Réf
60961
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3027
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2023/8221/926
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Frais d'expertise, Force probante, Demande d'expertise comptable, Défaut de paiement des frais d'expertise, Crédit bancaire, Contestation de la créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appelant soutenait que sa contestation de la créance rendait une expertise indispensable et que le juge ne pouvait statuer sur la seule base des documents du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise avait bien été ordonnée mais que l'appelant, dûment notifié, s'était abstenu d'en avancer les frais, rendant sa demande en appel non fondée. Elle rappelle que le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans ses moyens non productifs. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures comptables de la banque, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم كل من [السيد ********] و[شركة ********] بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7404 بتاريخ 06/07/2022 في الملف عدد 3045/8222/2022 و القاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 982.917،97 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للمدعى عليه مبارك (ز.) وبتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنين مما يكون معه طعنهما بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 982.917,97 درهم حسب الثابت من كشف حساب مطابق لدفاترها التجارية والموقوف بتاريخ 01/02/2018، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجه اليه و ان المدعى عليها سبق ان تقدمت بمقتضى عقد كفالة تضامنية تفيد ان المدعى عليه الثاني كفيل لها في حالة عدم أداء أقساط القرض، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بكشوفات حساب مفصلة، عقد قرض عقاري و رسالتين انذاريتين مع محضر تبليغ، رسالة و عقد كفالة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 27/04/2022 جاء فيها ان المقال جاء خرقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م اذ تم توجيه الدعوى ضد الشركة لا ضد ممثلها القانوني و ان كشف الحساب المدلى به غير مفصل ولا يتضمن جميع العمليات المدرجة بالحساب و غير معزز بالوثائق التي تثبت العمليات المقيدة به و انها تنازع في المديونية المطالب بها اذ انه سبق لها ان اتفقت مع المدعية من اجل عقد فتح قرض بنكي في حدود سقف لا يتعدى مبلغ 1500000 درهم لتسهيل الوفاء بالتزاماتها و اداء فواتيرها و اوراقها التجارية طيلة مدة سنة المتفق عليها في عقد فتح القرض و انها لم تتسلم مبالغ من البنك التي كانت تقدم لها تسهيلات في الاداء فقط على ان تفيد بحسابها البنكي جميع العمليات الدائنة و المدينة مصحوبة بوثائق تثبت قيام كل طرف بما التزم به في العقد و ان البند 14 من العقد ألزم البنك بإثبات العمليات و تبرير التقييدات و المبالغ المدرجة بالجانب المدين للحساب كما ان كشف الحساب من صنع يد البنك ولا يتمتع بالحجية الا اذا توفرت فيه الشروط الشكلية وهو كل منازعة جدية لعدم اثبات العمليات المدرجة به وأن الكشف مقطوع لابتدائه من رصيد مدين بمبلغ 1266841,51 درهم و يفتقد للإثباتات و ادرج عمليات لا وجود لمقابلها بمحاسبتها و دفاترها وانها ليست مدينة للمدعية بالمبلغ المطالب به ذلك انها كانت تؤدي الاقساط حسب الاتفاق و تزود حسابها بمبالغ مهمة لتغطية التسهيلات المقدمة لها من طرف البنك و ان البنك استغل الفرصة و ادرج ديونا و مصاريف و مبالغ لم يبين كيفية حسابها و بذلك فان المبلغ المطلوب أدائه لا يعبر عن الرصيد الحقيقي و يجب التحقق منه في اطار خبرة تواجهيه، كما بادرت الى ايجاد حل ودي مع البنك نظرا للظروف الصعبة التي عرفتها خلال فترة الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها البلاد و باقي الدول لمواجهة وباء كوفيد 19 وتوقف نشاطها وانها انتقلت الى البنك من اجل تسليمها الكشوفات الخاصة بكل عملية منذ بداية التسهيلات و مطابقتها مع محاسبتها واعادة جدولة المديونية الحقيقية للاستمرار في علاقة القرض لكن مبادرتها قوبلت بالرفض، لذلك يلتمسان التصريح بعدم قبول المقال شكلا و في الموضوع الامر تمهيديا بإجراء خبرة لمطابقة التقييدات بمحاسبتها الممسوكة بانتظام والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية، و ارفقا المذكرة برسالة حصر الدين وتجديد القرض.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال اصلاحي بجلسة 04/05/2022 جاء فيهما ان الثابت من وثائق الملف ان دينها ثابت في نازلة الحال وان الطرف المدعى عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبالغ المتخلذة بذمته مشيرة ان الكشوفات الحسابية ترسل لزبائن البنك دوريا على ابعد تقدير شهريا وان الطرف المدعى عليه رغم انه كان يتوصل بتلك الكشوفات إلا انه لم يطعن فيها وطالما انه لم يثبت انه نازع في البيانات و التقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف و المعاملات البنكية و هو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوفات الحسابية اليه علما انها توجه الى كل زبناء الأبناك بصفة دورية و بانتظام كما ان الكشوفات الحسابية تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونا، لذلك تلتمس في المقال الاصلاحي الاشهاد لها بإصلاحها المسطرة و اعتبار ان دعواها مقدمة في مواجهة شركة ه.ا. في شخص ممثلها القانوني و ليس في مواجهة شركة ه.ا. وفي المذكرة الجوابية الحكم وفق مطالبها المسطرة بمقاليها الافتتاحي و الاصلاحي و رد دفوعاتها لعدم استنادها على أي سند قانوني سليم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/05/2022 تحت عدد 1144 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير جمال الدين الياس والتي تقرر صرف النظر عنها لعدم أداء صائر الخبرة.
وبعد مناقشة القضية وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف من طرف [السيد ********] و[شركة ********].
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة اعتمدت في قضائها على أن الخبرة الحسابية المأمور بها تمهيديا لم تنجز وأن صرف النظر عنها يترتب عنه الحكم بما هو مضمن بالكشف البنكي رغم المنازعة فيه وبذلك فإن الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس وأن تعليلاته متناقضة موازية لانعدامها. وأن المستأنفة تنازع في المديونية وتتمسك بطلب إجراء خبرة حسابية ضمانا لحقوق الدفاع عن مصالحها. و أن طرفي عقد فتح اعتماد حددا سقفا للتسهيلات التي يقوم بها البنك لفائدتها في حدود مبلغ 1500000 درهم. وأنها كانت تؤدي للبنك كلما ثبت تقديم التسهيلات بأداء البنك لفواتير أو أوراق تجارية تكون فيها المستانفة مدينة لمن تتعامل معهم. وأن كشف الحساب موضوع منازعة جدية لأنه غير مفصل ومبتور لابتدائه من مبلغ 126684،51 درهم وغير معزز بالفواتير والأوراق التجارية التي دفع البنك قيمها نيابة عنها تسهيلا لصندوقها أو حسابها البنكي. و أن المبالغ المدفوعة لتنفيذ فتح اعتماد لا تظهر على الحساب المعتمد عليه في حساب المديونية وهذا كاف لاستبعاد الكشف موضوع نزاع. وأنه سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة للتأكد من صحة المعلومات المضمنة بالكشف لكن عدم تنفيذ الحكم التمهيدي خارج عن إرادتها. وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف. وانها تتشبث بجميع الدفوع التي سبق لها أن أثارتها أمام المحكمة التجارية ضمن مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 27/04/2022 خاصة المطالبة بإجراء خبرة حسابية تواجهية للاطلاع على الكشوف الحسابية الخاصة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد وتحديد بدقة المبالغ المدفوعة للبنك وحصر المديونية على أسس صحيحة وليس على الكشف المعتمد عليه في الدعوى موضوع منازعة وخبرة لم تنجز كما أمرت بذلك المحكمة. والتمسا لاجل ما ذكر تمهيديا الحكم بإجراء خبرة حسابية وأساسا أييد الحكم المستأنف مع حصر المديونية وتخفيضها إلى الحد الذي ستخلص إليه نتيجة الخبرة المطالب بها. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/04/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ بوغالب رامية للتأييد وتخلف الأستاذ قربال رغم سابق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/05/2023تم تمديدها لجلسة 09/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب بالنظر لكونها تنازع في المديونية وتتمسك بإجراء خبرة حسابية ملتمسة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل حصر المديونية على وثائق صادرة عن الطرفين.
وحيث بخصوص طلب إجراء خبرة حسابية فقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جمال الدين الياس فتخلف نائب المستأنفة عن أداء صائرها رغم التوصل بواسطة نائبها بتاريخ 10/06/2022 حسب المستفاد من شهادة التسليم التي يشهد من خلالها المفوض القضائي جمال (غ.) أن نائب المستأنفة بلغ لأجل أداء صائر الخبرة بتاريخ 10/06/2022 فتخلف رغم التوصل بواسطة الكاتبة فاطمة (ل.) مما يكون معه الدفع المثار بخصوص إجراء خبرة غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في سائر دفوعاتهم متى كانت غير منتجة في الدعوى ومادام أن المستأنفة لم تدل بما يدحض ما ورد بالكشف الحسابي المحتج به من طرف المستأنف عليها فإنه لا مجال لإجراء خبرة تواجهية بين الطرفين مما يكون معه الدفع أو المنازعة في المديونية غير مبنية على أساس سليم ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم ويتعين ردها لعدم وجاهتها مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.