Clôture de compte courant : le solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération au crédit, les intérêts légaux ne courant qu’à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70194

Identification

Réf

70194

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3450

Date de décision

28/06/2021

N° de dossier

2020/8221/2393

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert.

L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, et pour avoir écarté la dette d'un second compte. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement arrêté le compte une année après la dernière opération créditrice en y incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date.

Elle rappelle que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour en obtenir le bénéfice rétroactif. La cour confirme également le rejet de la créance relative au second compte, au motif que celui-ci, dépourvu de toute opération créditrice, ne servait qu'au débit de frais et de primes d'assurance sans qu'un lien conventionnel avec le prêt principal ne soit établi.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 24/06/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 59 بتاريخ 09-01-2020 في الملف عدد 3939/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهما مقاولة (ب.) في شخص ممثلها القانوني و السيد لحسن (ب.) لفائدة الشركة (ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (85393.25 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلهما الصائر تضامنا و الإكراه البدني في الأدنى للكفيل وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنفة الشركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13شتنبر2018, عرضت من خلاله أنها دائنة للمقاولة المدعى عليها الأولى بمبلغ 115.739,04 درهم لغاية حصر الحسابين بتاريخ 01/09/2017 وأن جميع المحاولات باءت بالفشل, وأن المدعى عليه الثاني أمضى عقد كفالة التزم بموجبه بضمان أداء ديون مقاولة (ب.) في حدود مبلغ 170.000,00 درهم مضاف إليه الفوائد الإتفاقية. والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا بينهما لفائدتها مبلغ 115.739,04درهم والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء, مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي وتحميل المدعى عليهما الصائر. وقد أرفقت مقالها بكشفين حسابيين, نسخة طبق الأصل من عقدين, محضري تبليغ إنذار.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 638 المؤرخ في 15-07-2019 و القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد علي (ك.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 85.393,25 درهم .

و بعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس، و غير معلل ذلك أن المحكمة صادقت على الخبرة المنجزة من قبل الخبير علي (ك.) رغم عيوبها ، لأنه أساء استعمال المادة 503 من مدونة التجارة و كان يتعين عليه بعد تحديد و تعيين تاريخ تجميد الحساب و حصره مبلغ الرصيد المدين، أن يحتسب على هذا الرصيد فوائد اتفاقية خلال السنة الموالية إلى غاية إنجاز الخبرة. و أن الخبير أعطى تفسيرا خاصا للمادة المذكورة لأنه أكد أن الرصيد الحساب الأول كان يظهر مديونية مبلغها 103.639,08 درهم بتاريخ 30-09-2017 و انه بتاريخ 15-12-2017 تم تحويله إلى حساب المنازعات بنفس المبلغ و أن الخبير إذا كان محقا في حصر الدين في مبلغ 85.393,25 درهم فإنه من حق الطاعنة احتساب الفوائد المترتبة على الرصيد المدين خلال السنة الموالية لآخر عملية عرفها الحساب و هي تبتدئ من 08-07-2015 إلى 08-07-2016 . و أن الخبير اغفل الفوائد الاتفاقية المترتبة عن السنة الموالية لإيقاف حركية الحساب. كما اغفل احتساب الفوائد القانونية المترتبة عن الرصيد المدين ابتداء 08-07-2016 إلى تاريخ إنجاز الخبرة. و بخصوص الرصيد المدين الثاني فالخبير أشار إلى أنه كان بتاريخ 14-12-2017 يظهر مديونية مبلغها 12.099,96 درهم و انه بواسطة هذا الحساب كانت تؤدى اقتطاعات التأمين عن السلفات و مصاريف مسك الحساب و الفوائد المترتبة عنه . و هذا يعني ان الحساب لم يكن مجمدا و أنه يعرف حركية في أداء مبالغ كان المفروض أن يؤديها الزبون شخصيا من ماليته كأقساط التأمين على السلف إلا أن الخبير اعتبر المديونية على الحساب الثاني غير قائمة . لأن الحساب كان مفتوحا بوكالة أخرى و تحامل على الطاعنة. و أن الحساب الثاني يظهر مديونية ترتب فوائد طبقا للمادة 497 من م ت و من حقها استرجاع دينها و ان الخبير خالف مقتضيات المادة 503 بمناسبة حصر الدين المترتب عن الحساب الأول و كذا أحجم عن حصر الدين بالنسبة للحساب الثاني و أن المحكمة تبنت خبرة غير موضوعية و أصدرت حكما غير معلل. و أن الذي غاب على ذهن الخبير هو أن الحساب المفتوح بوكالة اشماعو يعود للمدعى عليه و أن الطاعنة مكنته من اتفاقية الحساب الجاري يتضمن كل القوانين و الشروط المنظمة للعلاقة القائمة بين الطرفين. و من حقها المطالبة بمستحقاتها عن الحساب الجاري . و أن مثل هذا التصرف يعطل المادة 497 و 434 من م ت . و أنه لا يوجد نص يقول بإثبات دين مؤسسة بنكية في إطار التسهيلات بمقتضى الإدلاء بعقد القرض . و أن المادة 417 تعتبر دليلا. و ليس بالملف ما يفيد أن المدين نازع في الدين او أنكر عدم توفره على حساب ثاني بوكالة اشماعو بسلا . و أن المبالغ المدونة بذلك الحساب تهم أقساط التأمين عن القروض و الفوائد المتربة عن الرصيد المدين و أن استمرار أداء القسط التأمين يعود بالنفع على المقترض عند التعرض لحادثة، فإن شركة التأمين تحل محله . ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف جزئيا و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و الإستئنافي و القول بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف عليه الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-06-2021 حضر نائب المستأنفة. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/06/2021. و أثناء المداولة ألفي بالملف جواب القيم بخصوص المستأنف عليها الأولى

محكمة الاستئناف

حيث إن مؤدى الطعن الذي تقدمت به الطاعنة ينصب على المنازعة في الخبرة المعتمدة من قبل محكمة البداية و المنجزة من قبل الخبير علي (ك.) ، بعلة خرقه و سوء تطبيقه للمادة 503 من مدونة التجارة بعدم احتسابه الفوائد الإتفاقية و القانونية ، و كذا استبعاده للمديونية المترتبة عن الحساب المفتوح لدى وكالة اشماعو بسلا .

لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة ثبت لها أن الخبير علي (ك.) ، بخصوص الحساب الأول المفتوح لدى وكالة تابريكت سلا ، أن هذا الحساب الجاري سجل أخر عملية دائنة بتاريخ 08-07-2015 بمبلغ 20.000 درهم ، و على هذا الأساس قام الخبير بحصر المديونية بتاريخ 08-07-2016 في مبلغ 85.393,25 درهم . و هو بذلك يكون قد طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بشكل صحيح ، على اعتبار ان تلك المادة تلزم البنك بحصر الدين و قفل الحساب بعد سنة من أخر عملية دائنة سجلها ذلك الحساب . و الادعاء بكون الخبير لم يحتسب الفوائد الاتفاقية عن سنة التالية لتجميد الحساب يبقى مخالفا للواقع، إذ بالرجوع إلى الكشوف الحسابية البنكية نفسها، يتضح بشكل جلي أن الخبير احتسب الفوائد الاتفاقية إلى غاية 30-06-2016 و أن آخر فائدة سجلها ذلك الحساب تتعلق بالأثلول الثاني من سنة 2016 بمبلغ 3256,56 درهم ليصبح الرصيد المدين مبلغ 85.393,25 درهم المحكوم بها، بعدما كان عند توقف حركية الحساب بتاريخ 08-07-2015 مدينا بمبلغ 72.893,91 درهم . و أن الفوائد القانونية أمرها موكول للمحكمة ، و قد استجابت لها محكمة البداية عن حق من تاريخ الطلب . لأن تقاعس البنك في حصر الحساب و المطالبة بدينه قضاء، لا يعطيه الحق في الفوائد القانونية إلا من تاريخ المطالبة القانونية و ليس بأثر رجعي من تاريح حصر الحساب ، باعتبارها وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالمبالغ المحكوم بها و ليست استمرارا للفوائد الاتفاقية.

و حيث إنه بشان الرصيد المدين بمبلغ 12.099,96 درهم عن الحساب الثاني المفتوح لدى وكالة اشماعو بسلا ، فالخبير استبعده عن حق لكون هذا الحساب لا يرتبط بالحساب الجاري الرئيسي المفتوح لدى وكالة سلا تبريكت، و لم يسجل أية عملية دائنة و يتضمن فقط أداء التأمينات عن السلفات و مصاريف مسك الحساب ، و الحال أن الحساب الجاري الذي تم فيه تقييد المديونية المترتبة عن العقود المبرمة بين الطرفين بما في ذلك توابعها ، هو الحساب الممسوك لدى وكالة سلا تبريكت . و أن لا يوجد أي اتفاق بين الأطراف يخول تقييد أقساط التأمين عن قرض في حساب غير الحساب الذي تقيد فيه المديونية المتربة عن ذلك القرض. و لكون ذلك الحساب لم يسجل أي عملية دائنة أو تحويلات او تسبيقات كما أقرها الخبير ، فلا يمكن ان يعتد به في غياب إثبات مصدر المديونية المتعلقة به ، او حتى تبيان و إثبات للقرض المعني بأقساط التأمين المقيدة به . و يكون سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته القانون ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستأنف عليهما.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، و ترك الصائر على الطاعنة.