Réf
70579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
674
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2019/8221/2682
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur résiduelle, Réformation du jugement, Loyers à échoir, Indemnité de résiliation, Expertise comptable, Exigibilité anticipée de la dette, Défaut de paiement, Crédit-bail, Clause de déchéance du terme, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance née d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné l'étendue de l'indemnité due au bailleur après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre du capital restant dû
L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait exigible l'intégralité des sommes dues. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable.
Se fondant sur les conclusions de l'expert et sur la clause pénale du contrat, la cour retient que l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation anticipée correspond à la somme des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du bien, considérant ce montant comme une juste réparation du préjudice. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, porté au montant fixé par le rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة، بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي، بتاريخ 09-05-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12212 بتاريخ 13-12-2018 في الملف عدد 10560/8209/2017 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 305.292,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 779 بتاريخ 07-10-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة شركة (م. م. ل. ف.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 2017، عرضت فيه أنها في إطار اختصاصها، مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها بمقتضى عقد قرض عدد 014602، مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه ،وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من البند 15 من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 2 في المائة في الشهر على المبالغ الحالة والغير المؤداة، وان المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلد بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 25/10/2017 مبلغ 583.885.82 درهم كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاتر العارضة التجارية، وأن الفقرة 4 من البند الرابع ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط الإيجار حل أجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون. لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 583.885.82 درهم من قبل أصل الدين والفوائد التأخيرية المذكورة في أصل العقد ورسوم الضرائب وأقساط التأمين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وجعل الإكراه في الأقصى.
و ادلت المدعية بمقال إدخال الغير في الدعوى، بتاريخ 20/12/2018 اوضحت فيه أنها أغفلت إدخال الكفيلين السيدين كريم (ح.) وعبد السلام (ح.) ،الذين قدما كفالتهما التضامنية والشخصية للعارضة بموجب عقد الكفالة المصادق عليه بتاريخ 13 فبراير 2012، وأن العارضة قد تقدمت بدعواها في مواجهة المدينة الأصلية شركة (أ.)، ومادام التزام الكفيلين بصفته التزاما تبعيا للمدينة الأصلية بموجب عقد الكفالة، فإن طلب إدخال الكفيل ،يبقى مبرر واقعا وقانونا ،وذلك قصد مواجهتهما بموضوع الدعوى وترتيب الأثر القانوني على ذلك. لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا مبلغ 583.885.82 درهم من قبل أصل الدين والفوائد التأخيرية المذكورة في أصل العقد ورسوم الضرائب وأقساط التأمين، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليهم الصائر، تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.أرفق المقال ب: أصل عقد الكفالة التضامنية والشخصية.
و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف غير مبني على أساس ،ذلك أنه بالإطلاع على كشف الحساب المحتج به و الموقوف بتاريخ 25-10-2017 يتضح أنه يشمل مبلغ التمويل عن كل قرض و المبلغ المتبقي المحدد في 278.593,07 درهم و أقساط الكراء غير المؤداة 305.292,75 درهم و بإجراء عملية حسابية و إضافة المبلغ المتبقي إلى المبلغ المطالب به بموجب المقال 278.593,07+305.292,82 درهم = 583.885,82 درهم ، و المحكمة لم تعتمد وسائل الإثبات و الكشف الحسابي المثبت للمديونية طبقا للمادتين 19 و 492 من مدونة التجارة، زد على ذلك أن الفقرة 4 من البند الرابع 4.6 تنص على أنه في حالة عدم قسط واحد من الأقساط الحال اجلها، يصبح الدين بأكمله حالا بقوة القانون ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف، و من حيث الموضوع تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله برفع المبلغ من 305.292,75 درهم إلى 583.885,82 درهم و الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم المبلغ المذكور لفائدتها من قبل أصل الدين و الفوائد التأخيرية رسوم الضرائب أقساط التأمين ،و الصائر و تحديد الإكراه في الأقصى في حق الكفيلين . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 779 الصادر بتاريخ 07-10-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير موسى (ج.) التي أودع تقريرها بكتابة ضبط المحكمة خلص من خلاله إلى ان المدينة الأصلية سددت مبلغ 334.368,25 درهم و الذين المتبقي بذمتها بما فيها القيمة الإبرائية هو 307.718,75 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة و بالضريبة على القيمة المضافة هو 368.292,75 درهم مضيفا بكونه لم يتمكن من تحديد ثمن الشاحنة لعدم العثور عليها بسبب عدم استرجاعها من طرف المستأنفة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-02-2020 حضر نائب المستانفة و أدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة تؤكد من خلالها عدم ممانعتها لما جاء في الخبرة و تلتمس الحكم وفق محرراتها السابقة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف، كون مبلغ 278.593,07 يمثل المتبقي من الدين و يتعين إضافته إلى المبلغ المحكوم به . لكون الدين يصبح حالا بأكمله عند عدم تسديد قسط واحد من الدين .
و حيث إنه و من أجل التحقق من المديونية أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير موسى (ج.) الذي خلص في تقريره ان المدينة الأصلية سددت مبلغ 334.368,25 درهم و الدين المتبقي بذمتها بما فيها القيمة الإبرائية هو 307.718,75 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة و بالضريبة على القيمة المضافة هو 368.292,75 درهم مضيفا بكونه لم يتمكن من تحديد ثمن الشاحنة لعدم العثور عليها بسبب عدم استرجاعها من طرف المستأنفة .
و حيث إنه إزاء المبلغ المتبقي ، فإن مقتضيات البند 15 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين ، تعطي للطاعن عند تحقق الشرط الفاسخ و سقوط الأجل ، كما في نازلة الحال بموجب الإنذارات و محاضر تبليغها طي الملف . الحق في التعويض يقدر، بحسب مجموع الأكرية غير الحالة بدون ضريبة ،تضاف له القيمة المتبقية ، و هي كما حددها الخبير في مبلغ 307.718,75 درهم و أن المحكمة ترى أن هذا التعويض مناسب بالنظر لعدد الأقساط المسددة و تلك المتبقية . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 307.718,75 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .