت إذ بالرجوع إلى الخبرة يتضح أن الخبير اعتمد على مجموعة من عقود القرض مع أن ملحق عقود القرض ليست المستأنفة طرفا فيها وبذلك تكون المستأنفة أجنبية عن الاتفاقين المتعلقين بالسلف 201 و 2017 مما يتعين خصم مبالغ القر المتعلق بهما من المديونية ليكون ما بذمة المستأنفة هو مبلغ 1.592.819,28 درهما ويكون ما طالب به المستأنف في مقاله الافتتاحي لا أساس له مما يجعل المستأنفة محقة في استئناف الحكم الابتدائي والمطالبة بإلغائه وبإجراء خبرة حسابية للوقوف على المبلغ الحقيقي للمديونية . ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على المبلغ الحقيقي للمديونية و مدليا بنسخة حكم .
وحيث أدلى بنك القرض الفلاحي للمغرب المستأنف عليه بمقال استئنافي تمسك فيه بكون الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل لكون الحكم المطعون فيه تبنى في حيثياته ما جاء في تقرير الخبرة الحسابية يكون من حق المستأنفة بسط أوجه دفاعها أمام محكمة الاستئناف بشان تقرير الخبرة الذي أنجز من طرف الخبير جواد (ق. ح.) وان الخبير قلص مديونية البنك معتمدا على الفصل 7 من دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المستعصية والتي تفرض على البنوك حسب زعم الخبير على البنوك تحويا ارصدة الحسابات المتوقفة الغير المؤداة إلى سلسلة المنازعات سنة واحدة بعد التوقف عن الأداء أو بعد تاريخ استحقاقها ليختم تقريره بكون دين المستأنفة هو 2.800.015,70 درهما مع أن والي بنك المغرب سبق ,ان أوضح في رسالة صادرة عن مدلول دورية والي بنك المغرب بكون الديون المتعثرة لا تعفي زبناء المؤسسات المالية من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم مما تكون معه استنتاجات الخبير هي استنتاجات خاطئة لا يوجد ما يبررها قانونا وصدر عن القضاء اجتهادات صادرة عن محكمة النقض في هذا الموضوع مما يكون الخبير لم يحترم المقتضيات القانونية مما نتج عنه تقلص دين البنك المستأنف وكان على الخبير وهو يطلع على الدفاتر التجارية للبنك أن يحدد الدين المترب في ذمة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) أصلا وفائدة لغاية حصر الحساب في 30/09/2014 ,كما أن الخبير اطلع على الكشف الحسابي الخاص بالتسهيلات في الصندوق في الحساب الجاري ورفض القول من أن البنك المستأنف دائنة بالمبلغ المقيد به وان الكشوف الحسابية المدلى بها للخبير تظهر الدين المترتب بذمة الشركة المستأنفة ولم يحترم بذلك ما طلبت منه المحكمة ويكون الخبير خالف مضمون الحكم التمهيدي وأفتى في أمور قانونية لا حق له البت فيها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة حسابية تعين لها أحد الخبراء المختصين لحصر دين البنك أصلا وفائدة لغاية حصر الحساب في 30/09/2014 وحفظ حق البنك المستأنف في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير المصطفى (م.) الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب الجاري لشركة وعلى عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وحساب فوائد التأخير طبقا للعقد وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.), وأن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 01/01/2018 والذي انتهى فيه إلى أن مجموع الدين الذي بذمة المستأنفة محدد في مبلغ 4.314.210,07 درهم .
وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير لم يحترم الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وقام باستدعاء الأطراف لجلسة الخبرة ليوم 14/03/2018 وبهذه الجلسة حصر ممثل المستأنفة وتخلف ممثل القرض الفلاحي ودفاعه وفوجئت المستأنفة بوجود جلسة أخرى للخبرة انعقدت في 11/04/2018 حضرها ممثل مؤسسة القرض الفلاحي مما يعد خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما ان الخبير لم يعر أي اهتمام إلى تصريحا المستأنفة الكتابية بل رفض التوصل بها وبلغت له عن طريق مفوض قضائي مما ينم عن سوء نية الخبير وعدم حياده في حين أن تصريحات المستأنفة تتضمن معلومات مهمة كعدم صدور الملحقين الذين تم احتسابهما عن المستأنفة وعدم صحة عقد سلف الحساب الجاري والذي تم احتسابه من طرف الخبير مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبير وإجراء خبرة حسابية ثانية يعهد بها إلى خبير حيسوبي لآخر . وأدلى بصورة من قرار وصورة من تصريح .
وحيث عقب نائب البنك المستأنف عليه بكون الخبير انتهى إلى المبلغ المحدد من طرف الخبير بعد أن حصر الدين في 25/05/2011 وبرر موقفه بكون المستأنف عليه لم يحول الحساب المدين إلى حساب منازعات بعد توقفه عن الحركية بتاريخ 25/05/2010 خلافا لما تنص عليه المادة 503 من مدونة التجارة والتي لم تلغ المادة 495 ولا المادة 497 من مدونة التجارة اللتين يخولان للمستأنف عليها احتساب الفوائد التفاقية عن الرصيد المدين وفق ما استقر عليه العمل القضائي ولا يمكن للمحكمة مسايرة التفسير الخاطئ للمادة 503 التي ركب عليها الخبراء الحيسوبيين العاملين مع المحاكم وصاروا يقلصون الفوائد المستحقة للمؤسسات البنكية والتمس الحكم بالمصادقة على خبرة السيد المصطفى (م.) والحكم له وفق ما جاء في المقال الافتتاحي ومقالها الاستئنافي بعد رد استئناف الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) وتحميلها الصائر .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية تسند الى الخبير السيد جمال (ر.) الذي عليه الإطلاع على الحساب الجاري لشركة وعلى عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وحساب فوائد التأخير طبقا للعقد وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.).
وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المؤرخ في 21/03/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة لغاية تاريخ حصر الحساب في 01/08/2008 في مبلغ 3.405.130,09 درهم .
وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير احتسب مبلغ قرضين لا يخصانها وغير موقعين من طرفها وبالرجوع إلى تقرير الخبير يتضح أنه احتسب مبلغ 884.505,20 درهم بالنسبة للعقد 201 ومبلغ 435.197,71 درهم بالنسبة للعقد 217 ويتعين خصمهما من المديونية الإجمالية ليبقى مبلغ 2.084.400,18 درهم وان خبرة السيد جواد (ق. ح.) التي أجراها إلى غاية قفل الحساب في 30/09/2014 حددت مبلغ المديونية في 2.800.015,70 درهم باحتساب مبلغ عقدي القرض 201 و 2017 وبعد خصمهما من المديونية فإن المبلغ الذي بذمة المستأنفة هو 1.592.819,28 درهم مما يتعين الحكم على المصادقة على الخبرة جزئيا وحصر الدين في المبلغ المذكور أعلاه ورد استئناف شركة القرض الفلاحي للمغرب لعدم جديته وتحميلها الصائر . مدليا بصورة التصريحات وصورتي عقدي القرض 201 و 217 .
وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبرة غير قانونية لكونها حرمت البنك من احتساب الفوائد البنكية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليها يكون قد بني على أمور غير قانونية وان المادة 503 المعتمدة من طرف الخبير لا تلغي المادة 495 ولا المادة 497 من مدونة التجارة واللذان يخولان للبنك احتساب الفوائد الاتفاقية على الرصيد المدين الذي ظهر في حساب الزبون وهو ما استقر عليه العمل القضائي بل الأكثر من ذلك بل أنه هماك قرار آخر يقول أنه إذا لم يتيسر منح المؤسسات البنكية الفوائد الاتفاقية فغنها تكون محقة في استخلاص الفوائد القانونية من تاريخ تجميد الحساب وهذا المنطق يتماشى مع فلسفة القانون ولا يمكن بالتالي مسايرة التفسير الخاطئ للمادة 503 من مدونة التجارة وحرمان الأبناك من احتساب الفوائد في حق الزبناء مما يعني الحكم عليها بالفناء , كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال (ر.) هي خبرة غير موضوعية وغير قانونية لكون دين البنك محدد في 6.089.900,32 درهم لغاية حصر الحساب في 330/09/2014 وسبق للخبير (م.) أن حصر الدين في 4.134.210,07 درهم بتاريخ 25/05/2011 . وأن الخبير جمال (ر.) حصر الدين بتاريخ 01/08/2008 في مبلغ 3.405.130,09 درهم وأن الفرق شاسع بين الخبرتين خصوصا فيما يتعلق بتاريخ حصر الحساب من لدن الخبيرين المذكورين أ‘له مع أ، الخبير جمال (ر.) قلص المديونية الحساب الجاري إلى رصيد 11.219,73 درهم في حين أن الخبير (م.) حددها في 715.474,67 درهم مما يتعين معه عدم المصادقة على خبرة هذا الأخير والأمر بإجراء خبرة مضادة . وحفظ حق البنك المستأنف في الإدلاء بوجهة نظره فيما بعد إنجاز الخبرة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/04/2019 حضرت ذة/ (ح.) عن الأستاذ (غ.) عن القرض الفلاحي وحضرت ذ / (ع.) عن ذ/ (أ.) عن المستأنفة وأدليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 06/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الشركة المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون غير ثابت إذ بالرجوع إلى الخبرة يتضح أن الخبير اعتمد على مجموعة من عقود القرض مع أن ملحق عقود القرض ليست المستأنفة طرفا فيها وبذلك تكون المستأنفة أجنبية عن الاتفاقين المتعلقين بالسلف 201 و 2017 مما يتعين خصم مبالغ القر المتعلق بهما من المديونية ليكون ما بذمة المستأنفة هو مبلغ 1.592.819,28 درهما ويكون ما طالب به المستأنف في مقاله الافتتاحي لا أساس له مما يجعل المستأنفة محقة في استئناف الحكم الابتدائي والمطالبة بإلغائه وبإجراء خبرة حسابية.
وحيث تمسك المستأنف القرض الفلاحي للمغرب الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل لكون الحكم المطعون فيه تبنى في حيثياته ما جاء في تقرير الخبرة الحسابية يكون من حق المستأنفة بسط أوجه دفاعها أمام محكمة الاستئناف بشان تقرير الخبرة الذي أنجز من طرف الخبير جواد (ق. ح.) وان الخبير قلص مديونية البنك معتمدا على الفصل 7 من دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المستعصية والتي تفرض على البنوك حسب زعم الخبير على البنوك تحويل ارصدة الحسابات المتوقفة الغير المؤداة إلى سلسلة المنازعات سنة واحدة بعد التوقف عن الأداء أو بعد تاريخ استحقاقها ليختم تقريره بكون دين المستأنفة هو 2.800.015,70 درهما مع أن والي بنك المغرب سبق ,ان أوضح في رسالة صادرة عن مدلول دورية والي بنك المغرب بكون الديون المتعثرة لا تعفي زبناء المؤسسات المالية من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم مما تكون معه استنتاجات الخبير هي استنتاجات خاطئة لا يوجد ما يبررها قانونا .
وحيث ان محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير المصطفى (م.) الذي عهد إليه بالاطلاع على الحساب الجاري لشركة وعلى عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وحساب فوائد التأخير طبقا للعقد وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.), وأن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 01/01/2018 والذي انتهى فيه إلى أن مجموع الدين الذي بذمة المستأنفة محدد في مبلغ 4.314.210,07 درهم .
وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير لم يحترم الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وقام باستدعاء الأطراف لجلسة الخبرة ليوم 14/03/2018 وبهذه الجلسة حضر ممثل المستأنفة وتخلف ممثل القرض الفلاحي ودفاعه وفوجئت المستأنفة بوجود جلسة أخرى للخبرة انعقدت في 11/04/2018 حضرها ممثل مؤسسة القرض الفلاحي مما يعد خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. مما ارتأت معه محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد جمال (ر.) الذي كلف بالإطلاع على الحساب الجاري لشركة وعلى عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وحساب فوائد التأخير طبقا للعقد وما ينص عليه القانون وتحديد الدين الحقيقي الذي بذمة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.).
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 21/03/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة لغاية تاريخ حصر الحساب في 01/08/2008 في مبلغ 3.405.130,09 درهم .
وحيث إنه بخصوص ما نعته المستأنفة على الخبير بخصوص القرضين 201 و 207 فغن الخبير أجاب في خبرته بكون المستأنفة استفادت من القروض اتي تم توطيدها لكون توقيع عقد التوطيد تم من طرف شركة (س.) التي وقعت على عقدي التوطيد 201و 2017 في إطار علافة المستأنفة المكرية مع شركة (س.) المكترية وأن البنك المستأنف عليه أيد هذا الاتفاق وقام بإنجاز محضر اجتماع مع شركة (س.) تم بموجله إبرام ملحق لتوطيد جزء من الديون فقط التي استفادت منها سابقا المستأنفة في إطار القرضين المذكورين ونص البند الثالث على أن البنك يحتفظ بحق إلغاء مقتضيات هذا الملحق في حالة عم احترام مقتضياته والرجوع تبعا لذلك إلى تطبيق مقتضيات العقود الأصلية والخبير أجاب عن هذين القرضين واللذين لم يتم تسديدهما وبالتالي اعتبر أن المستأنفة الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) مدينة بهما ويكون مات تمسكت به هذه الأخير بهذا الخصوص على غير أساس وبالتالي قام الخبير المذكور بتحديد الدين من خلال العقود الموقعة بين الطرفين وقام بحصر الحساب في 01/08/2008 وحدد رصيده في مبلغ 3.405.130,09 درهما وقام باستنزال الفوائد المتعلق بكل قرض والذي احتسب البنك فوائدها لغاية 31/12/2017 .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بعد الخبرة المنجزة بخصوص تفسير المادة 503 من مدونة التجارة فإن الثابت أن ما نحى إليه الخبير من تحديد المديونية وحصر الحساب في 27/11/2010 في المبلغ المحكوم به ينسجم مع ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة في تعديلها الجديد والتي نصت "غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية فضلا على أن الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي ينتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي قفد سنده العقدي ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم إلى 3.105.130.07 درهم .
وحيث يتعين تحميل الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئنافين.
في الموضوع : برد استئناف الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) و اعتبار استئناف القرض الفلاحي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم إلى 3.105.130.07 درهم وتحميل الشركة المدنية الفلاحية (م. ت.) الصائر.