Réf
64420
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4499
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2089/8221/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Confirmation du jugement, Compte courant, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné, écartant le montant supérieur réclamé sur la base du seul relevé de compte.
L'appelant soutenait que ce relevé constituait un moyen de preuve autonome en vertu de l'article 492 du code de commerce et que l'expertise, qu'il contestait, ne pouvait prévaloir. La cour rappelle que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et qu'il est fondé à ordonner une expertise pour vérifier la réalité et le montant d'une créance.
Elle retient que le rapport d'expertise, ayant déterminé la date de clôture du compte et le solde débiteur en application des règles bancaires, est pertinent et motivé. La contestation de ce rapport par l'appelant est jugée non sérieuse en l'absence d'éléments techniques probants.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/10/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسن (ح.) والحكم القطعي عدد 968 الصادر بتاريخ 07/02/2022 والقاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 66.777,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/05/2021 تعرض من خلاله أنها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 107.087,28 درهم الناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها الجاري المدين حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 04/03/2021 وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم إنذارها بالأداء، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الإيقاف إلى حين الأداء وتعويض قدره 10.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب والنفاذ المعجل والصائر.
وبتاريخ 04/10/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 1796 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد حسن (ح.) الذي حدد في تقريره المدلى به الملف مبلغ المديونية في مبلغ 66.777.28 درهم.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المدعية التي التمست من خلالها الأمر بإجراء خبرة مضادة، وبناء على اعتبار القضية جاهزة، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى أن تاريخ حصر الحساب هو 07/12/2017 وان الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها لفائدة البنك محدد في مبلغ 66.777,36 درهم دون احتساب الفوائد القانونية. وانه نازع فيما جاء بتقرير الخبرة الحسابية لمجانبتها الصواب، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة. وبالرجوع إلى الخبرة الحسابية المعتمدة من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، سيتبين على أن الخبير اعتبر أن تاريخ قفل الحساب هو 07/12/2017 وان مبلغ المديونية لا يتجاوز مبلغ 66.777,36 درهم دون احتساب الفوائد القانونية، وعلى عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فان البنك اثبت دينه بمقتضى كشف حسابي محصور بتاريخ 24/03/2021 يفيد أن مبلغ المديونية يصل إلى 107.087,28 درهم. وان كشف الحساب وعملا بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة يعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء وفق شرط المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأن البنك نازع في تقرير السيد الخبير وطالب بإجراء خبرة حسابية وخبرة مضادة تسند إلى خبير مختص في الميدان البنكي من اجل الوقوف على مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به والثابت بمقتضی كشف حسابي. وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الدفع المقدم من طرفها واعتمدت خلاصة السيد الخبير على الرغم من مجانبتها للصواب ومخالفتها لما ضمن بالكشف الحسابي، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها استفادت من تسهيلات مصرفية في حسابها الجاري، وان مديونيتها للعارضة بلغت 107.087.28 درهم الناتج عن تسديدها لرصيد حسابها السلبي. وأن المستأنف عليها كانت تتوصل بكيفية دورية بالكشوفات الحسابية التي تثبته وضعية حسابها. وان الملف خال مما يفيد منازعة المستأنف عليها في مديونيتها للبنك بالمبلغ المطالب به، وان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب عندما قضى بتحديد مبلغ المديونية فقط في المبلغ المحكوم به معتمدا على خبرة حسابية مجانبة للصواب ومجحفة في حق البنك، وان تاريخ حصر الحساب هو المضمن بالكشف الحسابي وليس التاريخ الذي توصل إليه السيد الخبير، كما أن هذا الأخير حدد مبلغ الدين دون الأخذ بعين الاعتبار الفوائد القانونية المستحقة وفق المستقر عليه في العمل البنكي، وان ركون الحكم المطعون فيه إلى خبرة حسابية مجانبة للصواب، يجعله عديم الأساس القانوني ومعللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 107.087.28 درهم المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي. واحتياطيا فإنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند إلى خبير مختص في الميدان البنكي من اجل الوقوف على حقيقة مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به، مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب،
لهذه الأسباب
فهي تلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 107.087.28 درهم الذي يمثل المديونية الثابتة والمطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند إلى خبير مختص في الميدان البنكي من اجل الوقوف على حقيقة مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم التمهيدي عدد 1796 نسخة من الحكم الصادر في الموضوع عدد 968.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 26/09/2022 تخلفت المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/10/2022.
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم للصواب فيما قضى به لاعتماده على خبرة غير موضوعية منازع فيها.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بعدم منازعة المستأنف عليها في الدين المطالب به والثابت بمقتضى كشف حسابي والذي يعتبر حجة في الإثبات وفقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان فهو مردود طالما أن المحكمة تبقى ملزمة بدراسة الوثائق المدعمة للطلب ومراقبة مدى حجيتها وذلك رغم عدم منازعة الأطراف وأنها في هذا الإطار وبالنظر لصلاحيتها في الأخذ بالوثائق المدلى بها وتقدير حجيتها وقيمتها القانونية فقد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل الوقوف على صحة المديونية المطالب بها موضوع الكشف الحسابي وأن الخبير المعين ابتدائيا وبعد استدعائه للأطرف وتلقى الوثائق المقدمة له من طرف الطاعنة ودراستها، قد قام بتحديد المديونية في المبلغ المحكوم به بعدما تبين له ان حساب المستأنف عليها تهم إيقافه في 07/12/2017 وان دراسة كشف الحساب أكدت ان رصيد الحساب لغاية إيقافه محددة في المبلغ المذكور.
وحيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى منازعة غير جدية طالما ان الخبير قد اعتمد على القواعد والضوابط البنكية الواجبة التطبيق وأكد في تقريره أنه بتاريخ إيقاف الحساب المحدد حسب الضوابط البنكية المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب وكذا مدونة التجارة في 07/12/2017 فقد سجل الحساب الجاري رصيدا سلبيا بمبلغ 64.164 درهم تضاف إليه مصاريف مسك الحساب والفائدة والضريبة على القيمة المضافة عن الربع الرابع من سنة 2017 بمبلغ 2.613,22 درهم وبالتالي يصبح الرصيد النهائي محدد في مبلغ 66.777,36 درهم مما يجعل التقرير مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة من الناحية التقنية كما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من المصادقة عليه لذا يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.