Compte courant bancaire : la clôture intervient un an après la dernière opération créditrice et les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63725

Identification

Réf

63725

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5226

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2023/8221/815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, avec intérêts à compter de la date du jugement.

L'établissement bancaire appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait fixé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que l'expert a correctement déterminé la date de clôture un an après la dernière opération créditrice, jugeant la circulaire de Bank Al-Maghrib opposable à l'établissement de crédit soumis à sa surveillance.

Elle rappelle qu'à compter de sa clôture, le solde du compte courant devient une créance de droit commun qui cesse de produire des intérêts conventionnels. Dès lors, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte.

Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ق.ف. بواسطة دفاعه ذة/ ياسمينة (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13171 في الملف رقم 11287/8210/2017 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة ت.ب. لفائدة المدعى ق.ف. مبلغ (3.802.603,74) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستانف ما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و متضمنا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة و يتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف ق.ف. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه تاريخ 2017/12/05 والذي يعرض فيه أنه في إطار الشاملة البنكي والمالي التعامل مع شركة تكوين شركة محدودة المسؤولية في شخص مالها القانوني منحها فرضا بنكية على أساس أن تلتزم تسديد في نطاق استحقاقات قارة، غير أنا أخذت تتماطل في الأداء إلى أن تخلد بلعها مبلغا قدره 7.021.960.55 درهم بالإضافة إلى الفوائد العادية و فوائد التأخير ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة اثناء من 2017/07/05 إلى يوم الأداء الشام وأن المدعي قد بادر إلى سلوك عدة محاولات حية لاستيفاء دينه إلا أنه كان يواجه دائما برفض القديمة، وأن ملح الدين ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها بكشوف الحساب، وأنه من المعلوم أن كشف حجيته القانونية عملا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة كما أن الاجتهاد القضائي ساد الكشوف الحسابية في إثبات الدين، و إن العمل القضائي قد صار هو الآخر على اعتبار کش الحساب حجة على لإثبات الدين، ملتما الحكم على لمدعى عليها بأدائها له مبلغ الدين المحدد في 7.021,960,55 درهم مع الفوائد الملكية و القانونية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة التعويض عن الضرر الناتج عن التماطل والذي تحدده المحكمة وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها جائر هذه الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وأرفق المقال يكشف حساب، نسخة من عقد فتح حساب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1282 ادر بتاريخ 2018/06/06 القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير السيد جمال الدين (إ.) الذي أودع تقريرا خلص فيه إلى تحديد مبلغ المديونية في 3.524.276.91 درهم

وبناء على مذكرة التعقيب الخيرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبة بجلسة 03/07/2018 التي جاء فيها بأن الخبير أهمل حساب الفوائد و حصر جناب المدعى عليها في 1 يناير 2013 باعتبار أنه هو التاريخ الذي كان عليه إعادة تصنيف ديونه وتحويل الرصيد المدين للمدعى عليها إلى صنف الحقوق المشكوك في استرجاعها معتمدا في ذلك على دورية والي بنك المغرب مما يجعل تقريره معيبا شكلا وموضوعاً و أنها أن العقد شريعة المتعاقدين و يبقى بعد التعاقد بمثابة قانون يفصل بين الأطراف وفي النازلة اتفق البنك العارض مع المدعى أن الفوائد تجري على رصيد الحساب وتصب على أساس السعر المنصوص عليه و أن تقييم فوائد التأخير طبقا لما تم الاتفاق عليه بعقد القرض واعتبر عملية قبل الحساب تحت تاريخ في التاريخ الحقيق و على هواه مما تكون معه الحيرة بالقصة ولم تحدد المديونية التي بلغة الطرف. المدعى عليه ، و أن الحين انتهى إلى تحديد هذا الدين استنادا إلى معطيات خاصة فالحم احم بس البنك العارض دون احتساب الفوائد المترتبة الفائدة البنك طبقا لما تنص عليه المادة 497 مدونة التجارة و أن عدم ضم حصيلة الفوائد الى الرصيد المدين لا يعني أن البنك العارض حصر دينه في هذا التاريخ و أن الخبراء يجهلون موقف بنك المغرب من الديون المتعثرة بتعين إحالتها على قسم المنازعات إذ سبق لوالي بنك المغرب أن وضح في رسالة صادرة عنه عن مدلول دورية والي بنكك المغرب والتي لا يحسن قرائتها الحمراء ويرتبون عنها نتائج خاطئة كما صدر عن قضاء محكمة النقض قرارات و اجتهادات تفسر دورية والي بنك المغربي والتي أكد على أنها تتعلق بسلطة مراقبة والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان و تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعشرة العائدة للزبناء و التي لا تعفى الزبون من مسطرة فصل الحساب بالإطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على إجراء أية عملية يصبح الحساب مقفلا ولا ينتج أية إلا الفوائد القانونية وبذلك يكون المني قد خاض في أمور قانونية لا حق في التحدث بشأنها إلى المحكمة و ليس له الحق في إبداء رأيه بشأنها كما أنه نبنى مقتضيات قانونية لا سبيل لها في التطبيق لينتهي الى الخلاصة الخاطئة مع أن البنك مكنه من جميع الوثائق المثبتة للمدين منها الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هذه الكشوف التي لها الحجية طبقا للمادة 42 من مدونة التجارة فضلا عن أن منطوق الآمر التمهيدي الصادر عن المحكمة لم يلزمه بتطبيق مقتضيات دورية والي بنك المغرب، ملتما التصريح باستبعاد تقرير جمال الدين (إ.) في ملف النازلة لعدم ارتکازه على أساس والأمر بإجراء خبرة مضاد في الميدان البنكي تكون مهمته القيام بنفس المهمة بكل تجرد و موضعية ودون التحي الطرف أو ذاك و حفظ حقه في الإدلاء ملاحظاته على ضوء الخيرة المنتظر الأمر بإصدارها وفيما عدا ذلك الحكم وفق محرراته السابقة.

و بناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2018 و القاضي باجراء خبرة ثانية تعهد بها الخبير موراد (ن.) الذي علي و الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله إلى تحديد تاريخ وجوب فقل الحساب انطلاقا من تاريخ آخر عملية دائنية مسجلة بالحساب الجاري للمدعى بتاريخ 04/07/2013 كما حدد مبلغ المديونية الإجمالي في 3802603.74 درهم .

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 25/12/2018 جاء فيها بأن تقرير الحيرة لم يكن موضوعيا وشابته عدة خروقات و عیوب بحيث أن أول من يعاب على تقرير الخبرة أن السيد الخبير لم يعتمد على عمليات حسابية دقيقة في الوصول إلى مبلغ المديونية العالقة بذمة للمدعي عليها في مبلغ 3,802,603.74 درهم كما أن السيد الخير حدد تاريخ قفل الحساب في 04/07/2013 مع العلم انه لم يشر إلى كون حساب المدعى عليها لم يعرف اية عملية دائية قبل سنة من هذا التاريخ تطبيقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بل اكتفى السيد الخبير بالإشارة حرفيا الى حساب المدعى عليها عرف تدهورا بعد تاريخ 04/07/2012 و بذلك فان ما توصل إليه خصوص فقل الحساب لم يكن صحيحا و بذلك فإن السيد الخبير لم يطبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما و فضلا عن ذلك فإن السيد الحبر لم يأخد بعين الاعتبار كل المعطيات والقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون البنكي و دورية والي بنك المغرب وكذلك في المدونة العامة للضرائب وقوانين المائية تلبست ما نص تصريح من ملاحظات وإيضاحات و الذي تسلمه بتاريخ إعمال هذه المقتضيات الخاصة و مراعاتها تحديده للمديونية و احتساب الفوائد اللاحقة بعد تاريخ حضر المديونية واعتبارها بمثابة فوائد محتفظ بها بنك المغرب خاصة الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 23/12/2002 والتي نصت صراحة على اعد احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة ينبغي أن تدخل في حساب الفوائد المحتفظ بها. ويكون من حق البنك المطالبة باستيفائها الزبون او عن طريق اللجوء إلى القضاء حسب الصادرة عن والي بنك المغرب رقم 649/2022 المؤرخة في 12/07/2004 الموجهة إلى المحامين المط باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون وحيث أن البنوك تخضع إلى المراقبة المالية الممولة وفق المدونة العامة للضرائب وقوانين المالية. ويكون عليها التصريح و الادلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة تبعا لدورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 03/07/2017 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات الإئتمان ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن.) و الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة يعهد بإنجازها إلى خبير مختص في الميدان البنكي مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظرة الأمر بإجرائها و في ما عدا ذلك الحكم وفق المقال الإفتتاحي .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخصوص سبب المستمدة من عدم الإرتكاز على أساس قانوني و خرق مقتضيات المواد 503 و 495 و 497 و 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون:12.103 إن الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم لما اعتمد على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد (ن.) على علته رغم العيوب التي شابته و اعترت طريقة احتسابه و تحديده للمديونية .

من حيث خرق الخبير لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة: إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد موراد (ن.) أنه لم يطبق مقتضيات المادة 503 قبل تعديلها تطبيقا سليما و أخطأ في تنزيلها عند تحديده لتاريخ الحساب بالنسبة لعقد القرض و ذلك لما اعتمد المادة 7 دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 التي لا علاقة لها بقفل الحساب و كذا كلم ينتبه إلى العمليات و التقييدات المضمنة بالكشوف الحسابية المسلمة له من طرف البنك المستأنف عند إنجازه للخبرة ، و هي كشوف حسابية مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك المستأنف و ممسوكة بانتظام وحجة في إثبات المديونية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها فجاء تقريره فيما خلص إليه بالنسبة لمديونية الحسابات على غير أساس لما من مجموعة من المبالغ كفوائد تأخير و فوائد بنكية و ضريبة عن القيمة المضافة يتم احتسابها حرم البنك المستأنف إلى التاريخ الحقيقي لقفل الحساب و فوائد محتفظ بها يكون البنك محقا في استخلاصها يوم تبعا المادة 29 من دورية والي بنك المغرب و أن السيد الخبير حدد تاريخ قفل الحساب بالنسبة لعقد السلف في 04/07/2012 باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ آخر أداء ثم من طرف الزبون كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة ورتب على ذلك حصر الحساب بتاريخ 04/07/2013 استنادا للمادة 7 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/ و /2002 و إن المستقر علي فقها و قضاء أن دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 لا علاقة لها بتحديد تاريخ قفل الحساب ، كما جاء في قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 1564 الصادر بتاريخ 23/11/2011 في الملف عدد 596/2011 كذلك القرار عدد 259 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 02/03/2010 في الملف التجاري عدد 1803/2009 و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها كالقرار عدد 367 المؤرخ في 04/03/2010 الصادر في الملف عدد 1024/3/1/2008 إن اعتماد مقتضيات المادة 7 من دورية والي بنك المغرب قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة قد وضع حد له من خلال جوابه على رسائل مؤسسات الإئتمان حول المادة 7 من دورته رقم 19/ و /2002 و إن تحديد تاريخ قفل الحساب بشكل دقيق يكون بالغ الأهمية بالنظر إلى الآثار التي يرتبها و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 08/01/2014 في الملف عدد 931/3/1/2012 ، كما جاء في قرار منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 الصفحة 168 بذلك فإن ما انتهى إليه الخبير عند تحديده لمديونية هذه الحساب لم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم لما طبق مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19/ و /2002 في تحديد تاريخ قفل الحساب و أخطأ بالتالي في تحديد مبلغ المديونية فكان بذلك تقرير الخبرة فيما خلص إليه قد جاء خرقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ، و كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى عدم اعتماده واستبعاده و الحكم المستأنف لما اعتمد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد (ن.) فيما قضى به و أسس عليه منطوق قضائه رغم العيوب و الإختلالات التي نعتها عنه المستأنفة يكون قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعيت التصريح بإلغائه.

بخصوص العيوب التي شابت طريقة احتساب المديونية و خرق مقتضيات المادة 492 مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون 12.103 : إن السيد الخبير توصل من البنك المستأنف بجميع عقود القرض و الكشوفات الحسابية بينت بتفصيل كيفية احتسابه للفوائد و العمولات و مبلغها و تواریخها و جميع العمليات المجراة بالحساب و مفردات المديونية ، و هي كشوف حسابية مستجيبة لمقتضيات الفصل 156 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و لدوريات والي بنك المغرب و مطابقة لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام من طر و الهيآت المعتبرة في حكمها طرفه كما نص الفصل 156 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1938-14-1-2 بتاريخ 24/12/2014 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015 و إن كشف الحساب المدلى بها من طرف المستأنفة للسيد الخبير سليم من الناحية الشكلية و القانونية ، كما أن المستأنف عليها لم تدلي بما يخالف ما ورد به من علمليات فكان على الخبير اعتماد ما ضمن به و أن السيد الخبير لما لم يعتمد كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة يكون قد خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1933-14-1- بتاريخ 24/12/2014 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015 و العمل القضائي المتواتر في هذا المجال ، كالقرار عدد 494 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04/04/2006 في الملف عدد 04/986 .

و من حيث خرق الخبير لمقتضيات المواد 497 و 495 من مدونة التجارة : إن السيد الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار عند تحديده للمديونية العالقة بذمة المستأنف عليها مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة و بذلك فإن السيد الخبير عند احتسابه للمديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها لم يطبق مقتضيات المادة 497 تطبيقا سليما لما استبعد مقتضيات هذه المادة التي تظل واجبة التطبيق حسبما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب و هو ما نحته محكمة الإستئناف التجارية بفاس من خلال القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 في الملف عدد 05/96 و اعتبارا لمقتضيات هذه المادة فإن ما انتهى إليه الخبير في خلاصته بشأن مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها يكون غير مؤسس ، و مخالفا لمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة و كذا القرار المستأنف لما اعتمد على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موراد (ن.) رغم عدم احترامه و عدم تطبيقه لمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة يكون قد جاء على غير أساس قانوني سليم و خرق هذا المقتضى القانوني الصريح و يتعين بالتالي التصريح بإلغائه.

من حيث تاريخ سريان احتساب الفوائد القانونية : إن القرار المطعون فيه قضى في منطوقه بالفوائد القانونية لفائدة المستأنفة ابتداء من تاريخ الحكم الذي يوافق تاريخ 27/12/2017 و أنه خلافا لما قضى به الحكم المستأنف في هذا الشق ، إن الفوائد القانونية تكون مستحقة لفائدة البنك المقرض ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء التام حسب ما تواتر عليه العمل القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1974 بتاريخ 15/11/2012 في الملف عدد 2012/1231 و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 1643 الصادر بتاريخ 25/10/2000 في الملف عدد 2000/1538 و أنه في نفس التوجه سارت المحكمة التجارية بمراكش من خلال الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2009 في الملف عدد 1108/9/08 ، كما أن ما نحاه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب جاء مخالفا لما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها كالقرار الصادر عنها تحت رقم 3037 بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 5221/8222/2018 كذلك القرار الصادر عنها تحت رقم 3684 بتاريخ 22/07/2019 في الملف عدد 5185/8222/2019 و لما كان المستقر عليه حسب العمل القضائي كما هو مبين اعلاه أن الفوائد القانونية يقضي بها من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ التنفيذ ، فإن الحكم المستأنف لما قضى بالحكم لفائدة المستأنفة بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم يكون قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ، لذلك تلتمس أساسا الحكم باعتبار الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء المستأنف عليها شركة لفائدة المستأنفة مبلغ 3.802.603,73 مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 7.021.960,55 درهم، و اعتباره كذلك فيما قضى به بخصوص الفوائد القانونية مع تعديله ذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لها الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 04/07/2013 الذي يوافق تاريخ حصر الحساب إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين مع تحميل المستأنف عليها الصائر و إحتياطيا الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موراد (ن.) و الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير حيسوبي مختص في الميدان البنكي ، مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج .

أدلى : نسخة من الحكم الأبتدائي و نسخة من القرار الإستئنافي رقم 3037 و نسخة من القرار الإستئنافي رقم : 3684 .

و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها و رجوع جوابه بكون محلها مغلق باستمرار و منذ ما يزيد عن 10 سنوات و ان المحل يحمل يافطة الشركة و تظهر عليه علامات الاهمال ومليء بالاعلانات القضائية و الادارية

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/09/2023تخلف نائب المستانفة و الفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/10/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بخرق الخبير لمقتضيات المواد 503 و 492 -495- و 497 من مدونة التجارة و الفصل 156 من القانون 12.103 ، و احتساب المديونية و الفوائد القانونية بطريقة معيبة, فان المحكمة و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه و تقرير الخبرة المعتمد من قبلها و المنجز من قبل الخبير السيد مراد (ن.) اتضح لها انه اعتمد جميع الوثائق المدلى بها من قبل المستانف لا سيما عقد القرض متوسط الامد المؤرخ في 13/04/2011 و كشوفات الحساب الجاري عن الفترة من 01/06/2006 الى غاية 31/07/2017 و سلالم الفوائد عن الحساب الجاري و تاكد من افراج البنك عن مبلغ القرض بالحساب الدائن للمستانف عليها و بعد التاكد من مصداقية العمليات المدونة في الكشوفات حصر بتدقيق المبالغ المؤداة و تلك التي لم تؤد طبقا لبنود العقد الى غاية تاريخ قفل الحساب و حدد هذا التاريخ بكل دقة طبقا للفصل 503من م.ت في 04/07/2013 ما دامت اخر عملية دائنة مسجلة بالحساب الجاري تمت في 04/07/2012 ، مما تكون معه المنازعة في تقرير الخبرة بخصوص حصر الحساب واحتساب و الفوائد غير مؤسسة قانونا ما دام ان الطرفين يتعاملان في اطار حساب جاري , وان قيام الخبير بحصر الحساب بعد سنة من تاريخ اخر عملية دائنة يجد سنده في المادة 503 من م.ت و الموافق للفصل 11 من دورية والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 المؤرخة في 23-12-2002 والتي تلزم المؤسسات البنكية بإحالة الدين الى قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنية بالحساب, وان الطاعنة باعتبارها تخضع لمراقبة بنك المغرب لكونه هو الجهة التي خول بها المشرع سلطة المراقبة والاشراف والتنظيم بخصوص الأنشطة البنكية. وبذلك فالخبير لم يتطرق الى النقط القانونية , وان تاريخ حصر الحساب هو مسألة تقنية ومما يدخل في صميم عمل الخبير , اما بخصوص وقف احتساب الفوائد بالتاريخ المذكور, فإنه وبعد حصر الحساب , يصبح الدين عاديا , ويتعين على الطاعنة المطالبة به , على اعتبار انه وبقفل الحساب لا يبقى أي مبرر للاستمرار في احتساب الفوائد لكون الدين اصبح عاديا. وان ما يترتب عنه من فوائد بعد قفل الحساب هو الفوائد القانونية التي يقضى بها من تاريخ مطالبة البنك بها و ليس من تاريخ حصر الحساب .

وحيث انه بخصوص مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة مضادة, فإنها لم تدل بما يبررها على اعتبار ان الخبرة المنجزة اجابت عن النقط المطروحة واستوفت كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, هذا فضلا على انه لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته . وانه اعتبارا لذلك يكون الحكم المستند اليها معللا تعيلا كافيا و يتعين تاييده و رد الاستئناف .

وحيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .