Gestion d’un bien en indivision : le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61079

Identification

Réf

61079

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3327

Date de décision

17/05/2023

N° de dossier

2023/8206/1230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires.

L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation des règles de majorité régissant les actes d'administration sur un bien indivis. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la saisie, postérieure au bail, n'ôtait pas aux coïndivisaires leur qualité à agir pour la défense de leurs droits antérieurs.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'action portant sur la validité d'un bail et non sur le pacte social. Sur le fond, la cour rappelle que le bail constitue un acte d'administration qui, pour être opposable à l'ensemble des indivisaires, requiert le consentement d'une majorité détenant les trois quarts des droits sur le bien, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats.

Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est jugé inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستانفون بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/03/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10850 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2022 في الملف عدد 11245/8204/2021 القاضي في الشكل: بقبول جميع الطلبات باستثناء الشق المتعلق بالتشطيب، وفي الموضوع: بإبطال عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 10/02/2013 المبرم بين السادة [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] و[شركة ل.] موضوع المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري عدد C/39885 وتحميل خاسر الدعوى للصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث بلغ الطاعنون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/02/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدموا بمقالهم بتاريخ 06/03/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الساة [عبد الواحد (ل.)] ومن معه تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله بأنهم يملكون على الشياع مع آخرين العقار ذي الرسم العقاري عدد C/39885 الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء،وأن اكتشفوا أن السادة [حسن (ل.)] و[المختار (ل.)] قد حرروا وصادقوا على عقد كراء لفائدة [شركة ل.] بصفتها مكترية وبصفتهم الطرف المالك للعقار بأكمله، وأن الحقيقة مخالفة لذلك تماما،وأن السادة [حسن (ل.)] و[المختار (ل.)] ماهما إلا ورثة بأسهم قليلة من العقار المذكور، وأن العارضين لم يسبق لهم أن منحوا الإذن أو وافقوا على تحرير عقد كراء الشركة التي هي في ملك السادة [حسن] و[المختار (ل.)]، وأن هذا التصرف أضر بمصالحهم، وأن العارضين أنذروا الطرف المستانف قصد فسخ عقد الكراء وفسخ عقد الشركة والتشطيب عليها من السجل التجاري وإفراغها من العقار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنهم رغم توصلهم بالإنذار لم يبادروا إلى الاستجابة لمضمونه.

والتمسوا الحكم بإبطال عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 10/02/2013 ما بين السادة [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] و[شركة ل.] موضوع المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري عدد C/39885 والمؤسس عليه الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالدارالبيضاء والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري بالدارالبيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وحفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال وتحميلهم الصائر.

وأرفقوا المقال بشهادة الملكية ونسخة إراثة وعقد كراء ونمودج ج خاص بالشركة موضوع الدعوى وأصل إنذار ومحضر تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية للمستانفين بواسطة نائبه والتي جاء فيها أولا من حيث الشكل فالمقال الافتتاحي تشوبه أخطاء في الشكل تؤدي بالضرورة القانونية إلى التصريح بوجود هذه الاخلالات الشكلية ومن تم عدم قبول هذا الطلب شكلا وذلك للأسباب التالية: ستلاحظ المحكمة أن مقال المستانف عليهم قدم باسم ورثة المرحوم [محمد (ل.)] والمرحومة [السعدية (أ.)] والحالة أنه إذا كان المرحوم [لازم محمد (ق.)] قد توفي فعلا وقانونا بحيث لم يعد له تواجد اسمي في شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية وأن الأطراف التي تحمل الاسم العائلي لازم إنما أصبحت مالكة بعد وفاته وهذا لا يشكل أي إشكال قانوني بينما مقاضاة المستانف عليهم تحت إسم ورثة [السعدية (أ.)] يتناقض مع شهادة الملكية المؤرخة في 04/01/2022 والتي تكون [السعدية (أ.)] مالكة بنسبة 11550/161280 فإذا صح حسب إدعائهم أنها متوفاة فإن شهادة الملكية تثبت غير ذلك من جهة وأنه لا يجوز للميت أن يظل في شهادة الملكية فيكون هذا الخلل الشكلي مدعاة لرفض الطلب، ومن جهة أخرى فإن هنالك تقييد احتياطي من [السعدية (أ.)] و[عبد الواحد (ل.)] و[ربيعة (ل.)] و[خديجة (ل.)] و[عائشة (ل.)] ضد بقية المالكين في شخص [سلمى (ب.)] و[أمال (د.)] و[أمينة (ب.)] و[مهدي (ب.)] و[حسن (ل.)] و[المختار (ل.)] و[بدر (ب.)] لتقييدات احتياطية آخرها في 03/06/2015، وأنه وقع حجز تنفيذي في 27/10/2017 سجل تحت عدد 49 و 874 على كافة الملك المذكور وأنه نتيجة لذلك فقد أجريت بواسطة مكتب [الأستاذة الحسناوي زهرة] في الملف التنفيذي رقم 357/17 الذي بمقتضاه أجريت عملية تنفيذ في دعوى القسمة ملف عدد 3971/1402/2016 ولما استحالت القسمة أجريت مسطرة بيع الملك بالمزاد العلني وأن محضر التنفيذ عدد 357/17 المشار إليه قد نصب العارضين حارسين قضائيين على العقار المحجوز إلى أن يتم تنفيذ قرار المحكمة،مما يجعل صفة المدعين بكاملهم وكذلك المدعى عليهم تصبح بمقتضى أحكام قضائية غير ثابتة ومن المعلوم أنه لا يحق التقاضي إلا لمن له المصلحة والأهلية والصفة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية بمقتضى المحضر المذكور فإن الصفة انتقلت إلى مأمور الإجراءات الذي لوحده أصبح مؤهلا لبيع هذا العقار وقسمة ثمنه على كل الأطراف كل حسب نصيبه،وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 476 من ق.م.م وكذلك الفصل 475 الذي يصرح أن المنفذ عليه يبقى حائزا بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، وأن مأمور إجراءات التنفيذ قد نصب جميع المحجوز عليهم بما في ذلك السيد [المختار (ل.)] الذي لم يعترض على هذا التنفيذ وقال المنفذ قم بمهمتك إلى أن نصبه هو وبقية المستانفين والمطلوبين حراس قضائيين على العقار وبذلك فقدت جميع الأطراف الصفة التي ضلت فقط لمأمور التنفيذ،يضاف إلى ذلك أن المحكمة قررت بجلسة 31/01/2022 استدعاء المطلوب حضورهم الثلاثة باستثناء المطلوب الثالث الغير واضح العنوان وتكليف المدعي في شخص نائبه بإصلاح المسطرة فيما يتعلق بورثة برادة والظاهر أنهم إلى حدود جلسة 07/03/2022 لا زالوا لم يقوموا بإصلاح هاته المسطرة.

والتمسوا انذار المدعين بإصلاح المسطرة وفي حالة عدم استجابتهم التصريح برفض طلبهم شكلا مع حفظ حقهم في الجواب عند إصلاح الشكليات.

وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من الإعلان إلى المحجوز عليهم وصورة من محضر حجز تنفيذي.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المستانف عليهم والذي التمس من خلاله إصلاح الخطأ المطبعي الذي تسرب لمقالهم الافتتاحي والإشهاد لهم بتوجيه دعواهم ضد السادة ورثة [السعدية (أ.)] وهم [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] بحضور[عبد الواحد (ل.)] و[ربيعة (ل.)] و[خديجة (ل.)] و[نادية (ل.)] و[عائشة (ل.)].

والتمسوا الحكم وفق طلباتهم.

وأرفقوا المقال بإراثة وشهادة ملكية.

وبناء على مذكرة جواب نائب المستانفين جاء فيه أن المقال الإصلاحي بحاجة إلى إصلاح، فكيف يعقل أن يكون [عبد الواحد (ل.)] و[ربيعة (ل.)] و[خديجة (ل.)] و[نادية (ل.)] و[عائشة (ل.)] هم في نفس الوقت مدعى عليهم داخلين في خانة ورثة السيدة [السعدية (أ.)]، ورجوعا إلى شهادة الملكية فالسيدة [السعدية (أ.)] لا زالت حية ترزق في الرسم العقاري عدد C/39865 وأن الميت ليست له أهلية التقاضي مدعي أو مدعى عليه، لذلك فهم يؤكدون مذكرتهم الجوابية المدلى بها بجلسة 7/03/2022 وأن المستانف عليهم لم يصلحوا المسطرة بالنسبة لباقي الأطراف.

والتمسوا الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي الثاني لنائب المستانف عليهم الذي التمسوا من خلاله إصلاح الخطأ المادي وذلك بجعل الدعوى موجهة ضد [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] و[شركة ل.] وصدور الحكم بحضور السادة: - [بدر (ب.)] –[امال (د.)] –[امينة (ب.)] – [مهدي (ب.)] – [سلمى (ب.)] والسيدة [السعدية (أ.)] ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وقاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ورئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والسيد المحافظ على الأملاك العقارية انفا المعاريف الدار البيضاء والسيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

والتمسوا الحكم وفق طلبات العارضين.

وبناء على المذكرة الجوابية للمستانفين بواسطة نائبهم جاء فيها أن الدعوى لا تزال مقامة ضد المرحومة [السعدية (أ.)] مؤكدين سابق مذكراتهم.

والتمسوا الحكم برفض الطلب شكلا وموضوعا وتحميل المستانف عليهم الصائر.

وأرفقوا المذكرة بنسخة من الإراثة.

وبناء على المقال الإصلاحي الثالث للمستانف عليهم بواسطة نائبهم والذي جاء فيه أنهم يلتمسون إصلاح المسطرة بعد وفاة السيدة [السعدية (أ.)] وذلك بتوجيه الدعوى ضد كل [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] و[شركة ل.] وصدور الحكم بحضور كل من السادة: - [بدر (ب.)] –[امال (د.)] –[امينة (ب.)] – [مهدي (ب.)] – [سلمى (ب.)] وورثة السيدة [السعدية (أ.)] ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وقاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ورئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والسيد المحافظ على الأملاك العقارية انفا المعاريف الدار البيضاء والسيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

والتمسوا الحكم وفق طلبات العارضين وذلك بالحكم بإبطال عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 10/02/2013 ما بين السادة [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] و[شركة ل.] موضوع المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدارالبيضاء موضوع الرسم العقاري عدد C/39885 والمؤسس عليه الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالدارالبيضاء والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري بالدارالبيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وحفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال وتحميلهم الصائر.

وأرفقوا المقال بنسخة من إراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية للمستانفين بواسطة نائبهم والتي جاء فيها أنهم يؤكدون مذكراتهم الجوابية الثلاث السابقة،وتعقيبا على ما اسماه المدعون بمقال إصلاحي ثالث فإنه ليس مقالا إصلاحيا ثالثا ولكنه مقال جديد لأن المقال الأصلي المدلى به بتاريخ 12 نونبر 2021 كان يحتوي على ورثة المرحوم [لازم (م.)] وورثة المرحومة [السعدية (أ.)] ومنهم فقط [عبد الواحد (ل.)] و[ربيعة (ل.)] و[خديجة (ل.)] و[نادية (ل.)] و[عائشة (ل.)] بانين مقالهم على أن السيد [لازم (ح.)] و[لازم (م.)] ليسوا سوى مالكين بنسبة قليلة من العقار ارض مجبار 7 ذي الرسم العقاري 39885/س الكان بحي بلاطو مساحته 5 از المتكون من ارض عارية حسب ما تفيد به شهادة الملكية المسلمة بتاريخ 04/01/2022 ، حيث يظهر من هاله الشهادة أن السيدة [السعدية (أ.)] لا تزال حية ترزق حسب النسبة التي تملكها وهي نسبة مهمة وأنه كان على المدعين الإدلاء بإراثتها لدى المحافظة العقارية لتؤول أنصبتها لورثتها سواء المدعون أو المدعى عليهم تم من الدعوى حسب المقال الافتتاحي يصرح فيها المدعون أن المدعى عليهم لم يوافقوا على تحرير عقد الشركة التي هي في ملكية السادة [حسن] و[المختار (ل.)] المدعى عليهما ،وحيث إن الدعوى لا تقام إلا لمن له الصفة والمصلحة والأهلية، و أن الصفة والأهلية متوفرة للمستانف عليهم الا أن المصلحة منعدمة فما ضررهم أن يؤسس اخونهم شركة باسمهما وسماها لزي ميطال [شركة ل.] ما هو الضرر الحاصل للمستانف عليهم وان العارضان اتخذا الرقم [العنوان] مقرا اجتماعيا للشركة المذكورة قصد التعريف الضريبي وقصد التعريف بمقرها فقط لا غير وانهما يمارسان في جزء لا يتعدى بضعة امتار قليلة من المساحة الاجمالية حيث يمارسان فيها مهنة الحدادة مع مكتب 2/3 وذلك مند ما يقارب 10 سنوات حيث ان هاته الشركة اسست بتاريخ 23 يناير 2013 حسب قانونها الأساسي وسجلت بالسجل التجاري [المرجع الإداري] وأنها سجلت لدى المحكمة التجارية بتاريخ 03/06/2013 وانه كان بإمكان المدعين التعرض على هذا التصريح في الآجال المحددة في القانون التجاري وأن أي اعتراض على هذا العقد حسب ما جاء في المقال الافتتاحي والانذار الموجه للعارضين بتاريخ 15/09/2020 بواسطة المفوض القضائي السيد [غزاف (م.)] مما تكون معه المدة الفاصلة بين إنشاء الشركة بصفة فعلية الذي هو 23/01/2013 حسب القانون الأساسي للشركة أو تاريخ 03/06/2013 الذي هو تاريخ التصريح بها وإنشاء السجل التجاري الخاص بها تكون المدة التي مرت هي مدة 7 سنوات كاملة مرت على النازلة ويكون أي إداء لفسخ هذا العقد أو إلغاء هذه الشركة مضروبا بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 392 من قانون الالتزامات و العقود الذي يصرح أن :"جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها." وأن المقالات الإصلاحية الثلاثة لم تفي بالمطلوب ولكون شهادة المحافظة على الأملاك العقارية تحمل أسماء متوفاة ولم يقع الإدلاء برسوم الإراثة بها خاصة فيما يتعلق بالمرحومة [السعدية (أ.)] من جهة ومن جهة أخرى أن جميع الدفوعات السابقة ووضعية العقار في حراسة كتابة الضبط تفقد المدعين أي كانوا الصفة في إقامة هذه الدعوى تم التقادم الذي ضرب هاته الدعوى بصفة قطعية، والتمسوا الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بشهادة الوفاة خلال المداولة والتي التمسوا من خلالها الحكم وفق طلباتهم.

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنين للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنون انه وكما سبق الاشارة اليه في سرد الوقائع تقدم المستأنف عليهم بالمقال الأصلي على الكيفية والأطراف التي ذكرت أعلاه مما اضطر العارضين الى الطعن في شكليات المقال و كان قد قدم في اسم ورثة [السعدية (أ.)] مدلين بشهادة الملكية المؤرخة في 04/01/2022 التي تثبت ان [السعدية (أ.)] مالكة بنسبة 11550 من 161280 جزء فإذا ادعاء صح ادعاء المستانف عليهم أنها متوفاة فان شهادة الملكية التي أدلوا بها تثبت غير ذلك وانه لا يجوز للميت أن يظل في شهادة الملكية مما التمس معه العارضون عدم قبول الطلب فتأجل الملف الإصلاح المسطرة من طرف المستانف عليهم لجلسة 28/03/2022 حيث أصبحت الدعوى مقدمة ضد ورثة [السعدية (أ.)] وهم [المختار] و[حسن] و[عبد الواحد] و[ربيعة] و[خديجة] و[نادية] و[عائشة] واصبحوا مدعون ومدعى عليهم، وبعد تنبيههم بالخطأ الفادح اعادوا التقدم بجلسة 25/04/2022 بمقال اصلاح ثاني اقتصروا فيه على أن المدعين هم [عبد الواحد] [ربيعة] [خديجة] و[نادية] و[عائشة] اسمهم العائلي كلهم هو لازم وادخلوا رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وقاضي التنفيذ بنفس المحكمة ورئيس السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمحافظ على الملاك العقارية بمحافظة انفا والسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبحضور بقية المالكين معهم على الشياع السادة [بدر (ب.)] و[امال (د.)] و[امينة (ب.)] و[مهدى (ب.)] و[سلمى (ب.)] وبحضور السيدة [السعدية (أ.)] التي سبقت الاشارة انها متوفاة مصرين على استدعائها بعنوانها الوارد في المقال الإصلاحي الثاني تم عادوا في المقال الاصلاحي التالي الدي ادلي به بجلسة 03/10/2022 ليظل المدعون هو نفس الأطراف وهذه المرة بحضور ورثة المرحومة [السعدية (أ.)] وهم المدعون انفسهم ، علما أن ضمن المرفقات التي ادلوا بها صحبة المقال الاصلاحي الثالث نسخة من الاراثة وصورة من شهادة وفاة المرحومة [السعدية (أ.)] التي لا تزال لحد الان حية بالنسبة للرسم العقاري 39885/ س وهكذا تلاحظون أن المقالات الإصلاحية الثلاثة لم تصلح أي شيء وبقيت الحالة كما كانت عليه مما يقتضي قبول الاستئناف وفي الموضوع الغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليهم صائر دعواهم وذلك بصفة أساسية.

واحتياطيا في الموضوع: فقد اظهروا لمحكمة اول درجة بالإضافة الى الدفوع الشكلية التي استدعت المقالات الإصلاحية الثلاثة المقدمة من طرف المستانف عليهم دون فائدة فقد اوضحوا أنه من جهة أخرى أن هنالك تقييدا احتياطيا من طرف [السعدية (أ.)] قيد حياتها و[عبد الواحد (ل.)] و[ربيعة (ل.)] و[خديجة (ل.)] و[عائشة (ل.)] ضد بقية المالكين في شخص [سلمى (ب.)] و[أمال (د.)] و[أمينة (ب.)] و[مهدي (ب.)] و[حسن (ل.)] و[المختار (ل.)] و[بدر (ب.)] لتقييدات احتياطية أخرها في 03/06/2015، وأنه قد وقع حجز تنفيذي في 27/10/107 سجل تحت عدد 49 و 874 على كافة الملك المذكور وانه نتيجة لذلك فقد أجريت بواسطة مكتب [الأستاذة زهرة الحسناوي] في الملف التنفيذي رقم 17/357 الذي بمقتضاه أجريت عملية تنفيذ في دعوى القسمة ملف عدد 3971/1402/2016 ولما استحالت القسمة أجريت مسطرة بيع الملك بالمزاد العلني وان محضر التنفيذ عدد 17/357 المشار إليه قد نصب العارضين حارسين قضائيين على العقار المحجوز إلى أن يتم تنفيذ قرار المحكمة، مما يجعل الصفة للمستانف عليهم بكاملهم وكذلك المستانفين تصبح بمقتضى أحكام قضائية غير ثابتة ومن المعلوم أنه لا يحق التقاضي إلا لمن له المصلحة والأهلية والصفة طبقا لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية بمقتضى المحضر المذكور فإن الصفة انتقلت إلى مأمور الإجراءات الذي لوحده أصبح مؤهلا لبيع هذا العقار وقسمة ثمنه على كل الأطراف كل حسب نصيبه، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 476 من ق.م.م وكذلك الفصل 475 الذي يصرح أن المنفذ عليه يبقى حائزا بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، وأن مأمور التنفيذ قد نصب جميع المحجوز عليهم بما في ذلك السيد [المختار (ل.)] الذي لم يعترض على هذا التنفيذ الا أن نصيبه هو وبقية المستانفين والمطلوبين حراس قضائيين على العقار وبذلك فقدت جميع الأطراف الصفة التي ظلت فقط لمأمور التنفيذ، يضاف إلى ذلك أن المحكمة الابتدائية التجارية بجلسة 31/01/2022 قررت المحكمة استدعاء المطلوب حضورهم الثلاثة باستثناء المطلوب الثالث الغير واضح العنوان وتكليف المدعي في شخص نائبه بإصلاح المسطرة فيما يتعلق بورثة برادة وهكذا فإنهم إلى حدود جلسة 07/03/2022 أمام المحكمة التجارية لم يقوموا بإصلاح المسطرة ، وأثاروا انتباه المحكمة انه امام هاته الحالة يتعين حرصا على سرعة البت في هذا الملف الابتدائي التصريح بمعاينة هاته الاخلالات الشكلية ومن تم الحكم بعدم قبول الطلب ، وبناءا على مقتضيات المادة 1 و 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية وكذلك مقتضيات مدونة الحقوق العينية يتعين عدم قبول الطلب شكلا وتحميل المدعيين صائر دعواهم، وأن المحكمة لم تستجب لكل هاته الطلبات ولم تلزم المدعيين بالإجابة على الدفع المؤسس على الوثائق القانونية،

وفيما يتعلق بتأويل المحكمة للفصل 962 فان المحكمة ذهبت الى سرد وتأويل الفقرة الثانية وتكلمت عن الاستعمال الذي يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، لكنها اهملت ما بدا به المشرع في قوله " لكل مالك على الشياع ان يستعمل الشيئ المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ان لا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته او مع الغرض الذي اعد له ، والحالة ان العارضين قد استعمالا الشيء المشاع بأقل من نسبة حصتهم فيه ، ذلك ان كل واحد يملك منها 16170 جزءا من 161280 جزء فاذا علموا ان المحل بكامله تبلغ مساحته 5 آرات أي 500 متر مربع بمعنى ان 500 متر اذا قسمت على الأجزاء 161280 جزء فإنها تساوي 0,00311954 فاذا ضربت في ما يملكه كل واحد منهما وهي 16170 فإنها تؤدي الى 50,44 لكل واحد منهما أي انهما معا يملكان 100,88 متر مربع فاذا علموا ان ورشة الحدادة وإدارة الشركة تشغل فقط 70 متر مربع فأين الاعتداء على حصص الاخرين من جهة، وأنه لا يوجد في بقية الأمتار وقدرها 400 متر مربع أي محل للسكنى باستثناء محتلين أجانب عن المالكين ويجهل الكيفية التي بها استولوا عن السكن الموجود في بقية المساحة، مما تنتفي معه مسألة الاستعمال المتنافي مع طبيعة العقار او الغرض الذي اعد له او ان هذا الاستعمال يتعرض مع مصلحة بقية المالكين.

و فيما يتعلق بتأويل المحكمة فى المرحلة الابتدائية للفصل 971: فقد اولت المحكمة هذا الفصل على أساس أن الأغلبية ذي الثلاثة أرباع في من يحق لقرارتها ان تكون ملزمة للأقلية والنص يتكلم عن قرارات اغلبية المالكين وبالرجوع الى شهادة المحافظة وبصرف النظر عن نصيب [السعدية (أ.)] فان لكل واحد من الذكور [عبد الواحد (ل.)] و[حسن (ل.)] و[المختار (ل.)] 16170 جزء من 161280 جزء ولكل من [ربيعة (ل.)] [خديجة (ل.)] [نادية (ل.)] [عائشة (ل.)] 8085 جزء لكل واحدة فيكون مجموع ما ينوب [عبد الواحد] واخواته [عائشة] [نادية] [خديجة] [ربيعة] هو 48.510 جزءا من 161280 جزء، علما أن العارضين مع بقية المالكين يبلغ نصيبهم 16170 x 2 = 32.340 جزء وان ما يملكه [بدر (ب.)] هو 20090 جزء من 161280 وتملك [سلمى (ب.)] 10045 جزء من 161280 و[امينة (ب.)] 10045 جزء من 161280 ويملك [مهدى (ب.)] 20090 جزء من 161280 ولوالدتهم [امال (د.)] 8610 جزء من 161280 ليكون ما يملكه المالكون الباقون و للمستأنفين 32.340 سهم من 161280 ولعائلة السوني ما مجموعه 68.880 سهم من 161280، أي أن مجموع اسهم بقية المالكين دون المدعين تبلغ 32.340 + 68.880 = 101220 سهما من مجموع 161280، وهكذا فان المدعيين لا يملكون سوى 64680 سهما من مجموع 161280 بل وحتى اضافة اليهم اسهم الام التي يملك فيها الجميع بما في ذلك المستانفين والمستانف عليهم فستصبح حصة المدعيين مع كامل حصة امهم اذا اعتبرت لازالت حية حسب شهادة المحافظة فسيبلغ مع نصيبهم 64.640 11.550 = 76.230 وهو ليس ثلاثة ارباع الملك التي تخول لهم اتخاذ القرارات او الغاء الأقلية بحكم انهم هم انفسهم اقلية لأن ثلاثة أرباع لاسهم هي 161280 x 3 / 4= 120960 جزء وهم لا يتوفرون على هذا العدد بل يكادون لا يتجاوز نصيبهم المصف إلا بقليل وأن المحكمة في المرحلة الابتدائية لما ذهب الى الاستشهاد بالثلاثة أرباع كان عليها وحسب الأنصبة المحددة في شهادة الملكية ان تجري العمليات الحسابية التي قاموا بإجرائها للتأكد مرة أخرى وهذه في الموضوع أن الصفة لإلغاء ما قام به المدعون غير متوفرة لديهم ، ولا بد من الاشارة الى أن [شركة ل.] التي أسسها العارضان انما كانا يقصدان ان يكون لهما محل معروف لمزاولة نشاطهما الحرفي من جهة ليتعرف عليه الجمهور الراغب في خداماتهما وتتعرف عليه إدارة الضرائب وان ذلك حدت مند ما يزيد عن 10 سنوات اذا ان الشركة أسست في 28/02/2013 وان الشركة كانت صورية بدليل ان مؤسسيها هم من تعاقدوا معها لممارسة نشاطهم التجاري والحالة ان تأويل العقد للمحكمة ولا يرجع لبقية يرجع الأطراف وان المقصود بهذا العقد هو كما سلف وان بينا ان يتعرف الناس على نشاطها وان يكون لها رقم ضريبي وعنوان لمقر اجتماعي ولا يوجد في ذلك ضرر لا للمدعين ولا لغيرهم من بقية المالكين مما يكون معه تصرف العارضين يكتسي صبغة قانونية لم تحدث أي ضرر لأي كان سواء للمستأنف عليهم أو لبقية المالكين الذين لم يتدخلوا في هذه الدعوى رغم استدعائهم من طرف المحكمة.

والتمسوا لاجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف، طيات التبليغ، صورة من القرار عدد 2395/2017 ، صورة من شهادة الملكية ، صورة من الإعلان إلى المحجوز عليهم طبقا للفصل 476 الفقرة 2 من قانون المسطرة المدنية وصورة من محضر حجز تنفيذي على عقار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسة دفاعهم بجلسة 26/04/2023 يعرضون فيها أن الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لكونه مقدم من غير ذي صفة خصوصا وان الشركة شخص معنوي ممثل من طرف اشخاص ذاتيين ويتعين على اساس ذلك التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا للعلة السابقة ولباقي العلل المثارة من طرف المحكمة.

ومن حيت الموضوع فإن مناط الدعوى هو ابطال عقد كراء المنصب لفائدة [شركة ل.]، وأن الدفع بالتقادم غير مجدي لكون الفصل 314 من ق ل ع صريح في زمن التقادم وهو 15 سنة وحيت ، وان الاحتجاج بالفصل 392 غير مؤثر لان موضوع الدعوى هو ابطال عقد الكراء وليس ابطال عقد الشركة، وان مقتضيات الفصل 962 من ق ل ع تقتضي من المالكين على الشياع عدم الاضرار ببعضهم لبعض وان اعمال الطرف المستأنف اضر بمصالح باقي الملاك ومن دون موافقتهم، لان اعمالهم تكتسب طابعا جرميا يستوجب العقاب، وان عقد الكراء موضوع حكم الابطال هو من اعمال الادارة وان المحكمة الابتدائية صادفت الصواب حينما قضت بإبطاله لكونه حرم الطرف العارض من حقوق ثابتة وفوت عنهم فرصة الربح واستثمار راس مال والاستفادة من إرث قانوني وشرعي . وأن الاستئناف الحالي الغاية منه تمطيط المسطرة، وان كل الدفوع المثارة ابتدائيا كانت محل اعادة وفق المقال الاستئنافي . وان هده الدفوع واهية الغاية منها عدم القدرة على الخوض في جوهر الحق ومناقشته.

والتمس لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل الطرف المستأنف الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/04/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ [شراج (م.)] وحضرت الاستاذة [بوفسي] عن الاستاذ [المحفوظ (ب.)] وتسلمت نسخة من المذكرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانفون في أوجه استئنافهم بما سطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب لعدم ادخال جميع اطراف شهادة الملكية ,فمادام موضوع الدعوى يتعلق بابطال عقد كراء , ومادام قد ثبث من شهادة الملكية الملفاة بالملف ان المستانف عليهم لهم حصة مشاعة في المحل المؤجر المدعى فيه, فيبقى لهم الحق في ممارسة حقوقهم المشروعة ولو بدون ادخال الباقي , وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا - في العديد من قراراتها كالقرار عدد 2404 ملف مدني 151/87 بتاريخ 06/07/94 , ناهيك على انه لا دفع بدون ضرر تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م وان الطاعنين لم يبينوا وجه الضرر الدي اصابهم, ليبقى الدفع مردود.

كما انه لا مجال للتمسك بكون المستانف عليهم ليست لهم صفة التقاضي وطلب الافراغ في محل يوجد بين يدي مامور التنفيد الدي لم يدخل في هاته الدعوى , لان الثابث ان عقد الكراء المراد ابطاله ابرم في 10/02/2013 بين السادة [المختار (ل.)] و[حسن (ل.)] من جهة و[شركة ل.] وفي وقت كان العقار- الدي يتواجد به المحل المؤجر موضوع الابطال المدعى فيه -ولا زال في ملك مجموعة من الورثة الى جانبهم حسب الثابث من شهادة الملكية الملفاة بالملف وهو ما يعنى ان العقد ابرم قبل المنازعات والدعاوي التي طالت العقار برمته.

وحيث بخصوص الدفع كون الحكم المطعون فيه اول الفصول 314 و 962 و971 من ق.ا.ع تاويلا خاطئا فيبقى دفع مردود بدوره لان الفصل الأول صريح في مدة التقادم التي هي 15 سنة وان التحجج بمقتضيات الفصل 392 من قبل الطاعنين لا مبرر له لان موضوع الدعوى هو ابطال عقد الكراء وليس ابطال عقد الشركة ,كما ان مقتضيات الفصل 962 من ق.ل.ع تقتضي من المالكين على الشياع عدم الاضرار ببعضهم البعض وان ما قام به الطرف المستانف من ابرام عقد كراء دون إجازة باقي المالكين فيه اضرار بمصالحهم , سيما وان مقتضيات الفصل 971 من ق.ا.ع المحتج بعدم تطبيقها التطبيق القانوني السليم لا مجال للتمسك بها لكونهم لم يثبثوا كونهم يملكون اكتر من ثلاثة ارباع المحل المدعى فيه , ولا ما يثبث وجود قسمة او مخارجة بين جميع المالكين, وبالاستناد إلى شهادة الملكية المؤرخة في 05/01/2022 ورسم اراثة المرحومة [السعدية (أ.)] بفريضتهم المدلى بهما في الملف, وانه لما كان عقد الكراء مندرجا ضمن أعمال الإدارة وكان الطرف المكري، تبعا لما سلف، لايملك الأغلبية بحكم عدم امتلاكه لما يتجاوز 4/3 المال الشائع أضحت صفتهما القانونية غير ثابتة في ابرام العقد الأمر الذي يغدو معه العقد مناط النزاع وان كان صحيحا في علاقة المكريان مع المكترية فهو غير لازم لباقي المالكين وغير نافد في مواجهتهم ماداموا لم يجيزوه ,عملا بالسياق الحرفي للفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود الذي جرى نصه على أن " قرارات اغلبية المالكين على الشياع ملزمة للاقلية فيما يتعلق باعمال إدارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة ارباع هذا المال..." وهو ما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض –المجلس الأعلى سابقا –في العديد من قراراتها كالقرار عدد 1666 الصادر بتاريخ 26/06/1990 في الملف المدني عدد 2925/85 غير منشور, وأن منحى الحكم الابتدائي في هذا الاتجاه يظل منحى مصادفا للصواب ملتزما صحيح القانون ولم يرد عليه شيء مما أورده المستأنفون من طعون ما يجعله حريا بالتأييد ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث وجب تحميل المستانفين الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفين الصائر.