Réf
64102
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3024
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2022/8222/1635
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation du contrat, Relevé de compte, Obligation de paiement, Mise en demeure, Force probante, Etablissement de crédit, Défaut de paiement, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
L'appelant contestait une ordonnance ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel financé. Il soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation en première instance, le défaut de mise en œuvre d'une procédure de règlement amiable et l'absence de défaillance de sa part, se prévalant de paiements non pris en compte.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du preneur. Elle juge également que la production d'une mise en demeure de résiliation satisfaisait aux exigences préalables à l'action en justice.
Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve des opérations entre l'établissement et son client jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi n° 103-12. Dès lors que le preneur ne rapportait pas la preuve de paiements qui n'étaient pas inscrits sur lesdits relevés, sa défaillance était établie.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 1969 بتاريخ 01/12/2020 في الملف عدد 2021/8104/2020 و القاضي في منطوقه :
نعاين اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 1276900 قد فسخ بقوة القانون .
نأمر المدعى عليها بارجاع عليها الناقلات من نوع
UN TRACTEUR ROUTIER SCANIA P400 LA 4X2 HSZ CP 19
N° SERIE: CFZP4X20005506813
المسجلة تحت عدد :WW234619
UN TRACTEUR ROUTIER SCANIA P400 LA 4X2 HSZ CP 19
N° SERIE: CFZP4X20005506814
المسجلة تحت عدد :WW234618
موضوع الفاتورة عدد 1308035 المؤرخة بتاريخ2018/07/16
DEUX BENNES DE CAPACITE 30M3
DEUX BACHES MANIVELLES DE MARQUE CRAMARO
موضوع الفاتورة عدد0186/18 المؤرخة بتاريخ2018/07/12
الى المدعية مع تحميلها الصائر.
3-نصرح بان هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (م. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/10/2020 تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1276900 أكرت للمدعى عليها الناقلات من نوع:
UN TRACTEUR ROUTIER SCANIA P400 LA 4X2 HSZ CP 19
N° SERIE: CFZP4X20005506813
المسجلة تحت عدد :WW234619
UN TRACTEUR ROUTIER SCANIA P400 LA 4X2 HSZ CP 19
N° SERIE: CFZP4X20005506814
المسجلة تحت عدد :WW234618
موضوع الفاتورة عدد 1308035 المؤرخة بتاريخ2018/07/16
DEUX BENNES DE CAPACITE 30M3
DEUX BACHES MANIVELLES DE MARQUE CRAMARO
موضوع الفاتورة عدد0186/18 المؤرخة بتاريخ2018/07/12
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من عقد الإئتمان الإيجاري. نسخة طبق الأصل من فاتورة - أصل كشف الحساب. أصل الإنذار من أجل التسوية الودية مع محضر التبليغ- أصل الإنذار من أجل الفسخ مع محضر تبلیغ.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنها لم تتمكن من الادلاء بأوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وأنه اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف الحالي فإن المستأنفة تقدم أوجه استئنافها كالتالي وحول خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م وأن المحكمة لم تحترم مقتضيات الفصول أعلاه و لسيما بالتذكير في هذا الصدد بان هذه النصوص ترسي شكلیات معينة تحقق حماية قانونية للأطراف فاذا تخلفت هذه الشكليات فان ما ترتب عنها البطلان وأن هذه الفصول من النظام العام تلزم ان يتم التبليغ طبقا لإجراءات سنها المشرع و التي تكفل علم الخصم بالدعوى وهي ما نصت عليها الفصول أعلاه و الا تعرضت للبطلان وأنه بالرجوع المحكمة للأمر المطعون فيه سوف يلاحظ بأنه اعتمد في تعليله بخصوص توصل الطالبة باستعمال عبارة الشركة معروضة وأن هذه العبارة غير مفهومة، ولا تفيد بتاتا توصل الطالبة، باستدعاء للدفاع عن مصالحها وكان على القاضي الابتدائي بعد تعذر تبلع الاستدعاء لطالبة توجيهه اليها كما يلزم القانون إعادة التبليغ من جديد أو عن طريق البريد المضمون أو بالطريقة الإدارية خاصة وأن عنوان الطالبة واضح و معروف وأن خرق الامر الابتدائي للقانون المذكور أضر الطاعنة، ضررا محققا متجسدا في حرمانها من درجتي التقاضي من الدفاع عن مصالحها مما يستلزم معه إلغاء الأمر المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبث طبقا للقانون ،وحول خرق الأمر المستأنف للفصل 14 من بنود العقد والفصل 435 من مدونة التجارة فإن التعليل هو في الحقيقة تعليل فاسد يوازي انعدامه ويشكل خرقا للنصوص القانونية المستدل بها والمتعلقة بالفصل 14 من بنود العقد الرابط بين الطرفين في الفصل 435 من مدونة التجارة و اللذان يلزمان وجوب سلوك مسطرة التسوية الحبية قبل تقديم أي دعوى تحت طائلة عدم القبول وبرجوع المحكمة إلى رسالة التسوية الودية المدلى بها من طرف المطلوب ضدها سوف يتضح من جهة اولى بان الطالبة لم تتوصل بها، ومن جهة ثانية أن المطلوب ضدها لم تسلك كل الوسائل الودية قبل اللجوء الى المطالبة بفسخ عقد ائتمان طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من مدونة التجارة مما يكون معه الأمر المستانف قد خرق قاعدة قانونية عامة التي تفيد أن العبرة بثبوت توصل الطالبة بالرسالة الودية بعنوانها المحدد في السند العقدي المنشأ للالتزام، ومن عدم استنفاد الوسائل الودية ،وحول خرق الأمر المستأنف لواقعة التماطل فخلافا للاتجاه الخاطي الذي نحى اليه الأمر المستأنف من معاينة اخلال الطالبة بالتزاماتها وأن المحكمة باطلاعه على رسالة التسوية الودية الموجهة الى المستانفة و بغض النظر على أنها لم تتوصل بها ويتبين أنها مؤرخة بتاريخ 2019/11/12 تتضمن الأقساط المترتبة في ذمة المستأنفة و هي ينابر، یونیو، يوليوز، غشت، شتنبر 2019 و تمنح المستأنفة أجل 15 يوما من تاريخ التوصل للأداء و برجوع المحكمة الى كشف حساب المستأنفة عن الفترة من 2019/06/01 الى 2019/06/30 يتبين أنها أدت للمطلوب ضدها بالإضافة إلى مبلغ 604.565.58 درهم عن طريق تحويلا بنكية، مبلغ 131.622,58 درهم الذي يمثل أقساط شهري يناير و يونيو من سنة 2019 المطالب بهما من خلال رسالة التسوية الودية، على الشكل التالي: - بتاریخ 2019/06/10 مبلغ 66.199,06 درهم - بتاریخ 2019/06/10 مبلغ 65.423,52 درهم وبذلك تكون المستأنفة و حسب بنود العقد غير متماطلة و بالتالي فان الدعوى الصادر بشأنها الأمر المطعون فيه سابقة لأوانها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
أرفق المقال ب: نسخة من المر المستأنف وصورة من الكشوفات الحسابية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/05/2022 عرض فيها أن مزاعم المستأنفة حول استدعائها غير موضوعية ويتعين ردها لكون المشرع لم يرتب البطلان كجزاء بخصوصها، وأن المستأنف عليها قامت باستدعاء المستأنفة في عنوانها المشار إليه في معرض عقد الإئتمان الإيجاري وهو زنقة [العنوان] اسفي وأن الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الثانية على ما يلي: "يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا"، وأن المستأنفة لم تبين وجه الضرر الحاصل من جراء ما تم زعمه، لكون الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المستأنفة لازال بإمكانها إثارة كل الدفوع التي ترتأي أنها تخدم مصالحها، إلا أن هذه الأخيرة اكتفت بمناقشة ظروف الإستدعاء ولم تنازع بأي شكل من الأشكال في مبلغ المديونية وتخلدها بذمتها منازعة جادية وأن المستأنف عليها سبق لها أن أدلت بالرسالة من أجل التسوية الودية استنادا على الفصل 433 من مدونة التجارة وذلك قبل الفسخ والمرسلة إلى المستأنفة بعنوانا المذكور بالعقد، تلتها رسالة إنذارية من أجل الفسخ حسب الفصل 12 من عقد الإئتمان الإيجاري والتي تعذر تبليغهما إذا لم يتمكن المفوض القضائي من القيام بالإجراء المطلوب "لكون أنه لا توجد الزنقة [العنوان]، آسفي" حسب الثابت من صور الرسائل الإنذارية وصور المحاضر الإخبارية وأن المستأنفة لم تدلي عما يفيد إشعار المستأنف عليها بتغيير عنوانها أو العنوان الصحيح وأن المستأنفة لازال متخلذ بذمتها دين يرتفع إلى 1.777.594,79 درهم حسب الثابت من أصل كشف الحساب رفقته دون احتساب فوائد التأخير وأن أصل كشف الحساب المدلى به يعتد به باعتباره وسيلة إثبات بين المستأنف عليها والمستأنفة في نازلة الحال إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، استنادا على المادة 156 من103/12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها واستنادا كذلك على المادة 10 من نفس القانون التي تعتبر المستأنف عليها مؤسسة ائتمان بصفتها شركة تمويل ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد کل دفوع و ملتمسات وطلبات المستأنفة ومن ثمة القول والحكم بتأييد الأمر موضوع الإستئنافي الحالي .
أرفقت ب: صورة من رسالة فسخ ورسالة إنذارية + محاضر اخبارية وأصل كشف حساب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 06/06/2022 عرض فيها أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف سوف يتضح جليا مدى مخالفة المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ذلك أن رسالة التسوية الودية مؤرخة 2019/11/12 ورسالة الفسخ 2019/12/09 بالإضافة الى عدم توصل المستأنفة بهما فإنها مخالف مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين والذي يقضي بضرورة اجراء محاولة تسوية حبية بين الطرفين قبل اللجوء لفسخ العقد طبقا لمقتضيات البند 16 من الشروط العامة للعقد الرابط بين الطرفين مما يجعل طلب المستأنف عليها سابقا لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله ، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/06/2022 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/06/2022.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 37 و 28 و 39 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من وقائع الدعوى كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن الطاعنة تم استدعاؤها بعنوانها الوارد بعقد الائتمان الايجاري والكائن بزنقة [العنوان] اسفي وبناء عليه يبقى ما بالسبب المذكور على غير أساس ويتعين رده .
وبخصوص بخصوص السبب الثاني المبني على عدم سلوك مسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة فهو مردود كسابقه اعتبارا لكون المستأنف عليها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي برسالة الفسخ وفق البند 12 من عقد الائتمان الايجاري وكذا رسالة الإنذار مع محضر اخباري.
وحيث بشأن السبب الثالث المؤسس على كون الطاعنة سبق لها أن أدت المبالغ عن طريق تحويلات بنكية فإن بالرجوع الى تلك التحويلات يتبين أنها غير مثبتة بكشوف الحساب وبناء عليه فإن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليها تتعلق باداءات غير ثابتة من طرف المستأنفة التي لم تدل بما يخالف ما جاء فيها.
وحيث إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل اثبات في المجال القضائي بينهما وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
وحيث وتأسيسا على ما ذكر فإن مستند طعن المستانفة يبقى مجردا من أي أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى اليه بشأن الحكم وفق طلب المستأنفة الرامي الى معاينة الفسخ وفسخ عقد الائتمان الايجاري من يتعين معه تأييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر