Réf
71923
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1615
Date de décision
15/04/2019
N° de dossier
2018/8221/2209
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Qualification du contrat, Preuve en matière bancaire, Opération de crédit, Force probante, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1117 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'intitulé d'un acte de garantie est sans incidence sur sa nature juridique dès lors que son contenu révèle un engagement de la caution en qualité de coobligée solidaire avec le débiteur principal. Elle distingue cependant le cas de la seconde caution, dont l'engagement est écarté faute de signature apposée sur l'acte de cautionnement, confirmant sur ce point l'irrecevabilité de l'action. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la première caution solidairement dans la limite de son engagement et fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de l'établissement bancaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2018 عرض فيه أنه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2017 تحت عدد 12763 في الملف التجاري عدد 9531/8210/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة آمال (م.) والسيد عبد القادر (و.) وعدم قبول طلب أداء مبلغ 4.720.260,66 درهم وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأدء شركة (أ.) والسيد سعيد (ب.) وبالتضامن وفي حدود مبلغ الضمان لفائدة المدعي القرض ألفلاحي المغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ 716.593,02 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع تحيد الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي – المستأنف حاليا – تقدم بمقال لدى المحكمة بالبيضاء تاريخ 23/10/2017 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه بمقتضى عقد على الحساب الجاري استفادت المدعى عليها الأصلية من قرض في حدود مبلغ 1.700.000,00 درهم و أن المدعى عليها الأصلية و الكفيلين لم يلتزمو بالعقد المشار إليه ليكون المدعي دائنا للمدعى عليها بمبلغ 5.479.263,56 درهم، و رغم سلوك المدعي جميع المساعي الحبية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها للمدعي مبلغ 5.479.263,56 درهم و الفوائد القانونية و غرامة التأخير المحددة في العقد و الحكم بإحلال الكفلاء في أداء المبلغ أعلاه على وجه التضامن في حالة عجزها عن الأداء تعويض 25.000 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى في حق الكفلاء.
وأرفقت المقال ب: صورة طبق الأصل لعقد القرض و صور طبق الأصل لعقد كفالة و ملحق رقم 2 مصادق عليه و ملحق رقم 3 مصدق عليه و كشوف حساب و سندي دين.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الرابع و الذي يدفع من خلالها بانعدام إثبات وجود كفالة منه لفائدة المدعي و لكون المدعي سبق أن استصدر حكما تجاريا بالبيع للأصل التجاري للشركة المدينة، و أن الوثيقة المدلى بها و التي تحمل اسمه و اسم السيد سعيد (ب.) لا تحمل امضاءه ، و أن المدعي سبق له أن استصدر حكما تجاريا تحت عدد 5516 بتاريخ 22/5/2017 قضى لفائدته على المدينة الأصلية بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري و استيفاء دينه من ثمن البيع و المدعي لا يحق له أن يرفع دعوى ثانية للمطالبة بأداء نفس الدين، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته و أرفق المذكرة بنسخة من النموذج ج للمدعى عليها الأصلية.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية و التي جاء فيها بأن الحكم المحتج به من طرف نائب المدعى عليه الرابع لا يخص المدعي و إنما صدر لفائدة البنك الشعبي المركزي و أنه بالرجوع إلى ملحق العقد المصادق عليه من طرف السيد (و.) في 5/2/2010 يتضح بأنه قدم كفالة في حدود 1.700.000 درهم ، ملتمسا رد الدفع و الحكم وفق الطلب. مرفقا المذكرة بالحكم المشار إليه و صور ملحق العقد.
و بناء على تعقيب نائب المدعى عليها الثالثة و التي جاء فيها أنه لا يوجد بالملف بأن المدعية رفضت الأداء أو حكم عليها به و لم تنفذ. ملتمسا عدم قبول الطلب.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/12/2017 حضرها نواب الأطراف ولأدلى نائب المدعي بتعقيبه وأدلت ذة / (خ.) بمذكرة جوابية وتخلفت المدعى عليها الأولى ونصب في حقها القيم فتقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 14/12/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المشرع أكد في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية أنه من بين أسباب نقض الأحكام و القرارات فساد التعليل وأن فساد التعليل يوازي انعدامه وبالتالي تبقى النتيجة التي لآل إليها الحكم كأن لم تكن و ما يؤكد ذلك التعليل المعتمد في إبعاد عقدي الكفالة الرهنية المقدمة من طرف السيد عبد القادر (و.) وآمال (م.) بعلة أنه لا وجود لأي كفالة شخصية وتضامنية صادرة عنهما متعلقة بالدين التي بذمة المدعى عليها الأولى مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا ذلك لأنه بالرجوع إلى ماحقي العقدين المتعلقين بالضمانة الرهنية المقدمين من طرف عبد القادر (و.) وآمال (م.) يتأكد أن التفسير المقدم من قاضي الدرجة الأولى جاء مخالفا لمضمونها مما يؤكد أ،ه لا يمكن للسيدين المذكورين أن يقدما رهنا عقاريا في حدود مبلغ 1.700.000,00 درهم بالنسبة للسيد عبد القادر (و.) و 1.800.000,00 درهم بالنسبة لسيدة آمال (م.) دون أن تكون هناك صلة مباشرة وشخصية في ضمانهما للقرض موضوع الدعوى لضمان أداء القرض الذي بذمة المستأنف عليها الأولى وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن للكفيلين أن يتحررا من التزامهما إلا بتنفيذ مضمون العقد وأن الحكم المطعون فيه سكت عن ذلك وخرق القانون بتصريحه بعدم قبول الدعوى في حق الكفيلين وأنه بدراسة هاتين الكفالتين وبروية يتأكد مسؤولية السيد عبد القادر (و.) والسيدة آمال (م.) قائمة في هذا النزاع ويستوجب تعديل الحكم والقول بمسؤوليتهما الكاملة والحم عليهما تضامنا بالأداء مع المدية الأولى. وفيما يخص استبعاد كشف الحساب بمبلغ 4.720.260,66 درهم بعلة أنه غير مفصل فإن كشوف الحساب الصادر عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة بين الطرفين ما لم يثبت العكس وفق ما نصت عليه المادة 156 من ظهير مؤسسات ا وان يضع وتفاديا لأي نقاش بين يدي المحكمة الكشوف المفصلة للدين بمبلغ 4.720.260,66 درهم والمفصلة المستبعدة من طرف قاضي الدرجة الأولى وان كل العمليات المتعلقة بالمبلغ المطلوب يتضح من خلال كشوف الحساب أنها سليمة مما يستوجب تعديل الحكم فيما يخص هذا المبلغ والقول بأحقية البنك المستأنف في المطالبة به والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المخرجين من الدعوى السيد عبد القادر (و.) و آمال (م.) تضامنا مع الأخرين بأداء مبلغ المديونية الأصلية المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى بعد إضافة المبلغ الذي كان قدر رفض ابتدائيا وهو 4.720.260,66 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر مع الفوائد القانونية وباقي الالتزامات التعاقدية والإذن ببيع العقارين المرهونين لفائدة السيد عبد القادر (و.) وآمال (م.) في حالة العجز عن الأداء وتجديد الإكراه البدني في حق المستأنف عليهم وتحميلهم الصائر
وحيث أجاب المستأنف عليه عبد القادر (و.) بكون الحكم المستأنف خال من العيوب المثارة من طرف البنك المستأنف والحكم صدر معللا تعليلا سليما عندما أخرج المستأنف عليه عبد القادر (و.) من الدعوى لانعدام الحجة الدالة على قيام مسؤوليته القانونية في الوفاء بالدين وبالتضامن مع المدينة الأصلية ولقد بت الحكم المستأنف عندما تأكد من غياب أي كفالة شخصية لفائدة البنك المستأنف ولا وجود لعقد كفالة شخصية وتضامنية صادر عن ها الأخير لفائدة البنك المستأنف وهو ما يفرض القول بن الدعوى المرفوعة عليه غير مقبولة مما تكون معه اساب الاستئناف غير قائمة على أساس ويبقى الحكم صائبا في مواجهة عبد القادر (و.) مما يعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب.
وحيث أجاب نائب المستأنف عليها آمال (م.) عرض فيها أن التعليل يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة الغير القابل للاستئناف وأن التعليل الوارد بالحكم ليس متناقضا في منطوقه أو الحجج المدلى بها والفرق شاسع بين الضمان والكفيل وأن تعليل الحكم كان في محله ومرتكز على أساس صحيح مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أدلى نائب البنك المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد فيها بكون السيدة آمال (م.) والسيد عبد القادر (و.) قدم كفالتها الرهنية لفائدة البنك المستأنف والتزما ككفيلين طبقا لما تنص عليه المادة 1117 من ق ل ع وبالتالي فإن إخراجهما من الدعوى جاء مخالفا للقانون مما تبقى دفوعات السيد عبد القادر (و.) غير ذات قيمة قانونية مؤكد ما ما جاء في مقاله ألاستئنافي.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/04/2019 حضرت ذة/ (من.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنف وألفي بالملف جواب الأستاذ (ر.) عن عبد القادر (و.) و جواب الأستاذ (خ.) عن آمال (م.) ورجع البريد المضمون المتعلق بسعيد (ب.) بإفادة غير مطا لب به وألفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 15/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف التعليل المعتمد في إبعاد عقدي الكفالة الرهنية المقدمة من طرف السيد عبد القادر (و.) وآمال (م.) بعلة أنه لا وجود لأي كفالة شخصية وتضامنية صادرة عنهما متعلقة بالدين التي بذمة المدعى عليها الأولى مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا ذلك لأنه بالرجوع إلى ماحقي العقدين المتعلقين بالضمانة الرهنية المقدمين من طرف عبد القادر (و.) وآمال (م.) يتأكد أن التفسير المقدم من قاضي الدرجة الأولى جاء مخالفا لمضمونها مما يؤكد أ،ه لا يمكن للسيدين المذكورين أن يقدما رهنا عقاريا في حدود مبلغ 1.700.000,00 درهم بالنسبة للسيد عبد القادر (و.) و 1.800.000,00 درهم بالنسبة لسيدة آمال (م.) دون أن تكون هناك صلة مباشرة وشخصية في ضمانهما للقرض موضوع الدعوى لضمان أداء القرض الذي بذمة المستأنف عليها الأولى وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن للكفيلين أن يتحررا من التزامهما إلا بتنفيذ مضمون العقد وأن الحكم المطعون فيه سكت عن ذلك وخرق القانون فإن الثابت أن الكفالة الموقعة من طرف المستأنف عليها آمال (م.) والمصادق على إمضائها بتاريخ 29/07/2013 أنها وإن كانت معنونة بكفالة رهنية فإنه بقراءة مضمونها يتضح أنها التزمت ككفيلة متضامنة مع المدينة الأصلية شركة (أ.) وأن المادة 1137 من ق ل ع واضحة في أن الكفيل المتضامن مع المدين الأصلي يؤدي الدين إلى المدين الأصلي كلما طلبه منه ما دام أن الكفيلة تنازلت بمقتضى الكفالة المكورة أعلاه عن التجزئة والتقسيم مما يتعين الحكم عليها بالأداء وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (أ.) وفي حدود كفالتها 1.800.000,00 درهم.
وحيث إنه وبخصوص كفالة السيد عبد القادر (و.) يتضح أنها لا تحمل توقيع السيد عبد القادر (و.) فضلا على أن تحمل توقيعا مصادقا عليه من طرف سعيد (ب.) مؤرخ في 04/02/2010 وبالتالي وفي غياب أي عقد موقع من طرف المستأنف عليه عبد القادر (و.) بكفالة شركة (أ.) فإن صفته ككفيل غير قائمة وأن الحكم لما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهته يكون صادف الصواب.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به من كون الحكم المطعون فيه استبعد كشف الحساب بمبلغ 4.720.260,66 درهم بعلة أنه غير مفصل فإن كشوف الحساب الصادر عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة بين الطرفين ما لم يثبت العكس وفق ما نصت عليه المادة 156 من ظهير مؤسسات ا وان يضع وتفاديا لأي نقاش بين يدي المحكمة الكشوف المفصلة للدين بمبلغ 4.720.260,66 درهم والمفصلة المستبعدة من طرف قاضي الدرجة الأولى وان كل العمليات المتعلقة بالمبلغ المطلوب يتضح من خلال كشوف الحساب أنها سليمة فإن الثابت ومن خلال الكشوف الحسابية المفصلة المدلى به من طرف البنك المستأنف أن الدين ثابت بكشوف حساب مفضلة وأنه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشوف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته و يكون ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة آمال (م.) والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها و الحكم عليها بالأداء مع باقي المحكوم عليهم وبالتضامن و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.479.563,56 درهم وحصر دين الكفيلة آمال (م.) في حدود كفالتها 1.800.000,00 درهم.
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر وعلى النسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق شركة (أ.) وغيابيا في حق سعيد (ب.) وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة آمال (م.) والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها و الحكم عليها بالأداء مع باقي المحكوم عليهم وبالتضامن و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.479.563,56 درهم وحصر دين الكفيلة آمال (م.) في حدود كفالتها و تحميل المستأنف عليهم الصائر وعلى النسبة.