Réf
64287
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4264
Date de décision
03/10/2022
N° de dossier
2022/8221/1107
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Opérations de crédit, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Force obligatoire du contrat, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Absence d'accord sur la continuation des intérêts
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant.
Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu.
En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/2/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين :
-التمهيدي عدد 1412 الصادر بتاريخ 30/11/2011 والقاضي باجراء خبرة حسابية.
والحكم القطعي عدد 7240 الصادر بتاريخ 16/05/2012 في الملف التجاري عدد 2784/5/2009 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى.في الموضوع: باداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 1.929.640,13 درهما و حصره بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ1,700,000,00درهم وبتعويض قدره 10.000,00 درهم مع تحديد الإكراه في حق الكفيل ورفض باقي الطلبات وتحميلهما الصائر.
و الذي يستأنفه في شقه المتعلق برفض طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية.
في الشكل: حيث إن الحكمين المستأنفين لم يبلغا بعد للطاعن و أن الاستئناف بذلك مقبول شکلا لتوفره على كل الشروط المطلوبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالبيضاء جاء فيه أنها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 2.010.533,55 درهما من قبل کشف الحساب الموقوف بتاريخ09/01/2009.
وأن السيد عبد الله (ب.) قد تكفل أداء ما بذمة الشركة المذكورة بعقد كفالة مؤرخ في 2007/03/26 في حدود مبلغ 900.000,00درهم و عقد كفالة مؤرخ في 2007/03/26 في حدود مبلغ 800.000,00 درهم.وان المدعى عليهما امتنعا عن أداء ما تخلد بذمتهما رغم إنذارهما والتمس الحكم عليهما وعلى وجه التضامن بادائهما لفائدتها مبلغ 2.010.533,55درهم مع الفوائد البنكية وتعويض 20.000,00 درهم مع تحديد الإكراه في حق الكفيل عبد الله (ب.).
وبعد جواب المدعى عليهما والأمر بالخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم المستأنف .فاستأنفه الطاعن جزئيا مستندا في استئنافه على خرق الحكم المستأنف لقاعدة قانونية آمرة ملزمة واجبة التطبيق و قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.ذلك ان العقد أو الاتفاق يعني في مفهومه القانوني القانون الذي سنه المتعاقدون ليحكم علاقتهما فتكون بنوده بمثابة مواد القانون لا يجوز للأطراف ولا للمحكمة عندما تتولى الفصل في النزاع المتولد عنه التنكر أو العدول عما وقع الاتفاق عليه إلا برضا أطرافه.ولما كان الثابت من عقد القرض أن أطرافه اتفقوا على تحديد بداية الفائدة %10يسري أثرها إلى حين أداء آخر قسط من الدين إضافة إلى فوائد التأخير %2 والضريبة على القيمة المضافة 7%. وعلاوة على أن الفوائد الاتفاقية وبمقتضی عقد القرض ملزمة للمقترض وأن من التزم بشيء لزمه ولا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء، فإن المادة 495 من الدولة التجارة تقر بأن الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك.
والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت برفض طلب الفوائد الاتفاقية بعلة أن الفوائد البنكية لا يمكن الحكم بها على اعتبار أن حساب المدعى عليها تم قفله بتاريخ 30/09/2008 وأنه لا يوجد اتفاق على سريانها بعد تاريخ قفل الحساب فإنها بذلك تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنشأة على وجه صحيح و تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأنه ما دام الطرفان قد اتفقا في عقد القرض على تحديد نسبة الفوائد الاتفاقية في 10% تؤدى إلى حين أداء آخر قسط من الدين. فإنها بذلك قد عللت حكمها تعليلا فاسدا وعرضه للإبطال والإلغاء في شقه المتعلق برفض طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية.
لهذه الأسباب
فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا، أي في شقه المتعلق برفض طلب الفوائد الاتفاقية والحكم باستحقاق البنك الطاعن للفوائد الاتفاقية في حدود نسبة %10 والتأخيرية في حدود 2% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7%.تحميل المستأنف عليهما الصائر.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 12/9/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 3/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه جزئيا لصواب فيما قضى به من رفض طلب الفوائد الاتفاقية و لخرقه قاعدة قانونية آمرة ملزمة و واجبة التطبيق وهي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وحيث ان الثابت ان الأمر في النازلة يتعلق باداء دين لفائدة المؤسسة البنكية ثابت بمقتضى كشوفات حسابية و ان المحكمة وبعد الأمر باجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية حددت الدين . كما ان الخبير المعين و بعد دراسة الوثائق و الدفاتر المحاسبية للطرفين خلص الى تحديد الدين في مبلغ 1929640,13 درهم و ان المحكمة و عن صواب وبعدما تبين لها صحة العمليات المضمنة بالحساب و الفوائد المستحقة و احتساب الكمبيالات قضت و عن صواب بتحديد الدين في المبلغ المحدد في الخبرة مع رد طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية و فوائد التأخير .
وحيث ان التمسك بخرق مقتضيات الفصل 230 ق ل ع بعلة ان الفوائد الاتفاقية و التأخيرية المطلوبة متفق عليها بمقتضى عقد القرض هو سبب مردود على الطاعنة طالما ان الفوائد هي مرتبطة بالحساب وجودا و عدما . وأنه بالنسبة للبنك المقرض فلا تستحق الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الا اذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله ولا يستحق بعد القفل الا الفوائد القانونية باعتبار انه بعد توقف المدين عن اداء ديونه فان البنك يبقى ملزما بقفل الحساب. و انه بعد القفل ينتهي مفعول العقد ومع ذلك يستمر الحساب المدين في انتاج الفوائد بسعرها القانوني و ليس بسعرها الاتفاقي او البنكي الذي فقد سنده العقدي . مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الفوائد الاتفاقية و التأخيرية في غياب ما تمت الاتفاق على استمرارها بعد قفل الحساب مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل
في الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.