Réf
70306
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
442
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2018/8221/2586
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection du consommateur, Pouvoir d'appréciation du juge, Plafond légal de 2%, Paiement effectif, Modification du jugement, Intérêts de retard, Interdiction de liquidation anticipée, Fixation du taux d'intérêt, Crédit à la consommation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation.
L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait devoir être de 4%, que la liquidation anticipée des intérêts qui devaient selon lui courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte le moyen relatif au taux en rappelant que, s'agissant d'un crédit soumis à la loi sur la protection du consommateur, le taux des intérêts de retard est plafonné à 2%.
En revanche, elle retient que le pouvoir d'appréciation du juge se limite à la fixation du taux dans la limite du plafond légal, sans lui permettre de procéder à une liquidation anticipée des intérêts. La cour souligne que ces intérêts courent de plein droit jusqu'à la date du règlement effectif et ne peuvent être arrêtés par avance dans la décision.
Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée au capital restant dû, outre les intérêts au taux de 2% courant jusqu'à parfait paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ش. ل. ق.) بواسطة دفاعه ذ / عثمان (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/18 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/12/16 تحت عدد 4389 في الملف رقم 785/8201/2016 والقاضي بأداء المستأنف عليه مبلغ 290.645,53 درهم .
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول .
وفي الموضوع:
حيث يستقاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2016 يعرض فيه أنه دائن في مواجهة المستأنف عليه بمبلغ دين قدره 328.205,05 درهم وذلك بعدما أن وجه الانذار الرامي الى أداء الاقساط الحالة وعددها تجاوز الثلاثة وذلك داخل اجل خمسة عشرة يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة المطالبة القضائية بالاقساط الحالة و الرأسمال المتبقى .
وارفق مقاله بكشف حساب مفصل و عقد القرض و محضر تبليغ انذار .
وأنه بعد مجموعة من الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف أن الحكم المطعون فيه أضر بمصالحه إذ أن المحكمة التجارية قضت بفوائد التأخير بنسبة 2 % بمبلغ 5405,35 درهم وأنها قامت باحتساب هذه الفائدة ، معللة حكمها باستنادها على مقتضيات قانون حماية المستهلك و كذا باعمالها لسلطتها التقديرية فإن هذه السلطة تنحصر فقط في تحديد نسبة الفائدة و ليس في احتسابها كما أنها تكون قد طبقت المادة 104 تطبيقا غير سليم ذلك أنه بالرجوع إلى المادة أعلاه نجده " في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقى المستحق باضافة الفوائد الحال اجلها و غير المؤداة وترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الاقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 04 % من رأس المال المتبقي"
إذ أن المادة واضحة حيث تعطي الحق في الحصول على نسبة فائدة تأخير إلى تاريخ التسديد الفعلي وبالتالي لا يمكن احتسابها مسبقا.وأن معنى ذلك هو ما حدده العارض في مقاله الافتتاحي بطلب فائدة تأخير من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الاداء . لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما لم يقض به من فوائد التأخير و الحكم تبعا لذلك بفوائد التأخير بنسبة 4 % وذلك من تاريخ حلول أول قسط إلى يوم التنفيذ و جعل الصائر على المستأنف عليه .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/01/2020 حضرها ذ / (ع.) عن ذة / (ب.) عن المستانف عليه و تخلف ذ/ (غ.) عن المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على المحكمة الابتدائية أنها جانبت الصواب عندما قضت بفوائد التأخير بنسبة 2 % بمبلغ 5405,35 درهم و قامت باحتساب هذه الفائدة معللة حكمها باستنادها على مقتضيات قانون حماية المستهلك و كذا باعمالها لسلطتها التقديرية إلا أن هذه السلطة تنحصر فقط في تحديد نسبة الفائدة وليس في احتسابها . وطبقت المادة 104 تطبيقا غير سليما .
وحيث ولئن صح ما عابه المستأنف على محكمة أول درجة من كونها قامت باحتساب فائدة التأخير و اعمالها سلطتها التقديرية في ذلك فإن الثابت من وثائق الملف أن المديونية المطالب بها ناتجة عن عقد قرض للخواص استفاذ منه المستأنف عليه لشراء سكن وأنه توقف عن أداء اقساطه و عملا بمقتضيات المادة 133 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك الذي يدخل القرض موضوع الدعوى ضمنه فإنه إذا رغب المقرض في وضع حد لعقد القرض جاز له أن يطالب المقترض بالتسديد الفوري للرسمال المتبقى المستحق بالاضافة إلى اقساط الحالة أجلها و الغير المؤداة و تترتب عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد التأخير لا يتجاوز سعرها الاقصى 2 % من الرأسمال المتبقي المستحق وليس 4 % كما جاء في طلب المستأنف كما نصت المادة 134 من نفس القانون على المقترض لا يتحمل أي تعويض أو تكلفة اخرى .
وحيث إن محكمة اول درجة كانت صائبة لما قضت بفوائد التأخير بنسبة 2 % إلا أنها كانت غير ذلك لما قامت باحتسابها معتمدة في ذلك على سلطتها التقديرية لأن هذه الاخيرة أي سلطتها تنحصر فقط في تحديد هذه النسبة دون احتسابها باعتبار أن المادة المذكورة اعلاه تعطي للمقرض الحق في الحصول على نسبة 2 % من فائدة التأخير إلى تاريخ التسديد الفعلي وبالتالي لا يمكن احتسابها مسبقا الامر الذي يستوجب تعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 285.240,18 درهم مع فائدة التأخير بنسبة 2 % و تأييده في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 285.240,18 درهم مع فائدة التأخير بنسبة 2 % من تاريخ الطلب إلى غاية التسديد الفعلي وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر.