Réf
68819
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1308
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8221/5774
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Preuve en matière bancaire, paiement de la dette, Obligation de paiement, Force probante, Echéances impayées, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve du paiement
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation.
La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation.
Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة السيدة سعاد (ش.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2810 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2019 في الملف رقم 853/8222/2019 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ب. ش. ر. ق.) أصل الدين المقابل للأقساط الحالة الغير مؤداة بمبلغ 17.989,12 درهم، ومبلغ 26.318,60 درهم عن الرأسمال المتبقى مع فائدة تأخيرية قدرها 1 في المائة وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 81.222,59 درهم عند حصر الحساب بتاريخ 30/06/2018، ملتمسة الحكم عليها بأدائها المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية والاتفاقية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليها المرفق بوصل إيداع مبلغ 25.000 درهم، ملتمسة منحها مهلة لإتمام الصلح مع المدعية، غير أن هذه الأخيرة التمست البت في القضية لعدم نجاح الصلح بينهما.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأحكام والقرارات يجب أن تعلل تعليلا ينسجم فيه الواقع مع القانون، غير أنه بالرجوع إلى التعليل الذي أسست عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها يتضح أنه تعليل ناقص وغير مبني على أساس لا من الواقع ولا القانون، ذلك أنه من الثابت من الوثائق المحمولة بالملف أن الطاعنة أدت جميع الأقساط التي كانت بذمتها لفائدة المستأنف عليها بل فيها جزء من الأقساط اللاحقة والغير المستحقة وعددها 14 قسطا، أي أن ذمتها فارغة إلى حدود شهر غشت 2020. ومن جهة أخرى، فإن قانون حماية المستهلك يعطي الحق للمقترض في مثل هذه الحالة، وعندما يتعلق الأمر بالأجزاء الحق في التوقف عن الأداء إلى حين ميسرة وهو الشيء الذي لم تأخذه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعين الاعتبار، خاصة وأن القرض موضوع الدين يدخل في إطار السكن الاجتماعي، وقد أبدت الطاعنة حسن نيتها وحالما توفرت على السيولة أدت كل من بذمتها وزيادة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل مقتضياته وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها أنه كيف يمكن للطاعنة أن تكون قد أدت ما بذمتها إلى حدود شهر غشت 2020، والحال أن المقال الاستئنافي وضع في 20/11/2019. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها أدلت بكشف حساب له قوة ثبوتية، وأن القاضي الابتدائي من خلال تعليله للحكم الابتدائي أكد على إدلاء المستأنفة لوصل إيداع مبلغ 2.500 درهم، في حين أن المقال الاستئنافي ليس مرفقا بأي وصل جديد يفيد تسديد الدين المتبقى بعد صدور الحكم، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/03/2020 مددت لجلسة 16/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب لأنها أدت جميع الأقساط التي كانت بذمتها لفائدة المستأنف عليها بل فيها جزء من الأقساط اللاحقة والغير المستحقة وعددها 14 قسطا، أي أن ذمتها فارغة إلى حدود شهر غشت 2020، ومن جهة أخرى، فإن قانون حماية المستهلك يعطي الحق للمقترض في مثل هذه الحالة، وعندما يتعلق الأمر بالأجزاء الحق في التوقف عن الأداء إلى حين ميسرة.
وحيث إن الدين ثابت من خلال كشوف حسابية جاءت مطابقة للشروط الواردة في دورية والي بنك المغرب، ومعلوم أن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المقترض أنها ممسوكة بانتظام يعد حجة إثبات، وأن هذه القرينة مستمدة من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أن كشف الحساب هو وسيلة لإثبات وفق شروط الفصل 106 من ظهير 06/07/1993 والتي عدلت بموجب المادة 118 من ظهير 14/02/2006 المنظم للمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها والذي يجعل الكشوفات الحسابية تتوفر على قوة إثباتية في المنازعات القضائية بين هذه المؤسسات وعملائها بحيث يوثق بالبيانات الواردة فيها ما لم يقع إثبات عكسها ( انظر قرار المجلس الأعلى عدد 486 بتاريخ 25/07/2001 في الملف رقم 1257/3/1/1999).
وحيث إن المستأنفة تقر بتوقفها عن أداء الأقساط الشهرية للقرض ومع ذلك ظلت تؤدي الأقساط حسب زعمها إلا أن الحكم الابتدائي أكد على إدلاء المستأنفة لوصل إيداع مبلغ 2.500 درهم ولم تدل بأي وصل يفيد الأداء عن مدة لاحقة بخلاف إدعائها، علما أنه من المقرر فقها وقانونا أنه إذا أثبت المدعي وجودا الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعاءه ، كما أن الالتزام لا ينقضي بالأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون ( الفصل 320 ق.ل.ع ).
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الحكم المستأنف مع وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.