Réf
71613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1280
Date de décision
25/03/2019
N° de dossier
2018/8202/3721
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Non-paiement des loyers, Indemnité de retard, Déchéance du terme, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Clause pénale, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant réclamé au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette après déchéance du terme et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail tout en réduisant le montant de la créance et de l'indemnité contractuelle. L'appelant soutenait, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme rendait exigible l'intégralité des loyers futurs et que le juge ne pouvait réduire le montant de la clause pénale. La cour écarte le moyen relatif au principal en relevant que le calcul du premier juge, qui déduisait les échéances déjà réglées du montant total dû, était conforme aux propres pièces comptables produites par le créancier. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 264 du même code, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour modérer une clause pénale manifestement excessive. Elle estime que l'indemnité allouée constituait une juste réparation du préjudice subi par le bailleur, compte tenu des échéances déjà honorées et du solde restant dû. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-02-2018 تحت عدد 1601 في الملف عدد 10579/8209/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء شركة (ل. د. ت. ب. ا. ت.) لفائدة مصرف (م. ل. إ. ف.) 598.456.55 درهم مع تعويض قدره 20.000 درهم و تحميلها الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2017 عرضت من خلاله أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ قدره 1.033.737.86 درهم ناتج عن تسديد أقساط ائتمان إيجاري,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد التأخيرية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأدلت بكشف حساب و عقد ائتمان إيجاري و جدول استخماد و إنذار مع محضر تبليغ .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب و أضر بها ذلك ان تعليل المحكمة لم يكن مبني على أساس سليم لأنها أغفلت كشف الحساب لعقد القرض المؤسس عليه الدعوى و المتضمن لمبلغ 905.595,56 درهم عن أقساط الكراء دون إحتساب الرسوم بالإضافية إلى مبلغ 181.119,04 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة و الحال ان عقد القرض نص في الفقرة 48 البند 4.6 على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد فإن الدين يصبح حالا برمته و انه عملا بالفصل 230 من ق ل ع فإن الإلتزامت تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها قانونا و انه لا يمكن الإعتماد على السلطة التقديرية للمحكمة لتعديل شرط دون ان يكون هناك تراض حسب الإجتهاد القضائي ملتمسة من الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.033.737,86 درهم و باداء المستانف عليها المبلغ المذكور من قبل أصل الدين مع تعويض قدره 103.373,79 عن الفوائد التأخيرية المذكورة في العقد و رسوم الضرائب و أقساط التامين و الصائر و الإكراه في الأقصى و ارفقت المقال بنسخة من حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18-03-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلفت المستانف عليها و الفي الملف جواب القيم . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن مبلغ 905.595,56 درهم المترتب عن أقساط الكراء و مبلغ 181.119,04 عن الضريبة على القيمة المضافة فإنه يتعلق بالمديونية المترتبة عن القرض برمته حسب ما هو مسطر بجدول الإستخماد و انه بخصم مبلغ 488.258,05 المترتب عن خمسة عشرة قسطا المؤدى من قبل المستأنف عليها تصير المديونية محصورة في مبلغ 598.456,55 درهم عن ثلاثة و عشرون قسطا المتبقية من القرض كما هي مدونة بالكشف الحسابي المدلى به من قبل الطاعنة نفسها و وفق ما إنتهى إليه عن حق الحكم المطعون فيه .
و حيث إنه لما كانت فوائد التأخير هي بمثابة تعويض إتفاقي جراء تأخر المستأنف عليها في تنفيذ إلتزامها فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يخولها لها الفصل 264 من ق ل ع تملك حق تعديله و ذلك بالتخفيض منه و ان المبلغ الذي حددته محكمة البداية و المقدر في 20.000 درهم يبقى كافيا لجبر الضرر اللاحق بالمستانفة لما أصابها من خسارة و ما فاتها من كسب بالنظر لقيمة الأقساط المسددة من قبل المستانف عليها و المتبقي من الدين في ذمتها . و تبقى أسباب الطعن غير مرتكزة على أساس و يتعين تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .