Prêt bancaire : la demande en paiement de l’intégralité du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60891

Identification

Réf

60891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2897

Date de décision

02/05/2023

N° de dossier

2022/8221/926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un crédit immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire en paiement du capital restant dû

L'appelant soutenait que la défaillance du débiteur suffisait à rendre l'intégralité de la créance exigible, incluant le capital et les intérêts conventionnels et de retard. La cour relève que le contrat de prêt subordonnait expressément la déchéance du terme à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le prêteur de justifier de l'accomplissement de cette formalité contractuelle, le contrat demeure en vigueur et la déchéance du terme n'est pas acquise. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 133 de la loi sur la protection du consommateur, que la réclamation du capital restant dû est conditionnée par la résiliation préalable du contrat.

En l'absence de résiliation, seule la créance correspondant aux échéances échues et impayées peut être réclamée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض ف.م. بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3312 بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 2016/8207/2019، القاضي في الشكل بقبول الدعوى دون قبول طلب الرأسمال المتبقى ، في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 30.234,86 درهما عن الإستحقاقات الحالة الغير المؤداة ومبلغ 2.255,75 درهما عن الرصيد المدين مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن القرض ف.م. بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف القرض ف.م. سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019، عرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبالغ مالية لدى وكالته تمارة وصلت إلى مبلغ 221785.79 درهما على الشكل التالي:

الحساب [رقم الحساب] بمبلغ 219.530.04 درهما وبفائدة بنكية قدرها 6.25 في المائة.

الحساب [رقم الحساب] بمبلغ 2255,75 درهما وبفائدة بنكية قدرها 14 في المائة.

وذلك طبقا لعقد القرض السكن المبروك المؤرخ 02/11/2015، وان هذه المبالغ تبقى ثابتة بالكشوف الحسابية، وان الدين المذكور ترتبت عنه فوائد بنكية بنسبة 6.50 في المائة ابتداء من تاريخ 2019/03/06 ، كما ترتب عنه فوائد عن التأخير محددة في نسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، وان المدعى عليه رفض أداء ما بذمته رغم کل المحاولات الحبية معه ملتمسا في ذلك، الحكم على المدعى عليه بأدائه له مجموع مبلغ 221785.79 درهما مع الفوائد البنكي بنسبة 6,50 في المائة ابتداء من 06/03/2019 والحكم بالفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2 في المائة من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ والنفاذ المعجل والإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليه المصاريف . وأرفق المقال بأصل عقد قرض السكن المبروك المؤرخ في 2015/11/02 وكشفان حسابيان.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/09/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأن الدين يبقى ثابت ، وبأن المحكمة لم تلتفت لطلبه الرامي إلى الحكم بالفوائد القانونية والفوائد البنكية وفوائد التأخير ، وأن استنادا المحكمة للمادتين 133 و 134 من قانون تدابير حماية المستهلك لا يمنع البنك من استخلاص الفوائد الحال أجلها والغير المؤداة المترتبة عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفوري وفوائد التأخير ، مما يجعل ما قضت به المحكمة يبقى مجحفا ومضرا بمصالحه. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بأنه مدين للمستأنف عليه بمبلغ 189.295,18 درهما وأدائه الفوائد البنكية وفوائد التأخير وتحميله الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/04/2023 تخلف لها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليه ورجع جواب القيم في حقه بملاحظة أن المعني بالأمر لا قطن بالعنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/05/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أبرم عقد قرض مع المستأنف عليه وتضمن البند 8 منه في الفقرة الأولى أن حلول جميع الدين يبقى متوقف على إشعار البنك للمدين برسالة مضمونة مع الإشعار في حال لم يقم بتسديد استحقاقاته ، مما يبقى معه دفع البنك باستحقاقه لمبلغ القرض المؤجل الذي لم يحل أجله متوقف على احترام المقتضى العقدي المذكور ووضع حد للعقد ، وفي غياب ذلك فإن العقد الساري المفعول لا يترتب عنه بالنسبة للبنك سوى المطالبة بالإستحقاقات الحالة والرصيد المدين ، لأنه استنادا للمادة 133 من قانون تدابير حماية المستهلك، فإن المطالبة بالرأسمال المتبقى والفوائد الحال أجلها والغير المؤداة وفوائد التأخير لا يجوز المطالبة بها إلا بعد فسخ العقد ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافه مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .