Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance d’une banque en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63621

Identification

Réf

63621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4797

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2023/8222/2498

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de médiation préalable. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du contrat de prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité, et non pour un usage personnel. Elle rappelle que, conformément à l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'engagement de la caution civile dès lors que celui-ci est l'accessoire d'une dette commerciale principale. La cour juge en outre que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée par le débiteur, et que le moyen tiré de la force majeure est inopérant, les échéances impayées étant postérieures à la période de crise sanitaire invoquée. Les moyens tirés de vices de forme sont également écartés en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة ب.ر.ك. ومن معها بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/05/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2023 تحت عدد 1079 ملف عدد 10274/8219/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة ب.ر.ك. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه السيد حمزة (ب.) بالتضامن معها لفائدة شركة ص. ش.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ57.530,86 درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ و تحديد الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني و تحميلهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات. و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ الحكم المستأنف بتاريخ03 /05/2023 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 17/05/2023 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافه مستوف لشروطه صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تعرض فيه أن المدعى عليها زبونة للمدعية و انه دائن لها بمبلغ 57530,86 درهم كما هو مبين بكشف وان السيد حمزة (ب.) كفيل لها بمقتضى عقد كفالة وأنه بناء على ذلك يحق للمدعية مقاضاة المدعى عليها و كفيلها من أجل أداء الدين مع الفوائد و المصاريف ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم لفائدة المدعية على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 57530,86 درهم بالفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاد المعجل تحديد الاكراه البدني في الأقصىوأرفق المقال ب: أصل كشوف الحساب وأصل العقد ورسالة انذارية مع وصل الايداع وعقد كفالة و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة : أولا أساسا من حيث الشكل : من حيث خرق قواعد الاختصاص النوعي: ان المحكمة قضت ضد المستأنفين بأدائها مبلغ 57.530,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ، وان المحكمة التجارية بتت في الطلب الحالي واعتبرت أن البت في النزاع القائم بين الطرفين يندرج ضمن اختصاصها النوعي، وان المحكمة ملزمة بالبت في النازلة طبقا للقانون المطبق عليها ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، و ان القانون المطبق على النازلة هو القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، وان المشرع اسند جميع المنازعات الناتجة عن عقود القروض البنكية للمحاكم الابتدائية حصرا دون غيرها، وذلك بعد التعديل الحديث بمقتضى القانون رقم 78.20 الذي طال المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وان المشرع اعتبر أن الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في ضوء هذه المادة هو اختصاص يستمد قوته من النظام العام، بدليل أن المادة أعلاه نصت على عبارة ورغم وجود أي شرط مخالف ، وان الاجتهاد القضائي مستقر على أن مقتضيات القانون رقم 31.08 تعتبر من صميم النظام العام، ولأجل ذلك فان المحكمة التجارية وجب عليها ان تصرح تلقائيا بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب لكونه من النظام العام وأنها لما نحت خلاف ذلك فإنها خرقت مقتضيات المادة 202 من القانون رقم 08.31. المتعلق بتدابير حماية المستهلك، فانه يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم صاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. و من حيث الوثائق عبارة عن صورة شمسية: ان المستانف عليها أرفقت مقالها بوثائق عبارة عن صور شمسية ، و ان المستأنفين يتمسكان بصفة نظامية بان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية وليست وثائق اصلية أو نسخا مشهود بمطابقتها للأصل ، وان الصور الشمسية للوثائق لا تقوم مقام أصول الوثائق لكونها مخالفة لأحكام الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود، و ان الصور الشمسية للوثائق لا تنهض حجة في الاثبات وفق ما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض في العديد من القرارات ، و لأجل ذلك، يكون في محله الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. و من حيث خرق الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية: ان المستأنف عليها تقدمت بدعوى ضد المستأنفة شركة ب.ر.ك. بهذه الصفة دون ان توجها في شخص ممثلها القانوني، و ان المستأنفة شركة تجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية ولا يمكن ان توجه الدعوى ضدها الا بهذه الصفة تحت طائلة عدم القبول ، و ان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه : توجه" الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم ، وبناء عليه، فان الدعوى مخالفة بذلك الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون في محله بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا . من حيث عدم اجراء وساطة من طرف المستأنف عليها قبل المطالبة بالأداء: أسست المستأنف عليها دعواها على ان المستأنفة الاولى توقفت عن تسديد أقساط القرض، و ان الثابت من الكشف الحسابي الذي ادلت به المستأنف عليها نفسها يشير الى ان التوقف عن الدفع يخص سنة 2021 ، وان هذه السنة عرفت جائحة فيروس كورونا باعتبارها قوة قاهرة وحالة اجتماعية غير متوقعة كانت محل اهتمام جميع الدول ومؤسساتها والتي منها المغرب وعرضت جميع المقاولات التجارية سواء الكبرى او الصغرى الى التوقف عن الدفع، وان جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة طبقا للفصل 369 من ظهير الالتزامات والعقود ، وان المادة 111 من قانون حماية المستهلك تنص على انه: "إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فان إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة، وان الفصل المذكور الزم المقرضة بضرورة اللجوء الى الوساطة في حالة كان التوقف عن راجع الى حالة اجتماعية غير متوقعة والتي تستحال التوقع وتستحال الدفع كجائحة كورونا ، وان التوقف عن الدفع لم يمن ناتجا عن خطأ المدين وخارجا عن إرادته لكون جائحة كورونا السبب الرئيسي في هذا التوقف باعتبارها حالة اجتماعية غير متوقعة، وان الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة مستقر على أن جائحة كورونا قوة قاهرة، و ما دام أن التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها على الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي فإنها تعتبر حالة اجتماعية غير متوقعة طبقا للمادة 11 من قانون حماية المستهلك، وانه بناء عليه ، فان جائحة فيروس كورونا تعتبر بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تلزم المستانف عليها بسلوك مسطرة الوساطة في الأداء، و ان المستأنف عليها لم تسلك الوساطة في الأداء قصد المطالبة بالدين موضوع كشف الحساب، مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا . ثانيا: احتياطيا من حيث الموضوع: من حيث خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية: انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها وكذا الى ديباجة الحكم المطعون فيه سيتضح للمحكمة ان المستأنف عليها وجهت الدعوى ضد شركة ب.ر.ك. بهذه الصفة دون ان توجها في شخص ممثلها القانوني ، و انه بالرجوع الى منطوق الحكم المطعون فيه، فانه قضى بأداء شركة ب.ر.ك. في شخص ممثلها القانوني ، و ان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وأنها لما قضت في منطوق قضاءها بأداء الشركة ممثلها القانوني رغم ان المستأنف عليها طالبت بأداء الشركة دون ذكر عبارة "شخص ممثلها القانوني تكون قد بتت فيما لم يطلب منها ، وان الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وو بناء عليه، يكون في محله الغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. و احتياطيا جدا من حيث طلب إجراء خبرة حسابية ، و ان الحكم المطعون فيه اعتمد في تحديد المديونة على كشف حساب المدلة به من طرف المستأنف ، وان الكشف الحساب المدلى به مخالف للكيفيات المحددة بمقتضى منشور ولي بنك المغرب خصوصا انه غير موقع من طرف المستأنف عليها ولا يشير الى المبالغ التي تم أدائها من طرف المستأنفة وان المستأنف عليها قامت باقتطاع جملة من اقساط القرض موضوع الدعوى الحالية وان هذه المبالغ المقتطعة لم يتم خصمها من مجموع الدين الأصلي بحيث أن المقال تضمن كل الدين رغم وقوع الأداء في جزء مهم منه أو في مجمله منذ تاريخ العقد وبالتالي فان المقال كان يجب ان يتضمن الدين المتبقي على فرض صحة وجوده وليس ما جاء في كشف حساب، و انه إذا كان يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي وسائل إثبات، فان المنازعة فيها واثبات ما يخالف ما ورد فيها من بينات على اعتبار المستأنف عليها قامت باقتطاع جملة من اقساط القرض موضوع الدعوى الحالية وان هذه المبالغ المقتطعة لم يتم خصمها من مجموع الدين الأصلي رغم وقوع الأداء في جزء مهم منه أو في مجمله منذ تاريخ العقد، ملتمسين شكلا قبول الإستئناف وموضوعا أساسا الغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الطلب واحتياطيا جدا باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبيوتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وعلاف التبليغ. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/6/2023 جاء فيها من حيث الإختصاص : ان الأمر يتعلق بمديونية قائمة بين شركتين وهو ما يجعل الإختصاص قائم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. من حيث المديونية : أن العارضة دائنة للمدعى عليهما بمبلغ أصلي يرتفع الى 57530.86 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي ، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام حسب إقرارها هي نفسها حول ثبوت الدين : أن الدين ثابت بكشف الحساب البنكي وحيث إن الظهير الشريف رقم 178 - 05 - 1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المميزة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 118 التي حلت محلها المادة 156 من الظهير رقم 1/14/193 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المميزة في حكمها ، و من جهة أخرى أجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء، وان المدعى عليه لم يدلي بأية حجة تثبت عكس ما جاء في كشف الحساب وان دفوعا مجردة من أي إثبات يضفي عليها طبع الجدية مما يعني أن المدينة لا يمكنها التحلل الأداء من التزامها إلا بوسيلة قانونية وهي الأداء، ان باقي الدفوع لا أساس لها من الصحة وأن المشرع لم يرتب أي أثر في حالة عدم سلوكها . و حول المطل والتعويض : ان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليهما لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية، وان صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المدعى عليه الصائر . و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة12/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك الطاعنين بأوجه استئنافهما المبسوطة أعلاه. حيث يعيب الطاعنين على الحكم المستأنف مجانبته الصواب على اعتبار أن عقود القروض البنكية تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية حصرا دون غيرها. لكن حيث إن البين پالاطلاع على وثائق و معطيات النازلة أن المستأنف عليها الأولى تقدمت بدعواها ضد شركة ب.ر.ك. باعتبارها المدينة الاصلية تبعا لعقد القرض الرابط بينهما ، و ضد السيد حمزة (ب.) بصفته كفيلا و أن الكتاب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، و جعل منها العقود البنكية و ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الأخيرة النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية وهو عقد بطبيعته يعد عقدا ذو طبيعة تجارية بقوة القانون تلجأ اليه المقاولة من أجل تمويل أنشطتها التجارية وتلبية حاجياتها المهنية بحيث يعتبر هذا هو الأصل فيه, و هذه الخصوصية بالنسبة للعقد المذكور تزداد رسوخا وتأكيدا اذا كان الشخص الذي تلجأ الى ابرامه يعتبر تاجرا بقوة القانون حسبما هو الأمر بالنسبة للمستأنفة في النازلة و التي تعتبر تاجرة بالشكل حسب القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتباره يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية, و إذا كان بإمكان مبرم العقد ان يثبت خلاف الأصل أي ان الكراء أبرم من أجل الإحتياجات الشخصية و هو عقد استهلاكي كما تنعى الطاعنة و ليس من أجل تلبية الحاجيات المهنية, فان ذلك يجب ان يتم بحجة مقبولة قانونا و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال هذا من جهة و انه من جهة اخرى، فان مقتضيات المادة 9 من القانون المذكور تنص على أن المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا ، و أن الكفلاء و إن كانوا أشخاصا مدنيين، فإن إقدامهم على كفالة المدينة في عقد تجاري يجعل التزامهم اتجاه المدعية متفرعا عن الالتزام الأصلي و فق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، مما يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية للبت في النزاع على خلاف ما جاء في النعي و يتعين معه رد الدفع على مثيره. و حيث انه لا مسوغ للتمسك في مواجهة المستأنف عليها بكون الوثائق المدلى بها تعتبر مجرد صور شمسية و بان المستأنف عليها لم توجه الدعوى في مواجهة الممثل القانوني للشركة مادام ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان عقد القرض و عقد الكفالة و الإنذار المدلى به و المؤسس عليهم في دعوى الحال تبقى كلها وثائق اصلية فضلا على ان ما أثارت الطاعنة من عدم احترام لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م يبقى غير مؤثر طالما لم يلحق أي ضرر بالمستأنفة باعتبار ان البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 و 516 من ق.م.م يقصد منها التعريف بأطراف النزاع و تمكينهم من إبداء دفاعهم، و انه لما كانت المدعى عليها قد توصلت بالإستدعاء و أبدت دفاعها و كانت هي المقصودة بذاتها فإنه لم يصبها أي ضرر من جراء ذكر المدعية لعنوان مقرها الاجتماعي بعنوان المدعى عليها وان القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من ق.م.م تقر بأنه لا بطلان بدون ضرر (انظر قرار محكمة الإستئناف التجارية بمراكش رقم 260 الصادر بتاريخ 02/05/2000 موضوع الملف التجاري رقم 168/2000). و حيث انه تجدر الإشارة ان المحكمة تبقى غير ملزمة بتتبع الاطراف في كل مناحي اقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع ( قرار محكمة النقض عدد 3 الصادر بتاريخ 07 يناير 2016 ملف تجاري عدد 1723/3/1/2013 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض –الغرفة التجارية عدد 29 الصفحة 11) و ان ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم اجراء الوساطة و وجود جائخة كورونا و التمسك بمقتضيات المادة 11 من قانون حماية المستهلك يبقى من قبيل الدفوع الغير المنتجة في النزاع مادام ان الأداء الأقساط الحالة و المطالب بها تتعلق بالمدة اللاحقة على جائحة كورونا و لا وجود في العقد الرابط بين الطرفين للوساطة و يتعن معه رد الدفع المثار. و حيث بخصوص دفع المستأنفين بعدم حجية الكشوفات البنكية المستدل بها و عدم احقيتها في المبالغ المطالب بها فإنهما لم يدليا بما يثبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية أو عدم توصلهما بها ،كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه سبق لهما المنازعة فيها أو الاحتجاج على ما هو مضمن بها لدى مصالح المؤسسة المقرضة أو الادلاء بعكس ما هو مضمن بها ، مما تبقى معه المنازعة المثارة غير جدية سيما و أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك ، تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ،طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها . والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري و انه بالنظر لثبوت الدين بمقتضى عقد القرض و الكشوفات حسابية المنتظمة و التي تتضمن مبلغ القرض و الأقساط الحالة الغير المؤذاة و نسبة الفائدة و تاريخ حصر الحساب و في غياب ما يثبت الاداء أو المنازعة الجدية في المديونية فان المنازعة المجردة فيها تبقى على غير أساس كما ان طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية يبقى في غير محله، طالما أن المحكمة لديها من الوثائق والعناصر ما يكفيها للنظر في جدية الطلب من عدمه دون اللجوء الى اي وسيلة من وسائل التحقيق في النازلة، مما تبقى منازعته الوسائل المثارة من قبل الطاعنين لا ترتكز على أساس و يتعين استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برد استئنافهما مع ابقاء الصائر على عاتقهما. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .