Réf
60890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2896
Date de décision
02/05/2023
N° de dossier
2022/8221/924
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Versement des fonds, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Offre préalable de crédit, Infirmation du jugement, Formation du contrat, Force probante, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Commencement d'exécution, Absence de rétractation
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait.
La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal.
Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع.م.ل. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2224 بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد 1798/8222/2020، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة الشركة ع.م.ل. بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة الشركة ع.م.ل. سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2020، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 112.837,37 درهما حسب الثابت من كشوف الحساب المطابقة لدفاترها التجارية ، وأن جميع المساعي الحبية من أجل الأداء بما في ذلك الإنذار الموجه للمدعى عليها لم تسفر عن أي نتيجة ، والتمست الحكم على المدعى عليه بادئه لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ومبلغ 3.000,00 درهم تعويض عن التماطل ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من قبل دفاع المدعية والمرفقة بكشف حساب وعرض مسبق للقرض وإنذارين ومحضر إخباري .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ، لأن المستأنف عليه استفادت من قرض قدره 110.000,00 درهم تم ضخه في حسابه بتاريخ 05/09/2017 ووقع المقترض على قبول العرض، مما يجعل عقد القرض نهائي حسب البند 3 من العرض ، وان المقترض لم يمارس حقه في التراجع عن القبول داخل أجل 7 أيام وشرع في أداء الأقساط المتفق عليها دون قسط التأمين من تاريخ 01/07/2018 وترتب بذمته مديونية ، وان المقترض كان يتوصل بكشوف الحساب، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/04/2023 تخلف لها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليه ورجع جواب القيم في حقه بملاحظة انه تم البحث عن المعني بالأمر بدون جدوى ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/05/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم فيما ذهب إليه من أن وثيقة العرض المسبق التي يستند إليها البنك لم تحترم القانون المنظم لمحامية المستهلك، والحال ان المستأنف عليه استفاد من عقد القرض بعد أن تم ضخ مبلغه في حسابه وشرع في أداء الأقساط ويتوصل بكشوف الحساب .
وحيث انه إذا كان البنك المقرض قد اتفق مع المستأنف عليه المقترض من خلال العرض المسبق للقرض على منحه قرضا استهلاكيا ، فإن الثابت من العرض المذكور أن المقترضة وافقت على منحه قرضا بقيمة 110.000,00 درهما على أساس أداء أقساطه من 01/10/2017 إلى 01/09/2024 مع تضمين العرض الشروط العامة للقرض وقبول المستأنف عليه للعرض وعلى تسلمه لنسخة منه ، والتي تتضمن استمارة خاصة بالإقتطاع وحقه بالتراجع، حسب ما هو ثابت العرض الذي يحمل توقيع المستأنف عليه وتاريخ قبول العرض وتاريخ تسليم العرض 28/08/2017، وبالتالي فإنه إذا كان يحق للمقترض التراجع عن العرض داخل أجل 7 أيام استنادا للمادة 85 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فإنه لا دليل بملف النازلة على أنه مارس الحق المذكور ، فضلا عن أن الثابت من وثائق الملف وخاصة كشوف الحساب أن البنك أودع بحسابه البنكي مبلغ القرض بتاريخ 05/09/2017 وشرع المستأنف عليه في أداء أقساطه منذ تاريخ 01/11/2017 ، مما يجعل مقتضيات المادة 87 من القانون المذكور متوفرة في النازلة بموافقة المقترض عن الإقتطاع وشروع البنك في ذلك ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان العقد المبرم بين طرفي الدعوى مجرد عرض مسبق للقرض ولا يتوفر على شروط القرض ، بالرغم من أن طرفي العقد شرعا في تفعيل العرض قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ذلك .
وحيث انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف ، فإن الثابت من كشف الحساب المدلى به من قبل البنك - الغير منازع فيه من قبل المستأنف عليه - والذي يعتبر وسيلة إثبات استنادا للمادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان، أن الأقساط الحالة الغير المؤداة من قبل المستأنف عليه تمثل مبلغ 17.993,58 درهما تخص أقساط القرض عن المدة من 01/11/2018 إلى 01/08/2019 ، وأن باقي أقساط القرض الغير الحالة تمثل مبلغ 85.869,88 درهما والرصيد المدين المتعلق بحساب المستأنف عليه بتاريخ إحالة حسابه على قسم المنازعات يمثل مبلغ 8973,91 درهما ، وبذلك يبقى المستأنف عليه مدينة للبنك بالمبالغ المذكورة ، وبما أن القرض الذي استفاد منه المستأنف عليه يعتبر قرضا استهلاكيا، فإنه استنادا للمادة 104 من قانون تدابير حماية المستهلك في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقى المستحق إضافة إلى الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة ويترتب عن المبالغ المتبقية المستحقة إلى غاية التاريخ الفعلي فوائد التأخير لا تتعدى 4% من رأسمال المتبقى ، وهي الفوائد التي تقدرها المحكمة بما لها من سلطة تقديرية استنادا لعقد القرض ومبلغ القرض والمبلغ المتبقى في 2% ، مما يتعين معه استنادا لما سبق اعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء يونس (أ.) لفائدة المستأنفة الشركة ع.م.ل. مبلغ 17.993,58 درهما عن مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة من 01/11/2018 إلى 01/08/2019 ، ومبلغ 85.869,37 درهما عن الرأسمال المتبقى مع فائدة التأخير عنه بنسبة 2% ومبلغ 8.973,91 درهما عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء يونس (أ.) لفائدة المستأنفة الشركة ع.م.ل. مبلغ 17.993,58 درهما عن مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة من 01/11/2018 إلى 01/08/2019 ، ومبلغ 85.869,37 درهما عن الرأسمال المتبقى مع فائدة التأخير عنه بنسبة 2% ومبلغ 8.973,91 درهما عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي .