Le relevé de compte d’un établissement de crédit fait foi des créances impayées sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67527

Identification

Réf

67527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3950

Date de décision

20/07/2021

N° de dossier

2021/8222/2677

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'appel de la caution recevable par extension de celui du débiteur principal en raison de leur communauté d'intérêts. Elle juge que l'obligation d'employer la langue arabe dans les procédures ne s'étend pas à la traduction des pièces contractuelles signées et non contestées par les parties.

La cour retient également que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit, extrait de livres de commerce tenus en la forme régulière, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription en relevant que l'action a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10494 بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 5846/8209/2018 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 103.956,60 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

وحيث ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على ملف التبليغ عدد 102/84202/2019 ان الحكم المستانف لم يبلغ بعد للمستانفة شركة (ك.)، مما يكون معه استئنافها قد جاء وفق صيغته القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في حين ان السيد محمد (أ.) قد بلغ به بتاريخ 06/04/2021 في حين ان مقال الاستئناف قدم بتاريخ 11/05/2021، لكنه طلما ان المستأنفة شركة (ك.) والسيد (أ.) تجمعهما وحدة المصلحة باعتبار ان الأولى هي المدينة الاصلية والثاني هو مجرد كفيل أي ان التزامه يتبع التزام المدينة الاصلية، فانه يستفيد من استئنافها الذي كان داخل الاجل ويجعل استئنافه مقبولا أيضا، ويتعين رد ما نعاه المستانف عليه بهذا الخصوص( انظر قرار محكمة النقض عدد 869 بتاريخ 12/11/1980 منشور بالعدد 131 من مجلة القضاء و القانون صفحة 96 ).

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ق. إ. ب. م. ت. ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 4 يونيو 2018، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 103.956,60 درهم حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 01/03/2018 وكذا عقد ائتمان ايجاري تحت عدد 376380 لكراء ناقلة من نوع DACIA، وأن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها وتوقفت عن أداء أقساط الكراء، وان العارضة سبق وأن استصدرت أمر عدد 3490 بتاريخ 30/10/2017 قضى بفسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد 376380 واسترجاع الناقلة موضوعه. وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل. لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 103.956,60 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حصر كشف الحساب إلى يوم التنفيذ وكذا فوائد التأخير، وتعويض عن التماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها ب: عقد الائتمان الإيجاري، أصل كشف الحساب، نسخة من الإنذار نسخة من المحضر.

وبناء على طلب رامي إلى إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه أن محمد (أ.) سبق أن وقع للعارضة كفالة شخصية بتاريخ 18/09/2013 والمصادق عليها بتاريخ 20/09/2013 يضمن بها مديونية المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 127.409,95 درهم. لأجله تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها وكذا المدخل في الدعوى تضامنا مبلغ 103.956,60 درهم أو كل واحد دون الآخر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.وأرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من عقد الكفالة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ينسجم مع الواقع والقانون ، وان نقصان التعليل والعدم يتساويان ، وتأسيسا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بقبول الدعوى شکلا رغم عدم ترجمة المستأنف عليها للوثائق المدلى بها للغة العربية وهو ما يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع وأن المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليها غير مستحق لفائدتها کاملا لعلة أن المستأنفة الأولى أدت عدة أقساط وأن المستأنفة تعمدت عدم الإدلاء بكشف الحساب الحقيقي الذي يؤكد قيمة الأقساط الشهرية المقتطعة وهو ما يستوجب إجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ الدين المؤدى عن طريق الإقتطاع البنكي أو الأداء المباشر عن طريق ضخ قيمة القسط بالحساب البنكي للمستأنف عليها أو التحويلات المالية التي أنجزها المستأنفين الفائدة المستأنف عليها وأن بعضا من الأقساط الشهرية المطالب بها قد طالها التقادم بداية من تاريخ التوقف عن الأداء ولغاية تقديم مقال الدعوى وبالتالي يتعين التصريح بسقوط حق المستأنف عليها في المطالبة باستخلاصها ، ملتمسة قبول الإستنئاف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضی به منأداء وبعد التصدي رفض الطلب للتقادم .

أرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 06/07/2021 التي جاء فيها أنه عند الاطلاع على المقال الاستئنافي ستلاحظ المحكمة أن الطرف المستأنف صرح بأنه بلغ بالحكم بتاريخ 2021/04/06 و أن تاريخ وضع بالمقال الاستئنافي هو2021/05/05 وأنه بمقارنة تاريخ التبليغ و تاريخ وضع المقال سیلاحظ أنه مرت عليه أكثر من شهر وأن بمقتضى المادة 18 من ظهير 12 فبراير 1997 بإحداث محاكم التجارية فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من ق م م مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون و بالرجوع إلى طي التبليغ المدلى بها من الطرف المستأنف نفسه وكذا تصريحه بمقالة الاستئنافي يتجلى أن الحكم المستأنف بلغ له بتاريخ 2021/04/06في حين لم يبادر الطاعن إلى استئناف الحكم المذكور أمام المحكمة مصدرته إلا بتاريخ 2021/05/05حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال مما يكون معه الاستئناف واقعا خارج الأجل و يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله وأنه عند الاطلاع على المقال الاستئنافي ستلاحظ المحكمة الموقرة أن الطرف المستأنف لم يدلي للمحكمة بأي إثبات لما يدعيه ، ذلك أن المقال الاستئنافي مجرد من أي وثيقة يمكن لها إثبات مزاعمه ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/07/2021 تخلف عنها نائب المستأنفين رغم التوصل بمحل المخابرة وحضر نائب المستأنف عليه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/07/2021

التعليل

وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه كونه قضى بقبول الطلب رغم عدم ترجمة المستانف عليه الوثائق المدلى بها الى اللغة العربية وهو يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع،وانه قضى عليه بأداء أقساط لم تضمن بكشف الحساب مما كان الامر يستوجب اجراء خبرة حسابية للتاكد من مبلغ الدين، وان بعض الأقساط قد طالها التقادم ويتعين التصريح بسقوط حق المستانف عليه في المطالبة باستخلاصها.

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع فانه يبقى مردودا كون الفصل 5 من قانون المغربة والتوحيد نص على ان لغة المداولات والمرافعات والاحكام هي اللغة العربية ولم يقل بضرورة ادلاء الأطراف بوثائق مترجمة الى اللغة العربية خصوصا وان الوثائق المعتمدة في الدعوى هي العقد الرابط بين الطرفين الموقع من قبل المستأنفة وغير المنازع فيه باي منازعة وكشف حساب ونص انذار وعقد كفالة موقع من قبل المستأنف الثاني وبذلك فان محكمة البداية لم تخرق حقوق الدفاع. ويبقى ما تمسك به الطاعن في غير محله.

وحيث فيما يخص السبب الثاني المتعلق بتشبث المستأنفين بأداء بعض أقساط الدين المطالب به من قبل المستأنف عليه والذي لم يدلي بكشف حساب حقيقي الذي يؤكد ذلك، فان الطاعن لم يدلي للمحكمة ما يثبت خلاف ما جاء في كشف الحساب الذي تبقى له الحجة الثبوتية كونه مستخرج من دفاتر تجارية يفترض انها ممسوكة بانتظام ويحمل البيانات الواجبة طبقا لدورية والي بنك المغرب، ويبقى ما اثاره من دفع بعض الأقساط عن طريق اقتطاع بنكي او الأداء المباشر عن طريق ضخ قيمة القسط بالحساب البنكي عار من أي اثبات، ويبقى ما تشبت به بهذا الخصوص غير مؤسس.

وحيث فيما يخص الدفع بالتقادم، فانه فضلا على ان المستأنفين لم يحددا الأقساط التي طالها التقادم فان المحكمة برجوعها الى كشف الحساب المؤسس عليه طلب المستأنف عليها تبين لها بان اول قسط مطالب به يرجع لتاريخ 23/11/2013 في حين انه تقدم بدعواه بتاريخ 04/06/2018 مما يكون معه طلب المستانف عليه لم يطله امد التقادم الخماسي طبقا مقتضات المادة 5 من م ت ، ويبقى ما اثاراه بهذا الخصوص غير واقع في محله.

مما تبقى معه اسباب الطعن مفتقرة للأساس القانوني و يتعين ردها وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .