Réformation du jugement : la cour d’appel ajoute les intérêts légaux au montant de la condamnation lorsque le premier juge les a admis dans ses motifs mais omis dans son dispositif (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70085

Identification

Réf

70085

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

294

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8221/5465

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision.

La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont réputés stipulés lorsque l'un des contractants est commerçant, ce qui est le cas d'un prêt destiné au financement d'un fonds de commerce.

La cour retient que ces intérêts, constituant aux termes de l'article 875 du même code la sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé pour y ajouter la condamnation au paiement des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/10/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3191 بتاريخ 19-09-2019 في الملف عدد 2879/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 34.607,89 درهم و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 37.034,76 درهم بتاريخ 30-06-2019 و قد وجه إليه إنذارا قصد حثه على الأداء و ان الدين ناتج عن قرض بفائدة نسبتها 11,95 في المائة و الرصيد المدين بنسبة 11,95 في المائة تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ و أن العقد ينص على أحقيته في غرامة تعاقدية نسبتها 10 من اصل الدين .ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و كذا الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الإكراه في الأقصى و الصائر و النفاذ المعجل. و أرفق المقال بكشف حساب عقد قرض و محضر تبليغ إنذار .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ،لكونه بمقتضى مقاله الافتتاحي طالب بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، اعتبارا لكون الدين تجاري و طرفي عقد القرض تاجرين، و أن المحكمة التجارية عللت الاستجابة لطلب الفوائد القانونية ،بأنه مبرر إلا أنها أغفلت تضمين ذلك في منطوق حكمها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا، فيما أغفله بخصوص الفوائد القانونية و بعد التصدي الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي هو 23-07-2019 إلى يوم الأداء و جعل الصائر على المستأنف عليه . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-01-2020 تخلف نائب المستأنف و تخلف المستانف عليه رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

وحيث صح ما ورد في سبب الطعن ،ذلك أن الثابت من مقال الإدعاء أن الطاعن طالب بالفوائد القانونية ، و ان المحكمة البداية عللت طلبها بالاستجابة لها ،غير إنها أغفلتها في منطوقها . و لما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه ، و أنها بموجب الفصل 871 من نفس القانون تعتبر مشترطة متى كان أحد الطرفين تاجرا . كما في نازلة الحال، حيث إن عقد القرض خصص للتمويل الجزئي مقابل رهن على الأصل التجاري، مما يتعين الإستجابة لها ، و ذلك بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و تحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ( 23-07-2019 ) و تحميل المستانف عليه الصائر .