Le relevé de compte constitue une preuve indivisible de la créance bancaire, incluant le capital, les échéances impayées et le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68295

Identification

Réf

68295

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6214

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8221/4066

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, retenir la force probante du relevé de compte pour le principal et les échéances tout en écartant le solde débiteur qui y figurait. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le solde débiteur est établi par le relevé de compte, lequel constitue un moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit.

En revanche, elle confirme le rejet des demandes au titre des intérêts conventionnels et des pénalités. La cour rappelle en effet qu'en matière de crédit à la consommation, l'emprunteur ne peut être tenu qu'aux seuls frais et indemnités limitativement énumérés par la loi sur la protection du consommateur, excluant ainsi toute autre pénalité contractuelle.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du solde débiteur et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/12/2019 تحت عدد 4285 ملف عدد 1158/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها نوال (أ.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 32314,56 درهم برسم الأقساط الالة الغير مؤداة وبادائها مبلغ 88158,46 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التاخير عنه بنسبة 1% وبتحميلها الصائر وتحديد مدة الأكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليها استفادت من المدعي بقرض بقيمة 150000,00 درهم موضوع العقد المرفق بالمقال، وأنها توقفت عن تسديد الأقساط الحالة من القرض، وتخلد بذمتها عن الأقساط الغير المؤداة مبلغ 32314,56 درهم، وأن المدعي وجه للمدعى عليها إنذارا بذلك، وأنه أمام عدم تنفيذها لمقتضيات عقد القرض، وعدم أداء الأقساط المستحقة إلى غاية 30/09/2017 فإن الدين يكون حالا بكامله وذلك في حدود مبلغ 131233,96 درهم إلى غاية تاريخ حصر الحساب. وأن الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ثابت بمقتضی كشف الحساب المرفق بالمقال، والتمس لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 131233,96 درهم المحدد لأصل الدين، والحكم بالفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 8% والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، ونسبة 2% من مجموع الدين المترتب عن ضرورة اللجوء إلى القضاء، والحكم لفائدته بتعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم، وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال يعقد القرض، وكشف حساب، ومحضر تبليغ إنذار، وجدول الاستحقاقات.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة2019/10/14، أورد فيها من

حيث الشكل أن المدعية أرفقت مقالها بصورة شمسية خلافا لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع، ملتمسة عدم قبول الدعوى شکلا ومن حيث الموضوع، أن المدعية تزعم أن الأقساط الغير مؤداة هي32314,56 درهم، ثم تطالب المدعى عليها بأداء مبلغ 131233,96 درهم باعتبار فوائد التأخير ثم مبلغ التعويض. وأن المدعى عليها منذ إبرامها عقد القر مع المؤسسة البنكية، وهي ملتزمة بأداء جميع الأقساط المترتبة عن الدين الذي استفادت منه، وأنه بسبب مغادرتها العملها، توقفت مؤقتا عن الدفع، وتقدمت بطلب كتابي إلى المدعية من أجل تأجيل أداء الأقساط وعدم احتساب الفوائد إلى حين تحسن وضعيتها لاستئناف أداء الأقساط الغير مؤداة, وأنه بمجرد توصلها بإنذار من المؤسسة البنكية، بادرت المدعية إلى محاولة إيجاد تسوية ودية مع المدعية من خلال أداء مبلغ الدين عبر دفعات. وأن المؤسسة البنكية بادرت إلى مقاضاة المدعى عليها رغم اتفاقها معها شفويا على أداء الدين على أقساط، وأن المدعية لا يمكنها أن تطالب بفوائد التأخير ثم التعويض عن الضرر. والتمست لأجل ذلك الإشهاد على أدائها المبلغ 10000 درهم، مع الخصم من مبلغ الدين، ورفض طلب الفوائد القانونية، ورفض طلب التعويض. وأرفقت المذكرة بصور كشوفات حسابية، وصورة وصل، وصور مراسلات الكترونية، ورقم حساب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (أ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض الرصيد المدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة وغرامة اللجوء للقضاء، وانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف سوف تلاحظ المحكمة أن المحكمة الابتدائية اعتبرت كشف الحساب وسيلة إثبات ، و انه لا يمكن الأخذ به في جزئه المتعلق بالأقساط والرأسمال المتبقي وعدم الأخذ بالجزء المتعلق بالرصيد المدين ، و أن كشف الحساب المعتمد يتضمن الرصيد المدين والأقساط الحالة والرأسمال المتبقي ، وانه لما تم الحكم بالأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي دون الرصيد المدين فإن المحكمة تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به ، وأن المحكمة التجارية اعتبرت في تعليلها كشف الحساب المدلی به حجة علی مديونية المدعى عليه تجاه العارض ، و أن المحكمة التجارية لم تعلل عدم الحكم بالمبلغ الكامل المسطر بكشف الحساب بما فيه الرصيد المدين ، وأن المحكمة لما قضت لفائدة العارض بمبلغ الدين دون الرصيد المدين تكون قد جانبت الصواب وتناقضت باعتبارها اعتمدت على كشف الحساب كوسيلة إثبات ولم تأخذ به كاملا ، و أن المحكمة سوف تقضي بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضی به من مبلغ الأقساط الحالة والرأسمال المتبقي والغائه فيما قضى به من رفض الرصيد المدين والفوائد وبعد التصدي الحكم لفائدة العارض بمبلغ الرصيد المدين والمحدد في7760,94 درهم ، و أن المحكمة التجارية اقتصرت على فوائد التأخير بالنسبة لمبلغ الرأسمال المتبقي، و أن العارض محق في الفوائد القانونية والفوائد البنكية، و انه بالرجوع إلى عقد القرض سوف يتضح للمحكمة أن الفوائد الاتفاقية سوف تبقى قائمة حتى بعد قفل الحساب ، و أن العقد شريعة المتعاقدين ، و أن المحكمة رغم تضمين هذا البند في العقد إلا أنها لم تقض للعارض بالفوائد الاتفاقية ، ملتمسا شكلا قبول المقال لوقوعه وفق القانون وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حكم بالرأسمال المتبقي والأقساط الحالة و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الرصيد المدين والفوائد وبعد التصدي الحكم لفائدة العارض بمبلغ7760,94 درهم عن الرصيد المدين والحكم لفائدة العارض بالفوائد القانونية و بالفوائد الاتفاقية بنسبة80% و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من الجريدة الرسمية.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 13/12/2021 حضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذة (ح.) ورجع مرجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه إستئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال الإفتتاحي للدعوى أن مبلغ 131233,96 درهم الذي طالبت به الطاعنة ناتج عن الرصيد المدين واقساط القرض غير المؤداة والرأسمال المتبقي، وأن المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه قضت للطاعنة فقط بمبلغ 32314,56 درهم برسم الأقساط الحالة الغير مؤداة ومبلغ 88158,46 درهم برسم الرأسمال المتبقي، والحال ان الرصيد المدين بمبلغ 7760,94 درهم ثابت بمقتضى كشوف الحساب التي تكتسي حجة ثبوتية وفق المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض مبلغ الرصيد المدين والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 7760,94 درهم.

وحيث ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلبات الفوائد التعويض التي تبقى غير مؤسسة عملا بمقتضيات المادة 108 من القانون رقم 31.08 والتي تنص على أنه لا يمكن للمقترض ان يتحمل أي تعويض أو تكلفة اخرى غير ما تم التنصيص عليه في المواد 103 الى 107.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا غيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الرصيد المدين و الحكم من جديد على المستانف عليها بأدائها لفائدة المستانفة مبلغ 7760,94 درهم وبتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.